كتب محمد الطوخي
نص حيثيات حكم سجن
العادلي ورفاقه للاستيلاء علي أموال وزارة الداخلية
كتب محمد الطوخي
أودعت محكمة جنايات
القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ونبيل سليمان خلف
واحمد عبد النبي موج بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 195 مليون و 936 ألف
و 307 جنيهات بالتضامن فيما بينهم ومعاقبة محمد احمد الدسوقي وبكري عبد المحسن
الغرباوى وصلاح عبد القادر عفيفي وفؤاد محمد كمال وعادل فتحي غراب ومحمد ضياء بكر
بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود وعلا كمال مبارزة بالسجن
المشدد 3 سنوات وإلزام العادلي و9 آخرين بالتضامن فيما بينهم برد مبلغ 529 مليون
و491 ألف و389 جنيه..كما ألزمت المحكمة نبيل سليمان و9 آخرين من مسئولي الماليات
برد مبلغ 62 مليون و120 الف و212 جنيها بالتضامن فيما بينهم مع عزل المتهمين من
وظائفهم ..وإلزام المحكوم عليهما المتوفيان بأداء مبلغ 100 ألف وواحد تعويض مؤقت
عن الأضرار المادية لوزارة الداخلية وبانقضاء الدعوي الجنائية ضد المتهمين جمال
عطا الله باز صقر وسمير عبد القادر منصور لوفاتهما .
قالت المحكمة في حيثيات
حكمها برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد
بحضور شريف زكريا رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر أيمن القاضي ووليد
رشاد وممدوح عبد الرشيد أن الواقعة حسبما إستقرت في يقين المحكمة
وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من
تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن هرم السلطة في مصر ينقسم الي
ثلاث سلطات أولهما السلطة التنفيذية والثانية السلطة التشريعية وثالثهما السلطة
القضائية وتنقسم السلطة التنفيذية الي رئيس للدولة ورئيس وزراء ووزراء وهو ما تسمي
الحكومة ويقبع علي كل وزارة وزير يكون مسئولا سياسيا أمام رئيس الوزراء ورئيس
الدولة عن حسن إدارة وزارتة فهو المسئول الأول عن وزارتة فهو علي رأس السلطة
بوزارتة . ثم تقسم ميزانية الدولة علي كل الوزارات وتقوم وزارة المالية بتوزيع
بنود الميزانية داخل كل وزارة حددها القانون رقم 53 لسنة 1973 والمسمي الموازنة
العامة للدولة ثم وزارة المالية تقوم بدفع موظفين لتنفيذ بنود الميزانية ومراقبة
تطبيقها والعمل علي تنفيدها وصولأ لطرق صرفها ثم تقوم الدولة بالمراقبة عن طريق
الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يطبق القانون رقم 127 لسنة 1981 الذي بدورة اخضع
الوزارات الي المراقبة وفحص أعمالها ثم يطبق قانون العاملين المدنين رقم47 لسنة
1978 ثم قانون الشرطة في الحالة المعروضة رقم 109 لسنة 1971 ثم اللوائح والقرارات
المنظمة0
وأن القواعد المنظمة لصرف الحوافز تتبع بشأنها القواعد
الاتية :
1ـ يتم التقدم بطلبات من الإدارات
المختلفة بصرف الحوافز مرفق بها أسماء الضباط والأفراد المستحقين للحافز موجة الي
رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية0
2ـ تصديق السلطة المختصة علي صرف الحافز وفقا للقواعد
المقررة عن طريق مذكرة عرض يقوم بإعدادها رئيس الإدارة المركزية للحسابات
والميزانية بناء علي الطلبات المقدمة إليه من الجهات الطالبة للحافز للعاملين بها
ويضع عدد الأفراد المستحقين لذلك الحافز أمام الجهة الطالبة له بمذكرة العرض0
3ـ تحرير إستمارة 132 ع0 ح بأسماء المستحقين يتم إعدادها
بناء علي المذكرات التي تم عرضها علي الوزير0
ا ـ بإرفاق الكشوف الصرف المؤيدة للصرف باستمارة 132 ع ح
والتي تفيد بإستلام كل صاحب حق حقه مع مراجعتها من إدارة الحسابات0
ب ـ حفظ المستند سالف الذكر بعد الصرف بغرفة الحفظ0
مع مراعاة الأحكام المالية والقانونية المذكورة بالقوانين
الاتية:
·
قانون الموازنة
العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 0
·
قانون المحاسبة
الحكومية رقم 127 لسنة 1981 0
·
قانون رقم 47
لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين0
·
قانون الشرطة
رقم 109 لسنة 1971 0
·
القوانين
المنظمة للإستقطاعات (الضرائب ـ والدمغات والتأمينات)0
·
اللائحة
المالية للموازنة والحسابات0
·
المبادي
المستقرة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة0
·
القوانين
والقرارات المنظمة للحد الأقصي للاجور0
·
الكتب الدورية
الصادرة في هذا الشأن0
إلا
أنه بالإطلاع علي أوراق هذه القضية لم يتبين للمحكمة إتباع هذة القواعد سالفة البيان
في أي مرحلة من مراحل الصرف مما تسبب ذلك في إهدار المال العام في هذه الوزارة عن
الفترة من سنة2000 حتي 15/11/2011 0
وحيث
أن هؤلاء الأظناء (المتهمين ) الذين إئتمنوا على أموال الدولة (ميزانية وزارة
الداخلية ) ، إلا أن شراهتهم ونفسهم الأمارة بالسوء سولت لهم إرتكاب الجرائم
الساقطة0
فقد أصبح مكتب المتهم الأول ( وزير الداخلية ) السابق والذى
وفرته له الدولة وإستأمنته فيه مكانا لا يجد حرجا فى أن ينزع من مال وقوت الشعب ما
ليس مستحقا له دون أن يأبه بما يفرضة عليه الجلوس فوقه من هيبة وأمانة.فيبدو أن
الأهواء التى جمحت بنفسه وباقى المتهمين قد حجبت عنهما كل ما هو دون مصلحتهم
وأطماعهم فصاروا لا يعبأون إلا بما يحقق لهم الكسب وجمع المال فقد باعوا أنفسهم وتحالفوا
مع الشيطان الذي زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة دون أن
يدركون أن هذا المال سيدخل عليهم وعلي أولادهم نار جهنم ، فهم يشتهون المال الحرام
لتحقيق نعيم زائف ظننآ منهم أن المال المكنوز سيغنيهم0 فقال رسول الله صلي الله
عليه وسلم ( كل لحم نبت من سحت فالنار أولي به) صدقت يارسول الله 0فهذا المال مال عام ملكنا للدولة أي تحصل من أموال الشعب ومن قوتة فكان عليهم التحري
عن مصدر الرزق إلا أنهم لا يأبهون بشرع أو قانون .
فقد تمادوا فى إنتهاك
حرمة المال العام والعدوان عليه وإستباحوا التصرف فيه كيفما شاءوا فكانوا يغترفون منه ويغدقون على أحبائهم منه
دون حساب.
فالمتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق كان على قمة
الهرم المسئول عن حفظ الأمن بهيئة الشرطة التى نصت المادة 206 من الدستور المصرى
على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ، فى خدمة الشعب ، وولاؤها له ، وتكفل للمواطنين
الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام العام ، والآداب العامة ، وتلتزم بما
يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
.فمهمة رجل الشرطة ودوره في المجتمع مهمة الحارس الأمين ، الذى تظل عينه يقظه مهما
غفلت العيون ، ويرعى المصالح ويردع المفسدين والمجرمين .
فالمتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذى كان يتعين أن يكون القيم على نظام المجتمع وأنظمته
، إذ فى وجوده يشعر الناس بالأمان ، وفى ظل إتقانه أداء مهامه يطمئن مهيض الجناح
بأن القانون قد خول رجالا تعيد الحقوق إلى أربابها ، فتنتصر للمظلوم من الظالم ،
وللضعيف من صاحب الجاه والنفوذ ، ودونهم تصبح الحياة فوضى ، وتنتهك فيه القوانين .
والطامة الكبرى أن تنتهك بأيدى القوامين على حماية
حرمتها ، وأن الراعى المسئول عن أمن رعيته قد أباح لنفسه إنتهابها بالسحت ، وسلك
فى سبيل تحقيق مآربه ، طريق التضليل والبهت ، فصار المنصب الذى بوئ به ليحول دون
الفساد والإفساد ، مرتعاً بل وكراً تسول له نفسه أن يشبع منه نهمه ، ويلبى فيه
رغباته ، ما دنؤ منها وما سفل ، وما صح منها وما بطل ، حتى غدا سوطا يسلطه على
رقاب العباد ، ليتكسب به مطامع شخصية ، وأضحى عمله الذى إسترعته الدولة فيه ، طعمة
يقتات بها من جسد الرعية ، فيأكل أموالهم بالباطل ،ويستغل منصبه الشريف ليحصل على
نعيم زائل.
فإذا كانت الشرطة هيئة مدنية نظامية ، كلفتها الدولة
بحفظ أمنها ونظامها ،والقبض على الجناة والمفسدين. فكيف يصير حالها، إذا أصبح
الحافظ الأمين خائناً ، والقابض الرادع جانياً ومفسداً ،والمخول بحفظ النظام مخلا.إن
انتشار وباء الفساد فى المرفق المخول لها التصدى له يحط على مر الزمن من قدر
الأمة ويعوق سيرها نحو الرقى ويزعزع
الشعور بالثقة والعدل بين أفرادها وحينئذ ينهار الكيان الإجتماعى وتسيطر روح الفتك
والخيانة والدنس وتضحى حياة الأفراد دون
حياة الغابلا كرامة فيها ولا عزة ولا أمن ولا مساواة ولا شرف ولا رحمة وقد نهى
الله عن أكل أموال الناس بطرق غير مشروعة وكأنه لم يقرأ قول
الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم ْوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (الأنفال ـ27).( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) ( البقرة –
188)إن العين التى تتربص بالناس فتؤذيهم من حيث تنتظر الحماية ، وتأكل أموالهم
بالباطل وهم يظنون بها الصون والرعاية ، لهى عين ترفعت عن الحلال ، وتكحلت بالإثم
والضلال ، فتذرف للخداع والإيهام دموعا وقحة ، وتترقب الناس لتنفذ من مثالبهم إلى
إشباع نفوسها الشبقة ، فهى عين لا تكبر صاحبها بل تخزيه ، وتستحل ما حرمه الله ومن
حلة الشرف والأمانة تعريه فهم فأة ضالة منافقون لانهم يظهرون خلاف مايبطون فسقطت
الاقنعة الزائفة . و مخالفا بذلك القانون والدستور الذى أقسم على احترامهما .
فمهمة رجال الشرطة ودورهم فى المجتمع مهمة الحارس الأمين
، الذى تظل عينه يقظه مهما غفلت العيون ، يرعى المصالح ويردع المفسدين والمجرمين.
إن الدولة لا تبخل عليهم ، ولهم فى المجتمع وضع يعينهم على أداء مهامهم ، ولكن
البعض لسوء طويته إستغل ثقة المجتمع والدولة ، فإنتفخت أوداجه ، وطغى وتجبر ، وسعى
ليرضى غروره بشتى الوسائل والصور ، وقد تمرد على رزقه المقدر الحلال0
والمتهمون الباقون هم مسئولون أيضا وضعوا المال نصب
أعينهم ونسجوا خطة محكمة للإستيلاء عليه غير عابئين بالوسيلة ظانين أن أعين الله
لا تراهم معتقدين أن يد القانون لن تطالهم متدثرين بمال و سلطان.
ولم يكن هذا الأمر بمنأى عن الدليل بل هو ثابت بما كشفت
عنه الأوراق وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات قاضي التحقيق وشهود الإثبات وشاهدى
النفي وما أكدته وأثبت بتقارير اللجان المشكلة بمعرفة قاضي التحقيق و هيئة المحكمة
0
حيث تكشفت وقائع القضية ببلاغ مقدم ضد المتهم الثانى– رئيس الإدارة
المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية سابقا – أمام إدارة الكسب غير
المشروع بوزارة العدل لتضخم ثروته وبوشر التحقيق وشكلت لجنة لفحص الموضوع أثناء
قيام اللجنة المشكلة من قبل هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب وبفحص تلك الشكوى
فجعت بكم من المخالفات المالية التى ظهرت بالميزانية الخاصة بوزارة الداخلية إذ
كان ذلك بداية لكشف الفساد المستشريٍ بحسابات وزارة الداخلية ثم توالت أعمال الفحص
إلى أن تأكدت الحقيقة بالتقرير الذى أودع من قبل اللجنة المشكلة من هيئة المحكمة
والتى أكدت صحة ما توصلت إليه سابقتها من فحص إذ انتهت إلى إظهار السلوك المادى
للجرائم محل الاتهام وذلك بقيام الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة
الداخلية فى الفترة ما بين السنة2000 وحتى السنة 2011 والتى كان يترأسها المتهم الثانى بإعداد مذكرات
لصرف حافز إثابة بمناسبة قيام الإدارات والمصالح المختلفة بوزارة الداخلية
بالمطالبة بصرف ذلك الحافز للعاملين بها إلا أن المتهم الثانى قد هداه فكره
الشيطانى إلى الحيلة التى إستطاع من خلالها نزع المال العام التى إستأمنته الدولة
عليه إذ ضمن تلك المذكرات (بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها
وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر المتهم
الأول الذى قام بإعتمادها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة (موافق ) ببند حسابى وهمى أطلق عليه من وحى خياله عبارة " احتياطى مواجهة أهداف
أمنية " وليس هذا بغريب عليه إذ اشتهر عنه ثراء خياله فإستثمره فى الإثم
والعدوان على المال العام وقدم مذكرات الصرف للمتهم الأول وكانت هنا الفاجعة
الثانية إذ إعتمدها الأخير ووافق عليها متفقًا معه ليطلق له العنان لإستباحة المال العام ليغترف
منه كيفما ووقتما يشاء . وأن تلك الموافقة لاسباغ الشرعية
علي اجراءآت الصرف مع علمهما بمخالفة هذا الأمر لكافة القواعد الحسابية المقررة
بموجب قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية
رقم 127لسنة 1981 فضلا عن قانون الشرطة رقم 109 لسنة1971 فقد خرجت منظومة الصرف
التي أتاها المتهمان الأول والثانى وباقى المتهمين عن كافة أحكام القوانين
واللوائح التي تنظم صرف الحوافز باغية الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء
على المال العام وإضافته لملكهما .
فدنس المتهم الأول كرسيه بمسالك اللصوص وتمكن من الإستيلاء على مَبْلَغٍ 529491389
مِلْيُونُ جنيه ( خمسمائة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف
وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيها ) إذا كان
الأساس فاسدا مختلا فكيف يكون باقى البناء معافى صحيحا وهنا جاء دور
المتهم الثانى الذى كان يشغل رئيسا للإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة
الداخلية وكان يتعين أن يكون أشد الناس حرصا على أموالها إذ إستولى على مبلغ
21120212 مليون جنيه ( واحد وعشرون مليون ومائة وعشرون ألف ومائتين واثنى عشر
جنيها ) من الأموال التى صرفت تحت هذا المسمى الوهمى " احتياطى مواجهة أهداف أمنية
" ولم يكتف بذلك بل أمر المتهم الرابع والذى
إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته من إعتمادات
الباب الأول من موازنة الوزارة الخاص بالأجور والتعويضات حال كونه الرئيس المباشر
له والبالغ 41000000 جَنيَهُ ( واحد وأربعون مليون جنيه ) فقام والمتهمين الثالث
والرابع والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته بتظفير العديد من هؤلاء الأحبة من
وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدى الوزير السابقين ولبعض الضباط والأفراد
العاملين بالوزارة وآخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والولاء مبالغ مالية
غير مستحقة وقدرها 195936307 جنيه ( مائة وخمسة وتسعون
مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة جنيهات )وكذا الصرف على مشتريات
لم يتم إضافتها لجهة عملهم ودفع قيمة فواتير هواتف جوالة ومنزلية بآلاف
الجنيهات بل وصل الأمر أيضا بإستفادة
المتهم الثانى من المال العام فى سداد قيمة الصور الفوتوغرافية الخاصة بمناسباته الإجتماعية
هو وأسرته0 وقد قدرت إجمالى تلك المبالغ بنحو 195936307 جنيه ( مائة وخمسة وتسعون
مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) ووصل بهم الأمر لسرقة
قوت الشعب وإستباحة المال العام الذى إستأمنتهم الدولة عليه .
إلا أنه لم يكن فى وسع أى من هؤلاء أن يستبيحوا هذا المال
إلا بواسطة باقى المتهمين إذ كان المتهمان الثالث والرابع والذى إنقضت الدعوى
الجنائية بوفاته يقومان برصد مبالغ مالية بمذكرات العرض تحت ما يسمى "احتياطى
مواجهة أهداف أمنية" باستمارات الصرف132ع ح وهى غير صالحة للصرف ويقوم
المتهمون الخامس والسادس والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته والثالث عشر بمراجعتها ، وقيام المتهمون من التاسع حتى
الثانية عشر وهم المنوط بهم مراقبة إجراءات الصرف والتأكد من مطابقتها للقواعد
والأنظمة المقررة فى هذا الشأن بإعتمادها وهم ممثلى وزارة المالية لدى وزارة
الداخلية اللذين حملتهم جهة عملهم أمانة مراقبة إجراءات صرف أموال الدولة وهم من إصطلح
على تسميتهم بلقب المراقب المالى إلا أنهم خانوا الأمانة .
ومن لب الخيانة نستخلص اليوم تلك البذور الآثمة إذ وافقوا
على صرف تلك الإستمارات وإعتمدوها وتمادوا فى غيهم بإصدار الشيكات الخاصة بقيمتها
ملقين خلف ظهورهم ما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم .
ثم قام المتهمان السابع والثامن بالإحتفاظ بتلك المبالغ فى
خزائن غير رسمية مرتضين العبث بتلك الأموال وإنتهاكها لاسيما إذ كانت الدولة قد
ناطت بهما وهما من الأمناء على الودائع الحفاظ عليها إلا أنهما راحا يعبثان بها
ويطلقون لغيرهم العنان ويسمحون لهم بإستغلالها غير عابئين بما تفرضه عليهما قواعد
وظيفتهما.وتسببوا فى إهدار
أموال هذا الشعب بمبالغ تقشعر لها الأبدان بلغت 1135795341 مليار جنيه ( مليار ومائة وخمسة وثلاثون مليون
وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيه ) من المبالغ التى
يتضمنها البند المسمى " احتياطى مواجهة أهداف أمنية "ومبلغ 688821399 جنيه
( ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة
وتسعون جنيها ) من المبالغ الخاصة باعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة .وثبت للمحكمة من واقع تقارير اللجان المنتدبة من قبل قاضى التحقيق وهيئة
المحكمة أنه لا يوجد مخصصات بمسمى احتياطى مواجهة اهداف امنية خصما من اعتماد
الباب الاول اجور وتعويضات كما ان موازنة وزارة الداخلية والحساب الختامى لا تتسع
لتشمل مسمى احتياطى مواجهة اهداف امنية لانه ليس من البنود القانونية او المطبقة
فعليا لانه مسمى مستحدث وغير مسبوق وغير متعارف عليه محاسبيا ولا يوجد فى المحاسبة
الحكومية والموازنة العامة للدولة ما يطلق عليه إحتياطى مواجهة أهداف أمنية لأنه
العبرة بالصرف الفعلى وليس تقديرى ومستقبلى ولا يوجد ما يحطاط منه .
وأن إعتماد المتهم الأول
للصرف لا يعتبر شفيعا أو مبررا مشروعا له أو غيره بالصرف من المختصين لأنه مخالف
للقانون ولا يجوز ذلك كما أن وظيفة وعمل المتهم سالف الذكر لا تسمح بإنشاء هذا
البند وعدم صلاحيته فى ذلك طبقا للقانون 53 لسنة 1973 الموازنة العامة للدولة
وقانون 109لسنة 1971 الخاص بالشرطة ، وأنه لم يبين الغرض من
هذه المبالغ وأوجه صرفها حيث أن مذكرات العرض جاءت خالية من تحديد الإحتياجات
والغرض منه والمستحقين والجهة الطالبة وجاءت مجهلة من أي بيانات أمام هذا المسمى .
وما خلص إليه تقريرى اللجنتين
المنتدبتين من السيد قاضى التحقيق ومن هيئة المحكمة واللذان جاء مؤداهما صرف مبالغ
مقدارها 1135795341 مليار جنيه ( مليار ومائة وخمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة
وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيه )
خلال الفترة من سنة 2000 حتى الخامس عشر من شهر يوليو من عام 2011 (
15/7/2011 ) من موازنة وزارة الداخلية الباب الأول فرع (2) مصلحة الأمن والشرطة
والخاص بالأجور والتعويضات بمسمى احتياطي الأهداف الأمنية وهو مصطلح لا معنى له
ولا وجود له في موازنة الوزارة وذلك بطريقة مخالفة للنظم المحاسبية والقانونية وهى
إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات العرض التي كانت تعرض على وزير الداخلية (
المتهم الأول ) لإقرار الحوافز للضباط والعاملين بالوزارة وقرين المسمى الأخير
مبلغ مالى بلغ فى بعض مذكرات العرض 250000 جنيه ( مائتين وخمسين ألف جنيه ) والتي
كان يعرضها عليه المتهم الثاني وبعد صدور الموافقة من المتهم الأول بالصرف كان
يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من
الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132 ع.ح بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من
التاسع حتى الثالث عشر باعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال
كان يجب عليهم الإمتناع عن إعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف
الخزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته وهما ليسا من أرباب العهد فيحتفظا
به في خزينة غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني على
العاملين بالوزارة أو غيرهم وعلى أوجه صرف غير مقررة وأخرى غير معروفة وقد إستلم
منه مندوب المتهم الأول مبالغ مالية قدرها 529491389 جنيه ( خمسمائة وتسعة وعشرون
مليونا وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانين جنيه ) واستلم المتهم
الثاني مبالغ مالية قدرها 21120212 مليون جنيه ( واحد وعشرون مليونا ومائة وعشرون
ألفا ومائتين واثنى عشر جنيها ) وكانت هذه المبالغ دون وجه حق كما تم صرف مبلغ آخر مقداره 688.821.399 مليون
جنيه ( ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة
وتسعين جنيها ) من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية في خلال الفترة
من 30/6/2009 حتى 22/1/2011 في أوجه إنفاق غير معروفة وقد استلم منه المتهم الثاني
مبلغ مقداره 41000000 مليون جنيه ( واحد وأربعين مليون جنيهاً ).
وما شهدوا به أعضاء اللجنة المنتدبة من قبل قاضى التحقيق و الذين
أكدوا إرتكاب المتهمين لهذه الوقائع على غرار ما أوري تقرير اللجنة
المنتدبة من هيئة المحكمة. وما شهد به /
عيد أحمد إبراهيم رجب رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة من أن وزارة الداخلية
من المصالح التي تخضع لقانون المحاسبة الحكومية وان ما كان يتم بالإدارة المركزية
للمحاسبات والميزانية من إدراج مسمى إحتياطي مواجهة الأهداف الأمنية بمذكرات العرض
بمبالغ كبيرة وصدور موافقة الوزير عليها وتجميع هذه المبالغ بملايين الجنيهات
وقيدها باستمارة الصرف 132 ع.ح دون توضيح إسم الجهة أو الشخص المنوط به الاستلام
ثم صرفها من الخزينة ووضعها تحت تصرف
الوزير ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية مخالف للقانون وللضوابط
الحسابية المنظمة لذلك .
و ما شهد به كل من / هاني فتحي
رمضان تهامي وأحمد عبد الحليم عبد الرازق سالم -
موظفا بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية – من أنهما كانا من ضمن
العاملين بمكتب المتهمين الثالث والرابع والذى إنقضت
الدعوى الجنائية بوفاته بوزارة
الداخلية وكانا يقوما باستلام مبالغ مالية كبيرة في حقائب ومظاريف من صراف الخزينة
أو من المتهمين المذكورين بناء على أوامر منهما ويقوما بتسليمها للمتهم الثاني دون
أن يستوقعه بما يفيد الاستلام وأن ذلك كان يتم مرتان أو أكثر في خلال اليوم الواحد
خلال فترة عمل المتهمين الأول والثانى.
و ما شهد به / عماد عبد المنصف
السيد أحمد - موظف بوزارة الداخلية - من أنه كان يعمل سائقاً للسيارة التابعة
للخزينة الرئيسية بوزارة الداخلية وأنه كان يرى الشاهدين الأخيرين عندما كانا
يتسلمان مبالغ مالية في حقائب ومظاريف من صراف الخزينة لتسليمها للمتهمين الثالث
والرابع أو تسليمها للمتهم الثاني أو إنزالها ووضعها في سيارته.
وما شهد به / عيد سيد على أحمد –
أمين غرفة الحفظ بوزارة الداخلية - من أن
جميع استمارات الصرف التي كانت تتضمن مبالغ احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية لم
تحفظ بغرفة الحفظ ولم ترد إليه وان جميع المستندات التي فحصتها لجنة الفحص لم تكن
مودعة لديه0وما شهد به / عمر محمود عبد الهادي البيومي - رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية
الحالى - بأنه منذ توليه منصبه خلفاً
للمتهم الثاني لم يقم بصرف أية مبالغ بمسمى إحتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ولم
يدرج هذا المسمى بمذكرات تقرير الحوافز التي عرضت على وزارة الداخلية اللاحقين
للمتهم الأول وأنه لا يعرف معنى أو مدلولاً لمصطلح احتياطي مواجهة الأهداف
الأمنية.
وقرر إبراهيم محمد
كمال إبراهيم عمر مدير عام الميزانية بوزارة الداخلية سابقا بأن مسمى إحتياطى
مواجهة الأهداف الأمنية الذى يعرضه المتهم الثانى على المتهم الأول لإستتصدار
موافقته على صرف المبالغ المخصصة له لم يكن حافزا وغير مدرج فى بنود الميزانية وأن
طريقة صرف الحوافز لم تكن قانونية وأنها كانت توزع على هوى المتهم الثانى بدون
ضوابط أو قواعد .
وقد قرر جهاد يوسف عز الدين محمد –
مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية الأسبق – أن القائم على تطبيق الموازنة
الخاصة بوزارة الداخلية هى الإدارة المركزية للحسابات وأنه لم يتناه إلى سمعه من
قبل ما يسمى باحتياطى مواجهة أهداف أمنية وأنه لا يحق للمتهم الأول أو غيره إنشاء
أى بند غير مقرر بقانون الموازنة العامة للدولة وأنه لا يجوز إستقطاع أى مبالغ
مالية من موازنة وزارة الداخلية لأوجه صرف غير محددة أو الإنفاق من موازنة الوزارة إلا بعد حدوث إرتباط
مالى وفقا للبنود المقررة بالميزانية .
كما قرر محمد جودت أحمد محمد الملط
– رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق – أنه لا يجوز صرف ثمة أموال دون وجود
مستندات مؤيدة لذلك الصرف أو استقطاع أى مبالغ مالية للصرف منها فى أوجه غير محددة
وأنه لم يتناه إلى سمعه من قبل وجود ما يسمى احتياطى مواجهة أهداف أمنية ضمن بنود
الأجور والحوافز وأن المنوط به إكتشاف هذا البند غير القانونى هى القطاعات المختصة
بوزارة الداخلية وليس الجهاز المركزى للمحاسبات إذ أن الأخير يقوم بالفحص بطريق
العينة العشوائية وليس الفحص الشامل .
هذا وقد أقر
المتهم الثانى (نبيل سليمان سليمان خلف ) بالتحقيقات أمام قاضي التحقيق بأن مبلغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية فى كل
مذكرة من مذكرات العرض كان يتم تحديده بأوامر من المتهم الأول فى حين كان هو الذى
يقوم بالتوقيع على مذكرات العرض المتضمنة تلك المبالغ ويعرضها على المتهم الأول
لأخذ موافقته عليها بالصرف وأن جميع مبالغ هذا المسمى سلمت كاملة للمتهم الأول وأن
عاطف سيد محمد مندوب مكتب الوزير ( المتهم الأول ) كان يوقع على الكشوف المتضمنة
المبالغ التى تسلمها المتهم الأول. كما
أقر أيضا بأنه والمتهم الأول أضافا مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية للصرف
منها على المصادر السرية المختلفة . وأقر بأنه قام بصرف مبلغ 688821399جنيه بناء
على أوامر المتهم الأول وموافقته على الصرف على حوافز المناسبات المختلفة لجميع
العاملين بالوزارة .وأقر المتهم الثالث (أحمد عبد النبى أحمد موج) بالتحقيقات أمام
قاضي التحقيق بأن مبالغ مسمى إحتياطى
مواجهة الأهداف الأمنية كانت ترد فى ستين مذكرة من مذكرات عرض الحوافز بالموافقة
بمبلغ 200000ج فى كل مذكرة ثم زاد المبلغ إلى 250000ج وأن المتهم الثانى هو الذى
كان يضيفها بمذكرات العرض بناءعلى أوامر المتهم الأول وأنه لا يعرف معنى عبارة
إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وأنه كان يعد إستمارات الصرف 132ع.ح بالمبلغ دون
إشارة إلى إسم أو جهة الإستلام وأن صرف المبلغ كان بأوامر من المتهم الثانى .
كما أقر المتهم
الرابع (جمال عطاالله باز صقر) بالتحقيقات أمام قاضي التحقيق والذى إنقضت الدعوى
الجنائية بوفاته بأن مبلغ إحتياطى مواجهة
الأهداف الأمنية كان يصدر فى ستين مذكرة عرض شهريا بمبلغ 250000ج فى كل مذكرة وأنه
كان يقوم بإستلام تلك المبالغ من صراف الخزينة ويقوم بصرفها بأوامر من المتهم
الثانى الذى يقرر له أنه ينفذ أوامر المتهم الاول وأنه لا يعرف معنى مصطلح إحتياطى
مواجهة الأهداف الأمنية وأن المتهم الثانى تسلم منه مبلغ 20000000ج (عشرين مليون
جنيه) من تلك المبالغ فى شهر فبراير 2011كما تسلم منه مبلغ 21000000ج (واحد وعشرين
مليون جنيه) من إعتمادات موازنة الباب الأول فى الفترة من 3/4/2011حتى 13/7/2011.
كما أقرا المتهمان
الخامس والسادس (محمد أحمد أحمد الدسوقى، سمير عبدالقادر محمود منصور) بالتحقيقات
أمام قاضي التحقيق والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم السادس بأنهما كان
يقومان بإعداد ومراجعة إستمارات الصرف 132ع.ح المتضمنة مبالغ إححتياطى مواجهة
الأهداف الأمنية التى كانت تصدر بها موافقات الوزير (المتهم الأول) 58 مرة فى كل شهر
وكانا لايقيدان قرين هذه المبالغ بيان الجهة أو الشخص المنوط به الإستلام وأنهما
لا يعرفان مدلول هذا المصطلح .
كما أقر أيضا
المتهم الثامن (صلاح عبد القادر عفيفى محمد سالم) بالتحقيقات أمام قاضي
التحقيق بأنه كان يقوم بصرف مبالغ إحتياطى
مواجهة الأهداف الأمنية من الخزينة وتسليمها إلى جمال عطاالله باز صقر ( المتهم
الرابع ) دون أن يكون إسمه مثبتا بالإستمارة قرين المبلغ وأنه كان يقوم بذلك بناءا
على أوامر المتهم الثانى .
كما أقر المتهمون
من التاسع حتى الثانية عشر ( فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر ، نوال حلمى عبد المقصود
حسن ،عادل فتحى محمد غراب،علا كمال حمودة مبارز ) بالتحقيقات أمام قاضي
التحقيق بأن مبالغ إحتياطى الأهداف
الأمنية كانت تصدر بها موافقات الوزير ( المتهم الأول ) بواقع 58مذكرة فى كل شهر
وأنهم كانوا يعتمدون إستمارات الصرف 132ع.ح المتضمنة لهذه المبالغ بإعتبارهم ممثلى
وزارة المالية دون أن يكون مثبتا قرين المبالغ إسم الجهة أو الشخص الذى ستصرف له
وأن هذه المبالغ كانت مرصودة للمتهم الأول .
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في
حق المتهمين مما جاء بشهادة كل من/ وليد سيد نور
الدين محمود سعد الله مدير عام بالجهاز
المركزى للمحاسبات ، منير سيد أحمد أحمد القفاص
مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات ، أيمن حسن محمد رضوان رئيس شعبة
بالجهاز المركزى للمحاسبات ، سلامة محمود رياض على رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز
المركزى للمحاسبات ، ياسر محمد السيد شريف رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى
للمحاسبات ، عيد أحمد إبراهيم رجب رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة ، هانى
فتحى رمضان تهامى موظف بالإدارة المركزية
للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية ، أحمد عبد الحليم عبد الرازق سالم موظف بحسابات الشرطة بوزارة الداخلية ، عماد
عبد المنصف السيد أحمد موظف بوزارة الداخلية ،عمر محمود عبد الهادى البيومى رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية
بوزارة الداخلية ، عيد سيد على أحمد موظف
بوزارة الداخلية ومسئول غرفة الحفظ والأضابير بحسابات الشرطة ، وماثبت بتقرير اللجـــنة المــــشكــلة بموجب القرار الصادر
بجلسة 13 / 3 /
2016وما ثبت من إقرار المتهمين الثانى ، والثالث ، والرابع ، والخامس ،
والسادس ، والثامن وحتى الثانية عشر ، وكذا جهاد يوسف عز الدين محمد – مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية
الأسبق ، ومحمد جودت أحمد محمد الملط – رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق بجلسة
المحاكمة.
فقد شهد وليد سيد
نور الدين محمود سعد الله مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات بأنه بناءا على القرار
الصادر من قاضى التحقيق أنتدب عضوا فى لجنة من خمسة أعضاء ( شهود الإثبات من
الثانى حتى الخامس) لفحص المبالغ التى صرفت بغير حق من الإدارة المركزية للحسابات
والميزانية بوزارة الداخلية تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية فتبين له صرف
مبلغ 1134900371ج (مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليون وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد
وسبعين جنيها ) خلال الفترة من سنة 2000حتى 15/7/2011من موازنة وزارة الداخلية
الباب الأول فرع (2) مصلحة الأمن والشرطة ( الأجور والتعويضات ) بمسمى إحتياطى
مواجهة الأهداف الأمنية وهو مصطلح لا معنى له ولا وجود له فى موازنة الوزارة وذلك
بطريقة مخالفة للنظم المحاسبية والقانونية وهى إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات
العرض التى كانت تعرض على وزير الداخلية ( المتهم الأول ) لإقرار الحوافز للضباط
والعاملين بالوزارة وقرين المسمى مبلغ وصل فى أخر مذكرات العرض إلى 250000ج
(مائتين وخمسين ألف جنيه ) فى كل مذكرة عرض التى كان يعرضها عليه المتهم الثانى
وبعد صدور الموافقة من المتهم الأول بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية
للحسابات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من الثالث وحتى السادس بإعداد إستمارت
الصرف 132ع.ح بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير بإعتمادها على حالتها
بصفتهم ممثلى وزارة المالية فى حال كان يجب عليهم الإمتناع عن إعتمادها وإصدار
الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الخزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع
وهما ليسا من أرباب العهد فيحتفظا به فى خزينة غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول والثانى على
العاملين بالوزارة أوغيرهم وعلى أوجه صرف غير مقررة وأخرى غير معروفة وقد إستلم
منه مندوب المتهم الأول ما مقداره 530514024ج( خمسمائة وثلاثون مليون وخمسمائة
وأربعة عشر ألف وأربعة وعشرون جنيها ) وإستلم المتهم الثانى ما مقداره 41155195ج(
واحد وأربعون مليون ومائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وخمسة وتسعون جنيها ) وهذا كله
كان بدون وجه حق كما تم صرف مبلغ أخر مقداره 688821399ج ( ستمائة وثمانية وثمانين مليون
وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها ) من إعتمادات الباب
الأول من موازنة وزارة الداخلية فى الفترة من 30/6/2009حتى 22/1/2011
فى أوجه إنفاق غير مشروعة وقد إستلم منه المتهم الثانى مبلغ 21000000ج (واحد
وعشرين مليون جنيه ) .
كما شهد كلا
من منير سيد أحمد أحمد القفاص مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات ، أيمن حسن
محمد رضوان رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات ، سلامة محمود رياض على رئيس
مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات ، ياسر محمد السيد شريف رئيس مجموعة
مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات بمضمون ما شهد به الشاهد الأول .
كما شهد أيضا عيد
أحمد إبراهيم رجب رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة.
بأن وزارة
الداخلية من المصالح التى تخضع لقانون المحاسبة القانونية وأن ما كان يتم بالإدارة
المركزية للمحاسبات والميزانية من إدراج مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية
بمذكرات العرض بمبالغ كبيرة وصدور موافقة الوزير عليها وتجميع هذه المبالغ
بالملايين وقيدها يإستمارة الصرف 132ع.ح دون توضيح إسم الجهة أو الشخص المنوط به
الإستلام ثم صرفها من الخزينة ووضعها تحت تصرف الوزير ورئيس الإدارة المركزية
للحسابات والميزانية هو أمر مخالف للقانون لأنه لا يجوز إقتطاع أو تجميع مبالغ من
الموازنة للصرف منها تحت الطلب فى أغراض صرف غير محددة وانه ممتنع على مديرى
الحسابات ووكلاء الحسابات ( ممثلى وزارة المالية ) إعتماد إستمارات الصرف إلا بعد
إستيفائها الشروط المحاسبية وبيان إسم الجهة أو الشخص الذى صدرت له الإستمارة .
كما شهد أيضا هانى
فتحى رمضان تهامى موظف بالإدارة المركزية
للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية .
بأنه كان يعمل
ساعيا بمكتب المتهمين الثالث والرابع
بوزارة الداخلية وكان يقوم بإستلام مبالغ مالية كبيرة فى حقائب ومظاريف من صراف
الخزينة أو من المتهمين المذكورين بناء على أوامر منهما ويقوم بتسليمها للمتهم
الثانى دون أن يستوقعه بما يفيد الإستلام وأن ذلك يتم مرتان أو أكثر فى خلال اليوم
الواحد خلال فترة عمل المتهمين الأول والثانى
كما شهد أيضا أحمد
عبد الحليم عبد الرازق سالم موظف بحسابات
الشرطة بوزارة الداخلية بمضمون ما شهد به سابقه .
كما شهد أيضا عماد
عبد المنصف السيد أحمد موظف بوزارة الداخلية.
بأنه كان يعمل
سائقا للسيارة التابعة للخزينة الرئيسية بوزارة الداخلية وأنه كان يرى الشاهدين
السابع والثامن عندما كانا يتسلمان مبالغ مالية فى حقائب ومظاريف من صرافة الخزينة
لتسليمها للمتهمين الثالث والرابع أو تسليمها للمتهم الثانى أو إنزالها ووضعها فى
سيارته .
كما شهد أيضا عمر
محمود عبد الهادى البيومى رئيس الإدارة
المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية .بأنه منذ توليه
منصبه الحالى خلفا للمتهم الثانى لم يقم بصرف أية مبالغ بمسمى إحتياطى مواجهة
الهداف الأمنية ولم يدرج هذا المسمى بمذكرات تقرير الحوافزالتى عرضت على وزراء
الداخلية اللاحقين للمتهم الأول وأنه لا يعرف معنى أو مدلولا لمصطلح إحتياطى
مواجهة الأهداف الأمنية.
كما شهد أيضا عيد
سيد على أحمد موظف بوزارة الداخلية ومسئول
غرفة الحفظ والأضابير بحسابات الشرطة0
بأنه كان يعمل
أمين غرفة الحفظ بوزارة الداخلية ويقوم بحفظ مستندات الصرف ( إستمارات 132ع.ح )
وأن جميع إستمارات الصرف التى كانت تتضمن مبالغ مواجهه الأهداف الأمنية لم تحفظ
بغرفة الحفظ ولم ترد إليه الصرف 132ع.ح
بالمبلغ دون إشارة إلى إسم أو جهة الإستلام وأن صرف المبلغ كان بأوامر من المتهم
الثانى .
كما أقر المتهم
الرابع (جمال عطاالله باز صقر)والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته بتحقيقات قاضي
التحقيق بأن مبلغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية كان يصدر فى
ستين مذكرة عرض شهريا بمبلغ 250000ج فى كل مذكرة وأنه كان يقوم بإستلام تلك
المبالغ من صراف الخزينة ويقوم بصرفها بأوامر من المتهم الثانى الذى يقرر له أنه ينفذ
أوامر المتهم الاول وأنه لا يعرف معنى مصطلح إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وأن
المتهم الثانى تسلم منه مبلغ 20000000ج (عشرين مليون جنيه) من تلك المبالغ فى شهر
فبراير 2011ما تسلم منه مبلغ 21000000ج (واحد وعشرين مليون جنيه)
من إعتمادات موازنة الباب الأول فى الفترة من 3/4/2011حتى 13/7/2011.
كما أقرا المتهمان
الخامس والسادس (محمد أحمد أحمد الدسوقى، سمير عبدالقادر
محمود منصوروالذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته)بتحقيقات قاضي التحقيق بأنهما كان
يقومان بإعداد ومراجعة إستمارات الصرف 132ع.ح المتضمنة مبالغ إحتياطى مواجهة
الأهداف الأمنية التى كانت تصدر بها موافقات الوزير (المتهم الأول) 58مرة فى كل
شهر وكانا لايقيدان قرين هذه المبالغ بيان الجهة أو الشخص المنوط به الإستلام
وأنهما لا يعرفان مدلول هذا المصطلح .
كما أقر أيضا
المتهم الثامن (صلاح عبد القادر عفيفى محمد سالم) بتحقيقات قاضي التحقيق بأنه كان يقوم
بصرف مبالغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية من الخزينة وتسليمها إلى جمال عطاالله
باز صقر ( المتهم الرابع ) دون أن يكون إسمه مثبتا بالإستمارة قرين المبلغ وأنه
كان يقوم بذلك بناءا على أوامر المتهم الثانى .
كما أقر المتهمون
من التاسع حتى الثانية عشر ( فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر ، نوال حلمى عبد المقصود
حسن ،عادل فتحى محمد غرب،علا كمال حمودة مبارز ) بتحقيقات قاضي التحقيق بأن مبالغ إحتياطى
الأهداف الأمنية كانت تصدر بها موافقات الوزير ( المتهم الأول ) بواقع 58مذكرة فى
كل شهر وأنهم كانوا يعتمدون إستمارات الصرف 132ع.ح المتضمنة لهذه المبالغ
بإعتبارهم ممثلى وزارة المالية دون أن يكون مثبتا قرين المبالغ إسم الجهة أو الشخص
الذى ستصرف له وأن هذه المبالغ كانت مرصودة للمتهم الأول .
وبإستجواب
المتهمين بتحقيقات قاضي التحقيق فقد أقر المتهمون جميعا عدا الأول والسابع والثالث
عشر بمضمون ماورد بالتحقيقات0 والمحكمة تحيل إلى ما سبق
ذكرة سلفا منعا للتكرار، وقد مثل بجلسة المحاكمة
المتهمون جميعا عدا المتهمان الرابع والسادس لوفاتهما وأرفق ما يفيد ذلك بجلسة
7/2/2015 عدد إثنين من صورة قيد وفاة
للمتهمين الرابع والسادس وبالإطلاع عليهما تبين وفاة المتهم الرابع بتاريخ
18/3/2015 ، وفاة المتهم السادس بتاريخ 20/4/2015وقد أنكر المتهمون الحاضرون إرتكابهم
للواقعة وما أسند إليهم من إتهامات ،وحضر مع كل متهم محامى وفقا للثابت بمحاضر
الجلسات كما حضر نائب الدولة وقدم صحيفة إدعاء مدنى مؤقت بمبلغ مائة ألف وواحد
جنيه ضد المتهمين عن الأضرارالمادية التى لحقت وزارة الداخلية وذلك بالتضامن فيما
بينهم غير معلنة وتم الإعلان فى مواجهة
المتهمين وفقا للقانون وتداولت القضية
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة
13/ 3/ 2016قررت المحكمة تشكيل لجنة مكونه من إحدى عشر عضوا من غير اللجنة السابق ندبها تشكل على النحو الأتي :
أولا :
أ - نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيسا
ب ـ أربع أعضاء من أقدم رؤساء قطاع المحاسبة من الجهاز المركزي للمحاسبات
يتم اختيارهم بمعرفته.
ثانيا : ثلاث خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة على أن يكونوا من أقدم
الخبراء في المحاسبة .
ثالثا : تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة
بندب عضو من الهيئة مختص رقابيا على الحسابات على أن يختار من أقدم الأعضاء .
رابعا : تكليف وكيل وزارة المالية بندب عضو من وزارة
المالية من احد المديرين العموم المختصين في
مجال المراقبة المالية والحسابية .
خامسا : تكليف مساعد وزير الداخلية لندب أقدم
المحاسبين من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية .
تكون مهمتهم الإطلاع على ملف القضية وفحص وحصر جميع المستندات ومؤيدات
الصرف المرفقة بالدعوى عن الفترة من سنة 2000 حتى 2011 لبيان عما إذا كانت تضمنت
ثمة مخالفات مالية من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوع المخالفة وما اذا كانت قد
ارتكبت بالمخالفة لقانون او لائحة او قواعد محاسبية أو بالمخالفة للأعراف الحسابية
او غيرها وبيان المخصصات وجملة المبالغ التي صرفت تحت مسمى احتياطي مواجهة أهداف
أمنية خصما من اعتماد الباب الأول " أجور وتعويضات " او غيرها من
المخصصات المالية الواردة باللائحة المالية للموازنة والحسابات لأحكام الموازنة
العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وكذا
بيان تاريخ بدء هذه المخالفة والفترة الزمنية التي استمرت عليها وتاريخ انتهائها
أن وجد وكيفية ارتكاب المخالفة والقائم عليها والمعتمد لها وكفاية هذا الاعتماد
وإقرار الصرف والمراقبة إجراءات الصرف من حيث سلامتها وصحتها وبيان نوع المخالفة
التي ارتكابها وكل من شارك فيها ووصفها وما إذا كانت تتفق والقواعد واللوائح
المقررة قانون والمعمول بها بالميزانية العامة للدولة خاصتا ميزانية وزارة
الداخلية من عدمه وبيان المبالغ المالية التي صرفت من جراء ارتكاب هذه المخالفة
والمستندات المؤيدة لهذا الصرف ومدى سلامتها قانونا وعما إذا كانت قد شملها تعديل
أو تغيير أو إضافة أثر في سلامتها وسلامة
العبارات والأرقام المدون بها وبيان مدى اتفاق ذلك مع الدورة المستندية المتبعة في
هذا الشأن وعما إذا كان اعتماد المتهم الأول للصرف يعد شفيعا لها بالصرف بالمخالفة
للقانون من عدمه وكذا بيان الأشخاص والجهات التي صرفت لصالحها هذه المبالغ وعما
إذا كانت قد أنفقت في أوجه مشروعة من عدمه وفي الحالة الأخيرة بيان عدم سبب عدم
المشروعية والأشخاص الذين صرفت لهم والمبالغ التي استحصل عليها كل شخص وعما إذا
كانت قد ردت من عدمه وكذا بيان ما إذا كانت ميزانية وزارة الداخلية تتسع لتشمل بند
مسمى احتياطي مواجهة أهداف أمنية أم أنها من قبيل بنود الغير مسبوقة والغير متعارف
عليها حسابيا وبيان القواعد المنظمة للصرف وقواعد التوزيع وما اذا كانت وظيفة وعمل
المتهم الاول تسمح بإنشاء هذا البند من عدمه وصلاحيته في ذلك ام انها جاءت
بالمخالفة لاختصاصه وبالجملة بيان عما اذا كانت هذه المبالغ قد صرفت في الغرض التي
اعتمدت من عدمه ووجه الحق في الدعوى وفقا للثابت بالقرار سالف البيان وحددت جلسة
19/4/2016 لحلف اليمين وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة
9/8/2016حضر المحامى محمد هانى معاذ حسن وطلب التدخل فى القضية بطلب مستحقات
وتعويض بصفته خبير مثمن وطلب أجلا للإعلان وتداولت القضية
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
وقد ورد تقرير اللجنة سالفة البيان وتبين أنه بفحص وحصر جميع المستندات ومؤيدات الصرف المرفقة
بالدعوى عن الفترة من سنة 2000 حتى 2011 تبين الاتي0
أولا : أن ما يسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية تم إدراجه ضمن مذكرات العرض على
السيد الوزير الخاصة بصرف الحوافز والتي لم يدرج بها أي مبالغ آخري سوى المبالغ
الخاصة بصرف الحوافز المقدم طلب بها من الإدارات المختلفة بالوزارة فضلا عن ان
الصرف تم بناء على استمارة 132 ع 0ح الخاصة بصرف الأجور والحوافز بالرغم من عدم
وجود هذا المسمى داخل الاستمارة كما ان كشوف الصرف الخاصة باستمارات 132 ع 0ح هي
صرف حوافز سواء للمتهمين او غيرهم من العاملين بوزارة الداخلية او غيرها وكذا كشوف
صرف اخرى عن مصروفات متنوعة لاترتبط بالحوافز (في ضوء المستندات المرفقة ملف
القضية والتي قمنا بفحصها ) .
ثانيا :الوضع المحاسبي
والقانوني لصرف الحوافز طبقا للوارد بكتاب وزارة الداخلية يتم وفقا لما يلى :-
1ـ يتم التقدم بطلبات
من الإدارات المختلفة بصرف الحوافز مرفق بها أسماء
الضباط والإفراد المستحقين للحافز موجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للحسابات
والميزانية0
2ـ تصديق السلطة المختصة على صرف الحافز وفقا
للقواعد المقررة عن طريق مذكرة عرض يقوم بإعدادها رئيس
الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بناء على الطلبات المقدمة إليه من الجهات
الطالبة للحافز للعاملين بها ويضع عدد الإفراد المستحقين لتلك الحافز إمام الجهة
الطالبة له بمذكرة العرض 0
3ـ تحرير استمارة 132ع 0ح بأسماء المستحقين يتم أعدادها بناء على المذكرات التي تم عرضها على الوزير.
4ـ
أرفاق الكشوف الصرف المؤيدة للصرف باستمارة 132 ع ح والتي تفيد باستلام كل صاحب حق
حقه مع مراجعتها من أدارة الحسابات .
5ـ
حفظ المستندات سالفة الذكر بعد الصرف بغرفة الحفظ .
6ـ
مع مراعاة الأحكام المالية والقانونية المذكورة بـ :-
· قانون
الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 .
· قانون
المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 .
· قانون
رقم 47 لسنة 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة
0
* القوانين المنظمة للاستقطاعات (الضرائب والدمغات والتأمينات) *اللائحة المالية للموازنة والحسابات .
*المبادئ المستقرة للجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة .
*القوانين والقرارات المنظمة للحد الأقصى
للأجور .
*الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن .
ثالثا :وتبين أن مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية
يتم صرفه طبقا للدورة المستندية الآتية :-
ـ لم يتبين للجنة وجود اي جهة طالبه لتلك المبالغ0
ـ قرر المتهمين انه يتم إدراجها طبقا لتعليمات السيد / نبيل خلف رئيس
الإدارة المركزية للحسابات والذي قرر بدوره ان الوزير حبيب العادلي هو من يحدد تلك
المبالغ وقد أنكر السيد / حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بأقواله ذلك0
ـ ولكن الثابت أن المبالغ التي يتم إدراجها بالمذكرة موقع عليها من قبل
السيد / نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات ومؤشر عليها بعبارة ‘‘ موافق ’’ منسوب صدورها للسيد / حبيب العادلي
وزير الداخلية الأسبق بما يفيد الموافقة ( وتم عرض تلك التأشيرات على كلا من وزير
الداخلية حبيب العادلي ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السيد / نبيل
خلف وابدي السيد / حبيب العادلي اعتراضه علي بعض المذكرات )
ـ ثم يتم إدراج تلك المبالغ باستمارات 132 ع 0ح أمام سطر خالي من اي بيانات
0
ـ ثم يقوم رئيس الخزينة الرئيسية السيد / صلاح عبد القادر بصرف تلك المبالغ
الى السيد / جمال عطا الله والذي يعهد اليه بصرف تلك المبالغ كتحويل من الخزينة الرئيسية
الى خزينة أخرى (طبقا لما ورد بكتاب وزارة الداخلية المرسل الى اللجنة بما يفيد
تصفية الخزينة الخاصة )
ـ انه طبقا لما أرسلته وزارة الداخلية من صور ضوئية من مذكرات عرض صرف
حوافز على السيد الوزير ورد بها مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية على أساس انه تم
صرف المبالغ الواردة بها طبقا للكتاب المرسل من اللجنة الى وزارة الداخلية
لموافاتنا بمذكرات العرض التي تم صرفها خلال فترة الفحص وتم موافاتنا بتلك
المذكرات وبعد فحصها قمنا باستبعاد مذكرات العرض المكررة والتي ورد بها أخطاء
والمذكرات التي وردت غير واضح بها مبلغ احتياطي لمواجهة أهداف أمنية فقد تبين ان إجمالي تلك المبالغ 813025000
جنيها فقط (ثمانمائة وثلاثة عشر مليون وخمسة وعشرون الف جنيها )لا غير.
ـ أن مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية ثبت انه
تم إدراجه بمذكرة العرض الخاصة بصرف الحوافز والذي قام بالتوقيع عليها السيد /
نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات وقام بعرضها على وزير الداخلية الأسبق
السيد / حبيب العادلي والذي أشر عليها
بعبارة موافق.
ـ تبين عدم تقديم المرفقات الخاصة بها والمتمثلة في طلبات الإدارات الخاصة
لصرف المبالغ الواردة بمذكرات العرض من وزارة الداخلية .
ـ لم يرد بمذكرة العرض عدد الإفراد المستحقين لتلك المبالغ أمام مسمى
احتياطي أهداف أمنية
ـ تبين أن المذكرات الورادة من وزارة الداخلية والتي تم تقديمها بناء علي
طلب اللجنة وردت منفردة دون ارفاق استمارات 132 ع.ح وكشوف صرفها0
ـ أن مبالغ بند احتياطي لمواجهة أهداف أمنية يصرف كاحتياطي وليس كحافز ، أي
أن تلك المبالغ تجنب في خزينة أخرى طبقا لما ورد بالكتاب الصادر من وزارة الداخلية
بوجود خزينة أخرى غير الرئيسية يتم صرف قيمة بند احتياطي لمواجهة أهداف أمنية
اليها ، ويقوم بالصرف منها جمال عطا الله وأحمد موج في حالة غياب الأول وانه تم
إغلاق تلك الخزينة وأرفقوا محضر جرد لتلك للخزينة .
ـ ذلك فضلا عن أقوال صلاح عبد القادر رئيس الخزينة الرئيسية بوجود خزينة
أخرى يصرف منها جمال عطا الله .
ـ ثبت ان من يقوم بصرف تلك المبالغ هو جمال عطا الله وأحمد موج في حالة
غياب الأول وليس المستحقين الفعليين او الإدارة الطالبة لتلك المبالغ من الخزينة
الرئيسية .
ـ ثبت أن قيمة تلك المبالغ تم إدراجها باستمارات 132 ع 0ح الخاصة بصرف
الحوافز أمام سطر خالي لم يدون عليه اي بيانات في ذات الوقت الذي ثبت فيه عدم تقدم
اي إدارة بطلب لتلك المبالغ او الكشوف الخاصة بأسماء المستفيدين لتلك المبالغ
والأعمال التي قاموا بها لاستحقاق تلك المبالغ.
ـ وان تلك المبالغ كان يتم تحويلها من الخزينة الرئيسية الخاضعة لإجراءات
الرقابة المالية والقواعد المنظمة للصرف الى خزينة أخرى ولم يقدم لنا اي قواعد او
نظم تنظم عملها بالإضافة إلي ان المسئول بالصرف منها ليس من أرباب العهد او تدخل
ضمن صميم اختصاصه الوظيفي .
ـ أن تلك المبالغ تم صرفها وفقا للمسمى الخاص بها وهو كاحتياطي ويتم
معالجتها محاسبيا كحافز دون إتباع التعليمات والقواعد المنظمة لصرف الحافز.
ـ الأمر الذي يبين
معه من المراجعة والفحص عدم صحة الإجراءات المحاسبية والقانونية في صرف حافز
احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ، وأن هذه المبالغ تجنب للصرف منها بدون أي قواعد
منظمة وبالمخالفة للأحكام المالية والقانونية سالفة الذكر.
ـ ويسأل عن تلك
المخالفات سالفة الذكر كلا من :
1
ـ حبيب العادلي
وزير الداخلية الأسبق وسند مسئوليته الأتي :
تصديق السيد وزير
الداخلية الأسبق على صرف حافز أحتياطى مواجهة أهداف أمنية بدون وضع نظام رقابي لها
ووضع قواعد منظمة لصرف مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية او وجود جهات طالبة لتلك المبالغ وتحديد جهات
الصرف الخاص بها 0
ـ أدراج مسمى جديد
ضمن مذكرة صرف حوافز دون تقديم ما يفيد اخذ موافقة المجلس الأعلى للشرطة 0
بالمخالفة للمواد الآتية :
ـ
المادة رقم 168 من دستور 1971 0
ـ المادة (23) ، (46) من القانون رقم 109 لسنة
1971 بشأن هيئة الشرطة0
ـ والمادة (50) من
القانون رقم 47 لسنة 1978 0
ـ كتاب دوري للجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة رقم 21 لسنة_2006 0
ـ قرار السيد رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 422لسنة
2006
ـ بدون موافقة اللجنة
الدائمة لتوزيع الحوافز المشكلة بموجب الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1996 الصادر من
الداخلية0
2
ـ نبيل خلف
رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وسند مسئوليته الأتي :
ـ توقيعه على مذكرة عرض
صرف الحوافز على السيد وزير الداخلية الأسبق بدون وضع نظام رقابي لها ووضع قواعد
منظمة لصرف مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية
ودون وجود جهات طالبة لتلك المبالغ وتحديد جهات صرفها والمستحقين لها .
ـ إدراج مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية دون تحديد عدد الإفراد المستحقين
لتلك المبالغ أمام المسمى.
ـ عدم الاشتراك مع
المسئولين الماليين في مراقبة وتنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات الخاصة
بالحسابات والشئون المالية والمتعلقة بكافة اعمال الوحدات الحسابية بالإدارات
العامة والمصالح .
ـ عدم الاشتراك في وضع
السياسات المالية والخطط بتقرير الحوافز والمكافآت وفقا لما تفرضه القوانين
واللوائح المالية المتبعة في هذا الشأن والعرض علي السيد الوزير بشأنها.
ـ بالمخالفة للمواد
الآتية :
ـ المادة (23) من
القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة0
ـ القرار الوزاري رقم
10194 لعام 2002 في شأن تنظيم الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة
الداخلية والذي حدد الواجبات والمسئوليات الخاصة برئيس الإدارة0
ـ المادة 202 ، 206
من اللائحة المالية للموازنة والحسابات0
ـ المادة (50) من
القانون 47 لسنة 1978 وكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 21_2006
وقرار السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 422_لسنة 2006.
ـ بدون موافقة اللجنة
الدائمة لتوزيع الحوافز المشكلة بموجب الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1996 0
الدورة المستندية
الصحيحة لاستمارة 132 ع ح طبقا لما ورد بكتاب وزارة الداخلية في 30/5/2016وطبقا
للتعليمات :
1ـ حال تفضل السيد
الوزير على الموافقة على الاثابة بعد عرض مذكرة صرف الحوافز عليه يتم تحرير الاستمارة 132 ع 0ح
باسماء المستحقين بالمكافاة و المحددين بمحضر اللجنة الدائمة لتوزيع الحوافز
بالجهة .
2ـ يقر رئيس المباشر
بان العاملين الواردة اسمائهم باستمارة 132 ع 0ح كانوا موجودين بخدمة الحكومة حتى
تاريخ مستند الصرف وان المبالغ المقتضى صرفها مستحقه اليهم وذلك بذيل استمارة 132
ع 0ح .
3ـ يتم مراجعة الاستمارة ومرفقاتها من ادارة
الشئون المالية والارتباط على البند المختص .
4ـ تعتمد الاستمارات
من السيد مدير عام الحسابات او وكيله ( ممثل وزارة المالية ) ثم تسلم لقسم القيود لتسيجلها
بدفتر اليومية العامة
5ـ وتسحب الشيكات
باسماء مندوبي الصرف المعتمدين لكل جهة ويسلم الشيكات مع الاستمارات 132 ع ح الى
الصراف الذي يقوم بصرف الشيك من البنك المركزي 0
6ـ بعد الصرف يتم ارتجاع كشوف الصرف المؤيدة
للصرف المستحقات المالية للعاملين ضمن استمارة 132 ع 0ح الى ادارة الحسابات
لمراجعتها .
7ـ ادراج جميع استمارات 132 ع 0ح باستمارة 101
سايرة ثم المطابقة مع سجل 81 مصروفات اول وبما يؤكد ان جميع الاستمارات بعد الصرف
قد وردت الى الوحدة الحسابية وذلك بقسم الاضابير بالوحدة الحسابية .
8ـ حفظ المستندات ومرفقاتها بغرفة الحفظ .
تبين من فحص استمارات
132 ع 0ح :
ـ ان الوارد بها مبالغ
مالية معدة للصرف تخص صرف الحوافز الخاصة بالادارات المختلفة لوزارة الداخلية
ومدرج بها اسماء الادارات القائمة بالصرف وامام كل ادارة المبالغ الخاصة بها
برقم مسلسل سوى مبلغ واحد او اكثرفي كل
استمارة لم يذكر امامه اسم الجهة المنصرف لها تلك المبالغ ومستقطع منه جنية واحد
لاغيرويوجد في بعض الاستمارات امام تلك المبالغ عبارة تقرأ ‘‘ يضاف الى رصيد
النقدية بمعرفة أحمد موج’’ والبعض الاخر بدون امام المبالغ محل الفحص مسميات اخرى
.
ـ فضلا عن انه ثبت ان
مستلم تلك المبالغ كلا من جمال عطا لله و أحمد موج دون تفويض باستلام تلك المبالغ
من أي جهة وقد تبين ان كلا من جمال عطاالله وأحمد موج يعملون كمشرفين على الحوافز
على بند الرقيب العام بادارة الحسابات والميزانية طبقا للتوصيف الوظيفي لطبيعة
عملهم الوارد من وزارة الداخلية أي ان استلامهم لتلك المبالغ يخرج عن نطاق اختصاصهم
الوظيفي وذلك بالمخالفة للمادة 21 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ويتم
حفظها في خزينة أخري.
ـ وبالرجوع الى وزارة
الداخلية للافادة عن موقف الخزينة الاخرى فافادت بتاريخ 9/10/2016 بان هذه الخزينة
كانت تابعة لكلا من أحمد موج ثم جمال عطاالله وتم ايقاف العمل بها وتم توريد
رصيدها بعد عمل محضر جرد لها .
تبين من الفحص ان المخالفات التى شابت أستمارات 132 ع 0ح
ـ إدراج مبالغ بلغ ما أمكن حصره 1,112,395,334جنيه ( فقط واحد
مليار ومائة واثنى عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون الف وثلاثمائة واربعة وثلاثون
جنيها لاغير ) بأستمارات 132 ع . ح من بند المكافأت من أعتمادات الباب الأول
بموازنة وزارة الداخلية – فرع 2- مصلحة الأمن والشرطة خلال الفترة من 2002 إلى
2011بدون مسمى ولم يرد أي استمارات عن الفترة من 2000 ، 2001 بالمخالفة للمادتين
15 ، 22 من اللائحة المالية للموازنة الحسابات .
ـ وإدراج مبالغ بلغ ما
أمكن حصره 40750024جنيه ( فقط اربعون مليون وسبعمائة وخمسون
الف واربعة وعشرون جنيها لاغير ) بأستمارات 132 ع . ح من بند المكافأت من أعتمادات الباب الأول
بموازنة وزارة الداخلية – فرع 2- مصلحة الأمن والشرطة خلال الفترة من 2002 إلى
2011بمسميات عدة على سبيل الحصر ( احتياطي حسابات ، حافز السيد الوزير) ولم يرد أي
استمارات عن الفترة من 2000 ، 2001 بالمخالفة للمادتين 15 ، 22 من اللائحة المالية
للموازنة الحسابات .
ـ وتبين أن صرف تلك
المبالغ لم يكن لجهة محددة اوأسماء معينة بل كان يحتفظ بها في خزينة خاصة بغرفة
كلا من :- جمال عطا الله وأحمد موج للصرف منها وفقا لتعليمات نبيل خلف ، وذلك من
أقوال كلا من عاطف سيد محمد (سكرتارية مكتب وزير الداخلية) بلجنة الخبراء ومع قاضى
التحقيقات ، وكذلك أقوال جمال عطا الله مع قاضى التحقيقات، وأقرار العاملين بادارة
حسابات الشرطة بالشهادة المرفقة بتحقيقات قاضي التحقيقات خارج منظومة الرقابة
والمحاسبة بالمخالفة لأحكام المادة (12) من قانون المحاسبة الحكومية والمادة31من
اللائحة المالية للموازنة الحسابات.
ـ و إخلال السادة ممثلى وزارة المالية بواجبات
وظيفتهم بالمخالفة لأحكام المواد(13) ،(36) ، (37) من اللائحة التنفيذية لقانون
المحاسبة الحكومية عدم قيام ممثلي وزارة المالية من التحقق من كافة المستندات
المؤيدة للصرف بالمخالفة لأحكام المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة
الحكومية ، حيث كان يتم الأعتماد وأصدار الشيك لأستمارات 132 ع 0ح دون وجود كشوف
بأسماء المستحقين الصرف ، وتوقيع عادل غراب (مدير الحسابات الممثل لوزارة المالية) لبعض أستمارات
132 ع 0ح كرئيس مباشر في الجهة ( وزارة الداخلية ) والذي يقر بموجبه بأن العاملين
الوارد اسمائهم بالاستمارة من العاملين بالجهة ولهم الحق في صرف قيمة أجورهم
بالأضافة إلى توقيعه على بعض تلك الأستمارات 132 ع 0ح كمدير حسابات بذات الاستمارة
بالمخالفة لأحكام المادة (17) قيام فؤاد محمد كمال إبراهيم بالتوقيع بدون وجه حق
(توقيع ثانى) على أستمارات الصرف (132ع 0ح) بدون موافقة من وزارة المالية
بالمخالفة لأحكام المادة (32) من اللائحة التنفيذية من قانون المحاسبة الحكومية
وثبت من الاوراق التحاق فؤاد محمد كمال ابراهيم بتاريخ 15/1/1969 بالعمل بوزارة
الداخلية ثم تم تكليفه بوظيفة / وكيل حسابات محلى تابع لوزارة الداخلية خلال
الفترة من 14/5/1984حتى6/5/2011 وتم منحه حق (توقيع ثاني) عن وزارة الداخلية
بالبنك المركزي المصري بموجب موافقة المراقب المالي لوزارة الداخلية بتاريخ
28/6/1984 وبناء على ذلك تم اخطار البنك بنماذج التوقيعات في 30/6/1984 وقد قام البنك بإبلاغ توقيع المذكور
بتاريخ 8/7/1984، وقد تبين ان المراقب المالي لوزارة الداخلية قد استند في منح
المذكور حق التوقيع الثاني عن وزارة الداخلية الى الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 1977
م بشأن الاستعانة بوكلاء حسابات من غير العاملين بوزارة المالية لتوقيع اذون الصرف والشيكات توقيعا ثانيا .
وقد تبين من الفحص
انه تم الغاء الكتاب الدوري رقم 50 لسنة 1977 م بموجب القانون 127 لسنة 1981 من
خلال المادة 30 و المادة 32 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة 230 من
اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتي نصت على ان يختص ممثلو وزارة المالية
دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا ’’ والمادة 40 من ذات القانون والتي نصت على انه
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون طبقا لافادة وزارة المالية المؤرخة
9/10/2016وبتاريخ 4/8/1984 ورد كتاب مدير عام الشئون الإدارية بوزارة المالية بخصوص الشكوى المقدمة بشأن طلب تعين فؤاد كمال
بوظيفة وكيل حسابات محلي وانه لم يرد الى وزارة المالية من المراقبة المالية
لوزارة الداخلية ما يفيد طلب تعين احد بهذا الاسم او غيره وكيلا محليا للحسابات.
وان تعليمات وزارة المالية خاصة في الوقت الحاضر تقضى بعدم تعين وكلاء
حسابات محلين بالجهات المختلفة .ان المؤهل الوارد بالكتاب المشار الية لا يتمشى مع
متطلبات شغل وظيفة مندوب وزارة المالية (مديري ورؤساء ووكلاء حسابات) حيث يتعين ان
يكونوا من الحاصلين على بكالوريوس تجارة شعبه محاسبة.وفي تاريخ 9/8/1984 قامت المراقبة المالية لوزارة الداخلية بمخاطبة
المشرف على قطاعي الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بشان اسباب ترشيح
فؤاد كمال كوكيلا محليا للحسابات
وعلى الرغم من صدور موافقة من المراقب المالية لوزارة الداخلية بمنح
فؤاد كمال حق التوقيع الثاني على الشيكات كوكيل حسابات محلي (بدلا من ممثل وزارة
المالية ) بتاريخ 28/6/1984 وهو تاريخ سابق عن تاريخ مخاطبة المشرف على قطاعي
الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية في 9/8/1984 م 0
وعدم حصول فؤاد كمال على تجديد حق التوقيع عن وزارة الداخلية كتوقيع
ثاني (كممثل لوزارة المالية ) على الشيكات بالبنك المركزي على موافقة وزارة
المالية بالمخالفة لأحكام البند رقم (7) من الفقرة (ب) من المادة 257 من اللائحة
المالية للموازنة والحسابات.
الامر الذي ادى الى
عدم وجود رقابة داخلية قبل الصرف بالمخالفة لأحكام المواد ارقام30, 36,31 , 51 من
اللائحة التنفيذية لقانون رقم 127 لسنه1981 بشان المحاسبة الحكومية.
وتبين ان اجمالي ما
وقع عليه المذكور مدير حسابات بالاستمارة 132 ع 0ح على النحو الاتي : صرف أستمارة
132ع 0ح بمبلغ 5850373.13 جنيه بالمستند رقم 61368 بتاريخ 12/6/2003 بدون أى
توقيعات لكلا من الرئيس المباشر للجهة والمراجع ورئيس المراجعة ووكيل الحسابات
ومدير الحسابات بالمخالفة لأحكام المواد (13) & (23) & (24) & (214)
من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ،وجود بعض الأستمارات التى تم صرفها بتوقيع
المراجع فقط وبدون توقيع وكيل الحسابات أو مدير الحسابات بالمخالفة لأحكام المادة
(214) سالفة الذكر.
عدم إلتزام الصراف (
صلاح عبد القادر – رئيس الخزينة ) باعادة استمارات 132 ع 0ح ومرفقاته المتمثلة في
كشوف الصرف الى أدارة الحسابات بعد الصرف لمراجعته والتاكد من صحة الصرف بالمخالفة
لأحكام المادة (33) ، من اللائحة المالية للموازنة والحسابات .
عدم قيام ادارة
الحسابات باتخاذ الاجراءات الكفيلة باستعادة كشوف الاجور بعد الصرف بالمخالفة
لأحكام المادة ( 641 ) من اللائحة المالية
للموازنة والحسابات .
عدم قيام الصيارفه من
أداء واجبات وظيفتهم بالمخالفة لأحكام المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون
المحاسبة الحكومية ، حيث أن السادة الصيارفة لم يقوموا بإلزام مندوبى صرف الجهات
بالتوقيع على الأستمارة 132 ع 0ح ، مع عدم قيام مندوبى الصرف بتقديم كشوف تفصيلية
بالأسماء.
عدم أستيفاءالصيارفه
الجزء الخاص بتسليم العاملين الوارد أسماؤهم بجميع أستمارات 132 ع 0ح والمحرزة
بالقضية كل ذي حق حقه والتوقيع بالأستلام مع توريد ماتبقى إلى الخزينة أو البنك
بالمخالفة لأحكام المادتين (31) ، (32) من
اللائحة المالية للموازنة والحسابات .
عدم خصم ضريبة
المرتبات على المبالغ المنصرفة بدون مسمى الواردة بأستمارات 132 ع 0ح حيث يتم خصم
مبلغ 1 جنيه فقط بالمخالفة لأحكام المواد (25) ،(26) من اللائحة المالية للموازنة
والحسابات ، مما اهدر على الموازنة العامة للدولة ( المال العام ) المبالغ الخاصة
بالضريبة وذلك بالقيام بصرف المبالغ الخاصة بالضريبة لغير مستحقيها بمبلغ وقدرة 114786455 جم (فقط مائة واربعة عشر
مليون جنيها وسبعمائة وستة وثمانون واربعمائة وخمسة وخمسون جنيها لاغير) وذلك
لجميع استمارت الصرف بكافة انواعها بواقع 10 % ( فقط عشرة بالمائة )من اجمالي قيمة
الاستمارات0
ويسأل عن تلك المخالفات بالنسبة لمحرري الاستمارات بالمخالفة للمادتين
15 ، 17 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات :
احمد عبد النبي موج-
كمحرر للاستمارات عن الفترة من 27/4/2002 حتى 29/12/2011 وجمال عطا الله – كمحرر للاستمارات من 14/6/2005 حتى 21/6/2011 عادل
غراب – كمحرر للاستمارة عن الفترة من 22/4/2009 حتى 5/12/2011.
بالنسبة لمراجعي
الاستمارات بالمخالفة للمادة 23 للائحة المالية للموازنة جمال عطا الله – مراجع ومحمد دسوقي - مراجع ومحمد أبو الليل - مراجع وسمير عبدالقادر - مراجع0
ثالثا : ممثلى وزارة المالية :-عادل غراب – مدير الحسابات
رابعا: فيما يخص كشوف الصرف
ثبت من خلال الفحص والمراجعة والتدقيق ان جملة كشوف الصرف المحرزة
بالقضية و الخاصة بالمبالغ محل الفحص بعد استبعاد بعض كشوف الصرف الخاصة بالحوافز
نظرا لوجود رقم كشف مدرج عليها يطايق رقم كشف والمبلغ المدرج بالاستمارة 132 ع 0ح
على خلاف المبالغ محل الفحص خلال المدة من عام 2000 إلى عام 2011 بلغت 762916189
جنيه ، وهى كما يلى :-
* كشوف صرف لها أستمارات 132 ع 0ح باجمالي مبلغ
وقدره 618,729,820جم (فقط ستمائة وثمانية عشر
مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون الف وثمانمائة وعشرون جنيها لاغير )
* كشوف صرف ليس لها أستمارات 132ع 0ح باجمالي
مبلغ وقدره 144,186,369 جم ( فقط مائة اربعة واربعون
مليون ومائة وستة وثمانون الف وثلاثمائة وتسعة وستون جنيها لاغير) .
وترى اللجنة أن المستندات لا تراعي القواعد المحاسبية للأسباب الأتية:-
ـ ان تلك الأوراق غير
محاسبية أو رسمية .
ـ ان من قام بأعدادها ليس لديه خبرة جيدة بالمستندات وأرقامها بل قام
بتحريرها بنفسه لتوضيح المبالغ المنصرفة منه فقط .
ـ عدم توقيع محرر تلك الكشوف عليها .
ـ عدم وجود أي مراجعة على تلك الكشوف.
ـ عدم تحديد اسماء المستفيدين في بعض الكشوف والاكتفاء بتوقيع فرما .
وقد قامت اللجنة
بمراجعة تلك المستندات وتبين ان كشوف الصرف تم صرفها على الاوجه الاتية:
1
ـ بلغت قيمة كشوف صرف المنصرفه
مبلغ وقدره 751346499 جنيه تم صرفها كما يلى :-
أ ـ صرف مبالغ بقيمة 555410192 جنيه
خلال المدة من 2000 الى 2011 للسادة المتهمين منهم:-
ب ـ حيث ان مبلغ 529491389 جنيه ( فقط خمسمائة وتسعة وعشرون مليون
واربعمائة وواحد وتسعون الف وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيها لاغير ) قد تم صرفه
بموجب كشوف صرف قام بالتوقيع عليها المدعو عاطف سيد محمد والذي يعمل بمكتب وزير
الداخلية
وقد قرر كلا من المتهمين :ـ جمال عطا الله بتحقيقات قاضي التحقيق ‘‘ ان المبالغ التي وقع عليها
عاطف سيد محمد لم يقم باستلامها وانما قام احمد موج بإستيفاء توقيع عاطف سيد محمد
على تلك المبالغ بعد تسليمها للسيد نبيل خلف ليسلمها للوزير ’’
ـ احمد موج بمحاضر اعمال اللجنة ‘‘ ان عاطف سيد محمد كان يوقع فقط على
كشوف الصرف ولا يستلم أي مبالغ نقدية بيده والتي كان يستلمها نبيل خلف بدون سند
رسمي يطلع بها للوزير ’’
ـ عاطف سيد محمد بمحاضر اعمال اللجنة ‘‘ انه يشغل وظيفة سكرتارية مكتب
وزير الداخلية خلال الفترة الفحص لم يستلم أي من تلك المبالغ وقمت بالتوقيع عليها
فقط بناء على تعليمات كلا من جمال عطا الله واحمد وموج حيث اقر لي ان تلك المبالغ
قام باستلامها السيد / نبيل خلف من قبل وهي خاصة بالسيد الوزير / حبيب العادلي
ـ نبيل خلف – الذي يعمل رئيس الادارة المركزية للحسابات والموازنة(
المتهم الثاني) ‘‘ انه كان يقوم بنفسه بناء على تعليمات من الوزير حبيب العادلي
بتسليمه تلك المبالغ بنفسه ، وانا لا احتفظ بتلك المبالغ واقوم بتسليمها فورا
للوزير حبيب العادلي ولا يوجد سند لذلك وان السند في عدم حيازتي لهذه المبالغ هو
توقيع عاطف سيد محمد على الكشوف وفي ظل ذلك كان يسهل انكارها والقاء المسئولية على
عاطف ولكن الحقيقة قمت باستلام هذه المبالغ وتسليمها للوزير ’’ وحيث ان المتهم
الثاني اقر بمحاضراعمال اللجنة باستلام المبالغ المنوه عنها وقدرها 529491389 جم
وتحقيقات قاضي التحقيق وبانه قام بتسليم
هذه المبالغ سالفه الذكر الى المتهم الاول على دفعات وفترات.فضلا عن ان المتهم
الثاني لم يبدي ثمة اعتراض اوتعقيب على اقوال المتهم الاول حبيب العادلي بشأن
انكاره هذه المبالغ لاثبات صحه ادعاءه بجلسة 8/10/2016
تبين من الفحص ان باقي المتهمين قاموا باستلام مبالغ دون تقديم ما
يبررها
مبلغ 21120212 جنيه ( فقط واحد وعشرون مليون ومائة وعشرون الف ومائتان
واثنى عشر جنيها لاغير ) نبيل خلف -
المتهم الثانى ومبلغ وقدره 429967 جم (فقط اربعمائة وتسعة عشرون الف وتسعمائة
وسبعة وستون جنيها لاغير ) احمد موج مبلغ وقدره 213277 جم (فقط مائتان وثلاثة عشر
الف ومائتان وسبعة وسبعون جنيها لاغير ) جمال عطا الله مبلغ وقدره 563369.5 جم
(فقط خمسمائة وثلاثة وستون الف وثلاثمائة تسعة وستون جنيها 50/100 لاغير ) محمد
دسوقي مبلغ وقدره 498607جم (فقط اربعمائة
وثمانية وتسعون الف وستمائة وسبعة جنيها لاغير ) سمير عبد القادر مبلغ وقدره
127315جم (فقط مائة وسبعة وعشرون الف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها لاغير ) بكرى
عبدالمحسن ومبلغ وقدره 631563.5 جم (فقط ستمائة وواحد وثلاثون الف وخمسمائة وثلاثة وستون
جنيها 50/100 لاغير ) صلاح عبدالقادر ومبلغ
وقدره 211325جم (فقط مائتان واحدى عشر الف وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيها
لاغير ) فؤاد كمال مبلغ وقدره 933942.4جم (فقط تسعمائة وثلاثة وثلاثون الف
وتسعمائة واثنين واربعون جنيها 40/100
لاغير ) نوال حلمي ومبلغ وقدره 113939 جم
(فقط مائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة وتسعة وثلاثون جنيها لاغير) عادل غراب ومبلغ وقدره 80902 جم (فقط ثمانون الف وتسعمائة
واثنين جنيها لاغير) علا كمال ومبلغ وقدره
994384جم (فقط تسعمائة واربعة وتسعون الف وثلاثمائة واربعة وثمانون جنيها لاغير)
محمد ضياء الدين صرف مبالغ بقيمة 195936307 جنيه خلال المدة من 2000 الى 2011
لبعض العاملين بالوزارة والعاملين بأدارة الحسابات .
المخالفات المالية
لكشوف صرف
1 ـ عدم
وضع قواعد منظمة أو فئات للصرف والصرف بما يجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر
بالقانون رقم 105 لسنة 1985 وقرارى السيد رئيس الوزراء رقمى 615 لسنة 1986 &
234 لسنة 2000 ، وبعض فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
2
ـ صرف مبالغ بأسم السادة الوزراء والمحافظين من لواءات ضباط الشرطة
السابقين لبعض مندوبى الصرف من الوزارة بدون وجه حق وبدون وجود ما يفيد أستلامهم
لتلك المبالغ بالمخالفة لأحكام المادة (1) & (23) من قانون هيئة الشرطة
رقم 109 لسنة 1971.
3 ـ التلاعب في قيم صرف المكافأت للسيد
اللواء / كمال النجار بمستندات الصرف الأمر الذى أدى إلى الأستيلاء على مبالغ بدون
وجه حق حصره مبلغ 100 ألف جنيه بالمخالفة
لأحكام 649 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات .
4
ـ صرف مبالغ لعدة أفراد داخل المستند الواحد بتوقيع شخص واحد علي كل
المبالغ دون أرفاق أى توكيلات بالمخالفة للفقرة الثالثة من المادة (11) من اللائحة
المالية للموازنة والحسابات 5 ـ صرف مبالغ بدون
أسم وبدون توقيع أو توقيع فورمة بلغ ما أمكن
بالمخالفة لأحكام المادتين رقم (15) & (28) من اللائحة المالية
للموازنة والحسابات.
6ـ صرف مبلغ قيمة الحوافز الخاصة بأدارة مباحث الأمن الوطنى لمندوب
الصرف الخاص بالأدارة أسامة ربيع مصطفى نظير أيصال بتعهد بإعادة الكشوف بعد الصرف
، دون القيام بأعادتها بالمخالفة لأحكام المادة (32) من اللائحة المالية للموازنة
والحسابات .
يسأل عن تلك المخالفات جمال عطا الله واحمد موج وسند ذلك ان المبالغ
المنصرفه سالفه الذكر تم صرفها من الخزينة الخاصة المسئول عنها جمال عطا الله
واحمد موج وفقا لما ورد بكتاب وزارة الداخلية وكذلك اقرار المتهمين ونبيل خلف
بصفته رئيس الادارة المركزية للحسابات والميزانية
والمشرف على اعمال سالفي الذكر وفقا لاختصاصه الوظيفي وطبقا لاقوال المتهمين .
كشوف صرف المشتريات وتنفيذ الأعمال
بلغت قيمة كشوف الصرف
المحرزة بالقضية والتى تخص قيمة مشتريات مختلفة وتنفيذ أعمال خلال المدة من 2000
إلى 2011 مبلغ 11569689 جنيه ( فقط احدى
عشر مليون وخمسمائة وتسعة وستون الف وستمائة وتسعة وثمانون جنيها لاغير ) تبين من
خلال الفحص والتدقيق ان تلك المبالغ تم صرفها اما لغير مستحقيها او صرفت لشراء
مشتريات مختلفة لم يقدم لنا مايفيد اضافتها بمخازن وزارة الداخلية او ما يفيد
تنفيذ تلك الاعمال فعلا في اعمال تخص وزارة الداخلية او تم شراء قطع غيار سيارات
او صيانتها لم يقدم لنا ما يفيد فحصها وتركيبها وانها خاصة بسيارات وزارة الداخلية
وانه تم صرفها من المبالغ الخاصة بالحوافز (المبالغ الخاصة باستمارات 132 ع ح )
بدون الفواتير القانونية ومرفقاتها المؤيدة لتلك المبالغ بدون أتخاذ الأجراءات
وايضا بالمخالفة للمواد الاتية :
1ـ أحكام من المواد (البند ثالثامن المادة
8 ) ،(192) ،(206) من اللائحة المالية
للموازنة والحسابات
2ـ
المادة ( 55 ) من لائحة المخازن
3ـ قانون 89 لسنة 1998 م
4ـ أحكام المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات
والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 .
5ـ
أحكام للمادة (6) من اللائحة التنفيذية من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة
1981 .
الامر الذي نرى معه
ان تلك المبالغ تم صرفها في غير قنواتها الشرعية
ويسأل عن تلك المخالفات
كلا من: جمال عطا
الله والسيد و احمد موج وسند ذلك ان المبالغ المنصرفه سالفه الذكر تم صرفها من
الخزينة الخاصة المسئول عنها جمال عطا الله واحمد موج وفقا لما ورد بكتاب وزارة
الداخلية وكذلك اقرار المتهمين و نبيل خلف بصفته
رئيس الادارة المركزية للحسابات
والميزانية والمشرف على اعمال سالفي الذكر وفقا لاختصاصه الوظيفي وطبقا لاقوال
المتهمين .
المخالفات المالية لكشوف المشتريات وتنفيذ الأعمال و الخاصة بالتلاعب
1 ـ صرف مبالغ مشتريات
بأزيد من قيمة الفواتير المرفقة بلغ مبلغ 29003 جنيه بالمخالفة لأحكام المادة (8)
من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وذلك على النحو الاتي :
2ـ صرف مبالغ 227800 جنيه في عام 2010 على الرغم من أن أيصالات
أستلام النقدية معتمدة في عام 2006&2007 على التوالى بالمخالفة لأحكام البند
ثانيا من المادة (8) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ، ودون وجود ما يفيد
التوريد ومستندات على النحو صرف مبلغ 20 ألف جنيه لمندوب الصرف محمد عبدالسميع عن عملية تجميلية (حزام المعدة
) الغير مغطاة بالتأمين الصحى للعميد / هانى محمود صلاح الدين بالمخالفة لقواعد
العلاج الطبى المقررة بالتأمين الصحى بالمستند رقم 44966في 15/1/2008 مسلسل 3641
.
3ـ صرف مبلغ 17000 جنيه سبق تحملها بمعرفة وزارة الصحة – القومسيون
العام لأحد أقارب العميد / هانى محمود صلاح الدين بالمخالفة لأحكام البند ثانيا من
المادة (8) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ضمن مستند الصرف رقم 28845 في 25/11/2008 مسلسل
3637 مرفق بالاحراز.
4ـ صرف مبالغ بأقرارات لحين
التسوية دون تسويتها بلغ ما أمكن حصره مبلغ 295 ألف جنيها بالمخالفة لأحكام المادة (192) من اللائحة المالية للموازنة
والحسابات.
5ــ التلاعب في قيمة
جملة عدة فواتير قطع غيار سيارات ومصاريف صيانة بالزيادة بأضافة مبلغ 100 ألف جنيه
بدون وجه حق ، حيث أن المبلغ المصروف للمدعو محمد عبدالسميع هو مبلغ وقدره 11859جم
فقط مائة وثمانية عشر الف وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيها لاغير رغم أن جملة
الفواتير المقدمة بمبلغ وقدرة 18598 جم فقط ثمانية عشر الف وخمسمائة وثمانية
وتسعون جنيها لاغير وذلك باضافة رقم (1) على يسار المبلغ الوارد بكشف الصرف (
ليصبح 118598 جم بدلا من 18598 جم ) بالمخالفة لأحكام المادة (206 ) من اللائحة
المالية للموازنة والحسابات مستند رقم 57168 في 21/5/2005 كشف صرف رقم 3561 .
6ـ مبالغ منصرفه بلغت
9707319.76جم فقط تسعة مليون وسبعمائة وسبعة الف وثلثمائة وتسعة وعشر جنيها 76/100
لاغير قيمة مصاريف صيانة على سيارات ومصاريف صيانة اخرى ولم يقدم ما يفيد فحصها واستلامها
واضافتها .
7 ـ صرف مبلغ 43452 جنيه بمستند صرف رقم 23337 بتاريخ 7/3/2009
مسلسل 2488 عن صورة فاتورة بتاريخ 2000 بالمخالفة لأحكام المادة (8) من اللائحة
المالية للموازنة والحسابات .
ويسأل عن تلك المخالفات جمال عطا الله والسيد واحمد موج وسند ذلك ان
المبالغ المنصرفه سالفه الذكر تم صرفها من الخزينة الخاصة المسئول عنها جمال عطا
الله واحمد موج وفقا لما ورد بكتاب وزارة الداخلية وكذلك اقرار المتهمين ونبيل خلف
بصفته رئيس الادارة المركزية للحسابات
والميزانية والمشرف على اعمال سالفي الذكر وفقا لاختصاصه الوظيفي وطبقا لاقوال
المتهمين .
تم صرف حوافز للسادة ممثلي وزارة المالية من
1/3/2012 حتى 31/12/2012 بلغت 602551جنية فقط ستمائة واثنين الف وخمسمائة وواحد
وخمسون جنيها لاغير بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 92 لسنة 2012 وفقا لما ورد
بتقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات .
وتم صرف مبلغ نحو سبعة مليون جنيها من موازنة
وزارة الداخلية لمندوبي مصلحة الضرائب المصرية بدون سند قانوني وذلك خلال الاعوام
من 2000 الى 2012 وفقا لما ورد بتقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات .
وتم صرف مبلغ 688821399 جم فقط ستمائة ثمانية
وثمانون مليون و ثمانمائة وواحد وعشرون الف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها لاغير من
موازنة وزارة الداخلية بالباب الاول من خلال المستندات وبتقرير الجهاز المركزي
للمحاسبات .
في ضوء ما سبق يتضح ان الجداول التفصيلية للموازنة العامة للدولة
للجهازالادارى عن فترة الفحص لا يوجد بها مخصصات بمسمى احتياطى مواجهة اهداف امنية
خصما من اعتماد الباب الاول اجور وتعويضات كما ان موازنة وزارة الداخلية والحساب
الختامى لا تتسع لتشمل مسمى احتياطى مواجهة اهداف امنية لانه ليس من البنود
القانونية او المطبقة فعليا لانه مسمى مستحدث وغير مسبوق وغير متعارف عليه محاسبيا
ولا يوجد فى المحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة ما يطلق عليه احتياطى
مواجهة اهداف امنية لانه العبرة بالصرف الفعلى وليس تقديرى ومستقبلى ولا يوجد ما
يحطاط منه
وان اعتماد المتهم الاول للصرف لا يعتبر شفيعا او مبررا مشروعا له او
غيره بالصرف من المختصين لانه مخالف للقانون ولا يجوز ذلك كما ان وظيفة وعمل
المتهم لا تسمح بانشاء هذا البند وعدم صلاحيته فى ذلك طبقا للقانون 53 لسنة 1973
الموازنة العامة للدولة وقانون 109لسنة 1971 الخاص بالشرطة.
وانه لم يبين لنا الغرض من هذه المبالغ واوجه
صرفها حيث ان مذكرات العرض جاءت خالية من تحديد الاحتياجات والغرض منه والمستحقين
والجهة الطالبة وجاءت مجهلة من اي بيانات امام هذا المسمى .
وان الدورة المستندية لصرف مبالغ مسمى
(احتياطي لمواجهة الاهداف امنية ) هي تبدأ
من مذكرات العرض على الوزير ثم اعداد
استمارات 132 ع 0ح ثم اصدار كشوف الصرف .
أن مذكرات العرض ورد بها مسمى احتياطي
لمواجهة لاهداف امنية باجمالي مبلغ وقدره
813025000 جنيها فقط ثمانمائة وثلاثة عشر مليون وخمسة وعشرون الف جنيها لاغير
ووردت مخالفاتها كالاتي :
وأن مسمى احتياطي لمواجهة أهداف أمنية ثبت
انه تم إدراجه بمذكرة العرض الخاصة بصرف الحوافز والذي قام بالتوقيع عليها نبيل
خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات وقام بعرضها على وزير الداخلية الأسبق حبيب
العادلي والذي أشر عليها بعبارة موافق .وتبين عدم تقديم المرفقات الخاصة بها
والمتمثلة في طلبات الإدارات الخاصة لصرف المبالغ الواردة بمذكرات العرض من وزارة
الداخلية .
ولم يرد بمذكرة العرض عدد الإفراد المستحقين
لتلك المبالغ أمام مسمى احتياطي أهداف أمنية .
و انه لم يقدم عن تلك المذكرات الاستمارات 132
ع 0ح الخاصة بها وكشوف الصرف الخاصة بها ايضا .
وأن مبالغ بند احتياطي لمواجهة أهداف أمنية
يصرف كاحتياطي وليس كحافز ، أي أن تلك المبالغ تجنب في خزينة أخرى طبقا لما ورد
بالكتاب الصادر من وزارة الداخلية بوجود خزينة أخرى غير الرئيسية يتم صرف قيمة
مبالغ احتياطي لمواجهة أهداف أمنية منها ،ويقوم بالصرف منها جمال عطا الله واحمد
موج في حالة غياب الأول، حيث تم إغلاق تلك الخزينة وتم أرفاق محضر جرد لتلك
للخزينة .
ذلك فضلا عن أقوال صلاح عبد القادر رئيس
الخزينة الرئيسية بوجود خزينة أخرى يصرف منها جمال عطا الله وثبت ان من يقوم بصرف تلك المبالغ هو جمال عطا
الله واحمد موج في حالة غياب الأول وليس المستحقين الفعليين او الإدارة الطالبة
لتلك المبالغ من الخزينة الرئيسية .
وثبت أن قيمة تلك المبالغ تم إدراجها
باستمارات 132 ع 0ح الخاصة بصرف الحوافز أمام سطر خالي لم يدون عليه اي بيانات في
ذات الوقت الذي ثبت فيه عدم تقدم اي إدارة بطلب لتلك المبالغ او الكشوف الخاصة
بأسماء المستفيدين لتلك المبالغ والأعمال التي قاموا بها لاستحقاق تلك المبالغ
وان تلك المبالغ كان يتم تحويلها من الخزينة
الرئيسية الخاضعة لإجراءات الرقابة المالية والقواعد المنظمة للصرف الى خزينة أخرى
ولم يقدم لنا اي قواعد او نظم تنظم عملها بالإضافة إلي ان المسئول بالصرف منها ليس
من أرباب العهد او تدخل ضمن صميم اختصاصه الوظيفي .
أن تلك المبالغ تم صرفها وفقا للمسمى الخاص
بها وهو كاحتياطي ويتم معالجتها محاسبيا كحافز دون إتباع التعليمات والقواعد
المنظمة لصرف الحافز
.
الأمر الذي يبين معه من المراجعة والفحص عدم صحة الإجراءات المحاسبية
والقانونية في صرف حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية ، وأن هذه المبالغ تجنب
للصرف منها بدون أي قواعد منظمة وبالمخالفة للأحكام المالية والقانونية سالفة
الذكر.
ويسال عن تلك المخالفات : نبيل خلف بمبلغ باجمالي مبلغ وقدره 3550000
جم فقط ثلاثة مليون وخمسمائة وخمسون الف جنيها لاغير وسند مسئوليته بصفته الوظيفية
وكما هو موضح تفصيلا بصلب التقرير وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق باجمالي
مبلغ وقدره 809,475,000 جم فقط ثمانمائة وتسعة مليون
واربعمائة وخمسة وسبعون الف جنيها لاغير بصفته الوظيفية .
وفيما يخص الاستمارة 132 ع 0ح باجمالي مبلغ وقدره 1135795341جنيه فقط
مليارومائة وخمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف وثلاثمائة وواحد
وأربعون جنيها لاغير (يمثل مبالغ وردت بأستمارات 132 ع 0ح أمام سطر خالى من أي
بيانات بالأضافة إلى المبالغ الواردة بالأستمارات أمام مسمى احتياطي حسابات) وبعد
خصم مبالغ كشوف الصرف التى تخص الاستمارات والمبينة بالبند التالي بمبلغ 618,729,820جم (فقط ستمائة
وثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون الف وثمانمائة وعشرون جنيها لاغير ) ليصبح
مبلغ الاستمارات 132 ع 0ح المتبقي هو517065521جم فقط خمسمائة وسبعة عشرمليون وخمسة
وستون الف وخمسمائة وواحد وعشرون جنيها لاغيربدون كشوف صرف مؤيدة لها فقد تبين انها شابتها مخالفات عديدة .وان جملة كشوف الصرف
محل الفحص خلال المدة من عام 2000 إلى عام 2011 بلغت 762916189 جنيه فقط سبعمائة
واثنين وستون مليون وتسعمائة وستة عشر الف ومائة وتسعة وثمانون جنيها لاغير وهى
مقسمة الى الاتي :
· كشوف صرف لها أستمارات 132 ع 0ح
باجمالي مبلغ وقدره 618,729,820جم (فقط ستمائة
وثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون الف وثمانمائة وعشرون جنيها لاغير ) .
· كشوف صرف ليس لها أستمارات 132ع
باجمالي مبلغ وقدره 144,186,369 جم ( فقط مائة اربعة
واربعون مليون ومائة وستة وثمانون الف وثلاثمائة وتسعة وستون جنيها لاغير ) فقد تبين انها شابتها مخالفات عديدة من قبل المتهمين الثاني والثالث والرابع .
تبين وجود مخالفة تمثلت في عدم خصم ضريبة
المرتبات على المبالغ المنصرفة بدون مسمى الواردة بأستمارات 132 ع 0ح حيث يتم خصم
مبلغ 1 جنيه فقط بالمخالفة لأحكام المواد (25) ،(26) من اللائحة المالية للموازنة
والحسابات ، مما اهدر على الموازنة العامة للدولة
( المال العام ) المبالغ الخاصة بالضريبة وذلك بالقيام بصرف المبالغ الخاصة
بالضريبة لغير مستحقيها بمبلغ وقدرة 113579534
جم (فقط مائة وثلاثة عشر مليون جنيها وخمسمائة وتسعة وسبعون وخمسمائة واربعة
وثلاثون جنيها لاغير) وذلك لجميع استمارت الصرف بكافة انواعها بواقع 10 % ( فقط
عشرة بالمائة ) طبقا لقانون الدخل من اجمالي قيمة الاستمارات ويسال عنها المتهمين
من الثاني حتى الثالث عشر.
وتداولت القضية بالجلسات على النحو
الثابت بمحاضرها وطلب الحاضر مع المتهم الأول سماع شهادة كلا من جهاد يوسف عز
الدين محمد – مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية الأسبق ، ومحمد جودت أحمد
محمد الملط – رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق ووزير الداخلية الأسبق
حسن الألفى وبجلسة 13/12/2016إستمعت المحكمة إلى شهادة جهاد يوسف عز الدين محمد – مساعد
أول وزير الداخلية للشئون المالية الأسبق
والذى قرر بأن القائم على تطبيق الموازنة الخاصة بوزارة الداخلية هى
الإدارة المركزية للحسابات وأنه لم يتناه إلى سمعه من قبل ما يسمى باحتياطى مواجهة
أهداف أمنية وأنه لا يحق للمتهم الأول أو غيره إنشاء أى بند غير مقرر بقانون
الموازنة العامة للدولة وأنه لا يجوز استقطاع أى مبالغ مالية من موازنة وزارة
الداخلية لأوجه صرف غير محددة أو الإنفاق
من موازنة الوزارة إلا بعد حدوث ارتباط مالى وفقا للبنود المقررة بالميزانية .
كما
إستمعت المحكمة أيضا إلى شهادة محمد جودت
أحمد محمد الملط – رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق – والذى قرر أنه لا يجوز صرف ثمة أموال دون وجود مستندات
مؤيدة لذلك الصرف أو استقطاع أى مبالغ مالية للصرف منها فى أوجه غير محددة وأنه لم
يتناه إلى سمعه من قبل وجود ما يسمى احتياطى مواجهة أهداف أمنية ضمن بنود الأجور
والحوافز وأن المنوط به اكتشاف هذا البند غير القانونى هى القطاعات المختصة بوزارة
الداخلية وليس الجهاز المركزى للمحاسبات إذ أن الأخير يقوم بالفحص بطريق العينة العشوائية
وليس الفحص الشامل . هذا وتنازل الحاضر مع المتهم الأول عن طلب سماع وزير الداخلية
الأسبق حسن الألفى . وطلبت النيابة العامة تعديل القيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة بإضافة وصف جديد فى حق المتهمين من الأول وحتى الثالث بأن قاموا بصفتهم الواردة بأمر الإحالة بتظفير
الأشحاص المذكورة أسمائهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة والسابق
صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى شأن بعضهم بربح مادى دون وجه حق من
عمل من أعمال وظائفهم ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة وفقا لنص المادة 115من قانون
العقوبات والمحكمة بما لها من سلطة مطلقة بتكييف الواقعة فلها أن تطبق نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون أن تتقيد بالوصف
والقيد وفقا للقانون فقامت بتعديل القيد والوصف على ضوء ذلك فى مواجهة المتهمين من
الأول وحتى الثالث بإضافةالمادة 115من قانون العقوبات فى مواجهة المتهمين الأول
والثانى والثالث وطلب الحاضر مع المتهمين
سالفى الذكر أجلا للإطلاع والإستعداد على ضوء ذلك التعديل وتداولت القضية بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وإستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة كما حضر نائب
الدولة وقدم مذكرة بدفاعه كماحضر المحامى محمد هانى معاذ حسن وقدم مذكرة بطلباته ثم أعقبهما الدفاع الحاضر مع المتهمين الماثلين
بطلب برائتهم جميعا مما أسند إليهم من إتهامات تأسيسا على :
أولا : بطلان جميع التحقيقات بما فى ذلك
أمر الإحالة وذلك لخروج السيد مستشار التحقيق عن حدود الواقعة التى ندب لتحقيقها
بالمخالفة للمادة 67من قانون الإجراءات الجنائية .
ثانيا :الإعذار
بالجهل بالقوانين المالية والتى تنظم العمل فى الدولاب الحكومى وعلى رأسها
الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبات الحكومية .
ثالثا :إنتفاء
أركان جرائم الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام وإنتفاء القصد الجنائى فى
حق المتهمين .
رابعا :عدم
جواز محاكمة المتهم الأول والثانى والثالث
بالمادة 115من قانون العقوبات .
خامسا : إنتفاء أركان جريمة التربح للمتهمين الأول والثانى والثالث .
سادسا : إنتفاء
أركان جريمة الإضرار العمدى بالمال العام .
سابعا : إنتفاء
أركان جريمة التزوير فى محررات رسمية لعدم ثبوتها ولعدم تعين تلك المحررات .
ثامنا
: قيام سبب من أسباب
الإباحة عملا بالمادة 63عقوبات .
تاسعا : حجية
قوانين الحساب الختامى للدولة ومن بينها وزارة الداخلية فى الفترة من عام 2000/2010وإعتمادها وكافة ما تم صرفه من حوافز
ومكافأت .
عاشرا : حجية
الأمربألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق بالنسبة للمتهمين
محل المحاكمة .
الحادى عشر:
بطلان شهادة شهود الإثبات من الثانى حتى الخامس .
الثانى
عشر :بطلان عمل لجان
الخبراء وقصور التقريرالخاص بلجنة الخبراء المنتدبة من هيئة المحكمة وتناقص نتيجته
مع أعماله وبطلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
الثالث عشر : الخطأ فى الإسناد وعدم وجود الموقف الوظيفى الخاص بالمتهم
الخامس .
الرابع عشر : الخطأ فى الإسناد وعدم وجود أى توقيعات أو محررات منسوبة للمتهم الثالث عشر .
الخامس عشر : إنتفاء صلة المتهمين بالواقعة .
السادس عشر:
رفض الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة لإنتفاء الضرر .
هذا
وقد وردت تحريات الرقابة الإدارية ثابت بها
أن المتهم الرابع / جمال عطاالله باز صقر توفى بتاريخ 18/3/2016وتنحصر ورثته فى الزوجة / بهية
فهمى رفاعى البوز مواليد 22/1/1952، والأبناء أحمد مواليد6/10/1980، مصطفى مواليد 1/1/1983 ، إسلام
مواليد18/11/1986 ، مروة مواليد 15/12/1992علما بأن والده/عطاالله باز صقرصقرمواليد9/3/1912 توفى فى
16/8/1983، ووالدته السيدة/ لبيبة عز الدين إبراهيم توفيث فى 12/5/1966. وأن المتهم السادس / سمير عبدالقادر محمود منصور توفى بتاريخ
20/4/2015وتنحصر ورثته فى الزوجة / عزة سعد الجابرى الشرقاوى مواليد
22/12/1969 والأبناء عبد القادر مواليد
1/10/1989 ، علا مواليد 27/9/1991، نعمة مواليد 15/3/1998 , محمد مواليد
2/7/2004علما بأن والده السيد/ عبدالقادر محمود منصور شريف مواليد 12/1/1931ولم يستدل له على قيد بالوفاة ،
ووالدته السيدة/ نعمة محمد فرج لم تتوصل التحريات لبيان تاريخ ميلادها أو تاريخ
وفاتها .
وأن
تركة المتحرى عنهما تنحصر فى الورثة
السابق الإشارة إليهم إلا انه لم تتوصل التحريات لوجود ثمة فائدة من عدمه للورثة
سالفى الذكر من جراء الجريمة المنسوبة للمتهمين / جمال عطاالله باز صقر , سمير عبدالقادر
محمود منصور.
هذا
وقدم نائب الدولة صحيفتى إعلان بالدعوى المدنية لورثة المتهمين الرابع والسادس
طالبا إلزامهم وباقى المتهمين بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ مائة ألف وواحد جنيه تعويض مدنى مؤقت
عن الأضرار المادية التى لحقت بوزارة الداخلية ،
وقدم الحاضر مع المتهم الأول
حافظتى مستندات ومذكرة من المتهم الأول كما قدم الحاضر مع المتهمين الثانى والخامس
والثالث عشر عدد تسعة عشر حافظة مستندات وخمسة مذكرات بدفاعه كما قدم الحاضر مع
المتهم الثالث خمسة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه
والحاضر مع المتهم الخامس قدم ثلاث حوافظ مستندات والحاضر مع المتهم الثامن قدم
حافظة مستندات والحاضر مع المتهم التاسع قدم حافظتى مستندات والحاضر مع المتهمين
العاشر والحادى عشر والثانى عشر قدم ستة
حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه والمحكمة إطلعت على تلك الحوافظ والمذكرات
جميعها وقررت حجز القضية للحكم لجلسة
15/4/2017ومذكرات فى أسبوع هذا وقد قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه وقدم أيضا
المحامى الحاضر مع المتهم الأول مذكرة بدفاعه كما قدم المحامى الحاضر مع المتهمة
الثانية عشر مذكرة بدفاعه وذلك فى الميعاد المقرروإطلعت المحكمة عليهم جميعا .
وحيث أنه من المقرر قضاءا أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة
وتردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة أمامها وهى ليست
مطالبه فى هذا الصدد بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق
القانونية من كل ما يقدم لها من أدله ولو كانت غير مباشره متى كان ما حصله الحكم
منها لا يخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى فلا يلزم لإستخلاص الواقعة التى ترتسم
فى وجدان المحكمة أن يكون هذا الإستخلاص قد ورد على ألسنة الشهود وإنما يكفى أن
يكون مستنبطا بطريق الإستنتاج والإستقراء بكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما
ومتفقا مع حكم العقل والمنطق .
والمحكمة غير مقيده بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر
بل لها أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والمبادئ القانونية ذات الصلة بها إلى
ما يتم إستخلاصه من مجموع العناصر والأدلة المطروحة أمامها ، والمحكمة غير ملزمه
أن تتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة التى إعتنقتها وإعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها
وأن فى إغفال بعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها وأنها
إطمأنت إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى ركنت إليها فى قضائها .
كما أنه من المقرر أيضا أن من
حق المحكمة أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تلتفت عما سواه دون أن تكون
ملزمه ببيان سبب وعلة ذلك ودون إلتزام منها بتحديد موضع الدليل من الأوراق مادام
له أساس فيها ولا يشترط أن تكون الأدلة التى ركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل
منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوى ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية
متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل
بعينه بمعزل عن باقى الأدلة لمناقشته دون باقيهاٍ بل يكفى أن تكون الأدلة فى
مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصد الحكم منها ولها أثرها فى إقتناع المحكمة
وإطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
وللمحكمة أيضا وفى حدود سلطتها التقديرية وزن عناصر الدعوى وأدلة
الإثبات فيها وأن تبين الواقعة على ما إطمأن إليه وجدانها إذ
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى إستنادا على ما يجريه من تحقيقات
ولا يجوز مطالبته بأن يأخذ بدليل دون غيره لأن الأحكام تبنى على ما يقتنع به من
أدله والتى منها تتكون عقيدته يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا فى تحصيل هذه
العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها سواه وتقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من إختصاص
قاضى الموضوع وهو حر فى تقديره لها وإطمئنانه إليها .
كما أنه من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي
حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ، وليست ملزمة في أخذها
بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهرة بل لها أن تجزئه وأن تسنبط منه الحقيقة كما
كشف عنها ولا يلزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفي أن يرد
على وقائع تستنج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية
والإستنتاجية إقتراف الجاني للجريمة.
كما أنه من المقرر أيضا حق المحكمة الموضوع فى رد الواقعة بعد تمحيصها
إلى الوصف القانونى الصحيح دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المبينة بأمر
الإحالة هى بذاتها التى إتخذت أساسا للوصف الجديد.
ومن المقرر أيضا أن محكمة الموضوع
مطلقة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها
نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون أن تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على
الفعل المسند إلى المتهم (لفت نظر الدفاع غير لازم).
أولا : وحيث أنه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات بما فى ذلك أمر الإحالة وذك لخروج السيد مستشار التحقيق عن
حدود الواقعة التى ندب لتحقيقها بالمخالفة للمادة 67من قانون الإجراءات الجنائية .
فمردود
عليه بأن مفاد نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية
"لوزير العدل أن يطلب من محكمة الإستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو
جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون
المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل " .
كما
نصت المادة67من قانون الإجراءات
الجنائية"لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة
معينة إلا بناءا على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات
الأخرى المنصوص عليها فى القانون ".
ومن المقرر فقها وقضاءا أن قاضي التحقيق يتولي كافة السلطات وهى اجراءات
التحقيق ومنها سؤال الشهود وإجراء المعاينات وسؤال المتهمين وندب خبراء للفحص وبعد
انتهاء كافة الإجراءات يتم التصرف في التحقيق ،فإذا كانت أدلة الإتهام
متوفرة يتم تقديم القضية للمحكمة المختصة واذا وجد قضاة التحقيق أن الأدلة غير
كافية للإدانة يتم التصرف فيها بالحفظ .
وأنه من المقرر أيضا أن قاضي التحقيق له القيام بكل إجراءات التحقيق
الضرورية للكشف عن الحقيقة ويدخل في ذلك كل ما يتعلق بجمع الأدلة وإتخاذ إجراءات
البحث والتحري للوصول إلى الحقيقة .
ومن
المقرر أيضا أن ولاية قاضى التحقيق هى ولاية عينية فليس له أن يباشر التحقيق إلا
فى نطاق الجريمة المعينة التى طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك إلى وقائع أخرى ما
لم تكن الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه إرتباطا لا يقبل التجزئة .
ولما
كان ذلك وكان الثابت بكتاب السيد المستشار وزير العدل والصادر بتاريخ 5/12/2012ندب
أحد السادة قضاة محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق فى ضوء مذكرة السيد المستشار رئيس
هيئة الفحص والتحقيقات بالكسب غير المشروع فى الشكوى رقم 180لسنة2010كسب غير مشروع
بشأن تضخم ثروة المتهم الثانى ( نبيل
سليمان سليمان خلف ) وذلك لإستغلال صفته كرئيس للإدارة المركزية لحسابات الشرطة
بوزارة الداخلية .
وقد
صدر قرار السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة رقم 138لسنة2012 بتاريخ
6/12/2012بندب السيد المستشار / محمد عبد الرحمن أبو بكر رئيس الإستئناف بالمحكمة
للقيام بأعمال قاضى التحقيق فى الوقائع الواردة بالشكوى رقم 180لسنة2010كسب غير مشروع
بشأن تضخم ثروة المتهم الثانى ( نبيل سليمان سليمان خلف ) وذلك لإستغلال صفته
كرئيس الإدارة المركزية لحسابات الشرطة بوزارة الداخلية . ولما كان ذلك وقد تكشفت وقائع ضد المتهم الثانى (نبيل سليمان
سليمان خلف ) – رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة
الداخلية سابقا – أمام إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتضخم ثروته أثناء
قيام اللجنة المشكلة من قبل هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب بفحص تلك الشكوى
فجعت بكم من المخالفات المالية التى ظهرت بالميزانية الخاصة بوزارة الداخلية إذ
كان ذلك بداية لكشف الفساد المستشرٍ بحسابات وزارة الداخلية ثم توالت أعمال الفحص
إلى أن تأكدت الحقيقة بالتقرير الذى أودع من قبل اللجنة المشكلة من قاضى التحقيق إذ
إنتهت إلى إظهار السلوك المادى للجرائم محل الإتهام للمتهمين جميعا وذلك بقيام
الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية فى الفترة ما بين السنة2000
وحتى السنة 2011 والتى كان يترأسها المتهم
الثانى سالف الذكر بإعداد
مذكرات لصرف حافز إثابة بمناسبة قيام الإدارات والمصالح المختلفة بوزارة الداخلية
بالمطالبة بصرف ذلك الحافز للعاملين بها إلا أن المتهم الثانى قد هداه فكره الشيطانى
إلى الحيلة التى إستطاع من خلالها نزع المال العام التى إستأمنته الدولة عليه إذ
ضمن تلك المذكرات (بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها
وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر المتهم
الأول الذى قام بإعتمادها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة موافق ) ببند حسابى وهمى أطلق عليه من وحى خياله عبارة " احتياطى مواجهة أهداف
أمنية " وقدم مذكرات الصرف للمتهم الأول إذ إعتمدها الأخير ووافق عليها
متفقًا معه ليطلق له العنان لإستباحة
المال العام ليغترف منه كيفما ووقتما يشاء . وأن تلك الموافقة كانت لإسباغ الشرعية علي اجراءآت الصرف مع علمهما بمخالفة هذا الامر لكافة القواعد
الحسابية المقررة بموجب قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون
المحاسبة الحكومية رقم 127لسنة 1981 فضلا عن قانون الشرطة رقم 109 لسنة1971 فقد
خرجت منظومة الصرف التي أتاها المتهمان الأول والثانى وباقى المتهمين عن كافة
أحكام القوانين واللوائح التي تنظم صرف الحوافز باغية الإستيلاء علي المال العام
وإضافته لملكهما .
ومن ثم فإن التحقيق
الذى أجراه قاضى التحقيق مع المتهم الثانى وما أسفر عنه من جرائم مرتبطة بالفعل
المنوط به تحقيقه إرتباطا لا يقبل التجزئة ومنبثقة الصله بأصل
التحقيق محل الندب وذلك للمتهمين محل المحاكمة , ومن ثم فإن جميع الإجراءات التى
قام بها قاضى التحقيق سليمة تتفق وصحيح القانون
ومن ثم يكون
الدفع قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.
ثانيا:
وحيث أنه عن الدفع المثار من قبل المتهم الأول بالإعذار بالجهل بالقوانين المالية
والتى تنظم العمل فى الدولاب الحكومى وعلى رأسها الموازنة العامة للدولة وقانون
المحاسبات الحكومية. فمردود عليه أنه
من المقرر قضاءا أنه يشترط لقبول الإعذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر
غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً
كافياً وأن إعتقاده الذي إعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ,
وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس
المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون.
من المقرر أيضا أن القاعدة القانونية ملزمة لكل الناس، أي أنها
واجبة الإتباع لكي يُحترم القانون، لأن القانون جعل لكي يُحترم ، أما ما نحن بصدده
من مفهوم مبدأ عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون فذلك معناه أنه لا يجوز لأحد أيا
كان أن يقول إنني أجهل القانون ولا أعلم به، فالعلم بالقانون مفترض ولا يحتاج إلى
دليل عليه، ويقال لا يُعذر المرء بجهله بالقانون لأن العلم به مفترض، ولا ضوابط
لذلك ,واياً كان الأمر فان المبدأ يسري في حق الناس كافة ولا يعذر أحد لجهله
بالقانون أياً كانت الظروف المحيطة به .
إن إعتبارات العدالة تتماشى وتتوازن مع إعتبارات النظام العام بصدد
تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، لأنه اذا تعذّر الناس بجهلهم
بالقانون فسوف تسود الفوضى في كل مكان لأن الجميع في هذه الحالة سوف يتعذرون
بجهلهم بالقانون ,لهذا فهو يطبق على الجميع ولا يتعارض مع مفهوم العدالة بأي حال
من الأحوال ،ولا توجد أي حالة يجوز فيها للشخص أن يتعذر بجهله بالقانون.
ومن المقرر أيضا أن مبدأ عدم
جواز الإعتذار بالجهل القانون لا يصح الإحتجاج بعدم العلم بالقاعدة القانونية
تهربا من تطبيق أحكامها تطبيقا للمبدأ القانوني لايعذر أحد بجهل أحكام القانون. فرغم أن معظم
الأفراد وفي معظم الأحيان يجهلون قواعد القانون إلا أنه مع ذلك فهم يلتزمون
بأحكامها .و إذا كان هذا المبدأ لا تسامح فيه فهناك حالة إستثناء
واحدة حيث يجوز الإعتذار بالجهل بالقانون وطلب عدم تطبيقه وذلك عندما تقوم قوة
قاهرة تؤدي إلى عزل جزء من إقليم الدولة عزلا تاما بحيث يستحيل معه وصول الجريدة
الرسمية إلى هذا الجزء.
ومن المبادئ الأساسية في فقه القانون الوضعي ( مبدأ امتناع الاعتذار
بجهل القانون ) ومؤدى هذا المبدأ أنه لا يقبل من أي شخص أيا كان الإحتجاج لجهله
بحكم القاعدة القانونية ، وذلك ليتهرب ويفلت من سريانها في حقه . فحكم القاعدة
القانونية يسري في حق الأشخاص المخاطبين بأحكامها وذلك لمن علم بها ، ولمن جهل بها
على حد السواء ، وقد ذهب فقهاء القانون إلى تأسيس هذا المبدأ على وجود قرينة
على علم الأشخاص بأحكام القانون لو أبيح الإعتذار بجهل القانون للإفلات من
أحكامه ، لما أتيح حينئذ تطبيق القانون إلا في القليل النادر حيث يعلم الناس
بأحكامه ، ويترتب عن ذلك سيادة الفوضى وضياع الأمن والإستقرار في المجتمع .
أن مجرد تمام القاعدة القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية فإنها تصبح
ملزمة لجميع المخاطبين بمضمونها، وليس لأحد المكلفين أن يستند إلى جهله بالقاعدة
القانونية لكي يتحلل من تطبيق أحكامها، وبالتالي فإن نطاق تطبيق القانون بالنسبة
إلى الأشخاص المتعلق بهم حكمه، سيكون وفقاً لمبدأ عدم جواز الاحتجاج بالجهل
بالقانون.
ولكن مبدأ إمتناع الإحتجاج بجهل القانون ليس قاصراً على القواعد
التشريعية فحسب، بل هو ينسحب كذلك على كل القواعد القانونية أياً كان مصدرها
الرسمي ، فالقواعد الدينية والعرفية السائدة يمتنع الإحتجاج بجهلها ، كما يمتنع الإحتجاج بجهل القواعد التشريعية سواء
بسواء.
وأن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي
باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن
كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي
العملية لحماية مصلحة المجموع.
ولما كان ذلك
وكان الثابت من مطالعتنا لوقائع القضية أن المتهم الأول وهو كان وزيرا للداخلية
خلال الفترة محل التداعى والمخاطب الأول
بتنفيذ القوانين فليس له أن يستند إلى جهله بالقاعدة القانونية لكي يتحلل من تطبيق أحكامها،
وبالتالي فإنه يدخل فى نطاق تطبيق القانون
بالنسبة إلى الأشخاص المتعلق بهم حكمه.كما يمتنع عليه أيضا الإحتجاج بجهله بالقواعد التشريعية ، وأن من واجبات عمله يحتم عليه العلم بجميع القوانين
واللوائح التنفيذية لها سواء كانت
القانونية أوالمالية حيث أنه يوجد بمكتب كل وزيرعدد من المستشارين فى جميع التخصصات سواء كانت قانونية
أو مالية يتم الرجوع إليهم إذا اقتضى الأمر ذلك ، ولا يقدح فى ذلك ما أثاره الدفاع
بشأن عدم علم المتهم الأول بالقوانين المالية حيث أن لا يعقل أن يقوم وزير الداخلية ( المتهم
الأول ) بالتوقيع على أى قرار أو الموافقة على أى طلب يقدم له دون أن يعلم مضمون
ذلك وما إذا كان مطابقا للقانون من عدمه
وإمكانية تنفيذة وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن وأن توقيعة
على تلك الأوراق والمستندات المالية تدخل فى صميم عمله وإن كان عكس ذلك فما الداعى
من العرض عليه والتوقيع من على تلك الأوراق حيث أنه لم يتم تنفيذ ذلك إلا بعد
التأشير أو التوقيع على تلك الأوراق منه ( وزير الداخلية) حيث أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي بإعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على
وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، لحماية مصلحة المجموع سيما وانه كان أنذاك
وزيرا للداخلية ، هذا وقد خلت الأوراق ما يفيد وجود قوة قاهرة تحجب
المتهم عن معرفته بتلك القوانين سالفة البيان ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على سند
غير صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.
ثالثا : وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جرائم الإستيلاء على
المال العام وتسهيل الإستيلاء على المال العام وإنتفاء القصد الجنائى فى حق
المتهمين.
فمردود عليهم من أنه من المقرربنص المادة 113 من قانون العقوبات "كل
موظف عام إستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة
119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن . و تكون
العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا إرتبطت الجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور إرتباطا لا يقبل
التجزئة ...........الخ.
كما نصت المادة 119 من ذات القانون على أنه يقصد بالأموال العامة فى
تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الأتية أو خاضعا
لإشرافها أو لإدارتها: أ / الدولة ووحدات الإدارة المحلية
.....إلخ
كما نصت المادة 119 مكررا على أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب : أ / القائمون بأعباء السلطة العامة و العاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية .... إلخ ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا ، ولا يحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
كما نصت المادة 119 مكررا على أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب : أ / القائمون بأعباء السلطة العامة و العاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية .... إلخ ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا ، ولا يحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
ومن المقرر قضاءا أنه لا يشترط لتطبيق المادة 113 من قانون العقوبات
المعدل أن يكون المال محل الجريمة في حيازة الموظف بل يكفى أن تمتد يده بغير حق
إلى مال الدولة ولو لم يكن في حيازة الموظف ويكفى لتأثيم إستيلاء الموظف على مال
مملوك للدولة بإعتباره جناية مجرد توافر صفه العمومية في الجانى وكونه موظفا عاما أو
من فى حكمه بصرف النظر عن الإختصاص الذى يخوله الإتصال بالمال موضوع الإستيلاء ، وقد
دلت المادة 113 من قانون العقوبات فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الإستيلاء
على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها
المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمة بإنتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة ، ولا
يعتبر المال أيا كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون قد دخل فى ملك الدولة إلا اذا
كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية و تتوافر أركان جناية الإستيلاء المنصوص
عليها في الفقرة الاولى من المادة 113 عقوبات متى إستولى الموظف العمومى او من فى
حكمه بغير حق على مال للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او
المنشئات التى تساهم فيها الدولة او احدى الهيئات العامة ولو لم يكن هذا المال فى
حيازته او لم يكن الجانى من العاملين فى تلك الجهات , و يتحقق الإستيلاء بإخراج
الموظف العام للمال من حوزة الدولة بنقله من المكان المعد لحفظه أو موقع العمل
الكائن به إلى خارجه دون وجه حق مع إنصراف نيته وقت الإستيلاء إلى تملكه و تضييعه
على ربه .
وجريمة تسهيل الإستيلاء على المال العام بغير حق المنصوص عليها
بالمادة 113 عقوبات هي جريمة عمديه تتطلب قصدا جنائيا خاصا ولا تقع الا اذا إنصرفت
نيه الجانى وقت إرتكاب فعل التسهيل إلى نيه تمليكه بغير حق للغير و تضييعه على ربه
. أى ان يكون الفعل المادى مصحوبا بهذه النية عن علم و اراده .
وحيث أنه وعما أسند للمتهمين الأول والثانى من إتهام بالإستيلاء على
المال العام المرتبط بالتزوير وإستعمال المحررات المزورة فقد سبق وعلى نحو ما تقدم
أن استعرضت المحكمة وتناولت تفصيلا الأركان القانونية لتلك الجريمة وانتهت إلى أنه
يكفى لقيام جريمة الإستيلاء على المال العام توافر صفة الموظف العام للمتهم وقد
ثبتت هذه الصفة للمتهمين سالفى الذكر ذلك أنه وقت الواقعة كان المتهم الأول
وزيرا للداخلية ومن القائمين بأعباء السلطة العامة ، والمتهم الثانى كان رئيس
الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة وأنه تم صرف مبالغ مقدارها
1.135.795.341 مليار جنيه ( مليار ومائة وخمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة
وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيه )
خلال الفترة من سنة 2000 حتى الخامس عشر من شهر يوليو من عام 2011 (
15/7/2011 ) من موازنة وزارة الداخلية الباب الأول فرع (2) مصلحة الأمن والشرطة
والخاص بالأجور والتعويضات بمسمى إحتياطي الأهداف الأمنية وذلك بطريقة مخالفة
للنظم المحاسبية والقانونية وهى إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات العرض التي كانت
تعرض على وزير الداخلية ( المتهم الأول ) لإقرار الحوافز للضباط والعاملين
بالوزارة وقرين المسمى الأخير مبلغ مالى بلغ فى بعض مذكرات العرض 250000 جنيه (
مائتين وخمسين ألف جنيه ) والتي كان يعرضها عليه المتهم الثاني وبعد صدور الموافقة
من المتهم الأول بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية
بالوزارة وممثلى وزارة المالية وهم المتهمون من الثالث حتى
الثالث عشر على خلاف أحكام القانون بالقيام بتسهيل الإستيلاء بغير حق على المبالغ
المبينة بالتحقيقات للمتهمين الأول
والثانى بأن رصد المتهمان الثالث والرابع والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته المبالغ التى وردت بمذكرات العرض بالموافقة تحت
مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية بإستمارات الصرف 132ع.ح وراجعها المتهمان
الخامس والسادس والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته وإعتمدها ووافق عليها المتهمون
من التاسع حتى الثالث عشر بإعتمادها
على حالتها بصفتهم ممثلي وزارة المالية في حال كان يجب عليهم الإمتناع عن إعتمادها
وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الخزينة ويسلمه للمتهمين الثالث
والرابع والذى إنقضت
الدعوى الجنائية بوفاته وهما ليسا
من أرباب العهد فيحتفظا به في خزينة غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين
الأول والثاني على العاملين بالوزارة أو غيرهم وعلى أوجه صرف غير مقررة وأخرى غير
معروفة وقد إستلم منه مندوب المتهم الأول مبالغ مالية قدرها 529491389 جنيه (
خمسمائة وتسعة وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانين
جنيه ) واستلم المتهم الثاني مبالغ مالية قدرها 21.120.212 مليون جنيه ( واحد
وعشرون مليونا ومائة وعشرون ألفا ومائتين واثنى عشر جنيها ) وكانت هذه المبالغ دون
وجه حق كما تم صرف مبلغ آخر مقداره
688.821.399 مليون جنيه ( ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون
ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعين جنيها ) من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة
الداخلية في خلال الفترة من 30/6/2009 حتى 22/1/2011 في أوجه إنفاق غير معروفة وقد
استلم منه المتهم الثاني مبلغ مقداره 41000000 مليون جنيه ( واحد وأربعين مليون
جنيهاً ).
وكان ذلك يتم بطريق التزوير فى محررات رسميه وفقا للثابت بتقارير
الخبراء المرفقة بالقضية بأن قام المختص بتحريرها بجعل واقعة مزوره فى صورة واقعة
صحيحة بناء على طلب وتعليمات المتهم الأول للمتهم الثانى وقد تم إستعمال تلك
المحررات المزورة والمستندات المصطنعة بتقديمها والإحتجاج بها وصرف قيمتها من
ميزانية الدولة بعلم وموافقة بل بأوامر المتهم الأول وهو ما يتوافر به فى حقهما (
الأول والثانى ) الركن الأول بجريمة الاستيلاء على المال العام والتى تتم بمجرد
إخراج الموظف العمومى أو المستخدم للمال من المكان الذى يحفظ فيه بنية تملكه كما
أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو ما
فى حكمها عنصرا من عناصر ذمتها ثم قيام موظف عام أومن فى حكمه أيا كان بانتزاعه
منها خلسة أو حيلة أوعنوه أو تسهيل ذلك للغير ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك
الدولة أوما فى حكمها إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل
للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف
المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجانى وقت الاستيلاء إلى تملكه وتضيعه
على ربه وكان الثابت للمحكمة أن المال محل الاتهام مملوك للدولة بسبب مشروع وكان
من ضمن عناصر ذمتها المالية جزءا من ميزانيتها العامة كما أن أحدا من المتهمين لم
ينازع فى ذلك، ثم قام المتهم الأول وهو (الموظف العام) وعلى نحو ما تقدم بإنتزاع
تلك الأموال حيلة وعنوة وخلسة من الدولة وأضافتها إلى ذمته وذمة المتهم الثانى
المالية ومن ثم أخرج تلك الأموال من ملكها بغير حق قاصدا تضيعها عليها وهو عالم
بذلك بل هو الذى أمر به ووافق عليه وقد تمت الجريمة بناءا على ذلك وصرف تلك
المبالغ سالفة البيان على النحو التى إستخلصته المحكمة بما تكون معه جريمة الإستيلاء
على المال العام قد توافرت أركانها فى حق المتهمين الأول والثانى كماهى معرفة به فى القانون سيما وأنه قد ثبت
للمحكمة اتجاه نيتهما إلى الإستيلاء على تلك الاموال .وانتوى أيضا على تسهيل الإستيلاء
على المال العام من قبل المتهمين من الثالث وحتى الثالث عشر بأن سهلوا للمتهمين الأول والثانى الإستيلاء بغير
حق على المبالغ المبينة سالفة البيان وفقا للثابت بالأوراق بأن رصد المتهمان
الثالث والرابع المبالغ التى وردت بمذكرات العرض بالموافقة تحت مسمى إحتياطى
مواجهة الأهداف الأمنية بإستمارات الصرف 132ع.ح وراجعها المتهمان الخامس والسادس
وإعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر على خلاف أحكام القانون
وأصدروا الشيكات الخاصة بها وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها
للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها للمتهمين الأول والثانى بغير وجه حق
وفقا لما إنتهت المحكمة بإستخلاصها دون أن ترترسل المحكمة بسردها مرة أخرى .ومن ثم توافرت أركان تلك الجرائم كماهى
معرفة به فى القانون ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون و
تقضى المحكمة برفضه .
رابعا : وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز محاكمة
المتهمين الأول والثانى والثالث بالمادة
115من قانون العقوبات .
فمردود عليه أيضا أنه من المقرر وفقا لنص المادة
308من قانون الإجراءات الجنائية ومفادها " للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف
القانونى للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت
من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف
بالحضور ولها إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الإتهام مما يكون فى أمر الإحالة
أو فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغير وأن تمنحه
أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك " .
ومن المقررقضاءا أن محكمة الموضوع مطلقة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها
بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون أن تتقيد
بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم (لفت نظر الدفاع
غير لازم).
ولما كان ذلك وكان الثابت
أن المحكمة قامت بتعديل القيد والوصف للمتهمين الأول والثانى والثالث وذلك بإضافة المادة 115عقوبات فى أثناء تداول
القضية بالجلسات وقامت بتأجيل نظر القضية بناءا على طلب المحامين الحاضرين مع المتهمين
للإستعداد على ضوء ذلك التعديل .
ولما كان ذلك وهديا بما تقدم فالمحكمة إستعملت حقها
المخول لها قانونا فى هذا الشأن إذا تبين لها أثناء نظر القضية وجود جريمة (التربح
) وأن تلك الجريمة مرتبطة ومنبثقة من الجرائم محل المحاكمة وفقا لما إستخلصته من الأوراق دون
أن ترترسل المحكمة فى سردها مرة أخرى ومن
ثم فإن ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن غير سديد ومخالف للقانون وتدخل صارخ فى
إختصاص المحكمة والمقرر لها طبقا للقانون ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على سند
غير صحيح من الواقع والقانون و تقضى المحكمة برفضه .
خامسا : وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة التربح للمتهمين
الأول والثانى والثالث .
فمردود
عليه أنه من المقررأن نص المادة
115 من قانون العقوبات ومفادها كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو
حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب
بالسجن المشدد 0 ومن المقررفقها وقضاءا أن جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من
قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا إستغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر من القانون
ذاته من وظيفته وحصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربـــح أو منفعة
من عمل من أعمال وظيفته ، ويقتضى قيامها أن تتجه إرادته إلى الحصول على ربح أو
منفعة لنفسه أو لغيره بدون حق من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك ، وإذا كان
الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق وجب أن تتجه إرادة
الجاني إلى هذا الباعث وهو نفع الغير بدون حق.
ففى
هذه الجريمة يتمثل إستغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من
ورائها ، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف العام
لنفسه أو لغيره وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد
غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة ، فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد
نزاهة الوظيفة العامة ، لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة لخطر من تربح الموظف
العام من ورائها ، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو ألا
يتمثل فى خطر حقيقى فعلى فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة .
كما
لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفى
لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائى المقارن يولى إهتماماً خاصاً بجريمة
التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة فى المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع
وتشمل حالة كل موظف عام أياً كان وجهة نشاطه يحصل أو يحاول أن يحصل لنفسه أو لغيره
بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ، ومن ثم روعى أن يكون تربح الموظف
مؤثماً على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق ،
ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل
مـن أعمال وظيفته سواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمـل الـذى يستغله الموظف أو فــى
مــرحــلة المــداولــة فى إتخــــاذه أو عـند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو
إلغائه.
ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جريمة
التربح طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث
ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد
الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، وكان من
المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى
وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا
ما أتاه عمداً .
وكان
لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل الذى تربح منه والغير ،
بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه وأى قدر من الإختصاص ولو يسير يكفى ويستوفى
الصورة التى يتخذها إختصاصه بالنسبة للعمل.
وكان
من المقرر أن توافر عنصر إختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه هو من الأمور
الموضوعية التى يترك تقـــــديرها إلـــى محـكمة الموضوع بغير معـقب مادام
تقــــديرها ســـــائغاً مستـنداً إلى الأوراق ، وكان الثابت أن المتهم الأول يعمل
موظفاً عاماً " وزيرا للداخلية" وإستأثر لنفسه القيام بتوزيع تلك
الأموال وذلك بمعرفة وإشتراك المتهمين الثانى والثالث بتوزيع الأموال المملوكة
للدولة ( ميزانية وزارة الداخلية) دون إتباع القواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن وقد تربحوا وأخرين لم يذكر
أسمائهم بأمر الإحالة ، ولما كان ذلك وقد إستظهرت المحكمة علاقة السببية بين ما
أتاه المتهمين الأول والثانى والثالث من
أفعال وبين ما عاد عليهم وعلى المتهمين الآخرين وأخرين خلت أمر الإحالة منهم وفقا
للثابت بتقارير الخبراء من ربـح ومنفعة .فقد
ثبت من أقوال شهود الإثبات وتقارير لجان الخبراء المرفقة بالقضية وكذا المستندات المرفقة بها
وإقرارات بعض المتهمين أمام قاضى التحقيق
قيام المتهمين سالفى الذكر(الأول
والثانى والثالث) بتظفير العديد من وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدى
الوزير السابقين وبعض الضباط والأفراد العاملين بالوزارة وآخرين من غير العاملين
فيها من أهل الثقة والولاء مبالغ مالية غير مستحقة وما نتج عن ذلك من ربح عاد عليهم وتظفير الآخرين بالربح
دون حق وقدرت تلك المبالغ محل التربح مبلغ 195936307 جنيه ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون
ألف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ).ويذلك
تكون أركان جريم التربح قد توافرت أركانها كماهى معرفة به فى القانون وفقا لما إستخلصته المحكمة من الأوراق دون ان ترترسل المحكمة فى سردها مرة أخرى ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على سند
غير صحيح من الواقع والقانون و تقضى المحكمة برفضه .
سادسا:
وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء
أركان جريمة الإضرار العمدى بالمال
العام
فمردود
عليه بأنه من المقرربنص المادة 116/1مكررعقوبات ومفادها " كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة
التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو
بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد "
فمن المقرر فقها وقضاءا أن جريمة الإضرار العمدى
بالمال العام هى جريمة عمديه فيشترط لقيامها توافر القصد الجنائى وهو إتجاه إرادة
الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم
وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك .
وأنه يشترط في الضرركركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص
عليها في المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر أن يكون محققاً أي حالاً
ومؤكداً ؛ لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أركانها ، والضرر الحال هو الضرر
الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.
ولما كانت صفة الموظف العام قد ثبتت للمتهمين
جميعا على نحو ما سلف وبالمعنى الوارد فى
المادة 119 مكررا من قانون العقوبات ".وقد ثبت لديها أيضا أنه واعتمادا على سلطان ووظيفة
المتهمين الأول والثانى والثالث قاموا بالإستيلاء على المال العام وتسهيل باقى المتهمين لهم ذلك وفقا لما إنتهت إليه عقيدتها وما إستخلصته
من تقارير الخبراء وأقوال شهود الإثبات وكذا شهادة شاهدى النفى وإقرارات بعض
المتهمين وفقا للثابت بتحقيقات قاضى التحقيق
أن الضرر قد وقع محققا وحالا بإضاعة تلك الأموال على الدولة وتسهيلا لإستيلاءعلى المال العام بغيرحق
وأن المتهمين من الثالث وحتى الأخير سهلوا وأتاحوا الإستيلاء بغير حق على المال العام وأنهم
قد أزالوا من طريقهم العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، ولم يتبين
للمحكمة إتباع المتهمين القواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن وفقا للثابت
بتقارير الخبراء في أي مرحلة من مراحل
الصرف مما تسبب في إهدار المال العام في هذه الوزارة عن الفترة من سنة2000 حتي2011
محل التداعى 0 وذلك بأن
أضروا عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها ( وزارة الداخلية ) بما مقداره
1134900371ج (مليار ومائة وأربعة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد
وسبعون جنيها ) بأن قام المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة
بنود حوافز العاملين بالوزارة بندا بمسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وحدد له
قرينه مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه وقيام المتهمان
الثالث والرابع بتجميع تلك المبالغ وقيدها بإستمارات الصرف 132ع.ح دون تحديد إسم
الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به إستلامها وقيام المتهمون الخامس
والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها وإعتمادها والموافقة عليها وهى
غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم قيام المتهمان السابع والثامن بصرف
المبالغ من الخزينة وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب
العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية بناء
على أوامر المتهمين الأول والثانى. وأن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة
التى يعملون بها ( وزارة الداخلية ) بما مقداره688821399ج ( ستمائة وثمانية
وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ) بأن وافق
المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبالغ من إعتمادات الباب
الأول من موازنة الوزارة على خلاف القانون وبغير مقتضى وذلك بموجب إستمارات الصرف
132ع.ح التى راجعها وإعتمدها ووافق عليها المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من
التاسع حتى الثانية عشر وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم
إنفاقها فى غيرأغراض الصرف القانونية وبذلك فقد أضاع المتهمين على الدولة وأضروا عمدا بأموال
وزارة الداخلية وذلك بانتزاع الأموال منها
وهى المالكة له بإصداره الأوامر وموافقة المتهم الأول على ذلك
وصرف قيمتها من ميزانية وزارة الداخلية وفقا لما إنتهت إليه المحكمة فى عقيدتها
وما إستخلصته المحكمة أن الضرر قد وقع فعلا على المال لعام ( ميزانية وزارة
الداخلية ) ومن ثم تتوافر أركان تلك الجريمة فى حق المتهمين وهى جريمة
الإضرار العمدى بأموال الدولة المعهود بها
إلى جهة عملهم ضرراً ثابتاً ومن ثم تتحقق مسئوليتهم الجنائية نتيجة لذلك ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على سند
غير صحيح من الواقع والقانون و تقضى المحكمة برفضه .
سابعا :وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة
التزوير فى محررات رسمية لعدم ثبوتها ولعدم تعين تلك المحررات .فمردود عليه بأنه يتحقق
القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغير الحقيقة
فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة ، والقانون
الجنائى لم يجعل لإثبات التزوير طريقا خاصا . فإذا ما كان ذلك وكان الثابت والذى
اطمأنت إليه المحكمة بأن نتيجة أعمال الفحص بتقارير لجان الخبراء المرفقة
بالقضية وكذا الذى أودع من قبل اللجنة المشكلة من هيئة المحكمة والتى أكدت صحة ما
توصلت إليه سابقتها من فحص إذ انتهت إلى إظهار السلوك المادى للجرائم محل الإتهام
وذلك بقيام الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية فى الفترة ما
بين السنة2000 وحتى السنة 2011 والتى كان
يترأسها المتهم الثانى بإعداد مذكرات لصرف حافز إثابة بمناسبة قيام الإدارات
والمصالح المختلفة بوزارة الداخلية بالمطالبة بصرف ذلك الحافز للعاملين بها إلا أن
المتهم الثانى قد ضمن تلك المذكرات (بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها
وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر المتهم
الأول الذى قام بإعتمادها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة موافق ) ببند حسابى وهمى أطلق عليه من وحى خياله عبارة " احتياطى مواجهة أهداف
أمنية " وقد ثبت
تزويرها وتعمد تغيير الحقيقة فيها وانتوائه إستعمالها فى الغرض الذى زورت من أجله
وهو صرف قيمتها من أموال الدولة (ميزانية وزارة الداخلية ) وهو ما قد تم بالفعل من
المال العام ـ عدم وضع قواعد منظمة أو فئات للصرف والصرف بما يجاوز الحد الأقصى
للأجور المقرر بالقانون رقم 105 لسنة 1985 وقرارى السيد رئيس الوزراء رقمى 615
لسنة 1986 & 234 لسنة 2000 ، وبعض فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى
والتشريع .وصرف مبالغ بأسم السادة الوزراء والمحافظين من لواءات ضباط الشرطة
السابقين لبعض مندوبى الصرف من الوزارة بدون وجه حق وبدون وجود ما يفيد أستلامهم
لتلك المبالغ بالمخالفة لأحكام المادة (1) &(23) من قانون هيئة الشرطة
رقم 109 لسنة 1971. والتلاعب في قيم صرف المكافأت للسيد اللواء
/ كمال النجار بمستندات الصرف الأمر الذى أدى إلى الأستيلاء على مبالغ بدون وجه
حق حصره مبلغ 100 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام
رقم 649 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات . وصرف مبالغ لعدة أفراد داخل المستند الواحد بتوقيع شخص واحد علي كل
المبالغ دون أرفاق أى توكيلات بالمخالفة للفقرة الثالثة من المادة (11) من اللائحة
المالية للموازنة والحسابات 0 وصرف مبالغ
بدون أسم وبدون توقيع أو توقيع فورمة بلغ ما أمكن حصرة بالمخالفة لأحكام المادتين رقم (15) & (28)
من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.وصرف مبالغ مشتريات بأزيد من قيمة الفواتير
المرفقة بلغ مبلغ 29003 جنيه بالمخالفة لأحكام المادة (8) من اللائحة المالية
للموازنة والحسابات .وصرف مبالغ 227800 جنيه في عام 2010 على الرغم من أن أيصالات أستلام
النقدية معتمدة في عام 2006&2007 على التوالى بالمخالفة لأحكام البند ثانيا من
المادة (8) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ، ودون وجود ما يفيد التوريد
ومستندات على النحو صرف مبلغ 20 ألف جنيه لمندوب الصرف محمد عبد السميع عن عملية تجميلية (حزام المعدة
) الغير مغطاة بالتأمين الصحى للعميد / هانى محمود صلاح الدين بالمخالفة لقواعد
العلاج الطبى المقررة بالتأمين الصحى بالمستند رقم 44966 في 15/1/2008 مسلسل 3641
.وصرف مبلغ 17000 جنيه سبق تحملها بمعرفة وزارة الصحة – القومسيون العام لأحد
أقارب العميد / هانى محمود صلاح الدين بالمخالفة لأحكام البند ثانيا من المادة (8)
من اللائحة المالية للموازنة والحسابات
ضمن مستند الصرف رقم 28845 في 25/11/2008 مسلسل 3637 مرفق بالاحراز.وصرف مبالغ بأقرارات لحين التسوية دون تسويتها بلغ ما أمكن حصره مبلغ
295 ألف جنيها بالمخالفة لأحكام المادة
(192) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
والتلاعب في قيمة جملة عدة فواتير قطع غيار
سيارات ومصاريف صيانة بالزيادة بأضافة مبلغ 100 ألف جنيه بدون وجه حق ، حيث أن
المبلغ المصروف للمدعو محمد عبد السميع هو مبلغ وقدره 11859جم فقط مائة وثمانية
عشر الف وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيها لاغير رغم أن جملة الفواتير المقدمة بمبلغ
وقدرة 18598 جم فقط ثمانية عشر الف وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيها لاغير وذلك
باضافة رقم (1) على يسار المبلغ الوارد بكشف الصرف ( ليصبح 118598 جم بدلا من
18598 جم ) بالمخالفة لأحكام المادة (206 ) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات
مستند رقم 57168 في 21/5/2005 كشف صرف رقم 3561 .
ومبالغ منصرفه بلغت 9707319.76جم فقط تسعة مليون وسبعمائة وسبعة الف
وثلاثمائة وتسعة وعشر جنيها 76/100 لاغير قيمة مصاريف صيانة على سيارات ومصاريف
صيانة اخرى ولم يقدم ما يفيد فحصها واستلامها واضافتها .وصرف مبلغ 43452 جنيه
بمستند صرف رقم 23337 بتاريخ 7/3/2009 مسلسل 2488 عن صورة فاتورة بتاريخ 2000
بالمخالفة لأحكام المادة (8) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.وهو ما تتوافر به أركان جريمة التزوير وإستعمال
المحررات المزورة من قبل المتهمين سالفى الذكر وذلك لصرف المبالغ المبينة وصفا
وقدرا بتقارير لجان الخبراء المنتدبة بالقضية وتم بالفعل صرفها على نحو ما
إستخلصته المحكمة من الأوراق ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون و
تقضى المحكمة برفضه .
ثامنـــا: وحيث أنه عن الدفع بقيام سبب من أسباب
الإباحة عملا بالمادة 63عقوبات.فمردود عليه بأنه
وطبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري
في الأحوال الآتية: (أولا) إذ ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت
عليه طاعته أو أعتقد أنها واجبة عليه. (ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً
لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على
الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد
مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة .
ومن
المقرر بنص المادة 14من قانون المحاسبة الحكومية 127لسنة1981ومفادها " بأن
يمتنع المسئولين الماليين أيا كانت صلتهم أو تبعيتهم عن تنفيذ أى أمر أو إقرار
ينطوى على مخالفة صريحة وواضحة لنصوص الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية
أو القواعد المالية المعمول بها كما أوجبت عليهم الإمتناع عن الإرتباطات أو الصرف إذا
كان ينطوى على مخالفة مالية إلا بناءا على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح
أسباب الإعتراض كتابة ويتعين فى جميع الأحوال إخطار وزارة المالية الجهاز المركزى
للمحاسبات إذا تضمن الصرف مخالفة قانونية .
ومن
المقرر قضاءا "أن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون فى أمر من الأمور التى يحرمها
القانون وقد جعل القانون أساسا فى المادة 63من قانون العقوبات لمنع مسئولية الموظف
الجنائية أن يكون فيما قام به حسن النية
وأنه قام أيضا بما ينبغى له من وسائل التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعية الفعل
الذى قام به إطاعة لأمر وأن إعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة ".
ومن
المقررقضاءا أيضا "وإن كانت طاعة
الرئيس بمقتضى المادة 63من قانون العقوبات لا تمتد بإى حالة إلى إرتكاب الجرائم
وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادرله من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم أن
القانون يعاقب عليه إلا أن مناط ذلك ـ أن يكون الفعل الذى قارفه المرؤوس غير مشروع
فى ذاته وأن تكون نية الإجرام فيه واضحة " .
واما كان ذلك وكان
الثابت من أوراق القضية وتحقيقاتها وما ورد بتقارير لجان الخبراء ومن إقرارات بعض
من المتهمين أمام قاضى التحقيق أن
المتهمين من الثالث وحتى الثالث عشر سهلوا
للمتهمين الأول والثانى الإستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة بتقارير الخبراء
بأن رصد المتهمان الثالث والرابع والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته المبالغ التى وردت بمذكرات العرض بالموافقة تحت
مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية بإستمارات الصرف 132ع.ح وراجعها المتهمان
الخامس والسادس والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته وإعتمدها ووافق عليها المتهمون
من التاسع حتى الثالث عشر على خلاف أحكام القانون وأصدروا الشيكات الخاصة بها وقام
المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع الذين قاما
بتسليمها للمتهمين الأول والثانى بغير وجه حق وقد إرتبطت هذه الجناية بجناية
إستعمال المحررات المزورة إرتباطا لا يقبل التجزئة وأن المتهمين جميعا أضروا عمدا
بأموال الجهة التى يعملون بها ( وزارة الداخلية ) بما مقداره 1134900371ج (مليار
ومائة وأربعة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيها ) بأن أضاف
المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة
بندا بمسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وحدد له قرينه مبلغا ماليا بناء على
أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه وقام المتهمان الثالث والرابع والذى إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته بتجميع تلك
المبالغ وقيدها بإستمارات الصرف 132ع.ح دون تحديد إسم الجهة المستحقة للمبالغ أو
الشخص المنوط به إستلامها وقام المتهمون الخامس والسادس والذى إنقضت الدعوى
الجنائية بوفاته والمتهمون من التاسع حتى الثالث عشر بمراجعتها وإعتمادها
والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمان
السابع والثامن بصرف المبالغ من الخزينة وسلموها للمتهمين الثالث والرابع والذى
إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها فى خزائن
غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية بناء على أوامر المتهمين
الأول والثانى .
ولما كان ذلك
وهديا بما تقدم فقد إطمأنت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وكذا شاهدى النفى وإلى
تقارير لجان الخبراء المرفقة بالقضية وإلى إقرارات بعض المتهمين بتحقيقات قاضى
التحقيق والتى أكدت عدم إتباع المتهمين جميعا للقواعد المقررة وفقا للقوانين
والقرارات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن ، وأنه فى جميع الأحوال كان يجب
عليهم ( المتهمين من الثالث وحتى الثالث عشر) التثبت والتحرى قبل قيامهم بمراجعة
المستندات والتى على أساسها تم صرف المبالغ المبينة بتقارير لجان الخبراء وفقا لنص
المادة 63من قانون العقوبات، وكان يجب
عليهم أيضا الإمتناع عن تنفيذ أى أمر أو إقرار ينطوى على مخالفة القوانين واللوائح
والقرارات الجمهورية إذا كان هذا الصرف ينطوى على مخالفة مالية ويتعين فى جميع الأحوال إخطار وزارة المالية الجهاز
المركزى للمحاسبات إذا تضمن الصرف مخالفة قانونية .وخلت أوراق القضية بما يفيد
إلتزامهم بالقواعد المقررة على ضوء نص المادة 14من قانون المحاسبة الحكومية
127لسنة1981، فان نعى الدفاع فى
هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة
ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على سند غير
صحيح من الواقع والقانون و تقضى المحكمة برفضه .
تاسعا: وحيث أنه عن الدفع بحجية قوانين
الحساب الختامى للدولة ومن بينها وزارة الداخلية فى الفترة من عام 2000/2010وإعتمادها وكافة
ما تم صرفه من حوافز ومكافأت .
فمردود عليه بأنه من
المقرر وطبقا للقانون رقم 127 لسنة
1981
بشأن المحاسبة الحكومية بمادته الأولى "يسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة , كما تسرى أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون " الجهات الإدارية ."كما ورد بالمادة الثانية أيضا ومفادها " يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقة لها ."كما ورد بالمادة الثالثة أيضا ومفادها " تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية:الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا.كما ورد بالمادة الرابعة أيضا ومفادها "تنقسم الحسابات الحكومية إلى : حسابات الموازنة , وتشمل الاستخدامات والموارد , ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره . كما ورد أيضا بالمادة الخامسة منها ومفادها تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " وفقا للأساس النقدي .وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها.
بشأن المحاسبة الحكومية بمادته الأولى "يسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة , كما تسرى أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون " الجهات الإدارية ."كما ورد بالمادة الثانية أيضا ومفادها " يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقة لها ."كما ورد بالمادة الثالثة أيضا ومفادها " تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية:الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا.كما ورد بالمادة الرابعة أيضا ومفادها "تنقسم الحسابات الحكومية إلى : حسابات الموازنة , وتشمل الاستخدامات والموارد , ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره . كما ورد أيضا بالمادة الخامسة منها ومفادها تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " وفقا للأساس النقدي .وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها.
كما ورد بالمادة العاشرة أيضا ومفادها "يجب على ممثلي وزارة
المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على أي أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن
هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب
على تنفيذ الصرف تجاوزالاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الموازنة أو نقل
اعتماد من باب إلى آخر أو الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم
كفايته وعليهم الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين
المعينين أو المرقين الواردة أسماؤهم في القرارات التي تبلغ إليهم من شئون
العاملين وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية في حدود الدرجات الشاغرة والممولة في
اموازنة" .
كما ورد بالمادة الحدية عشر أيضا ومفادها " لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة" .
كما ورد بالمادة الحدية عشر أيضا ومفادها " لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة" .
وكان الثابت أيضا بالكتب
الدورية الصادرة من وزارة المالية من عام 2000وحتى عام 2012 ومفادهما "أن على كافة الجهات بما فى ذلك الهيئات
العامة وغيرها الإلتزام بالصرف فى حدود الإعتمادات المدرجة لها بالموازنة وتوجيه
كل إعتماد إلى الغرض الذى خصص من أجله ، والإلتزام بحدود إعتمادات الموازنة العامة
للدولة وعدم تجاوز هذه الإعتمادات وعدم إستحداث أى نفقة غير واردة بها هو أمر حتمى
ولا تملك أى جهة تجاوزه دون الرجوع إلى وزارة المالية للحصول على موافقتها المسبقة
وصدور القانون الخاص بذلك ".
ولما كان ذلك وكان الثابت أن الموازنة العامة لوزارة الداخلية ووكذلك الموازنة العامة للدولة تناقش وتعد
أرقام وليس بنود وتفصيلات ومن ثم لا يظهر فيها أسماء البدلات ولا الحوافز وإنما
يثبت رقما واحدا لجميع الحوافزجملة واحدة وأن المتهمون قاموا بإنشاء خزنة فرعية
بالمخالفة للقانون وإخفائها عن أعين الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يقوم بفحص
الوزارات والهيئات عن طريق فحص العينة عملا بنص المادة 9/1من القانون
144لسنة1988بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ووفقا لما شهد به محمد جودت أحمد محمد الملط – رئيس
الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق – بجلسة المحاكمة أنه لا يجوز صرف ثمة أموال دون
وجود مستندات مؤيدة لذلك الصرف أو استقطاع أى مبالغ مالية للصرف منها فى أوجه غير
محددة وأن المنوط به إكتشاف هذا البند غير القانونى هى القطاعات المختصة بوزارة
الداخلية وليس الجهاز المركزى للمحاسبات إذ أن الأخير يقوم بالفحص بطريق العينة العشوائية
وليس الفحص الشامل ومن ثم وعلى ضوء ماقرره رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سالف
الذكر فإن القواعد المحاسبية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات لا تكون عن السنة
المالية جميعها وإنما تكون عن عينات عشوائية ومن ثم تكون هذه التقارير
السنوية لا تتفق والواقع ولا تعبر عن
حقيقة الحال بتلك الوزارة ( وزارة الداخلية ) وبذلك لا تحوز أى حجية لعدم وجود فحص
شامل من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى بأكمله ومن ثم
يكون الدفع قد أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون و تقضى المحكمة برفضه .
عاشرا :
وحيث أنه عن
الدفع بحجية الأمربألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
الصادر من قاضى التحقيق بالنسبة للمتهمين محل المحاكمة .
فمردود عليه من أنه من المقرر قضاءا ومن المقرر أيضا
" أن الأوامر بألا وجه لإقامة الدعوى المتعلقة بتقدير الدليل لا تمتد حجيتها
إلى متهم أخر لم يشمله الأمر فإذا قضي فى الأمر بألا وجه لعدم كفاية الدليل على
أحد بعينه ليس لذلك حجة عند محاكمة أخر "
ومن المقرر أيضا "أن الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب
عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال
التي يعاقب عليها القانون يكتسب ـ كأحكام البراءة ـ فإنه لا يحوز حجيته إلا في حق
من صدر لصالحه".ولما كان ذلك وكان الثابت أن الأمربألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
الصادر من قاضى التحقيق
صدر لمتهمين أخرين على أساس عدم توافر القصد الجنائى فى حقهم لعدم علمهم بقواعد
صرف المنح وأنهم غير معنيين بتفعيل تلك القواعد وغير منوط بهم تطبيقها فلا حجية
للأمر بألا وجه على من صرف لنفسه ولغيره حال كون المتهمين محل المحاكمة هم المنوط بهم تطبيق قواعد الصرف ومن ثم إختلفت
المراكز القانونية بين من صدر له الأمر وبين المتهمين محل المحاكمة ،هذا ولم يكن
أى من المتهمين محل المحاكمة من ضمن هذا الأمربألا
وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيقومن ثم
يكون الدفع قد أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون و تقضى المحكمة برفضه .
الحادى عشر :
وحيث أنه عن الدفع ببطلان شهادة شهود الإثبات من الثانى حتى الخامس .
فمردود عليه من أنه من المقرر أن الشارع لم يقيد
القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له
حرية تكوين عقيدته من أى دليل تطمئن إليه مادام مأخذه من الأوراق صحيحا , فضلا عن
أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته والتعويل على أقواله
مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى المحكمة ، كما أن للمحكمة
الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق وتطرح ما لا
يتفق معه من تلك الأقوال مادام أنه يصح أن يكون الشاهد صادق من ناحية فى أقواله
وغير صادق فى شطر منها .
ومن المقرر أيضا أن التناقض فى أقوال
الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد إستخلص الإدانة من أقواله إستخلاصا سائغا
لاتناقض فى ذلك وأن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون
ان تكون ملزمة بالرد فى حكمها إذ أن الأصل أنها لاتلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد
الإ ما يقيم عليه قضائها ، و لما كان ذلك وقد جاء هذا الدفع مرسلا فلم يبين مواطن
هذا البطلان أو التناقض وإنما جاء فى صورة أقوال عابرة غيرمحددة المعالم وأن
المحكمة لم تلحظ ثمة بطلان أو تعارض بين أقوال شهود الإثبات , والمحكمة إطمأنت الى
أقوال شهود الإثبات على نحو ما إستخلصته من الأوراق فان نعى الدفاع فى هذا الصدد
لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز
مجادلتها فيه ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون و
تقضى المحكمة برفضه .
الثانى عشر : وحيث أنه عن الدفع ببطلان عمل لجان الخبراء وقصور
التقريرالخاص بلجنة الخبراء المنتدبة من هيئة المحكمة وتناقص نتيجته مع أعماله
وبطلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
فمردود عليه من أنه من المقرر
أن ندب خبير فى الدعوى لايسلب المحكمة سلطتها فى تقدير وقائعها وما قام فيها من
أدلة الثبوت وتقدير أراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها
من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة
التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما
تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة حق المحكمة فى هذا التقدير.
فمهمة الخبير تقتصر على إبداء الرأى فى المسائل
الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء حقيقتها بنفسه دون المسائل القانونية التى
تدخل فى صميم إختصاص القاضى والتى منها بل من أهمها تقدير ما يقدم فى الدعوى من
أدله ومؤدى ذلك أن مهمة الخبير قاصره فقط على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء الرأى
للمحكمة فى المسائل الفنية .
وحيث أن المحكمة ترى أن مختلف المطاعن التى أثارها دفاع
المتهمين على لجان الخبرة إنما هى دفوع تكفلت المحكمة بالرد عليها على نحو ما سلف
بيانه وفقا لما إستخلصته المحكمة بإستخلاصها دون أن ترترسل المحكمة بسردها مرة
أخرى، وكانت الغاية منها التشكيك فى النتيجة التى إنتهت إليها تلك التقارير،
والمحكمة ترى بعد أن تفحصت أعمال تلك اللجان، وأطلعت على كافة محاضرها ، إضافة إلى
توافقها مع ما قرره بعض من المتهمين أثناء التحقيق معهم أمام قاضى التحقيق فإن المحكمة تطمئن إلى ما إنتهت إليها فى تقاريرها وتعول
عليها فى حكمها فان نعى الدفاع فى هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير
الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم
يكون الدفع قد أقيم على سند غير صحيح من الواقع والقانون و تقضى المحكمة برفضه .
الثالث عشر : وحيث أنه عن الدفع بالخطأ فى الإسناد وعدم وجود الموقف الوظيفى الخاص بالمتهم
الخامس .
فمردود علية بان قد
ثبت من أقوال شهود الإثبات وكذا تقارير لجان الخبراء سواء المشكلة بمعرفة قاضى
التحقيق وكذا هيئة المحكمة ومن إقرار المتهم الخامس بالتحقيقات أمام قاضى التحقيق
بأنه مراجع حسابات ومن ضمن موظفى الوحدة الحسابية بوزارة الداخلية وأنه يختص
بالتأكد من صحة إستيفاء المستندات والمراجعة الحسابية ومدى دقتها وصحتها وأنه يخضع
للإشراف الفنى والإدارى لممثلى وزارة المالية وأنه كان يقوم بإعداد ومراجعة
إستمارات الصرف 132ع.ح المتضمنة مبالغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية التى كانت
تصدر بها موافقات الوزير (المتهم الأول) 58مرة فى كل شهر وكانا لايقيدان قرين هذه
المبالغ بيان الجهة أو الشخص المنوط به الإستلام وأنهما لا يعرفان مدلول هذا
المصطلح .هذا والمحكمة إطمأنت الى أقوال شهود الإثبات وكذا
ما إنتهت إليه تقارير لجان الخبراء وكذا إقرار المتهمين ومنهم المتهم الخامس على نحو ما إستخلصته من الأوراق فان نعى الدفاع
فى هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وهو ما تستقل به
المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع .
الرابع عشر : وحيث أنه عن الدفع
بالخطأ فى
الإسناد وعدم وجود أى توقيعات أو محررات منسوبة
للمتهم الثالث عشر .
فمردود علية بأن
المحكمة تطمئن تمام الإطمئنان إلى أن المتهم الثالث عشر وباقى المتهمين هم مرتكبى
الواقعة محل التحقيقات وذلك لإطمئنانها لشهود الإثبات وكذا تقارير الخبراء وشهادة
شاهدى النفى وإقرارات بعض المتهمين وفقا للثابت بتحقيقات قاضى التحقيق وما
إستخلصته المحكمة من التحقيقات حيث انه ثبت أنه من ضمن المحاسبين المسئولين عن تلك
المستندات والمراجعين لها وفقا للثابت
بتقارير لجان الخبراء ولم يتبع القواعد
المقررة قانونا فى هذا الشأن وفقا لنص المادة 14من
قانون المحاسبة الحكومية 127لسنة1981والسابق الإشارة إليها فنحيل إليها منع للتكرارفان نعى الدفاع فى هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير
الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض
الدفع .
الخامس عشر:وحيث أنه عن الدفع
بإنتفاء
صلة المتهمين بالواقعة
فمردود علية بأن
المحكمة تطمئن تمام الإطمئنان إلى أن المتهمين هم مرتكبى الواقعة محل التحقيقات
وذلك لإطمئنانها لشهودالإثبات وكذا تقارير الخبراء وشهادة شاهدى النفى وإقرارات
بعض المتهمين وفقا للثابت بتحقيقات قاضى التحقيق وما إستخلصته المحكمة من
التحقيقات ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى سواء القولية
منها أو الفنية التي بنيت على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها
فانها تعرض عن إنكار المتهمين إرتكابهم للجرائم المسنده إليهم بالتحقيقات إذ لا
يعدوا هذا الأمر منهم سوي محاوله للتملص من وزر الجريمه للإفلات من عقابها فضلا عن
مجافاتها للأدله الثابته التي طرحتها المحكمة علي بساط البحث و قلبت فيها الرأي و
محصتها عن بصر و بصيره فوجدتها سديده و متسانده . كما لم تفلح محاولات الدفاع من
الإفتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو الإنتقاص من قوتها في التدليل فإستحوذت علي
كامل إطمئنان المحكمة و كان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمه فيما إنتهت
إليه ، وكانت المحكمة قد أطرحت كل ما يخالف هذا الإطمئنان إما لكونه مجافي للحقيقة
والواقع وإما لكونه لم يقوى على أن ينال من الدليل في الدعوى.
ولما كان ماتقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة على
وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين: ـ
ـ حبيب إبراهيم
حبيب العادلى
ـ نبيل سليمان
سليمان خلف
ـ أحمد عبد النبى
أحمد موج
ـ محمد أحمد أحمد
الدسوقى
ـ بكرى عبد المحسن
عبد السلام الغرباوى
ـ صلاح عبد القادر
عفيفى محمد سالم
ـ فؤاد محمد كمال
إبراهيم عمر
ـ نوال حلمى عبد
المقصود حسن
ـ عادل فتحى محمد
غراب
ـ علا كمال حمودة
مبارز
ـ محمد ضياء الدين
عبد اللطيف بكر
لأنهم فى خلال
الفترة من سنة 2000حتى 15/7/2011بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة
أولا : المتهم
الأول :
بصفته موظفا
عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة ( وزير الداخلية ) إستولى بغير حق وبنية
التملك على مبلغ مقداره 529.491.389 مِلْيُونُ جنيه (خمسمائة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة
وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيها ) المملوك للدولة (
وزارة الداخلية ) حال كونه الوزير المختص بأن وافق على خلاف أحكام القانون وبغير
مقتضى على صرف مبالغ من إعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة ( الأجور
والتعويضات ) تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وإختص منها بالمبلغ المذكور
وقد إرتبطت هذه الجناية بجناية تزوير إرتباطا لا يقبل التجزئة وهى الجناية موضوع
الإتهام الوارد بالبند رابعا .
ثانيا : المتهم الثانى :
بصفته موظفا
عموميا ( رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل
وزارة ) إستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 21000000ج ( واحد وعشرون مليون جنيه
) المملوك للدولة ( وزارة الداخلية ) حال
كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية (
المتهم الأول ) حصل على موافقته على صرف مبالغ من إعتمادات الباب الأول من موازنة
الوزارة ( الأجور والتعويضات ) على خلاف القانون وبغير مقتضى تحت مسمى إحتياطى
مواجهة الأهداف الأمنية وكلف المتهمين الثالث والرابع بإستلامها وإيداعها فى
خزائن غير رسمية وحصل منها على المبلغ
المذكور على النحوالمبين بالتحقيقات وقد إرتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير
وإستعمال المحررات المزورة إرتباطا لا يقبل التجزئة وهما الجنايتين موضوع
الإتهامين الواردين بالبندين رابعا وخامسا .
ثالثا : المتهم
الثانى :
بصفته السابقة
إستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 41155195ج ( واحد وأربعون مليون
ومائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وخمسة وتسعون جنيها ) المملوك للدولة ( وزارة
الداخلية ) من إعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة ( الأجور والتعويضات ) وذلك
بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته حال كونه الرئيس
المباشر له فسلمه إياه على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا : المتهمان
الأول والثانى :
بصفتهما السابقة
إرتكبا فى أثناء تأدية وظيفتهما تزويرا فى محررات رسمية هى مذكرات العرض على
الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثانى بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها
وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر المتهم
الأول الذى قام بإعتمادها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة موافق .
خامسا : المتهمون
جميعا عدا الأول والسابع والثامن :
بصفتهم من أصحاب
الوظائف العمومية ( الوظائف المبينة قرين أسمائهم ) إستعملوا المحررات المزورة ( مذكرات
العرض على الوزير المتضمنة مبالغ مالية بمسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية )
فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها وقام الباقون برصد ما
تضمنته من مبالغ بإستمارات الصرف 132ع.ح ومراجعتها وإعتمادها وهى غير صالحة للصرف
بموجبها من خزينة الوزارة مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
سادسا : المتهمون
من الثالث حتى الأخير:
بصفاتهم السابقة
سهلوا للمتهمين الأول والثانى الإستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود
الإتهام أولا وثانيا وثالثا بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التى وردت
بمذكرات العرض بالموافقة تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية بإستمارات الصرف
132ع.ح وراجعها المتهمان الخامس والسادس وإعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع
حتى الأخير على خلاف أحكام القانون وأصدروا الشيكات الخاصة بها وقام المتهمان
السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها
للمتهمين الأول والثانى بغير وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات وببنود الإتهام
أولا وثانيا وثالثا وقد إرتبطت هذه الجناية بجناية إستعمال المحررات المزورة
إرتباطا لا يقبل التجزئة وهى الجناية المبينة ببند الإتهام السابق .
سابعا : المتهمون
جميعا :
بصفاتهم السابقة
أضروا عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها ( وزارة الداخلية ) بما مقداره
1134900371ج (مليار ومائة وأربعة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد
وسبعون جنيها ) بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة
بنود حوافز العاملين بالوزارة بندا بمسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وحدد له
قرينه مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه وقام المتهمان
الثالث والرابع بتجميع تلك المبالغ وقيدها بإستمارات الصرف 132ع.ح دون تحديد إسم
الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به إستلامها وقام المتهمون الخامس والسادس
والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها وإعتمادها والموافقة عليها وهى غير
صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف
المبالغ من الخزينة وسلموها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب
العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية بناء
على أوامر المتهمين الأول والثانى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامنا : المتهمون
جميعا عدا السابع والأخير :
بصفاتهم السابقة
أضروا عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها ( وزارة الداخلية ) بما مقداره688821399ج
( ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة
وتسعون ) بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبالغ من
إعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة على خلاف القانون وبغير مقتضى وذلك بموجب
إستمارات الصرف 132ع.ح التى راجعها وإعتمدها ووافق عليها المتهمون الخامس والسادس
والمتهمون من التاسع حتى الثانية عشر وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث
والرابع وتم إنفاقها فى غير أغراض الصرف القانونية وذلك على النحو المبين
بالتحقيقات .
تاسعا : المتهمون
الأول والثانى والثالث
بصفتهم السابقة قاموا بتظفير العديد من وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدى
الوزير السابقين وبعض الضباط والأفراد العاملين بالوزارة وآخرين من غير العاملين
فيها من أهل الثقة والولاء مبالغ مالية غير مستحقة وقدرها195936307 جنيه ( مائة
وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) وفقا
للثابت بتقارير الخبراء المرفقة بالتحقيقات .
الأمر الذى يتعين معه وعملا بالمواد14 ،220، 251، 266 , 304/2 ،313 ،309/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد113/1
،2 ، 115 ،116مكررا/1 ، 118 ، 118مكررا ،
119/أ ، 119مكررا/أ ، 211 ،214 ،32 من
قانون العقوبات .
وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد وإرتبطت
ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم
بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 عقوبات.
وحيث
أنه قد ثبت وفاة المتهم الرابع جمال عطاالله باز صقر بتاريخ 18/3/2015
ووفاة المتهم السادس بتاريخ 20/4/2015 وذلك بموجب المستندات المرفقة بالقضية ( قيد وفاة ) هذا وقد
وردت تحريات الرقابة الإدارية بأن المتهم الرابع / جمال عطاالله باز
صقر
توفى بتاريخ 18/3/2016وتنحصر ورثته فى الزوجة / بهية فهمى رفاعى البوز مواليد
22/1/1952، والأبناء أحمد مواليد6/10/1980،
مصطفى مواليد 1/1/1983
، إسلام مواليد18/11/1986
، مروة مواليد 15/12/1992علما بأن والده/
عطاالله باز صقر مواليد9/3/1912 توفى فى
16/8/1983، ووالدته السيدة/ لبيبة عز الدين إبراهيم توفيث فى 12/5/1966. وأن المتهم السادس / سمير عبدالقادر
محمود منصور توفى بتاريخ 20/4/2015وتنحصر ورثته فى الزوجة / عزة سعد الجابرى الشرقاوى
مواليد 22/12/1969 والأبناء عبد القادر
مواليد 1/10/1989 ، علا مواليد 27/9/1991، نعمة مواليد 15/3/1998 , محمد مواليد
2/7/2004علما بأن والده السيد/ عبدالقادر محمود منصور شريف مواليد 12/1/1931ولم
يستدل له على قيد بالوفاة ، ووالدته السيدة/ نعمة محمد فرج لم تتوصل التحريات
لبيان تاريخ ميلادها أو تاريخ وفاتها .
وأن
تركة المتحرى عنهما تنحصر فى الورثة
السابق الإشارة إليهم إلا انه لم تتوصل التحريات لوجود ثمة فائدة من عدمه للورثة
سالفى الذكر من جراء الجريمة المنسوبة للمتهمين / جمال عطاالله
باز صقر , سمير عبدالقادر محمود منصور.
وكان الثابت بنص المادة 14من قانون الإجراءات
الجنائية " تنقضى الدعوى الجنائية
بوفاة المتهم , ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة
الثانية من المادة 30من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى"
ولما كان ذلك وقد ثبت وفاة المتهمين الرابع /
جمال عطاالله باز صقر ، والسادس/ سمير عبدالقادر محمود منصوروفقا للثابت
بالمستندات المرفقة بالقضية ومن ثم تقضى المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين
سالفى الذكرلوفاتهم .
ولما كان ذلك وكانت
المادة 118 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم
المذكورة فى المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكرراً فقرة أولى و 114
و115 و 116 و 116 مكرراً و117 فقرة أولى ، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما
يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 و 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و 113
مكرراً فقرة أولى و 114 و 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى
عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " ،
والبيِّن أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المختلس أو ما حصل أو انتفع به فى
ذمة المتهم حتى الحكم عليه ،
وكانت عقوبة الرد المنصوص عليها فى
المادة 118 من قانون العقوبات ، وهى عقوبة تكميلية وجوبية تحمل فى طياتها فكرة رد
الشئ إلى أصله ، وهى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، فإنها تكون محددة
بقدرها ولذلك فهى توقع بمقدار ما اختلسه
المتهم أو حصل عليه لنفسه أو لغيره لما كان ذلك ، وكان
الثابت من اوراق الدعوى وتقارير لجان الخبراء أن المبلغ
المستولى عليه من ميزانية الدولة يقدر بمبلغ195936307 جنيه ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة
وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) قيمة ما تربح به المتهمين الأول والثانى
والثالث وكذا تربحهم للغير،ومبلغ 529491389 مِلْيُونُ
جنيه (خمسمائة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة
وثمانون جنيها ) قيمة ما إستولى عليه المتهم الأول وتسهيل
المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر
والثالث عشرله فى ذلك ، ومبلغ 62120212 (إثنان وستون مليون ومائة وعشرون ألف
ومائتى وإثنى عشرجنيها ) قيمة ما إستولى
عليه المتهم الثانى وتسهيل المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع
والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر له فى ذلك وفقا
لما إنتهت إليه المحكمة بإستخلاصها فنحيل إليه منع للتكرار وأعفت ورثة كلا
من ( الرابع والسادس ) من رد تلك المبالغ لعدم وجود ثمة فائدة للورثة سالفى الذكر من جراء الجريمة
المنسوبة لكلا من / جمال عطاالله باز صقر , سمير عبدالقادر
محمود منصور وفقا للثابت بتحريات الرقابة الإدارية .
وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فإنها تلزم
بها المحكوم عليهم عملا بنص المادة 313من قانون الإجراءات
الجنائية .
وحيث أنه وعن الدعوى المدنية المقامة من نائب الدولة فلما كانت المادة
220 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت رفعها – مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر
الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية. وهو ما دعى لمستشار
نائب الدولة بإقامة الإدعاء المدني بناء على طلب الدولة ( وزارة الداخلية ) بطلب
إلزام المتهمين بأن يؤدوا مبلغ مائة ألف وواحد جنيه تعويض مؤقت عن الأضرار المادية
التي لحقت بوزارة الداخلية عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولما كان ذلك و كانت هذه الدعوى إستوفت
اركانها الشكليه فهي مقبوله شكلا .
وحيث أنه و لما
كان نص المادة 163 من القانون المدني قد جرى على أنه "كل خطأ سبب ضرراً للغير
يلزم من إرتكبه بالتعويض". ومن ثم فإن المسئولية
التقصيرية تقوم على ركائز حاصلها ثبوت الخطأ في جانب الغير وأن يكون هذا الخطأ قد
رتب ضرراً وإرتبط بعلاقة سببية بينه وبين الخطأ.وكان من المستقر عليه قضاءاً أن
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي
الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذي يكون استخلاصه غير سائغ.
لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية و التي
أقامها السيد نائب الدولة عن وزارة الداخلية قد وجدت سندها من الأوراق في الضرر
المادي الذي لحق بوزارة الداخلية من جراء إستيلاء المتهمين وتسهيل الإستيلاء وكذا
تربح الغير وإهدارهم للمال العام ( ميزانية وزارة الداخلية ) وفقا لما إنتهت إليه
المحكمة بحكمها بإدانة المتهمين فنحيل إليه منعا للتكرار ، دون أن ترترسل المحكمة
فى سردها مرة أخرى ومن ثم توافرت أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة
السببية بينهما فى حقهم الأمر الذي ترى معه المحكمة إلزام المحكوم عليهم متضامنين
مع ورثة (جمال عطاالله باز صقر ، سمير عبدالقادر محمود منصور) بأن يؤدوا لوزارة الداخلية ( وزير الداخلية
بصفته ) مبلغ وقدره مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وحيث أنه وعن دعوى
التدخل المثارة من قبل المحامى / محمد هانى معاذ حسن فقد ثبت للمحكمة عدم إتخاذ سالف
الذكر ثمة إجراءات قانونية فى هذا الشأن ولم يقدم صحيفة بطلباته طبقا للقواعد
المقررة وفقا للقانون ومن ثم تقضى المحكمة
بطرحها جانبا وعدم التعويل عليها فى حكمها .
فلهذه الأسباب
بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة :ـ
أولا :ـ بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل كلا
من :ـ
ـ
جمال عطا الله باز صقر ( الرابع بأمر الإحالة )
ـ
سمير عبدالقادر محمود منصور ( السادس بأمر الإحالة )
لوفاتهما .
ثانيا :ـ حضوريا للأول والثانى والثالث
أ ـ بمعاقبة كلا من : ـ
ـ حبيب إبراهيم
حبيب العادلى
ـ نبيل سليمان
سليمان خلف
ـ أحمد عبد النبى
أحمد موج
بالسجن المشدد
لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم .
ب ـ إلزامهم برد مبلغ195936307 جنيه ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة
وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) بالتضامن فيما بينهم .
ج ـ بتغريمهم مبلغ
195936307 جنيه ( مائة وخمسة وتسعون مليون
وتسعمائة وستةوثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) بالتضامن فيما بينهم .
ثالثا :ـ حضوريا
للخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث
عشر
أ ـ بمعاقبة كلا من:ـ
ـ محمد أحمد أحمد
الدسوقى
ـ بكرى عبد المحسن
عبد السلام الغرباوى
ـ صلاح عبد القادر
عفيفى محمد سالم
ـ فؤاد محمد كمال
إبراهيم عمر
ـ عادل فتحى محمد
غراب
ـ محمد ضياء الدين
عبد اللطيف بكر
بالسجن المشدد
لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم .
ب ـ بمعاقبة كلا
من : ـ
ـ نوال حلمى عبد
المقصود حسن
ـ علا كمال حمودة
مبارز
بالسجن المشدد
لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما .
رابعا :ـ إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث و الخامس
والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشربأمر الإحالة
برد مبلغ 529491389 مِلْيُونُ جنيه (خمسمائة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة
وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيها ) بالتضامن فيما بينهم.
خامسا :ـ بتغريم المحكوم عليهم الأول والثالث و الخامس
والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر بأمر
الإحالة مبلغ 529491389 مِلْيُونُ
جنيه (خمسمائة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة
وثمانون جنيها ) بالتضامن
فيما بينهم.
سادسا :ـ أ ـ
إلزام المحكوم عليهم الثانى والثالث و الخامس والسابع والثامن والتاسع
والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر بأمر الإحالة برد مبلغ62120212
(إثنان وستون مليون ومائة وعشرون ألف ومائتى وإثنى عشرجنيها ) بالتضامن فيما بينهم .
ب ـ بتغريم المحكوم
عليهم الثانى والثالث و الخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر
والثانى عشر والثالث عشر بأمر الإحالة
مبلغ62120212 (إثنان وستون مليون ومائة وعشرون ألف ومائتى وإثنى عشرجنيها ) بالتضامن فيما بينهم.
سابعا: ـ عزل المحكوم
عليهم من وظائفهم.
ثامنا : ـ إلزام المحكوم عليهم
وورثة كلا من (جمال عطاالله باز صقر ، سمير عبدالقادر محمود منصور) بأداء مبلغ مائة ألف وواحد جنيه تعويض مدنى
مؤقت عن الأضرار المادية لوزارة الداخلية ( وزير الداخلية بصفته ) وذلك بالتضامن
فيما بينهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق