اختلس مبلغ 12
مليون جنيه و11 الف دولار واخفائها بواسطة
شقيقه .. وقاما بغسل الاموال
اودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار
محمد على الفقى وعضوية المستشارين الدكتور جابر المراغى ومصطفى الحميلى بامانه سر
عادل عبد الحليم حيثيات حكها بتايد قرار المستشار نبيل صادق النائب العام بمنع مسئول
بشركة التوحيد والنوريدعى علاء أحمد محمد السيد وشقيقه سعيد من التصرف فى اموالهما
الشخصية دون ارصده الشركات التى يساهمان فيها سواء كانت أموالا نقديه أو منقوله او
سائلة أو اسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهما بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهما
العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب ايه حقوق شخصية أو
عينيه عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ولايسرى المنع على المرتب
الحكومى باعتباره نفقه مؤقته أو على المعاش اعمالا لنص المادة 144من القانون رقم
75 لسنه 1979 بشأن اصدار قانون التأمين الاجتماعى وعلى النيابة العامة تعين مدير
مختص لادارة الاموال المتحفظ عليها
قالت الحيثيات ان مذكرة النيابة الجزئية التى أصدرت
قرارها بالتحفظ على المتهم علاء أحمد محمد السيد المسئول عن خزينه الفرع الرئيسى
بمنطقة باب اللوق وشقيقه سعيد ، أفادت بان علاء عطية عويس الموظف بالشركة والسيد
رجب رزق السويركى مالك الشركة إكتشفا حال جرد اموال الشركة عجزا بارصدة الخزينة
فرع الشركة الرئيسى بمنطقة باب اللوق
وافادت تحريات الملازم اول مصطفى منصور معاون مباحث قسم عابدين من ان مرتكب
واقعة الاختلاس هما المعروض ضدهما حيث اقترف المعروض ضده الاول علاء احمد محمد
السيد الواقعة باعتباره المسئول عن خزينه هذا الفرع واخفائها بواسطة الثانى
"شقيقه" ونفاذا لاذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما أقر بارتكاب الواقعة حيث
قرر الاول انه وعلى مدار عامين باختلاس تلك الاموال والتى أنفاها بشراء عقار مكون
من أربع طوابق بالاضافة الى الاحتفاظ بمبالغ اخرى بمسكن المعروض ضده الاول وقد عثر
عليها داخل حقيبتين وبداخل الاولى مبلغ وقدره 7 ملايين جنيه مصرى والثانية
مبلغ 2 مليون و850 الف و900 جنيه ومبلغ 10 الالف و938 دولار أمريكى ومبلغ 3
الالف جنيه باسم المتهم الثانى وبلغ ثمن العقار 900 الف جنيه كما عثر مع المتهم
الاول مبلغ 100 الف جنيه أخرى
وحيث ان وقائع طلب النيابة العامة قد استقرت فى عقيدة المحكمة من خلال
ماوردت بمذكرة النيابة العامة والتى اشتملت سؤال كلا من حموده عبدالله حسن والمقدم
نادى على عثمان الضابط بالادارة العامة مباحث الاموال العامة ادارة مكافحة غسل
الاموال وشهادة صادرة من جدول جنح عابدين فقد شهد حموده عبدالله حسن الوكيل
القانونى لمالك شركة التوحيد والنور بان الشركة هى شركة افراد من واقع السجل
التجارى وان المتهم الاول تمكن من اختلاس تلك الاموال لتعمد الخطأ بجمع بند
المصروفات بالزيادة عن المبالغ الحقيقية واختلاس الفرق
كما شهد المقدم نادى على عثمان بان تحرياته السرية اكدت بان المتهمين سعيا
للتصرف فى تلك الاموال وثبت من خلال شهادة من واقع جدول الجنح وفق ماورد بمذكرة
النيابة ان الجنحه رقم 7612لسنه 2013 جنح عابدين قد صدر بشانها حكما بحبس المعروض
ضدهما وذلك بجلسة 9يناير 2014 لمدة 3 سنوات مع الشغل واستئناف المحكوم ضدهما
وبجلسة 10 فبراير 2014 قضى فيها حضوريا بقبول ورفض وتايد
واشارت الحيثيات انه وبجلسة نظر الطلب لم يمثل المعروض ضدهما ولم تقف
المحكمة لهما ثمة دفع او دفاع معين
وحيث انه ولما كان قد تقدمت وكانت الاوراق قد حملت فى ثناياها جريمة غسل
الاموال والمنصوص عليها بالمواد 1/أ و"ب "و"د" 2و14 من
القانون رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانونين رقمى 71 لسنه 2003 و181 لسنه 2008
بشأن مكافحة غسل الاموال
واوضحت الحيثات بان المادة الخامسة من القانون المشار اليه تجيز اتخاذ
التدابير التحفظية ومن نص المادة 208 مكرر أ من قانون الاجراءات الجنائية وهو بما
اشير اليه سابقا وقد تأكدت المحكمة من خلال ماعرض عليها من أمر النائب العام موضوع
الطلب بتوافر الدلائل الكافية على ارتكاب المتهمين للجريمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق