الاثنين، 24 يوليو 2017

الجنايات تودع حيثيات حكم اعدام 20 إرهابيا في مذبحة مركز كرداسة





كتب محمد الطوخي

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبة 20 إرهابيا بالاعدام شنقا ومعاقبة 80 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة حدث بالسجن 10 سنوات وإلزام المحكوم عليهم بدفع 11 مليونا و959 الف و981 جنيها  ..وأكدت المحكمة أن أوراق القضية قد خلت مما يشير إلي قيام أى من المتهمين باستعمال أى مادة حارقة "ماء نار" سواء بإعطائها أو إلقائها علي المجني عليهم .

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي ومختار صابر العشماوي بحضور مصطفي بركات رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بأمانة سر حمدي الشناوي إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق  وما حوته من استدلالات وتحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه فى صباح يوم الأربعاء الموافق 14/8/2013 وعلى إثر فض اعتصامى ميدانى رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، اللذين كان يشارك فيهما العديد من أهالى مدينة كرداسة وناهيا من الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان لفضهما أثر بالغ فى القضاء على آمال المشاركين فيهما والمؤازرين لهما فى إعادة الاوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثلاثين من يونيو، وفور تطاير أخبار فض الاعتصامين لمدينة كرداسة اكتظم صدور أهلها ضغينة تولدت لديهم تجاه رجال الشرطة بغير تمييز باعتبارهم القائمين على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وأنهم ذراع الدولة فى إنفاذ القانون وإحكام قبضتها ومظهر سيادتها. فقد كان لنشر نبأ فض الاعتصامين وقعه السيئ والمرير فى نفوس المتجمهرين ممن تعلقت أهواءهم بجماعة الإخوان المسلمين فمنهم المنتمى إليها ومنهم المؤيد والمناصر ومنهم من كان يتردد على الاعتصامين ليسهم بدوره فى بقائهما واستمرارهما، ولأن هذا الفض جاء على خلاف ما يرغبون فقد حمل فى فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة وهو ما كان له بالغ الأثر فى احتقان النفوس، وزاد من هذا الاحتقان قسوة وشدة ما أثاره بعض المتجمهرين وأشاعوه من سقوط قتلى فى صفوف المنضمين من جراء عنف رجال الشرطة تجاههم وإطلاق البعض للصيحات التحريضية عبر مكبرات الصوت وتصوير الأمر على أن ما فعله رجال الشرطة يمثل اعتداء صارخ على الشرعية والمشروعية، وحث المتجمهرين على الجهاد لنصرة الإسلام ودين محمد، مما أثار حفيظتهم فهرعوا إلى الطرقات فى مسيرات وشتات يحملون الأسلحة النارية بكافة أنواعها والأسلحة البيضاء والعصي والشوم وأخذوا وجهتهم صوب مركز شرطة كرداسة تجمعهم العداوة والبغضاء وتتملكهم نية الفتك برجال الشرطة وقتلهم أخذاً بالثأر لقتلاهم من المعتصمين، فاحتشد المتهمون وآخرون سبق الحكم عليهم وآخرون مجهولون فى تجمهر غير مشروع مؤلف من عدة آلاف من أهالى ناحيتى كرداسة وناهيا ممن انصاعوا لنوافير الشر بزعم أنه الجهاد، وبدأوا يتجمعون فى الشارع السياحى وشارع باتا وغيرهما من شوارع كرداسة وناهيا يحملون الأسلحة النارية على نحو جعل السلم العام فى خطر، وتوافقت إراداتهم وتوحدت على وجوب التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة واقتحامه بغرض ارتكاب جرائم قتل رجاله وتخريب مبناه وسرقة محتوياته والأسلحة وتهريب المحبوسين للتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم وذلك باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص للانتقام من الشرطة  باعتبارهم القائمين على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، واصفين رجال الشرطة بالقتلة الذين قتلوا إخوانهم. وشارك فى التجمهر كل من المتهمين: سعيد يوسف عبد السلام صالح (السادس)، نصر إبراهيم على الغزلانى (السابع)، وعلى حسن عامر أبو طالب (التاسع)، وعبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل (العاشر)، وكمال عبد المجيد محمود محمد الأجلى (الثانى عشر)، وأحمد محمد محمد الشاهد وشهرته "أحمد الشاهد" (الرابع عشر)، وجمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته "خالد إمبابى" (الخامس عشر)، وصلاح فتحى حسن على النحاس وشهرته "صلاح النحاس" (الثامن عشر)، وأشرف سعد السيد الطنطاوى ناصر وشهرته "أشرف فتحى ناصر" (العشرين)، وأحمد سامى طه السنديونى وشهرته "أحمد السنديونى" (الثانى والعشرين)، ووليد سعد أبو عميرة غرارة (الثالث والعشرين)، وشحات مصطفى محمد على وشهرته "شحات رشيدة" (الرابع والعشرين)، وإيهاب ممدوح الطويل (السادس والعشرين)، وحسين يحيى على زين الدين (السابع والعشرين)، ومعتز إمام محمد على أبو الدهب وشهرته "معتز إينو" (الثامن والعشرين)، وطارق إمام عبد المقصود الطويل (التاسع والعشرين)، وأحمد حسين صالح محمد عمار (وصحة اسمه أحمد حسين محمد صالح عمار- الثلاثين)، وأحمد شحات عبد العال على الجندى (الثانى والثلاثين)، ويوسف عبد الرحمن حسن الجندى (الثالث والثلاثين)، ومحمد رزق أبو السعود نعامة (السابع والثلاثين)، وهشام محمد عاشور أبو دنيا (وصحة اسمه هشام محمد أحمد أبو دنيا- الثامن والثلاثين)، وأحمد مصطفى محمد على الغزلانى وشهرته "أحمد رشيدة" (التاسع والثلاثين)، وإسلام عبد الباسط إمام الإبيارى (الأربعين)، وأشرف السيد رزق العقباوى وشهرته "أشرف شكل" (الحادى والأربعين)، وأحمد عويس حسين حمودة وشهرته "أحمد يوسف" (الثالث والأربعين)، وناصر زيدان عبد الوهاب مسعود (الرابع والأربعين)، وأحمد أبو السعود عمرو أبو العلا (الخامس والأربعين)، وشريف أحمد محمود بيومى وشهرته "شريف إتو" (السادس والأربعين)، ومحمد إبراهيم عبد الله إمبابى وشهرته "محمد الزعيم" (السابع والأربعين)، وعلى عبد المنجى على الصابر وشهرته "على كبده" (الثامن والأربعين)، وفرحات محمد فرحات محمد صالح (التاسع والأربعين)، وسعيد محمود أحمد الزنارى (الخمسين)، ومحمود عبد النبى زرزور (وصحة اسمه محمود عبد النبى عبد الفتاح إبراهيم زرزور- الحادى والخمسين)، ورائد أحمد زيدان حسن السبع (الثانى والخمسين)، وسامح محمد إبراهيم عبد الرحمن وشهرته " سامح شيحه" (الخامس والخمسين)، وأحمد رجب رجب المحلاوى (السادس والخمسين)، ومحمد إبراهيم على الغزلانى (الثامن والخمسين)، وأحمد فاروق محمد عثمان عمار (التاسع والخمسين)، وعلاء رجب عبد الرحمن عبد الواحد بهلول وشهرته "علاء بهلول" (الثانى الستين)، وصالح منصور عبد المعز أبو صالح (الثالث والستين)، ومحمد سعيد فرج سعد وشهرته "القفاص" (الخامس والستين)، وعصام عبد المعطى أبو عميرة تكش (السادس والستين)، محمد على بسيونى فرج (السابع والستين)، وصلاح عبد الصمد عبد السلام بيو (الثامن والستين)، وأحمد عبد النبى سلامة فضل وشهرته "أحمد توقه" (التاسع والستين)، وسامية حبيب محمد شنن (السبعين)، ومحمود يحيى عمر عبد الشافى (الحادى والسبعين)، وسامى مهنى محمد إبراهيم بدوية وشهرته "سامى بدويه" (الثانى والسبعين)، ومحمد فتحى أحمد إبراهيم الطنطاوى (الرابع والسبعين)، وأحمد عبد الفتاح عبد اللطيف سطوحى وشهرته الدومانى (الخامس والسبعين)، وسيد عبد السلام أحمد عبد المعطى (السابع والسبعين)، ومحمد حسين على حسين وشهرته "محمد أبو حويه" (الثامن والسبعين)، ومحمد رجب جابر أبو كساب وشهره "لألأ" (التاسع والسبعين)، وبدر عبد النبى محمود جمعة زقزوق (الثمانين)، وعلى محمود على محمد حجازى (الحادى والثمانين)، ورضا صلاح مصطفى أحمد وشهرته "رضا الصعيدى" (الثانى والثمانين)، وقطب سيد قطب أحمد الضبع (الثالث والثمانين)، وعمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته "عمرو جوكس" (الرابع والثمانين)، وعزت سعيد محمد العطار وشهرته "عزت العطار" (الخامس والثمانين)، وممدوح صلاح مصطفى أحمد وشهرته " ممدوح الصعيدى" (السادس والثمانين)، وحمدى أحمد محمد مبروك وشهرته "حمدى موسى" (السابع والثمانين)، وعمرو محمود جمعة إبراهيم وشهرته "عمرو كنافه" (الثامن والثمانين)، وعمر محمد فوزى حجازى وشهرته "عمر مشاكل" (وصحة اسمه عمرو محمد فوزى محمد عثمان وشهرته عمرو مشاكل- التاسع والثمانين)، وعلى محمد فرحات محمد صالح (التسعين)، ونافع علام محمد محمد بدوى (الحادى والتسعين)، وعمرو أحمد يوسف عبد الحى(الثانى والتسعين)، وأحمد سعدنى خلف عبود (الثالث والتسعين)، أحمد محمود صالح الإمبابى وشهرته "أحمد شنكل" (الرابع والتسعين)، وياسر عبد المؤمن معوض إمبابى البطاوى (السادس والتسعين)، وأحمد مصطفى شحاتة حواش (السابع والتسعين)، ومصطفى السيد سلامة غريب (الثامن التسعين)، ومحمد سعيد السيد حيدر (التاسع والتسعين)، ومحمد عبد النبى إمام عبد اللطيف حجازى (المائة بأمر الإحالة)، وعلى السيد على القناوى (المائة وواحد)، ومحمود أحمد عبد المجيد الصوانى (المائة واثنين)، ومحمد السيد حسين حسنين الغول (المائة وأربعة)، ومصطفى عبد الرحمن خليفة الشيخ  (المائة وخمسة)، وأحمد محمد عبد الحميد محمد الفقى وشهرته "أحمد لبنة" (المائة وستة)، وأسامة نجاح فهمى رفاعى وشهرته "أسامة تربو"(المائة وثمانية)، وغريب سعد سويفى محمد (المائة وتسعة)، وإبراهيم محمود جمعة إبراهيم وشهرته " إبراهيم كنافة" (المائة وعشرة)، وسيد جعفر تمام مرسى حسنين (المائة واثنى عشر)، ومحمد ثابت عبد السلام حسن (المائة وثلاثة عشر)، وحسام عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وشهرته "حسام السلماوى" (المائة وأربعة عشر)، وحنفى محمود أحمد أبو سنه وشهرته "سعد الشاويش" (المائة وتسعة عشر)، وخالد صلاح محمد على (المائة وعشرين)، وعاصم جمال عبد العزيز عبد الهادى (المائة وواحد وعشرين)، ومحمد فاروق محمد عثمان عمار (المائة وثلاثة وعشرين)، وعبد الله سعيد على عبد القوى (المائة وأربعة وعشرين)، وفريد مغاورى حسن إسماعيل (المائة وخمسة وعشرين)، ومحمد فايز أبو سريع الشيمى (المائة وستة وعشرين)، وأحمد محمد محمد حسين وشهرته " أحمد الزعيم" (المائة وتسعة وعشرين)، ومحمد مبروك عبد العاطى مبروك (المائة وواحد وثلاثين)، ومحمد عامر يوسف الصعيدى (المائة واثنين وثلاثين)، وفاروق ماهر فاروق شحاتة (المائة وأربعة وثلاثين)، وأحمد عبد السلام أحمد عبد المعطى عياط (المائة وخمسة وثلاثين)، ومهدى محمد مهدى عوض (المائة وستة وثلاثين)، وكامل سلامة عبد الحميد عامر الشلقانى (المائة وثمانية وثلاثين)، ومحمود كمال محمود شحاتة (المائة وتسعة وثلاثين)، وعرفات عبد اللطيف أحمد محموده وصحة اسمه عرفات عبد اللطيف إبراهيم أحمد (المائة وأربعين)، ومصطفى السيد محمد يوسف القرفش (المائة وواحد وأربعين)، وربيع عبد الباقى على منصور (المائة واثنين وأربعين)، وعمرو يوسف مبروك عبد الصمد (المائة وثلاثة وأربعين)، وعلى محمد على على عبد العال (المائة وأربعة وأربعين)، ومعوض محمد معوض بيومى (وصحة اسمه معوض محمد معوض بيومى القناوى- المائة وسبعة وأربعين)، ومحمد كمال يوسف إبراهيم الشاهد (المائة وتسعة وأربعين)، وبلال محمد سعيد مكاوى (المائة وواحد وخمسين)، ومحمود محمد محجوب عبد الحليم وشهرته "محمود كالون" (المائة واثنين وخمسن)، ومصطفى حامد عبد الفتاح إبراهيم وشهرته " مصطفى زرزور" (المائة وثلاثة وخمسين)، وزيدان كمال الصعيدى (وصحة اسمه زيدان كمال زيدان أحمد الصعيدى- المائة وستة وخمسين)، وسيد جمال سيد عبد الغنى وشهرته "سيد حوارات" (المائة وسبعة وخمسين)، وحسام جمال محمود عبد الهادى زقزوق (المائة وثمانية وخمسين)، ومنصور محمد حسين جبيلى (المائة وتسعة وخمسين)، وصابر زكريا يوسف محمد (المائة وستين)، ومصطفى السيد شعبان الديب (المائة واثنين وستين)، وعماد على رجب محمد شريعى (المائة وثلاثة وستين)، وعمر حمدى محمد أحمد(المائة وخمسة وستين)، ومصطفى فرج على أحمد (المائة وستة وستين)، وعلاء مصطفى شعبان الشرقاوى (المائة وسبعة وستين)، وعبد الناصر السيد عبده (المائة وثمانية وستين)، وخالد محمد عبد الحميد عوض وشهرته " خالد عوض" (المائة وتسعة وستين)، ومحمد عمر محمد عطا الله (المائة وسبعين)، ومحمد سعد محمود عبد الوهاب (المائة وواحد وسبعين)، وعادل إبراهيم محمد إبراهيم (المائة واثنين وسبعين)، وأحمد عصام يوسف محمد خطاب (المائة وثلاثة وسبعين)، وأحمد حسن محمد على عسكر (المائة وأربعة وسبعين)، وأحمد السيد عبد المقصود (المائة وخمسة وسبعين)، وخالد عبد الناصر محمود عمران (المائة وستة وسبعين)، وإبراهيم محمد عبده أحمد (المائة وسبعة وسبعين)، وعزت محمد أبو رواش (المائة وثمانية وسبعين)، وأحمد محمد عبد السلام محمد سرحان (المائة وتسعة وسبعين)، ونجاح فتحى حسن على النحاس (المائة وثمانين)، ومجدى محمد أحمد أبو سنه (المائة واثنين وثمانين)، وأحمد محمد أحمد أبو سنه (المائة وثلاثة وثمانين) وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين مع علمهم بالغرض من التجمهر وجمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم فى تجمهرهم تحقيقاً للغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه، فقام المتهمون على حسن عامر أبو طالب (التاسع)، عبد الرحيم عبد الله جبريل (العاشر)، كمال عبد المجيد محمد محمود الأجلى (الثانى عشر)، على عبد المنجى على الصابر (الثامن والأربعون)، محمود يحيى عمر عبد الشافى (الحادى والسبعون)، سامى مهنى محمد إبراهيم بدوية (الثانى والسبعون) بتحريض المتجمهرين على اقتحام المركز والتعدي علي رجال الشرطة تحقيقاً للغرض من التجمهر، فكان المتهم عبد الرحيم عبد الله جبريل (العاشر) بين المتجمهرين وبحوزته مكبر للصوت يحرضهم على اقتحام مركز شرطة كرداسة مردداً (الراجل ييجى ورايا على المركز واللى مش راجل يروح، وإحنا منبقاش رجاله لو مدخلناش المركز عشان نجيب حق إخواتنا اللى ماتوا فى رابعة والنهضة)، بينما قام المتهم على حسن عامر أبوطالب (التاسع بأمر الإحالة) بأخذ ميكروفون المسجد عنوة وتحدث مندداً بفض اعتصامي رابعة والنهضة ومن ماتوا فيهما مردداً (اللهم العن السيسى ومن على شاكلته) فأمن المصلون على دعائه ثم انصرفوا جميعاً خارج المسجد، وقام المتهم كمال عبد المجيد محمد محمود الأجلى (الثانى عشر) بتحريض المتجمهرين بقوله (يا أهالى ناهيا ده دين محمد00 ده الإسلام  توجهوا إلى ميادين مصر كلها)، والمتهم على عبد المنجى على الصابر (الثامن والأربعون) كان بحوزته مكبر صوت يحرض المتجمهرين أمام مركز كرداسة على اقتحامه مردداً (إحنا مع الشريعة والشرعية 00 ولو ضاعت الشرعية هنكون كفار)، ومعه المتهم محمود يحى عمر عبد الشافى (الحادى والسبعين) وكان ويقوم بإثارة المتجمعين حوله مردداً (الداخلية بلطجية)، والمتهم سامى مهنى محمد إبراهيم بدوية (الثانى والسبعون) كان يهتف ضمن المتجمهرين أمام ديوان المركز بهتافات عدائية ضد الشرطة مرددين عبارات (الداخلية بلطجية شوية حرامية، الشرطة قتلت إخواتنا فى رابعة والنهضة ولازم ننتقم لإخواتنا)، وشارك باقى المتهمين فى التجمهر وكان بعضهم يحملون أسلحة نارية آلية لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وأسلحة نارية غير مششخنة (خرطوش) وذخائر بغير ترخيص، وعبوات حارقة (زجاجات مولوتوف)، وطوب وعصى، وأسلحة بيضاء، وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، قاصدين استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، ولوحوا بالعنف ضد ضباط وأفراد المركز مستهدفين قتلهم وتخريب وتدمير المنشآت الشرطية، وكان المشاركون فى التجمهر يعلمون بالغرض منه من خلال النداءات والهتافات التى كانوا يرددونها والمعادية لرجال الشرطة بقولهم (إسلامية إسلامية، الداخلية بلطجية) ولأن الانتقام كان للمتجمهرين دافعاً، والثأر من قوات الشرطة ومنشآتها هدفاً ومأرباً اجتمعت إراداتهم على تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذوه غرضاً عمدوا إلى تحقيقه لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضى، وفى سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر اتجهت مجموعة مسلحة منهم لغلق مداخل كرداسة لمنع وصول أى إمدادات إليها ومنع خروج رجال الشرطة منها، واعتلى عدد منهم أسطح العقارات المحيطة بديوان المركز وتمركز عدد آخر بموقف سيارات الأجرة المواجه للمبنى، وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف (مولوتوف) صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه حتى يتمكنوا من اقتحام المركز ودخوله عنوة لتنفيذ مخططهم وارتكاب جرائمهم ومنع قوات الشرطة من القيام بأعمالها وقد وقعت جرائم تنفيذًا للغـرض المقصود من التجمهر فأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوب القوات المتمركزة أمام وداخل المركز بقصد قتلهم انتقامًا لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وحاولت قوات الشرطة إثناءهم عن جرائمهم ومنع اقتحامهم القسم بإطلاق قنابل دخان لتفريقهم ثم بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية إلا أنهم رفضوا التوقف قبل تحقيق غرضهم، مصممين على إخلاء المبنى ليتمكنوا منه، وتعالت هتافاتهم للثأر من الشرطة، وأطلق  أحدهم قذيفتى (آر بى جى) صوب المركز هدمت إحداهما الحائط الخارجى له ودمرت الثانية المدرعة الخاصة بالشرطة والتى تقف أمام المركز، وكثفوا من إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الحارقة، مُصرين على اقتحام المركز وإضرام النيران به، قاصدين إحداث الفوضى، مما أصاب القوات بحالة من الفزع لهول ما تعرضوا له، ولم تفلح محاولة رجال الشرطة فى الذود عن أنفسهم حيث نفذت ذخيرتهم واحتموا داخل جدران المركز بالطابق العلوى، فاقتحمت مجموعة من المتجمهرين ديوان المركز شاهرين الأسلحة النارية والبيضاء وطلبوا من رجاله تسليم أنفسهم وسلاحهم مقابل الخروج الآمن فاضطروا للموافقة وقبول عرضهم بسبب محاصرتهم ونقص عتادهم، وعندما سلموا أنفسهم وسلاحهم نقض المتجمهرون عهدهم واقتادوهم خارج المركز، وتعدوا عليهم بالضرب بالأيدى والأسلحة البيضاء ثم توجهوا بهم لناحية مسجد سلامة الشاعر، وعندما حاول المجنى عليه اللواء مصطفى إبراهيم الخطيب الفرار أطلق أحد المتجمهرين عيارين ناريين صوب رأسه وعنقه قاصداً قتله فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات أخرى هى جرائم القتل والشروع فيه والتخريب بأفعال متعددة استقل كل منها عن الجناية الأخرى، بحيث تعددت أفعال الاعتداء وتعددت نتائجها الضارة وكوّن كل منها جريمة مستقلة بأركانها عن جريمة القتل المقترن بها، وتوافرت بينهم رابطة زمنية ذلك، أنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا عمداً المجنى عليهم محمد عبد المنعم جبر، وعامر محمد عبد المقصود، وإيهاب أنور مرسى، محمد فاروق وهدان، وهشام جمال الدين محمود شتا، ومحمد سيد أحمد عبد الله، وأكرم عيد حفنى، ومحمد محمد فهيم بدوى، وهشام إبراهيم بيومى، ومعتمد سلطان عباس محمد، وعماد سيد محمد، وتامر سعيد عبد الرحمن، ورضا عبد الوهاب محمد سعد من قوات الشرطة، وإبراهيم عطيه على زيتون، ومصطفى أحمد شيخون اللذين تصادف مرورهما بمحل الواقعة، ذلك أنه حال قيام المجنى عليه العقيد عامر محمد عبد المقصود نائب مأمور مركز كرداسة بالفرار عبر الشارع السياحى تعدى عليه المتجمهرون ضرباً بالأيدى وبأجسام صلبة راضة وحادة فى مناطق متفرقة من جسده، وضربه عرفات عبد اللطيف إبراهيم (المتهم المائة وأربعون) بسيخ حديدى على رأسه قاصدا قتله فأحدث كسوراً بالجمجمة وتهتكاً بالمخ، وضربته سامية حبيب محمد شنن (المتهمة السبعون) بنعالها وقام أحدهم بقطع الأوعية الدموية برسغه الأيسر مستخدماً سلاح أبيض، قاصدين قتله ثم قام بعض من المتجمهرين بوضعه فى صندوق سيارة نصف نقل تحمل لوحات معدنية رقم (ر ج/ 3852) قادها مالكها المتهم أشرف سعد السيد الطنطاوى (العشرين) وجابوا به البلدة مبتهجين بفعلتهم متفاخرين بها إلى أن فارق الحياة نتيجة إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وقام المجنى عليهما النقيب هشام جمال الدين محمود شتا، وأمين الشرطة تامر سعيد عبد الرحمن عقب فرارهما بالاختباء بأحد العقارات إلا أن المتهم عزت سعيد محمد العطار وشهرته "عزت العطار" (الخامس والثمانين) علم بمكان اختبائهما بمنزل حامد هليل فتوجه لمكانهما ومعه آخرين وأخرجوهما للمتجمهرين الذين اعتدوا عليهما بالضرب وأطلق أحدهم عياراً نارياً صوب رأس الأول قاصداً قتله أصابه بمقدمة يسار الجبهة أعلى الحاجب الأيسر، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، بينما قاموا باللحاق بالثانى وتعدوا عليه وأوسعوه ضرباً ثم وضعوه فى سيارة، وتوجهوا به إلى مسجد سلامة الشاعر وفى الطريق أنزلوه منها وتعدى عليه بعض المتجمهرين ضرباً وقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية عليه قاصداً قتله أصابته بالرقبة ومقدمة الصدر فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وقامت مجموعة من المتجمهرين بالتعدى على رجال الشرطة أمام المركز منهم المتهمون سعيد يوسف عبد السلام صالح (السادس)، وعبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل (العاشر)، ومحمد رزق أبو السعود نعامة (السابع والثلاثون)، وعزت سعيد محمد العطار وشهرته "عزت العطار" (الخامس والثمانون)، وعلى السيد على القناوى (المائة وواحد)، وعبد الله سعيد على عبد القوى (المائة وأربعة وعشرون)حيث تعدوا على المجنى عليهم محمد سيد أحمد عبد الله، وهشام إبراهيم بيومى، ومعتمد سلطان عباس محمد، عماد سيد محمد، ورضا عبد الوهاب محمد سعد، ومحمد عبد الحميد فاروق، وإيهاب أنور مرسى، ومحمد عبد المنعم جبر مأمور المركز الذى تعدوا عليه بالضرب وجردوه من ملابسه، واقتادوهم لحانوت إصلاح الدراجات النارية المجاور لمسجد سلامة الشاعر حيث واصل التعدى عليهم بالضرب كل من المتهمين أحمد عويس حسين حمودة وشهرته "أحمد يوسف" (الثالث والأربعين)، أحمد عبد النبى سلامة فضل وشهرته "أحمد توقه" (التاسع والستين)، وبدر عبد النبى محمود جمعة زقزوق (الثمانين). وقام المتجمهرون بتصويرهم بالهواتف الخلوية إمعاناً فى إذلالهم إلى أن حضر محمد نصر الدين فرج الغزلانى (سبق الحكم عليه) وبرفقته آخرون وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحتهم بالهواء لتفريق الأهالى المجتمعين حول المجنى عليهم فتمكن بعض مجندى الشرطة من الفرار مع الأهالى، ثم أطلقوا عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم عدا المجنى عليه هشام إبراهيم بيومى الذى توفى مما تعرض له من ضرب وتعدٍ عليه بالأسلحة البيضاء وما أحدثوه به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، كما أنهم شرعوا فى قتل كل من المجنى عليهم ملازم أول محمد عبد الحميد فاروق حسن (الشاهد الأول)، والملازم أول مصطفى محمد عصام مصطفى (الشاهد الثانى)، ورضا إبراهيم عز الدين سلامة (الشاهد الثالث)، وأحمد يحيى إسماعيل أحمد (الشاهد الرابع)، وأسعد عبد الفتاح إبراهيم غرب (الشاهد الخامس)، أمين الشرطة أشرف عبد المعز محمود (الشاهد السادس) وياسر عبد العال محمد شحاتة (الشاهد السابع)، ومحمد صابر عبد الله عبد الفتاح (الشاهد الثامن والثلاثين)، والمجند ناصر ممدوح مرزق سليمان (الشاهد التاسع والثلاثين)، والمجند سلامة بدر سلامة حسن (الشاهد الأربعين)، وإبراهيم السيد إبراهيم السيد (الشاهد الحادى والأربعين)، والطفل مجدى إمام إمام، وأُوقف أثر الجريمة لسبب لادخل لارادتهم فيه، فعندما أطلق المتجمهرون أعيرة نارية صوب المركز قاصدين قتل ضباط وأمناء الشرطة أصيب المجني عليه الملازم أول محمد عبد الحميد فاروق حسن (الشاهد الأول) بطلق ناري فى قدمه، فأمسكوا به واعتدوا عليه بالضرب واقتادوه إلى مسجد الشاعر، ثم عاودوا الاعتداء عليه وتظاهر بالموت حتى تمكن من الفرار بمساعدة الأهالى لاعتقادهم أنه أحد المجندين.كما أصيب المجنى عليه الملازم أول مصطفى محمد عصام مصطفى (الشاهد الثانى) بطلق خرطوش بساقيه اليمنى واليسرى، إلا أنه تمكن من الفرار بمساعدة أحد أصدقائه. وعندما حاول أمين الشرطة رضا إبراهيم عز الدين (الشاهد الثالث) الفرار أمسك به أحدهم وضربه بقطعة حديد ساخنة أصابته بحرق فى يده وطلب قتله بقوله (خلصوا عليه وارموه فى الترعة) فحاول المجنى عليه الفرار عبر ممر مغلق بيد أن المتهم سعيد محمد الزنارى (الخمسين) قام بإعادته للمتهم خالد عوض (المائة وتسعة وستين) وتناوبوا الاعتداء عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم حتى فقد وعيه إلا أنه تمكن من الهرب عقب إفاقته . وعقب اقتحام المركزتمكن الملازم أول أحمد يحيى إسماعيل (الشاهد الرابع) من الهرب والفرار بالشارع السياحى، إلا أن أحدهم تعدى عليه بالضرب بقطعة حديد على رأسه فسقط مغشياً عليه. وعندما حاول الخفير أسعد عبد الفتاح إبراهيم (الشاهد الخامس) الهرب خارج المركز التف حوله المتجمهرون وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء وشوم وأحدثوا إصابته برأسه. وعند محاولة أمين الشرطة أشرف عبد المعز محمود (الشاهد السادس) الفرار برفقة زميله ياسر عبد العال محمد شحاتة (الشاهد السابع) مستقلين دراجة بخارية عبر الشارع السياحي طاردهما المتجمهرون وتمكنوا منهما وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا إصابته حتى فقد وعيه، واقتادوه لناحية مسجد الشاعر إلى أن تمكن من الفرار بمساعدة الأهالى. وعندما حاول المجند ياسر عبد العال محمد شحاتة (الشاهد السابع) الفرار بدراجته النارية أمسك به المتجمهرون وتعدوا عليه بالضرب بالأيدى والشوم وماسورة حديدية فأحدثوا إصابته بالرأس من الأمام وكسر بعظمة الترقوة بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسد، كما أطلق المتهم حمدى مبروك (السابع والثمانون) صوبه طلقاً نارياً (خرطوش). وتعدوا على المجند محمد صابر عبد الله عبد الفتاح (الشاهد الثامن والثلاثين) بالأسلحة البيضاء فى الشارع السياحى ثم ضربه المتهم محمود أحمد عبد المجيد الصوانى(المائة واثنان) بقالب طوب وأحدثً إصابته برأسه ثم قام بإلقائه بالمصرف، وتعدوا على المجند ناصر ممدوح مرزق سليمان (الشاهد التاسع والثلاثين) وأصابه أحدهم بطلق خرطوش فى ساقه اليسرى ثم نقلوه بدراجة نارية إلى حانوت إصلاح الدراجات النارية حيث كان يتم إحضار ضباط الشرطة وأفرادها وتجميعهم بذات المكان لقتلهم، حتى حضر عدد من المتجمهرين ملثمى الوجوه مسلحين بأسلحة نارية آلية أطلقوا منها أعيرة نارية فى الهواء لفض الجمع المتواجد فانتهز تلك الفرصة ولاذ بالفرار. وأصابوا المجند سلامة بدر سلامة حسن (الشاهد الأربعين) بزجاجة فى رأسه ثم اقتادوه إلى حانوت إصلاح الدراجات واستكملوا التعدى عليه، إلا أنه انتهز فرصة حضور مطلقى الأعيرة النارية ولاذ بالفرار. وقاموا بسحل المجند إبراهيم السيد إبراهيم السيد (الشاهد الحادى والأربعين) وتعدى عليه أحدهم بمطواه وآخر بزجاجة مكسورة بأنحاء متفرقة من جسده، وأصابوا الطفل مجدى إمام إمام الذى يبلغ من العمر ثماني سنوات وتصادف مروره بالمكان بعيار نارى بالبطن خلفت لديه عاهة مستديمة، وكانوا يقصدون من ذلك قتلهم ونجم عن ذلك إصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المختلفة وأوقف أثر الجريمة لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو تمكنهم من الفرار ومداركتهم بالعلاج، كما ضربوا كلاً من المجند ميلاد إبراهيم خليل (الشاهد السابع والثلاثين)، والمجند أيمن حسن محمد الخربتاوى (الشاهد الثانى والأربعين) والمجند رجب ماهر خليل حمزاوى (الشاهد الثالث والأربعين)، والمجند أحمد محمد إبراهيم محمد المرسى (الشاهد الرابع والأربعين)، والمجند عبد الله شريف عزيز رمضان (الشاهد السادس والأربعين)، والمجند إسلام طه محمود عبد السلام (الشاهد السابع والأربعين)، والمجند مرزق زكى حمدى لبيب (الشاهد الثامن والأربعين)، والمجند إبراهيم أحمد على أحمد (الشاهد التاسع والأربعين)، والمجند أحمد حمدى محمد أحمد (الشاهد الحادى والخمسين)، المجند محمد رجب محمد (الشاهد الشاهد الثانى والخمسين)، والمجند محمد عشرى قطب إبراهيم (الشاهد السابع والخمسين)، والمجند إبراهيم محمد عبد العظيم (الشاهد الثامن والخمسين)، والمجند شريف شعبان عبد الباقى (الشاهد التاسع والخمسين)، والمجند نبيل فكرى سمعان قلدس (الشاهد الثانى والستين)، والمجند محمود محمود محمود جابر (الشاهد الثالث والستين)، والمجند إبراهم تواب سعيد (الشاهد الرابع والستين)، والمجند هشام مخلوف محمد جوهر (الشاهد الخامس والستين) بأسلحة وعصى وأدوات استخدمها عدة أشخاص فى الإعتداء أثناء التجمهر ونجم عنها إصابة المجنى عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وانصرفت إرادة المتجمهرين إلى التخريب العمدى لمبنى القسم ومحتوياته فعاثوا فيه فساداً وإفساداً، أطلقوا صوبه قذائف (آر بى جى) وأعيرة نارية حطمت واجهاته والحجرات المطلة على الواجهتين وحائط السلم الصاعد للطابقين الأول والثانى، وألقوا على المبنى زجاجات المولوتوف فاشتعلت النيران به واحترق وفقد صلاحيته، وقاموا بهدم السور الخارجى باستخدام معدة ثقيلة (لودر)، وقاموا بتكسير زجاج جميع نوافذ وشرفات المبنى وأبوابه، وإتلاف وتحطيم جميع محتوياته ومنقولاته، وأشعلوا النيران بالسيارات الموجودة بمحيط مبنى المركز وداخل مرأبه والمبنى الملحق به مع علمهم بأن المبانى والأشياء التى يخربونها هى أملاك وزارة الداخلية ومخصصة لجهة من الجهات العامة هو مركز شرطة كرداسة، وكان ذلك تنفيذاً لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من الشرطة، بقصد إشاعة الفوضى ومنع رجال شرطة المركز من أداء أعمالهم تحقيقاً للغرض من التجمهر. وبلغ قيمة ما تم تخريبه 11295981.24 جنيه (أحد عشر مليوناً ومائتان خمسة وتسعون ألف وتسعمائة واحد وثمانون جنيهاً وأربعة وعشرون قرشاً)، وسرق المتجمهرون متعلقات المجنى عليهم مصطفى إبراهيم الخطيب، محمد عبد المنعم جبر، وعامر محمد عبد المقصود، وإيهاب أنور مرسى، ومحمد فاروق وهدان، وهشام جمال الدين محمود محمد، ومحمد سيد أحمد عبد الله، وهشام إبراهيم بيومى، ومعتمد سلطان عباس محمد، ورضا عبد الوهاب محمد سعد، ومحمد عبد الحميد فاروق حسن، وأحمد يحيى إسماعيل أحمد، ورضا إبراهيم عز الدين سلامة، وأشرف عبد المعز محمود حسن، وياسر عبد العال محمد شحاتة، وأسعد عبد الفتاح إبراهيم، وميلاد إبراهيم خليل، ومحمد صابر عبد الله عبد الفتاح، وناصر ممدوح مرزق سليمان، وسلامة بدر سلامة حسن، وإبراهيم السيد إبراهيم السيد، ورجب ماهر خليل حمزاوى، وأحمد محمد إبراهيم محمد، وعبد الله شريف عزيز رمضان، وإسلام طه محمود عبد السلام، ومرزق ذكى حمدى لبيب، وإبراهيم أحمد على أحمد، ومحمد عز الدين سيد محمد، وأحمد حمدى محمد أحمد، ومحمد رجب محمد، ومحمد عشرى قطب إبراهيم، وإبراهيم محمد عبد العظيم، وشريف شعبان عبد الباقى، ونبيل فكرى سمعان قلدس، ومحمود محمود محمود جابر، وهشام مخلوف محمد جوهر، حال كونهم أكثر من شخصين، وواصلوا جرائمهم بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فعقب اقتحام المتجمهرين المركز قاموا بسرقة الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات الخاصة بالمركز بنية تملكها مع علمهم بأنها مملوكة لوزارة الداخلية، فقاموا بسرقة الأسلحة والذخائر والعُهد الأميرية التى كانت داخل المخازن والموضحة تفصيلاً بتقارير حصر العهد المسلمة للمركز حتى إن المتهمين أسامة نجاح فهمى رفاعى وشهرته أسامة تربو (المائة وثمانية)، ومحمد سعيد السعيد حيدر(التاسع والتسعين) وهما من ضمن المتجمهرين تشاجرا على بندقية آلية من مهمات المركز يريد كل منهما أن يظفر به وتدخل ممدوح الصعيدى (المتهم السادس والثمانون) واستولى على السلاح بعد أن أعطى كل منهما مائتى جنيه، وسرق المتهم صابر زكريا يوسف محمد (المائة وستون) ثلاثة أسلحة نارية، كما قام المتهم محمود محمد محجوب وشهرته محمود كالون (المتهم المائة واثنان وخمسون) بسرقة بندقية خاصة بالمركز. وقام المتهمون محمود عبد النبى زرزور (الحادى والخمسون)، ورضا الصعيدى (الثانى والثمانون)، وممدوح صلاح مصطفى أحمد وشهرته ممدوح الصعيدى (السادس والثمانون)، وعمرو كنافة (المتهم الثامن والثمانون)، وأحمد محمود صالح الإمبابى وشهرته أحمد شنكل (المتهم الرابع والتسعون)، وغريب سعد سويفى محمد وشهرته ياسر الصعيدى (المتهم المائة وتسعة)، وإبراهيم محمود جمعة إبراهيم وشهرته إبراهيم كنافة (المتهم المائة وعشرة) وهم من ضمن المتجمهرين الذين قاموا بسرقة السيارات والدراجات البخارية والنارية ومحركات السيارات المحجوزة التى كانت بداخل مرأب المركز وخارجه، وضبط بحوزة المتهم أحمد محمود صالح الإمبابى طفاية حريق وكاسيت سيارة ومرآة باب خاصين بسيارات الشرطة وقطع غيار سيارات، وسرق المتهمون عمرو فتحى الخضرى، وفارس فتحى الخضرى بطاريات وحديد من داخل المركز وتم تحميلهم بسيارة استقلوها ومضوا، وقام بلال قرنى، وعمرو محمد يوسف بسرقة حديد وماكينة من داخل المركز، وقام المتهم شحات رشيدة (الرابع والعشرون) بخلع أبواب وشبابيك وحديد مبنى المركز وشبكة الهواتف المحمولة والدش وسرقها وباعها لتجار الخردة، وقام المتهم عمرو أحمد يوسف عبد الحى (الثانى والتسعون) بخلع البوابة الحديدية العمومية للمركز وسرقها ووضعها أعلى سيارة دواب (كارو). وقام ممدوح خلف القزاز وهو من المتجمهرين (سبق الحكم عليه) بسرقة خزينة المركز وأعطاها للمتهم أحمد الشاهد (الرابع عشر) وآخرين وتوجهوا بها إلى استراحة المتهم محمد الغزلانى، وسرق المتهم أحمد سعدنى خلف عبود (الثالث والتسعون) مروحة سقف من المركز وضبطت بحوزته، وقام المتهمون محمود زرزور (الحادى والخمسون)، ومصطفى زرزور (المائة وثلاثة وخمسون)، ومحمود كالون (المائة واثنان وخمسون) بسرقة المراتب والسراير والطفايات من داخل المركز، وقد ارتكب جريمة السرقة عدة أشخاص من المشاركين فى التجمهر والمجتمعين فى مكان تنفيذ الجريمة أمام المركز وهو ما جرأ الجناة لشعور كل منهم بأن زملاءه فى التجمهر يشدون أزره مما سهل تنفيذ السرقة، كما قاموا بتمكين بعض المقبوض عليهم قانوناً من الهرب من حجز القسم فهرب يوسف مبروك عبد العاطى والذى كان محتجزاً بقسم شرطة كرداسة يوم 14/8/2013 بأمر من النيابة العامة وتجدد حبسه من القضاء على ذمة الجناية رقم 10100 لسنة 2013 جنايات كرداسة، وجلال كامل جلال وكان مقبوضاً عليه على ذمة الجناية رقم 12635 لسنة 2013 جنايات كرداسة باسم (خالد جلال كامل محمد إبراهيم) تهمة قتل عمد، وقُضى فيها بجلسة 21/2/2016 بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً، وآخرين مجهولين تعذر معرفة بياناتهم بسبب فقد دفاتر المركز. بأن كسر المتجمهرون أبواب غرفة الحجز وطلبوا منهم الخروج بعبارة (يالا يا رجاله اطلعوا من هنا) فتمكنوا جميعاً من الفرار0وكان بعض المتجمهرون يحوزون ويحرزون بنادق آلية وذخائرها وهى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ومنهم المتهمين نصر إبراهيم على الغزلانى (السابع)، وأحمد الشاهد (الرابع عشر)، وصلاح النحاس (الثامن عشر) وعُثر بمسكنه على بندقية آلية ماركة (فال)  عيار 7.62×51 وخزينة بها عدد 20 طلقة من ذات العيار، ووليد عميرة (الثالث والعشرون) كان بحوزته بندقيه (إف إن)، وشحاتة رشيدة (الرابع والعشرون)، ومعتز إينو (الثامن والعشرون)، وهشام محمد عاشور أبو دنيا (الثامن والثلاثون)، وإسلام عبد الباسط إمام الإبيارى (المتهم الأربعون)، وأشرف السيد رزق العقباوى (المتهم الحادى والأربعون)، وأحمد عويس (المتهم الثالث والأربعون)، ومحمد الزعيم (المتهم السابع والأربعون)، وفرحات محمد عمار (التاسع والأربعون)، ورائد أحمد زيدان حسن السبع (الثانى والخمسون)، ومحمد إبراهيم على الغزلانى (الثامن والخمسون)، ومحمود محمد السيد غزلان، ومحمد سيد غزلان، ووليد سعد عمار، وحسين سعد عمار( سبق الحكم عليهم)، وعلاء رجب عبد الرحمن عبد الواحد بهلول وشهرته علاء بهلول (الثانى والستون)، وكان من المتواجدين أمام حانوت إصلاح الدراجات النارية عند مسجد الشاعر وبحوزته سلاح نارى، ومحمد بسيونى فرج (السابع والستون)، ورضا الصعيدى (الثانى والثمانون)، ومصطفى غريب (الثامن والتسعون)، وعاصم جمال عبد العزيز عبد الهادى (المائة وواحد وعشرون)، وفريد مغاورى حسن إسماعيل (المائة وخمسة وعشرون)، وأحمد محمد محمد حسين وشهرته أحمد الزعيم (المائة وتسعة وعشرون)، ومعوض ريشة (المائة وسبعة وأربعون)، ومصطفى خليفة (المتهم المائة وخمسة)، وسيد جمال سيد عبد الغنى وشهرته سيد حوارات (المائة وسبعة وخمسون)، وعمر حمدى محمد أحمد (المائة وخمسة وستون)، وعلاء مصطفى شعبان (المتهم المائة وسبعة وستين)، وكان بحوزة كل منهم بندقية آلية، كما تم ضبط كل من سيد جعفر (المائة واثنى عشر)، ومحمد ثابت عبد السلام (المائة وثلاثة عشر)، وحسام عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وشهرته "حسام السلماوى" (المائة وأربعة عشر)، محرزين أسلحة آلية، وأحرز آخرون من بينهم أسلحة نارية غير مششخنة (خرطوش) والذخيرة التى تستخدم فى إطلاقها بغير ترخيص بحيازتها أو إحرازها منهم المتهمين أحمد عمار(الثلاثين) وكان يحرز طبنجة، وأحمد مصطفى محمد على الغزلانى (التاسع والثلاثون)، وأحمد شحات عبد العال على الجندى (الثانى والثلاثون) وعثر بحيازته على فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12، وعدد 3 طلقات خرطوش، والمتهم يوسف عبد الرحمن حسن الجندى (الثالث والثلاثون) وضبط بحيازته فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16، وعدد 2 طلقة، وأحمد عويس حسين حمودة وشهرته أحمد يوسف (الثالث والأربعون)، ورضا صلاح مصطفى أحمد وشهرته رضا الصعيدى (الثانى والثمانون)، وقطب السيد قطب (الثالث والثمانون)، وحمدى مبروك (السابع والثمانون) وأطلق منه عياراً نارياً أحدث إصابة ياسر عبد العال محمد شحاتة (الشاهد السابع)، ومحمود أحمد عبد المجيد الصوابى (المائة واثنان)، وإبراهيم محمود جمعه إبراهيم وشهرته إبراهيم كنافة (المائة وعشرة)، كانوا بين المتجمهرين الذين اقتحموا ديوان المركز وبحوزة عدد منهم أسلحة نارية، وقاموا بإشهارها واستعمالها وإطلاق الأعيرة النارية صوب مبنى المركز والقوات مما أحدث تلفيات بالمبانى، وإصابات بالمجنى عليهم مصطفى إبراهيم الخطيب، ومحمد عبد المنعم جبر، وإيهاب أنور مرسى، ومحمد فاروق وهدان، وهشام جمال الدين شتا، ومحمد سيد أحمد عبد الله، وأكرم عيد حفنى، وباسم محمد محمد فهيم بدوى، ومعتمد سلطان عباس محمد، وعماد سيد محمد، وتامر سعيد عبد الرحمن، ورضا عبد الوهاب محمد سعد، وإبراهيم عطيه على زيتون، ومصطفى أحمد شيخون، والذين تعزى وفاة كل منهم إلى إصاباته بالأعيرة النارية مما يؤكد استخدامها أثناء التجمهر وصلاحية الأسلحة للاستعمال وأن استخدامها على هذا النحو قد أخل بالأمن والنظام العام وأحدث الفوضى وألقى الرعب فى نفوس أفراد الشرطة، كما حاز وأحرز بعضهم بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطاوٍ، وأدوات وآلات وعصى وقطع حديدية) مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدموها فى إحداث إصابات بالمجنى عليهما عامر محمد عبد المقصود، وهشام إبراهيم بيومى اللذين تعزى وفاتهما للإصابات القطعية الرضية والتى حدثت من المتجمهرين حال وجودهم بالتجمهر أمام مبنى ديوان مركز شرطة كرداسة بأعداد كبيرة وفى مواجهة قوات الشرطة مما يجعل الجريمة قد وقعت فى أحد أماكن التجمعات للإخلال بالأمن والنظام العام.
وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين فى التجمهر تنفيذاً للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادى للأمور، وبذلك تضحى أركان جريمة التجمهر على الوجه الذى عرفها به القانون قد تحققت، وتحققت بالتالى صور الإشتراك فى الجرائم التى يرتكبها أى من المتجمهرين وتسرى فى حق جميع المشاركين فيه على نحو ما ورد بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتبارهم من المشاركين فى التجمهر عن إرادة للمشاركة فيه وعلم بأغراضه، وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه. وكان السلوك الإجرامى فى الجرائم التى ارتكبها المتهمون قد تضمن استخدام القوة، إذ كان السلوك الإجرامى مسلحاً ومقترنًا بالنية الإرهابية ويمس النظام العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التى يحددها القانون كالحق فى الحياة والسلامة البدنية والحق فى الأمن، واتجهت إرادتهم إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمهم بأن هذا السلوك من شأنه ومن طبيعته أن يؤدى إلى المساس بحقوق ومصالح المجتمع والتى تتمثل فى الحق فى الحياة والحق فى الأمن، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، مع علمهم بذلك وبنتيجته باعتبار أن هذا المساس هو نتيجة حتمية للسلوك الإجرامى الصادر منهم، إذ تجمع المتهمون وآخرون مجهولون فى جماعات تجاوز عددهم بضعة الآف يحملون الأسلحة النارية والبيضاء والعصى وما تيسر لهم من أسلحة، بقصد قتل ضباط وأفراد الشرطة بلا تمييز إذ نعتوهم بالكفار وأطلقوا قذائف الأر بى جى على ديوان المركز وهى قذائف مدفعية، فألقوا الرعب فى نفوسهم، وطاردوهم فى شتى الطرقات المحيطة بمركز شرطة كرداسة لقتلهم بلا تمييز ولمجرد كونهم من رجال الشرطة بل أنهم هددوا الأهالى بالقتل وحرق المنازل لمن يحاول حمايه أى شرطى أو إخفائه، وقاموا بالتمثيل بجثث المجنى عليهم ووضعوا نائب المأمور فى سيارة نقل وجابوا به الطرقات لإرهاب الناس والتفاخر بجريمتهم، كما اتجهت إرادتهم الى تخريب قسم الشرطة بناحية كرداسة فى تصرف يشير وبوضوح الى نيتهم الإرهابيه فى القضاء على تواجد رجال الأمن بدائرة كرداسة حتى أنهم أستعانوا بمعدة ثقيلة (لودر) فى هدم السور المحيط به وسرقوا محتوياته من أسلحة وذخائر ومنقولات، وكان من المستحيل تصور مجتمع آمن يتمتع أفراده بالأمن والحماية بدون وجود رجال الشرطة لإنفاذ القانون وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومن ثم فإن قتلهم بلا تمييز لكونهم فقط من رجال الشرطة وهدم  منشآتهم وحرق سيارات الشرطة يعد أمراً يخل بالنظام العام ويعرض المجتمع وآمنه وسلامته للخطر الشديد، وقد اتجهت إرادتهم إلى إحداث تلك الأفعال الإجرامية والنتائج التى ترتبت عليها مما يقطع بأن ما ارتكبه المتهمون من جرائم كانت بقصد إرهابى. 
وقد أكدت التحريات التى أجراها اللواء مجدى عبد العال محمد عطا الله نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعاونه فيها كل من العقيد وجدى فتحى عبد النعيم إبراهيم مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والعقيد ضياء الدين رفعت حسن رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، والرائد عطية ممدوح عطية نجم الدين رئيس وحدة مباحث كرداسة، والنقيب كريم سمير شعبان بكر معاون مباحث مركز شرطة كرداسة، مشاركة المتهمين فى التجمهر والهجوم على مبنى القسم وتخريبه وسرقة محتوياته حال استخدامهم الأسلحة النارية، فضمن اللواء مجدى عبد العال تلك التحريات محضره المؤرخ 19/8/2013، وبناءً عليها أصدرت النيابة العامة إذناً بتاريخ 21/8/2013 بضبط المتهمين الواردة أسماؤهم بالتحريات، وتم تجديده بتاريخ 9/9/2013 كما قام المقدم أحمد فايز الضابط بقطاع الأمن الوطنى بتقديم محضر تحرياته مؤرخ 7/9/2013، وأتبعه بمحضر تكميلى مؤرخ 16/9/2013 ضمنه أسماء المتهمين؛ فأصدرت النيابة أمراً بضبط وإحضار المتهمين الواردة أسماؤهم بمحاضر التحريات سالفة الذكر وتنفيذاً للإذن تم ضبط المتهمين، وضُبط لدى المتهم صلاح فتحى حسن النحاس (الثامن عشر) بندقية آلية ماركة فال بماسورة مششخنة عيار 7.62×51 مم صالحة للاستعمال، وعدد (20) عشرون طلقة مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 7.62×51 مم كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، وضبط لدى المتهم أحمد شحات عبد العال الجندى (الثانى والثلاثين) سلاح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، وعدد (3) ثلاث طلقات كل منها كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة مما تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12، وضبط لدى المتهم يوسف عبد الرحمن حسن الجندى (الثالث والثلاثين) سلاح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار (12) كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال. وعدد (2) طلقتين كل منهما كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة مما تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 16 صالحة للاستعمال، وضبط لدى المتهم على عبد المنجى على الشيمى (الثامن والأربعين) سلاح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، وعدد (2) طلقتين كل منهما كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة مما تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 صالحة للاستعمال، وضبط لدى المتهم علاء رجب عبد الرحمن (الثانى والستين) بندقية خرطوش نصف آلية ماركة فرانكو بماسورة غير مششخنة عيار 12 خرطوش وبخزنة فارغة، والبندقية كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، وضبط لدى المتهم عمر حمدى محمد أحمد (المائة وخمسة وستين) بندقية آلية تعمل بنظام ثقب ومنظم الغاز صناعة يوغوسلافية بماسورة مششخنة عيار 7.62×39 مم وبدبشك معدنى ينطوى، والبندقية كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، وعدد (22) اثنين وعشرين طلقة مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 7.62×39 مم كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، وضبط لدى المتهم مصطفى فرج على (المائة وستة وستين) بندقية آلية تعمل بنظام ثقب ومنظم الغاز صناعة رومانية بماسورة مششخنة عيار 7.62×39 كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال. وخزنتان كل منهما كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال خاصة بالبنادق طراز كلاشينكوف عيار 7.62×39 مم وشنطة بلاستيك بداخلها عدد (136) مائة وستة وثلاثين طلقة مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 7.62×39 مم كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
   كما أثبت العقيد ضياء رفعت مفتش المباحث بمحضر تحرياته المؤرخ 26/9/2013 مشاركة المتهمين سيد جعفر تمام موسى (المائة واثنى عشر)، محمد ثابت عبد السلام (المائة وثلاثة عشر)، حسام عبد الوهاب محمد السلماوى (المائة وأربعة عشر)، وآخرين سبق الحكم عليهم فى التجمهر والهجوم على مبنى القسم وتخريبه وسرقة محتوياته حال استخدام المتجمهرين للأسلحة النارية، وبعرض تلك التحريات على النيابة العامة أصدرت أمرها فى ذات التاريخ الساعة الحادية عشرة مساءً  بضبط المتهمين؛ وتنفيذاً لذلك الإذن تم ضبط المتهمين سالفى الذكر فى 27/9/2013 فى عقار تحت الإنشاء بقرية وادى النخيل قسم شرطة الشيخ زايد، وعُثر مع المتهمين على قاذف آر بي جي، رشاش متعدد، وعدد 3 بندقية fn، وعدد 2 بندقية آلية، وعدد 1 بندقية غاز فيدرال، وعدد 1 طبنجة حلوان 9 مم بها خزينة معدنية، وحقيبة بداخلها عشر خزائن معدنية للبندقية fn، وعدد 180 طلقة للرشاش المتعدد، وعدد 380 طلقة للرشاش المتعدد، وشريط معدني مثبت به عدد 87 طلقة للرشاش المتعدد، وعدد 4 قنابل غاز واحدة منهم مستعملة، وشريط معدني للرشاش المتعدد، وعدد 9 فوارغ للرشاش المتعدد، وعدد 3 شرائط معدنية للرشاش المتعدد بها إجمالي طلقات 247 طلقة، وعدد 2 شريط معدنى للرشاش المتعدد مثبت به 142 طلقة لذات الرشاش، وصندوق معدنى خاص بالرشاش المتعدد بداخله 46 طلقة آلية عيار 7.62× 39 مم وثلاثة خزائن للبنادق الآلية، وصندوق معدنى خاص بالرشاش المتعدد خالٍ ومنزوع الغطاء وثبت صلاحيتها للاستعمال.
            وقد تعرف شهود الواقعة على بعض المتهمين من الصور الفوتوغرافية التى عُرضت عليهم وحددوا الأفعال المادية التى ارتكبها كل منهم أثناء التجمهر.
وتضمن تقرير المعامل الجنائية أنه بفحص الصور المطبوعة تبين أنها لأشخاص يحملون أسلحة مختلفة الأعيرة النارية بالطريق العام وظهور أحد الأشخاص يحمل قاذف آر بى جي، وآخر يستقل دراجة بخارية تحمل لوحات معدنية رقم (ن ص/1937) وخلف شخص يحمل بندقيتين والصور جميعها محررة من مضمون مشهد فيديو صحيح يخلو من أى تلاعب أو أعمال تركيب للوجوه. وأنه بإجراء المقارنة بين المتهمين والأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو تبين اتفاق الشكل العام للمنظور الجانبى بين صور الأشخاص الظاهرة بمقاطع الفيديو موضوع الفحص وبين صور المتهمين كامل سلامة عبد الحميد عامر (المائة وثمانية وثلاثين بأمر الإحالة)، وناصر زيدان عبد الوهاب (الرابع والأربعين بأمر الإحالة)، ومحمد إبراهيم على (السابع والأربعين بأمر الإحالة)، ومحمد فتحى أحمد (الرابع والسبعين بأمر الإحالة)، ومحمود يحى عمر عبد الشافى (الحادى والسبعين بأمر الإحالة)، ومصطفى السيد سلامة على (الثامن التسعين بأمر الإحالة)، وسامح مهنى محمد إبراهيم (الخامس والخمسين بأمر الإحالة)، وعرفات عبد اللطيف إبراهيم (المائة وأربعين بأمر الإحالة)، وكمال عبد المجيد محمد (الثانى عشر بأمر الإحالة)، وغريب سعد سويفى (المائة وتسعة بأمر الإحالة)، وحسام جمال محمود عبد الهادى(المائة وثمانية وخمسين بأمر الإحالة).
وقد تضمنت التقارير الطبية الشرعية أن :-
- إصابة المجنى عليه محمد عبد المنعم جبر بجروح نارية بالرأس وإصابات رضية وتسحجات احتكاكية بالجثة حيوية حدثت قبل الوفاة، وتعزى وفاته إلى إصابته النارية وما أحدثته من كسور بالجمجمة وتهتك شديد ونزيف بالمخ.
وإصابة المجنى عليه مصطفى إبراهيم الخطيب بالعنق والرأس ذات طبيعة نارية وتعزى لهما وفاته لما أحدثته من كسور بعظام الوجه والفقرات العنقية وقاعدة الجمجمة ونزيف وتهتكات شديدة بالسحايا وتهتكات ونزيف بسطح وجوهر قاعدة المخ وتهتكات شديدة بالحبل الشوكى وتهتكات بالبلعوم والحنجرة انتهت إلى الوفاة .
- وإصابة المجنى عليه عامر محمد عبد المقصود جرح بالجدارية اليسرى بالرأس ذو طبيعة قطعية رضية تنشأ من الضرب بالحافة الحادة لجسم صلب ثقيل الوزن، وجرح بأسفل الساعد الأيسر ذو طبيعة قطعية تنشأ من الحافة الحادة لجسم أو أجسام صلبة حادة وهى إصابة قطعية شديدة وغائرة حيوية حديثة أحدثت قطع بالأوعية الدموية بالرسغ الأيسر، وتعزى وفاته إلى إصابته القطعية الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بالجمجمة ونزيف دموى غزير بالسحايا وسطح المخ وتهتك بالمخ بالإضافة إلى إصابته القطعية بأسفل الساعد الأيسر وما أحدثته من قطع بشرايين الرسغ الأيسر الرئيسية ونزيف دموى غزير وتلك الإصابتان كلٍ على حده كاف لإحداث الوفاة.
 - وإصابة المجنى عليه إيهاب أنور مرسى بالرأس ذات طبيعة نارية تنشأ من عيار نارى مفرد وإصابة بالوجه ذات طبيعة نارية وتعزى وفاته لإصابته النارية بالرأس والوجه وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف وتهتكات شديدة بالسحايا وتهتكات ونزيفبسطح وجوهر المخ وكسور بعظام الوجه وتهتكات بالبلعوم والقصبة الهوائية انتهت بالوفاة.
- وإصابة المجنى عليه هشام جمال الدين شتا بالرأس ذات طبيعة نارية تنشأ من عيار نارى مفرد وتعزى إليها وفاته.
- وإصابة المجنى عليه محمد فاروق وهدان جرح ناري بالكتف الأيسر وجرح ناري بأعلى يسار الصدر، وتعزى وفاته إلى إصابته الأخيرة لما أحدثته من كسور بالضلوع وتهتك شديد بالرئة اليسرى ونزيف دموى غزير بالتجويف الصدرى انتهى إلى الوفاة.
- وإصابة المجنى عليه محمد سيد أحمد عبد الله  نارية بالرقبة وفتحة خروج بأعلى يسار الظهر، وإصابة نارية على هيئة فتحة دخول بأعلى يسار الصدر وفتحة خروج بمنتصف يمين الظهر، وإصابة نارية على هيئة فتحة دخول بمقدم أعلى العضد الأيسر وفتحة خروج بظهر منتصف العضد الأيسر، وتعزى وفاته إلى إصابته النارية الحيوية الحديثة بالعنق والصدر وما نجم عنها من تهتكات بالرقبة والأحشاء الصدرية والأوعية الدموية.
- وإصابة المجنى عليه تامر سعيد عبد الرحمن  نارية على هيئة فتحات دخول بالرقبة ومقدمة الصدر من مقذوفات لأعيرة نارية من طراز الأعيرة النارية الرصاصية مفردة المقذوف، وتعزى إليها وفاته.
- وإصابة المجنى عليه رضا عبد الوهاب محمد سعد إصابتان بالصدر ذواتا طبيعة نارية تنشأ من عيار نارى مفرد وتعزى وفاته لإصابتيه الناريتين بيمين ويسار الصدر وما أحدثته من تهتكات شديدة بالرئة اليمنى واليسرى ونزيف دموى غزير بالتجويف الصدرى أدت إلى الوفاة .
- وإصابة المجنى عليه عماد سيد محمد نارية على هيئة فتحة دخول بيمين منتصف البطن وفتحة خروج بيسار أسفل الظهر، وإصابات نارية على هيئة فتحة دخول بأعلى يسار البطن، وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالبطن وما نجم عنها من تهتكات بالأحشاء الصدرية والبطنية مما أدى إلى نزيف دموى جسيم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية .
- وإصابة المجنى عليه مصطفى أحمد شيخون بالرأس عبارة عن إصابة نارية
حيوية حدثت من  العيار الذى وجد مستقر من عيار 9 مم وتعزى إليها وفاته لما أحدثته من كسور بالعظام وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دموى.
- وإصابة المجنى عليه هشام إبراهيم بيومى بالرأس والوجه وبالكتف الأيمن قطعية رضية حيوية حديثة حدثت كل منها من المصادمة بجسم صلب ذى حافة حادة؛ وتعزى لها الوفاة لما أحدثته من كسور بعظم الجمجمة ونزيف دماغى وقطع بالأوعية الدموية بالكتف الأيمن ونزيف دموى إصابى، وإصابة بالساق اليمنى طعنية حدثت من الإصابات بجسم صلب ذى حافة حادة وطرف مدبب أيًا كان نوعه. وكدمات بالعضدين والكتف الأيمن حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيًا كان نوعها .
- وإصابة المجنى عليه أكرم عيد حفنى ذات طبيعة نارية تنشأ من عيار نارى مفرد دخول من الإلية اليسرى أسفل الظهر واستقرار بجدار البطن وتعزى لها وفاته لما أحدثته من كسور بعظام الفقرات العصعصية ونزيف وتهتكات شديدة بالشريان والوريد الحرقفى الأيسر والأمعاء ونزيف دموى غزير بالتجويف البطنى انتهت إلى الوفاة.
- وإصابة المجنى عليه محمد محمد فهيم بدوى بالطرفين السفليين ذات طبيعة نارية تنشأ من عيار نارى مفرد دخول أول من وحشية الفخذ الأيمن وخروج من أنسية الفخذ الأيسر ثم دخول ثانٍ من أنسية الفخذ الأيسر وخروج من وحشية الفخذ الأيسر، وإصابة بالطرف العلوى الأيسر ويسار الجسم عبارة عن تهتك شديد وتمزق حيوى حديث للأنسجة الرخوة والعضلات بالطرف العلوى الأيسر بالإضافة إلى كسور رضية بعظام العضد والضلوع وهى إصابات رضية سحجية احتكاكية شديدة تنشأ من الضرب الشديد بأدوات راضة ثقيلة الوزن مع الاحتكاك الشديد بجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح والجذب الشديد للطرف العلوى الأيسر والجسد وفقد بالطبقة الخارجية للجلد وكسور مفتتة بالعظام، وتعزى وفاته لإصابته النارية بالفخذين وما أحدثته من تهتكات شديدة بالأوعية الدموية بالفخذين ونزيف دموى وكذا إصاباته الرضية السحجية الاحتكاكية الشديدة بالطرف العلوى الأيسر والصدر وما أحدثته من تهتكات شديدة وفصل كامل للأوعية الدموية الرئيسية بالطرف العلوى الأيسر وكسور بعظام العضد والضلوع وتهتكات شديدة ونزيف بالرئة اليسرى وهذه الإصابات شديدة وحيوية حدثت قبيل الوفاة ومن شأنها إحداث آلام شديدة وصدمة عصبية حادة وشديدة من
 شأنها مشتركة مع الآثار الإصابية إحداث الوفاة .
- وإصابة المجنى عليه معتمد سلطان عباس محمد بالرأس ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم صلب له حافة حادة، وإصابات ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف نارى مفرد أصاب وحشية العضد الأيسر وأحدث كسر متفتت بعظام العضد وتهتكات بالأوعية الدموية الرئيسية بالعضد الأيسر وتهتكات بالأنسجة الرخوة والعضلات ويخرج من فتحة خروج بمقدم يسار الصدر ليحدث تهتكات بالرئة اليسرى والقلب ثم الرئة اليمنى وتعزى وفاته للإصابة النارية النافذة للصدر وما أحدثته من تهتكات بالأحشاء الداخلية وما صاحبه من نزيف دموى إصابى مما أدى إلى صدمة نزيفية وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.
- وإصابة المجنى عليه إبراهيم عطية على زيتون بالصدر نارية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى معبأ بمقذوف مفرد وتعزى الوفاة للإصابة بما أحدثته من تهتك بالرئتين ونزيف دموى إصابى.
- وإصابة المجنى عليه الملازم أول مصطفى محمد عصام بالساقين والفخذ الأيمن كانت نارية رشية حدثت من عيار نارى معمر بالمقذوفات الرشية ومطلق من سلاح نارى بماسورة غير مششخنة كالبندقية الخرطوش أو الفرد أو المقروطة، وإصابات بالعضد الأيمن والساق اليسرى رضية سطحية حدثت من جسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها0
- وإصابة رضا إبراهيم عز الدين سلامة حرق قديم بظاهر الساعد الأيمن.
- وإصابة أحمد يحيى إسماعيل أحمد اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.
- وإصابة أسعد عبد الفتاح إبراهيم غرب جروح بفروة الرأس والركبة اليمنى .
- وإصابة المجنى عليه أشرف عبد المعز محمود ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها.
- وإصابة المجنى عليه ياسر عبد العال محمد شحاتة ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوفات رشية (خرطوش) أطلقت من سلاح معد لإطلاق مثل هذه الأعيرة النارية وإصابات بيمين الجبهة كانت فى الأصل ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذى حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه وإصابات بالظهر كانت ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن السطح أيا كان نوعها0
- وإصابة محمد صابر عبد الله عبد الفتاح (الشاهد الثامن والثلاثين)، جرح بفروة الرأس والجبهة وكدمات أعلى الظهر وخدوش متفرقة بالذراع الأيمن والساعد الأيسر وأسفل البطن وكدمة بالركبة اليمنى واشتباه كسر بالكتف الأيمن .
- وإصابة ناصر ممدوح مرزق سليمان (الشاهد التاسع والثلاثين)، بطلق خرطوش بالركبة اليسرى وجروح بفروة الرأس مخيطة بغرز جراحية وجرح بالركبة اليسرى وخدوش بالكتف الأيسر وأعلى الصدر وتورم بالساعد الأيسر .
- وإصابة سلامة بدر سلامة حسن (الشاهد الأربعين)، جرح رضى بفروة الرأس وكدمة بالساعد الأيسر .
إصابة إبراهيم السيد إبراهيم السيد (الشاهد الحادى والأربعين)، كدمات متعددة بالساعد الأيسر وجرحين بفروة الرأس وجرح بالساعد الأيسر مقطب بغرز جراحية وجرح بالساعد الأيمن تم تقطيبه بغرز جراحية .
= وإصابة أيمن حسن محمد الخربتاوى (الشاهد الثانى والأربعين)، كدمة وتجمع دموى بالعين اليسرى وكدمات أعلى وأسفل الظهر وأسفل الفخذ الأيسر وسحجات أعلى الكوع الأيسر .
- وإصابة  المجنى عليه مجدى إمام إمام بالبطن ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى وقد تخلف لدى المذكور من جراء إصابته فتق جراحى مقابل أثرة الالتئام بالبطن نابض عند السعال بأبعاد حوالى 5×4 سم مما يعتبر عاهة مستديمة قدرت بنحو 10% عشرة بالمائة.  
وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المصور وجود تلفيات بمبنى القسم حدثت نتيجة مقذوفات نارية، واحتراق وتفحم محتويات ومكونات مبنى المركز واحتراق وتفحم السيارات الموجودة بمحيط مبنى المركز وداخل جراج المركز بالكامل والمبنى الملحق به0 وتكسير زجاج جميع نوافذ وشرفات المبنى وأبوابه ووجود إتلاف وبعثرة وتحطيم وتكسير لمحتويات جميع مكونات المبنى وجميع منقولاته0
 كما ثبت من معاينة النيابة العامة لديوان القسم وجود آثار إطلاق أعيرة نارية منتشرة بحوائط المركز الداخلية والخارجية وعلى حوائط سلم المركز وتهشم جزء كبير من السور الأمامى للمركز.ونزع جميع الوصلات والأسلاك الكهربائية من الأماكن المعدة لها وكذا خلو دورات المياة وحجرات الطعام من مرافقها ومحتوياتها .ووجود ملابس أميرية خاصة برجال الشرطة بالطابق الثانى .ونزع كافة كاميرات المراقبة الكائنة بمركز الشرطة .ووجود آثار احتراق سوداء داكنة منتشرة بجميع أرجاء المركز.

أسباب البراءة
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين:
·      سعيد يوسف عبد السلام صالح (السادس بأمر الإحالة) .
·      نصر إبراهيم على الغزلانى (السابع بأمر الإحالة)
·      على حسن عامر أبو طالب (التاسع بأمر الإحالة).
·      عبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل (العاشر بأمر الإحالة) .
·      محمد حسين محمد حسين الديب  (الحادى عشر بأمر الإحالة).
·       كمال عبد المجيد محمود محمد الأجلى (الثانى عشر بأمر الإحالة).
·       أحمد محمد محمد الشاهد وشهرته أحمد الشاهد (الرابع عشر بأمر الإحالة).
·  جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته خالد إمبابى (الخامس عشر بأمر الإحالة)
·   صلاح فتحى حسن على النحاس وشهرته صلاح النحاس (الثامن عشر بأمر الإحالة)
·  أشرف سعد السيد الطنطاوى ناصر وشهرته أشرف فتحى ناصر(العشرين بأمر الإحالة).
·       وليد عبد المنعم عبد الفتاح أبو المجد (الحادى والعشرين بأمر الإحالة).
·  أحمد سامى طه السنديونى وشهرته أحمد السنديونى (الثانى والعشرين بأمر الإحالة).
·      وليد سعد أبو عميرة غرارة (الثالث والعشرين بأمر الإحالة).
·       شحات مصطفى محمد على وشهرته  شحات رشيدة (الرابع والعشرين
 بأمر الإحالة).
·  إيهاب ممدوح الطويل وشهرته إيهاب محمود الطويل (السادس والعشرين بأمر الإحالة).
·      حسين يحيى على زين الدين (السابع والعشرين بأمر الإحالة) .
·   معتز إمام محمد على أبو الدهب وشهرته معتز إينو (الثامن والعشرين بأمر الإحالة).
·      طارق إمام عبد المقصود الطويل (التاسع والعشرين بأمر الإحالة)
· أحمد حسين صالح محمد عمار وصحة اسمه أحمد حسين محمد صالح عمار(الثلاثين بأمر الإحالة) .
·      أحمد شحات عبد العال على الجندى (الثانى والثلاثين بأمر الإحالة)
·      يوسف عبد الرحمن حسن الجندى (الثالث والثلاثين بأمر الإحالة)
·      وليد نجاح عبد السلام مهدى عمارة (الخامس والثلاثين بأمر الإحالة)
·      محمد رزق أبو السعود نعامة (السابع والثلاثين بأمر الإحالة) .
· هشام محمد عاشور أبو دنيا وصحة اسمه هشام محمد أحمد أبو دنيا (الثامن والثلاثين بأمر الإحالة).
·  أحمد مصطفى محمد على الغزلانى وشهرته أحمد رشيدة (التاسع والثلاثين بأمر الإحالة) .
·      إسلام عبد الباسط إمام الإبيارى (الأربعين بأمر الإحالة).
·  أشرف السيد رزق العقباوى وشهرته أشرف شكل (الحادى والأربعين بأمر الإحالة)
·       طارق سعد حسن شنن (الثانى والأربعين بأمر الإحالة).
·      أحمد عويس حسين حمودة وشهرته أحمد يوسف (الثالث والأربعين
 بأمر الإحالة).
·      ناصر زيدان عبد الوهاب مسعود (الرابع والأربعين بأمر الإحالة).
·      أحمد أبو السعود عمرو أبو العلا (الخامس والأربعين بأمر الإحالة).
·  شريف أحمد محمود بيومى وشهرته شريف إتو (السادس والأربعين بأمر الإحالة).
·      محمد إبراهيم عبد الله إمبابى وشهرته محمد الزعيم (السابع والأربعين
 بأمر الإحالة) .
·  على عبد المنجى على الصابر وشهرته على كبده (الثامن والأربعين بأمر الإحالة).
·      فرحات محمد فرحات محمد صالح (التاسع والأربعين بأمر الإحالة).
·      سعيد محمود أحمد الزنارى (الخمسين بأمر الإحالة).
· محمود عبد النبى زرزور وصحة اسمه محمود عبد النبى عبد الفتاح
إبراهيم زرزور (الحادى والخمسين بأمر الإحالة).
·      رائد أحمد زيدان حسن السبع (الثانى والخمسين بأمر الإحالة) .
·  سامح محمد إبراهيم عبد الرحمن وشهرته سامح شيحه (الخامس والخمسين بأمر الإحالة)
·      أحمد رجب رجب المحلاوى (السادس والخمسين بأمر الإحالة).
·      محمد إبراهيم على الغزلانى (الثامن والخمسين بأمر الإحالة) .
·      أحمد فاروق محمد عثمان عمار (التاسع والخمسين بأمر الإحالة).
·  علاء رجب عبد الرحمن عبد الواحد بهلول وشهرته علاء بهلول (الثانى الستين بأمر الإحالة).
·      صالح منصور عبد المعز أبو صالح (الثالث والستين بأمر الإحالة).
·      محمد سعيد فرج سعد وشهرته القفاص (الخامس والستين بأمر الإحالة).
·      عصام عبد المعطى أبو عميرة تكش (السادس والستين بأمر الإحالة)
·      محمد على بسيونى فرج (السابع والستين بأمر الإحالة).
·      صلاح عبد الصمد عبد السلام بيو (الثامن والستين بأمر الإحالة).
·  أحمد عبد النبى سلامة فضل وشهرته أحمد توقه (التاسع والستين بأمر الإحالة)
·      سامية حبيب محمد شنن (السبعين بأمر الإحالة) .
·      محمود يحيى عمر عبد الشافى (الحادى والسبعين بأمر الإحالة)
·      سامى مهنى محمد إبراهيم بدوية وشهرته سامى بدويه (الثانى والسبعين
بأمر الإحالة)
·      محمد فتحى أحمد إبراهيم الطنطاوى (الرابع والسبعين بأمر الإحالة) .
·  أحمد عبد الفتاح عبد اللطيف سطوحى وشهرته الدومانى (الخامس والسبعين بأمر الإحالة).
·      سيد عبد السلام أحمد عبد المعطى (السابع والسبعين بأمر الإحالة)
·  محمد حسين على حسين وشهرته محمد أبو حويه (الثامن والسبعين بأمر الإحالة).
·      محمد رجب جابر أبو كساب وشهره لالا (التاسع والسبعين بأمر الإحالة)
·      بدر عبد النبى محمود جمعة زقزوق (الثمانين بأمر الإحالة).
·      على محمود على محمد حجازى (الحادى والثمانين بأمر الإحالة).
·      رضا صلاح مصطفى أحمد وشهرته رضا الصعيدى (الثانى والثمانين بأمر الإحالة).
·      قطب سيد قطب أحمد الضبع (الثالث والثمانين بأمر الإحالة).
·  عمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته عمرو جوكس (الرابع والثمانين بأمر الإحالة).
·  عزت سعيد محمد العطار وشهرته عزت العطار (الخامس والثمانين بأمر الإحالة).
·  ممدوح صلاح مصطفى أحمد وشهرته ممدوح الصعيدى (السادس والثمانين بأمر الإحالة).
·      حمدى أحمد محمد مبروك وشهرته حمدى موسى (السابع والثمانين
 بأمر الإحالة).
·  عمرو محمود جمعة إبراهيم وشهرته عمرو كنافه (الثامن والثمانين بأمر الإحالة).
·            عمر محمد فوزى حجازى وشهرته عمر مشاكل وصحة اسمه عمرو محمد فوزى
 محمد عثمان وشهرته عمرو مشاكل (التاسع والثمانين بأمر الإحالة)
·      على محمد فرحات محمد صالح (التسعين بأمر الإحالة)
·      نافع علام محمد محمد بدوى (الحادى والتسعين بأمر الإحالة).
·      عمرو أحمد يوسف عبد الحى (الثانى والتسعين بأمر الإحالة).
·      أحمد سعدنى خلف عبود (الثالث والتسعين بأمر الإحالة).
·  أحمد محمود صالح الإمبابى وشهرته أحمد شنكل (الرابع والتسعين بأمر الإحالة).
·            ياسر عبد الواحد موسى إبراهيم (الخامس والتسعين بأمر الإحالة).
·            ياسر عبد المؤمن معوض إمبابى البطاوى (السادس والتسعين بأمر الإحالة)
·      أحمد مصطفى شحاتة حواش (السابع والتسعين بأمر الإحالة)
·      مصطفى السيد سلامة غريب (الثامن التسعين بأمر الإحالة)
·      محمد سعيد السيد حيدر (التاسع والتسعين بأمر الإحالة).
·      محمد عبد النبى إمام عبد اللطيف حجازى (المائة بأمر الإحالة).
·      على السيد على القناوى (المائة وواحد بأمر الإحالة).
·      محمود أحمد عبد المجيد الصوانى (المائة واثنين بأمر الإحالة).
·      شريف فتحى محمد محمد الضبع (المائة وثلاثة بأمر الإحالة).
·      محمد السيد حسين حسنين الغول  (المائة وأربعة بأمر الإحالة).
·      مصطفى عبد الرحمن خليفة الشيخ  (المائة وخمسة بأمر الإحالة)
·  أحمد محمد عبد الحميد محمد الفقى وشهرته أحمد لبنة (المائة وستة بأمر الإحالة).
·      سعيد عبد العزيز جعفر (المائة وسبعة بأمر الإحالة).
·            أسامة نجاح فهمى رفاعى وشهرته أسامة تربو (المائة وثمانية بأمر الإحالة)
·      غريب سعد سويفى محمد (المائة وتسعة بأمر الإحالة).
·  إبراهيم محمود جمعة إبراهيم وشهرته إبراهيم كنافة (المائة وعشرة بأمر الإحالة) .
·      عبد الكريم سنوسى سنوسى بدر (المائة وأحد عشر بأمر الإحالة).
·      سيد جعفر تمام مرسى حسنين (المائة واثنى عشر بأمر الإحالة).
·      محمد ثابت عبد السلام حسن (المائة وثلاثة عشر بأمر الإحالة).
·  حسام عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وشهرته حسام السلماوى (المائة وأربعة عشر بأمر الإحالة).
· إبراهيم حسن السكحلى وصحة اسمه إبراهيم حسين إبراهيم على (المائة وسبعة عشر بأمر الإحالة).
·  حنفى محمود أحمد أبو سنه وشهرته سعد الشاويش (المائة وتسعة عشر بأمر الإحالة) .
·      خالد صلاح محمد على (المائة وعشرين بأمر الإحالة).
·      عاصم جمال عبد العزيز عبد الهادى (المائة وواحد وعشرين بأمر الإحالة)
·      عربى مصطفى عبد الحفيظ أبو المجد (المائة واثنين وعشرين بأمر الإحالة).
·      محمد فاروق محمد عثمان عمار (المائة وثلاثة وعشرين بأمر الإحالة).
·      عبد الله سعيد على عبد القوى (المائة وأربعة وعشرين بأمر الإحالة).
·      فريد مغاورى حسن إسماعيل (المائة وخمسة وعشرين بأمر الإحالة).
·      محمد فايز أبو سريع الشيمى (المائة وستة وعشرين بأمر الإحالة).
· محمود محمد عبد المجيد حجازى وصحة اسمه محمود محمد عبد المجيد السيد أبو حجازة وشهرته محمود أبو زويكة (المائة وثمانية وعشرين الإحالة).
·  أحمد محمد محمد حسين وشهرته أحمد الزعيم (المائة وتسعة وعشرين بأمر الإحالة).
·      وحيد مبروك عبد العاطى حموده (المائة وثلاثين بأمر الإحالة).
·      محمد مبروك عبد العاطى مبروك (المائة وواحد وثلاثين بأمر الإحالة).
·      محمد عامر يوسف الصعيدى (المائة واثنين وثلاثين بأمر الإحالة) .
·      محمد فتحى منسى عبد الصمد (المائة وثلاثة وثلاثين بأمر الإحالة).
·      فاروق ماهر فاروق شحاتة (المائة وأربعة وثلاثين بأمر الإحالة).
·  أحمد عبد السلام أحمد عبد المعطى عياط (المائة وخمسة وثلاثين بأمر الإحالة).
·      مهدى محمد مهدى عوض (المائة وستة وثلاثين بأمر الإحالة).
·  أحمد حسنين سليمان حسنين الهجان وشهرته أحمد العفريت (المائة وسبعة وثلاثين بأمر الإحالة).
·      كامل سلامة عبد الحميد عامر الشلقانى (المائة وثمانية وثلاثين بأمر الإحالة)
·      محمود كمال محمود شحاتة (المائة وتسعة وثلاثين بأمر الإحالة).
· عرفات عبد اللطيف أحمد محموده وصحة اسمه عرفات عبد اللطيف إبراهيم أحمد (المائة وأربعين بأمر الإحالة).
·      مصطفى السيد محمد يوسف القرفش (المائة وواحد وأربعين بأمر الإحالة).
·      ربيع عبد الباقى على منصور (المائة واثنين وأربعين بأمر الإحالة) .
·      عمرو يوسف مبروك عبد الصمد (المائة وثلاثة وأربعين بأمر الإحالة).
·      على محمد على على عبد العال (المائة وأربعة وأربعين بأمر الإحالة).
· معوض محمد معوض بيومى وصحة اسمه معوض محمد معوض بيومى القناوى(المائة وسبعة وأربعين بأمر الإحالة).
·      محمد كمال يوسف إبراهيم الشاهد (المائة وتسعة وأربعين بأمر الإحالة)
·      مصطفى عامر عبد المجيد أبو رمانه (المائة وخمسين بأمر الإحالة).
·      بلال محمد سعيد مكاوى (المائة وواحد وخمسين بأمر الإحالة).
·  محمود محمد محجوب عبد الحليم وشهرته محمود كالون (المائة واثنين وخمسين بأمر الإحالة) .
·  مصطفى حامد عبد الفتاح إبراهيم وشهرته مصطفى زرزور (المائة وثلاثة وخمسين بأمر الإحالة).
·            على محمود السيد محمود عبد الصمد (المائة وأربعة وخمسين بأمر
الإحالة).
·      محمود على محمود السيد (المائة وخمسة وخمسين بأمر الإحالة).
·  زيدان كمال الصعيدى وصحة اسمه زيدان كمال زيدان أحمد (المائة وستة وخمسين بأمر الإحالة).
·  سيد جمال سيد عبد الغنى وشهرته سيد حوارات (المائة وسبعة وخمسين بأمر الإحالة).
·      حسام جمال محمود عبد الهادى زقزوق (المائة وثمانية وخمسين
بأمر الإحالة).
·      منصور محمد حسين جبيلى (المائة وتسعة وخمسين بأمر الإحالة)
·      صابر زكريا يوسف محمد (المائة وستين بأمر الإحالة)
·      وليد منير السيد عبد القوى (المائة وواحد وستين بأمر الإحالة).
·      مصطفى السيد شعبان الديب (المائة واثنين وستين بأمر الإحالة).
·      عماد على رجب محمد شريعى (المائة وثلاثة وستين بأمر الإحالة).
·      رجب محمد يوسف (المائة وأربعة وستين بأمر الإحالة) .
·      عمر حمدى محمد أحمد (المائة وخمسة وستين بأمرالإحالة)
·      مصطفى فرج على أحمد (المائة وستة وستين بأمر الإحالة).
·      علاء مصطفى شعبان الشرقاوى (المائة وسبعة وستين بأمر الإحالة).
·      عبد الناصر السيد عبده (المائة وثمانية وستين بأمر الإحالة).
·      خالد محمد عبد الحميد عوض وشهرته خالد عوض(المائة وتسعة وستين
 بأمر الإحالة).
·      محمد عمر محمد عطا الله (المائة وسبعين بأمر الإحالة).
·      محمد سعد محمود عبد الوهاب (المائة وواحد وسبعين بأمر الإحالة)
·      عادل إبراهيم محمد إبراهيم (المائة واثنين وسبعين بأمر الإحالة)
·      أحمد عصام يوسف محمد خطاب (المائة وثلاثة وسبعين بأمر الإحالة).
·      أحمد حسن محمد على عسكر (المائة وأربعة وسبعين بأمر الإحالة).
·      أحمد السيد عبد المقصود (المائة وخمسة وسبعين بأمر الإحالة).
·      خالد عبد الناصر محمود عمران (المائة وستة وسبعين بأمر الإحالة).
·      إبراهيم محمد عبده أحمد (المائة وسبعة وسبعين بأمر الإحالة)
·      عزت محمد أبو رواش (المائة وثمانية وسبعين بأمر الإحالة).
·  أحمد محمد عبد السلام محمد سرحان (المائة وتسعة وسبعين بأمر الإحالة)
·      نجاح فتحى حسن على النحاس (المائة وثمانين بأمر الإحالة) .
·      محمود حسين محمد الديب (المائة وواحد وثمانين بأمر الإحالة).
·      مجدى محمد أحمد أبو سنه (المائة واثنين وثمانين بأمر الإحالة).
·      أحمد محمد أحمد أبو سنه (المائة وثلاثة وثمانين بأمر الإحالة).
· حسن على محمد تاج الدين وصحة اسمه حسن على عبد الحميد تاج الدين (المائة وأربعة وثمانين بأمر الإحالة).
 فى ذات الزمان والمكان:
  أولاً: المتهمون الحادى عشر، الحادى والعشرون، الخامس والثلاثون، الثانى والأربعون، الخامس والتسعون، المائة وثلاثة، المائة وسبعة، المائة وأحد عشر، المائة وسبعة عشر، المائة واثنين وعشرون، المائة وثلاثون، المائة وثلاثة وثلاثون، المائة وسبعة وثلاثون، المائة وخمسون، المائة وأربعة وخمسون، المائة وخمسة وخمسون، المائة وواحد وستون، المائة وأربعة وستون، المائة وواحد وثمانون، والمائة وأربعة وثمانون :
·  اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت تنفيذًا للغـرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :-
o     قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه/ مصطفى إبراهيم الخطيب عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بمركز شرطة كرداسة انتقامًا لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهصة، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وقاذفات صاروخية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وتوجهوا إلى مقر المركز وحاصروهم داخله، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم السادس عيارين ناريين صوبه وتعدى عليه آخرين من بينهم بأسلحة بيضاء قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .
 وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات أخرى ذلك، أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر
o           قتلوا وآخرون محكوم عليهم وآخرون مجهولون المجنى عليهم محمد عبد المنعم جبر، وعامر محمد عبد المقصود، وإيهاب أنور مرسى، ومحمد فاروق وهدان، وهشام جمال الدين محمود شتا، ومحمد سيد أحمد عبد الله، وأكرم عيد حفنى، محمد محمد فهيم بدوى، وهشام إبراهيم بيومى، ومعتمد سلطان عباس محمد، وعماد سيد محسن، وتامر سعيد عبد الرحمن، ورضا عبد الوهاب محمد سعد (من قوات الشرطة)، وإبراهيم عطيه على زيتون، ومصطفى أحمد شيخون (اللذين تصادف مرورهما بمحل الواقعة) عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدين بمركز شرطة كرداسة انتقامًا لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا إلى مقر المركز وقذفوهم بالحجارة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف (ملوتوف) وأشعلوا إطارات السيارات أمامه وحاصروهم داخله، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم بعض الإصابات والتى أودت بحياة اثنين منهم واقتادوا الباقين إلى خارج مركز الشرطة وانهالوا عليهم طعنًا بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان، وما أن خارت قواهم وسقطوا مضرجين فى دمائهم حتى عاجلوهم بعدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم وكــــان ذلك تنفيذًا لغرض إرهــــابى على النحـــو المبين بالتحقيقات .
o   كما أنهم شرعوا وآخرون محكوم عليهم وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه/ محمد عبد الحميد حسن وتسع وعشرين آخرين ( الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق) عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا الني وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والقذائف والأدوات سالفة البيان، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية واقتادوهم إلى خارج مركز الشرطة وانهالوا عليهم طعنًا بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى حال كون أحد المجنى عليهم طفلًا على النحو المبين بالتحقيقات .
o  كما أنهم خربوا وآخرون محكوم عليهم وأخرون مجهولون عمدًا مبانى وأملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومية (مبنى مركز شرطة كرداسة – مدرعة ومركبات الشرطة) بأن استخدموا معدة ثقيلة (لودر) وقذائف آربيجيه وزجاجات مشتعلة الطرف (مولوتوف) وأضرموا النار بها فأتوا عليها وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
o  كما أنهم سرقوا وآخرون محكوم عليهم المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه مصطفى إبراهيم الخطيب وآخرين (الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق) وكان ذلك بالطريق العام حال كون المتهمين حاملين لأسلحة ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
o   حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية بعضها بغير ترخيص والبعض الآخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها (مدافع، مدافع رشاشة، بنادق آلية) وأسلحة نارية مششخنة (مسدسات) وغير مششخنة (أفرد خرطوش) وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .
o  حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر حال كون بعضها بغير ترخيص والبعض الآخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
o  سرقوا وآخرون محكوم عليهم وآخرون مجهولون الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمخصصة لقوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة على النحو المبين بالتحقيقات .
o  مكنوا وآخرون محكوم عليهم وآخرون مجهولون مقبوضاً عليهم من الهرب على النحو المبين بالتحقيقات .
§  حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً: المتهمون جميعاً:
·  شرعوا وآخرون محكوم عليهم وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهما محمد صلاح عبد الحق شحاتة، والعميد أحمد باسم عبد الفتاح البرى عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والقذائف والأدوات، وما أن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهما وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهما بالعلاج وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى حال كون أحد المجنى عليهم طفلًا على النحو المبين بالتحقيقات
o أنهم سرقوا وآخرون محكوم عليهم المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم عماد سيد محمد، وتامر سعيد عبد الرحمن، وأيمن حسن محمد الخربتاوى، وإبرام تواب سعيد شحاتة وكان ذلك بالطريق العام حال كون المتهمين حاملين لأسلحة ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
- وطلبت معاقبتهم بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
 - وركنت فى إسناد الإتهام للمتهمين إلى شهادة كل من ملازم أول محمد عبد الحميد فاروق حسن (الشاهد الأول)، وأمين شرطة رضا إبراهيم عز الدين سلامة (الشاهد الثالث)، وأمين شرطة مندى حسن حسن سند (الشاهد السابع عشر)، والرقيب هانى رشوان عبد الرسول محمد (الشاهد الحادى والعشرين)، والعريف عاطف على ليسى حسن (الشاهد الرابع والعشرين)، وشريف عادل محمد خفاجى (الشاهد الثامن والعشرين)، وياسر هديب حامد عبد المقصود (الشاهد التاسع والعشرين)، واللواء مجدى عبد العال محمد عطا الله (الشاهد التاسع والتسعين)، والمقدم أحمد فايز إبراهيم بقطاع الأمن الوطنى (الشاهد المائة)، والعقيد وجدى عبد النعيم إبراهيم (الشاهد المائة وواحد)، والعقيد ضياء الدين رفعت حسن رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة سابقًا(الشاهد المائة واثنين)، والرائد عطيه ممدوح عطية نجم الدين (الشاهد المائة وثلاثة)، والنقيب كريم سمير شعبان بكر (الشاهد المائة وأربعة). وما أقر به كل من المتهمين محمد فتحى أحمد إبراهيم الطنطاوى (الرابع والسبعين)، وأحمد عبد الفتاح عبد اللطيف سطوحى وشهرته الدومانى (الخامس والسبعين)، وعاصم جمال عبد العزيز عبد الهادى (المائة وواحد وعشرين)، ومحمود كمال محمود شحاتة (المائة وتسعة وثلاثين)، وما تضمنته التقارير الفنية للطب الشرعى وإدارة تحقيق الأدلة الجنائية ومقاطع الفيديو المسجلة وماتم ضبطه من مضبوطات لدى المتهمين.
1- فقد شهد الملازم أول محمد عبد الحميد فاروق حسن  بمركز شرطة كرداسة سابقًا (الشاهد الأول) بالتحقيقات أنه يوم الواقعة حال فراره توجه إلى عقار سكنى مجاور لديوان المركز للاختباء به فخرج من الطابق الخامس شخص يدعى على بنزينة (المتهم المائة وأربعة وخمسين)، ونجله محمود على محمود (المتهم المائة وخمسة وخمسين) وعندما علما أنه من رجال الشرطة تعديا عليه بالضرب وقاما بتسليمه إلى مقتحمى المركز الذين اقتادوه إلى مسجد الشاعر0
2- وشهد رضا إبراهيم عز الدين سلامة (الشاهد الثالث) بالتحقيقات أنه نما إلى علمه أن المتهم محمود على محمود السيد (المائة وخمسة وخمسين) قام بطرد الملازم أول محمد عبد الحميد فاروق حسن (الشاهد الأول) حال استنجاده به وسلمه لأشخاص اقتادوه إلى مسجد الشاعر.
3- وشهد مندى حسن حسن سند (الشاهد السابع عشر) بالتحقيقات بعد أن تعرف على الصورة الفوتوغرافية للمتهم وليد عبد المنعم عبد الفتاح أبو المجد (الحادى والعشرين) أنه من أعضاء اللجان الشعبية بكرداسة ودائم افتعال الخلافات مع قوات الشرطة بالمركز0
4- وشهد الرقيب هانى رشوان عبد الرسول محمد (الشاهد الحادى والعشرون) بالتحقيقات بأنه نما لعلمه أن المتهمين على محمود السيد (المائة وأربعة وخمسين)، ومحمود على محمود السيد (المائة وخمسة وخمسين) تعديا بالضرب على المجنى عليه الملازم أول محمد عبد الحميد فاروق (الشاهد الأول) حال محاولته الاستنجاد بهما0
5- وشهد العريف عاطف على ليسى حسن (الشاهد الرابع والعشرون) بالتحقيقات بأنه كان بمسكنه بناحية كرداسة يوم الواقعة وعلم بوقوع هجوم على مركز الشرطة محل عمله، وتعرف على الصورة الفوتوغرافية للمتهم رجب محمد يوسف السودانى (المائة وأربعة وستين) وقرر أنه نما الى علمه أنه كان يحمل الذخيرة للمتجمهرين المسلحين، وأضاف أن أحد مصادره السريين قرر له أنه أبصر عربى مصطفى عبد الحفيظ أبو المجد (المتهم المائة واثنين وعشرين)، وعاصم جمال عبد العزيز عبد الهادى (المتهم المائة وواحد وعشرين) بدراجة بخارية قيادة الأول وكان بحوزتهما سلاح بندقية خرطوش وكيسة كمبيوتر، وعلم من الأهالى أن عربى مصطفى عبد الحفيظ أبو المجد (المتهم المائة واثنين وعشرين) وآخرين كانوا من ضمن المتواجدين أمام مركز الشرطة ودلفوا داخله، كما نما إلى علمه أن محمد فتحى منسى عبد الصمد (المتهم المائة وثلاثة وثلاثين) وآخرين شاركوا فى اقتحام المركز والتعدى على المجندين وقاموا بنقل الضباط إلى منطقة مسجد الشاعر.
6-     وشهد شريف عادل محمد خفاجى (الشاهد الثامن والعشرون) بالتحقيقات بأنه نما إلى علمه حدوث اجتماع بمنزل المتهم عبد السلام ذكى بشندى (سبق الحكم عليه) المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين بتاريخ 12/8/2013 بحضوره وكل من محمد الديب (وهو محمد السيد الديب) وآخرين واتفقوا فيه على شراء أسلحة وتأجير أعراب بأسلحتهم لمهاجمة مركز شرطة كرداسة فى حال تم فض اعتصامى رابعة والنهضة.
7- وشهد ياسر هديب حامد عبد المقصود (الشاهد التاسع والعشرون) بالتحقيقات أنه نما الى علمه أن المتهمين على محمود السيد (المائة وأربعة وخمسين)، ومحمود على محمود السيد (المائة وخمسة وخمسين) قاما بسب الضابط محمد فاروق (الشاهد الأول) وطرده من العقار ملكهما.
8- وشهد اللواء مجدى عبد العال محمد عطا الله – نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة (التاسع والتسعون) أن تحرياته السرية التى أجراها مع فريق البحث توصلت إلى أنه فى صباح يوم 14/8/2013 وفور العلم بأن قوات الشرطة بدأت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة قام المتهمون محمد السيد الديب، ووليد عبد المنعم عبد الفتاح أبو المجد (الحادى والعشرون)، ووليد نجاح عبد السلام (الخامس والثلاثون) وآخرون بتحريض أهالى بلدتى ناهيا وكرداسة على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة للقصاص من قوات الشرطة المتواجدة به، فتجمع عدد من المتجمهرين من ناحية كرداسة وتوافد آخرون من ناحية ناهيا على الشارع السياحى للوصول لمركز الشرطة، وقام المتهمون طارق سعد شنن (الثانى والأربعون)، وياسر عبد الواحد موسى (الخامس والتسعون)، وعربى عبد الحفيظ أبو المجد (المائة واثنين وعشرون)، ووحيد مبروك عبد العاطى (المائة وثلاثون)، ومحمد فتحى منسى (المائة وثلاثة وثلاثون)، وأحمد حسنين سليمان حسنين (المائة وسبعة وثلاثون)، ومصطفى عامر عبد المجيد أبو رمانة (المائة وخمسون)، ورجب محمد يوسف (المائة وأربعة وستون)، ومحمود حسين محمد الديب (المائة وواحد وثمانون)، وحسن على محمد تاج الدين (المائة وأربعة وثمانون) وآخرون من المتجمهرين بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف (مولوتوف) صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه، وكان وليد منير السيد عبد القوى (المائة وواحد وستين) من المتجمهرين أمام ديوان المركز وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش)، وكان المتهم عبد الكريم السنوسى السنوسى بدر (المائة وأحد عشر) من المتجمهرين وبحوزته سلاح نارى "جرينوف". وقام المتهم شريف فتحى محمد الضبع (المائة وثلاثة) باقتحام المركز رفقة حاملى الأسلحة النارية وأشهروا فى وجه المجني عليهم ما يحملونه من أسلحة نارية وبيضاء، وكان ممن تعدوا على المجنى عليهم ضرباً بالأيدى والأسلحة واقتادوهم خارج المركز. كما كان المتهم سعيد عبد العزيز جعفر (المائة وسبعة) من ضمن المتجمهرين وبحوزته سلاح آلى وكان ممن أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة المتواجدة أمام وداخل المركز. والمتهم إبراهيم حسن السكحلى (المائة وسبعة عشر) كان من المتجمهرين الذين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه وعُهد إليه وآخرين غلق مداخل البلدة لمنع وصول أى إمدادات إليها ومنع خروج رجال الشرطة الهاربين منها، كما أكدت التحريات أنه عندما حاول الملازم أول محمد عبد الحميد فاروق (الشاهد الأول) الفرار توجه إلى عقار يسكنه المتهم على محمود السيد محمود عبد الصمد (المائة وأربعة وخمسون) للاختباء به أمسك به هو والمتهم محمود على محمود السيد (المائه وخمسة وخمسون) وتعديا عليه بالضرب وسلماه لمجموعة القبض على الضباط المتواجدة بالشارع السياحى0
 - وشهد كل من العقيد وجدى فتحى عبد النعيم إبراهيم مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة (الشاهد المائة وواحد)، والعقيد ضياء الدين رفعت حسن رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة سابقًا (الشاهد المائة واثنين)، والرائد عطيه ممدوح عطية نجم الدين  رئيس وحدة مباحث كرداسة (الشاهد المائة وثلاثة)،والنقيب كريم سمير شعبان بكر معاون مباحث مركز شرطة كرداسة سابقًا (الشاهد المائة وأربعة) أنهم أعضاء فريق البحث وقاموا بإجراء تحرياتهم حول واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وقرروا بمضمون ما أدلى به اللواء مجدى عبد العال (الشاهد التاسع والتسعون) فى التحقيقات.
- وشهد المقدم أحمد فايز إبراهيم الضابط بقطاع الأمن الوطنى أن التحريات السرية التى أجراها توصلت إلى أنه فى صباح يوم 14/8/2013 وفور العلم بأن قوات الشرطة بدأت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة قام المتهمون محمد السيد الديب، ووليد عبد المنعم عبد الفتاح أبو المجد (الحادى والعشرون)، ووليد نجاح عبد السلام (الخامس والثلاثون) وآخرون بتحريض أهالى بلدتى ناهيا وكرداسة على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة للقصاص من قوات الشرطة المتواجدة به، فتجمع عدد من المتجمهرين من ناحية كرداسة وتوافد آخرون من ناحية ناهيا على الشارع السياحى للوصول لمركز الشرطة، وقام المتهمون طارق سعد شنن (الثانى والأربعون)، وياسر عبد الواحد موسى (الخامس والتسعون)، وعربى عبد الحفيظ أبو المجد (المائة واثنين وعشرون)، ووحيد مبروك عبد العاطى (المائة وثلاثون)، ومحمد فتحى منسى (المائة وثلاثة وثلاثون)، وأحمد حسنين سليمان حسنين (المائة وسبعة وثلاثون)، ومصطفى عامر عبد المجيد أبو رمانة (المائة وخمسون)، ورجب محمد يوسف (المائة وأربعة وستون)، ومحمود حسين محمد الديب (المائة وواحد وثمانون)، وحسن على محمد تاج الدين (المائة وأربعة وثمانون) وآخرون من المتجمهرين بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف (مولوتوف) صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه، وقام المتهم شريف فتحى محمد الضبع (المائة وثلاثة) باقتحام المركز رفقة حاملى الأسلحة النارية وأشهروا فى وجه المجني عليهم ما يحملونه من أسلحة نارية وبيضاء، وكان ممن تعدوا على المجني عليهم ضرباً بالأيدى والأسلحة واقتادوهم خارج المركز. كما كان المتهم سعيد عبد العزيز جعفر (المائة وسبعة) من ضمن المتجمهرين وبحوزته سلاح آلى وكان ممن أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة المتواجدة أمام وداخل المركز. والمتهم إبراهيم حسن السكحلى (المائة وسبعة عشر) كان من بين المتجمهرين الذين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه وعُهد إليه وآخرين غلق مداخل البلدة لمنع وصول أى إمدادات إليها ومنع خروج رجال الشرطة الهاربين منها. كما أكدت التحريات أنه عندما حاول الملازم أول محمد عبد الحميد فاروق (الشاهد الأول) الفرار توجه إلى عقار يسكنه المتهم على محمود السيد محمود عبد الصمد (المائة وأربعة وخمسون)للاختباء به أمسك به هو والمتهم محمود على محمود السيد (المائة وخمسة وخمسون). وتعديا عليه بالضرب وسلماهلمجموعة القبض على الضباط المتواجدة بالشارع السياحى0
- شهد محمود محمد محمود الشناوى الخبير باتحاد الإذاعة والتليفزيون أمام المحكمة بأنه قام بإعداد تقرير عن مقطع الفيديو الخاص بالمتهم ياسر عبد الواحد (الخامس والتسعين) بأن أخذ بصمة صوته من خلال ترديده للعبارات الموجودة على الاسطوانة وقام بتسجيلها وتقطيع الكلمات لإجراء المضاهاة وعمل مقارنة بينها وبين الصوت الموجود على الاسطوانة بواسطة الأجهزة الموجودة بإتحاد الإذاعة والتليفزيون والاستعانة بخبرته، وتأكد أن العبارات التى قالها المتهم بصوته هى (حد إيده معايا) ويرد عليه آخر مجهول (ده خلصان سيبوه) فيرد المتهم (سيبوه فين بس هى لله لله لله).
- ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 19/9/2013 أنه تم ضبط المتهم محمود حسين محمود الديب بمعرفة العقيد حسام فوزى رئيس فرع إدارة المباحث الجنائية بقطاع 6 أكتوبر، وضبط بحيازته بندقية آلية تحمل رقم 13717 بخزينة .
ضبط بحوزة المتهم وليد منير السيد عبد القوى (المائة وواحد وستين) سلاح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال0
o  تعرف المتهم محمد فتحى أحمد إبراهيم الطنطاوى (الرابع والسبعون) على المتهم وليد عمارة وقرر أنه كان ضمن المتواجدين أمام المركز وأنه (كان يقف عادى بالشارع).
o  قرر المتهم أحمد عبد الفتاح عبد اللطيف سطوحى وشهرته الدومانى (الخامس والسبعون) بالتحقيقات أنه حال تواجده بأحد الأفراح شاهد المتهم سعيد جعفر (المائة وسبعة) ممسكاً ببندقية خرطوش ويضرب بها، فأبدى إعجابه بها، وبسؤاله عنها رد عليه المتهم أنه سيبيعها وأنها "ميرى" .
o  قرر المتهم محمد ثابت عبد السلام حسن (المائة وثلاثة عشر) بتحقيقات النيابة العامة أنه بتاريخ 27/9/2013 وجد الشرطة والجيش يقومان بالقبض عليه وعلى سيد جعفر(المتهم المائة واثنى عشر) محرزين أسلحة آلية ومتعدد.
o  قرر المتهم محمود كمال محمود شحاتة (المائة وتسعة وثلاثون) أنه علم من الأهالي أن وليد عبد المنعم عبد الفتاح أبو المجد (المتهم الحادى والعشرين)، وطارق شنن (المتهم الثانى والأربعين) من المشاركين فى اقتحام مركز كرداسة0
o  أقر المتهم محمد ثابت عبد السلام حسن (المائة والثالث عشر) بتحقيقات النيابة العامة أنه بتاريخ 27/9/2013 تم القبض عليه وعلى كل من عبد الكريم (المائة وأحد عشر)، محرزين أسلحة آليه ومتعدد، وكان إبراهيم السكحلى (المتهم المائة وسبعة عشر) يحرز سلاحاً آلياً.
o     أقر المتهم عاصم جمال عبد العزيز (المائة وواحد وعشرون)
فى التحقيقات أنه اِلتقى المتهم عربى مصطفى عبد الحفيظ بطريق المصادفة فطلب الأخير توصيله وركب معه الدراجة البخارية وأن عربى لم يشترك معه فى واقعة إحراز السلاح النارى.
          وحيث أرفق بالتحقيقات تفريغ لمقاطع فيديو مسجلة لبعض المتهمين على نحو ما يلى:-
 - المقطع المرئى الأول: ومدته دقيقتين وثلاثين ثانية، ويظهر فى بدايته المجنى عليه المتوفى محمد فاروق وهدان (نقيب شرطة بمركز كرداسة) وهو مسجى على الأرض يتألم ويسيل الدم من جسده، وثيابه ممزقة وملطخة بالدماء، وعليه مظاهر إصابية بجسده، ويلتف حوله عدد من الأشخاص يسمع أصواتهم يقومون بسبه وشتمه، ويسمع صوت آخر يوجه حديثه للمتجمعين (هو كفايه اللى هو فى ده) فى حين يحاول بعض الواقفين إسعافه على غير رغبة المتجمعين حوله، كما يظهر بذات المقطع عدد من المجنى عليهم المتوفين ملقين أرضاً وتم ستر بعضهم، ويقول أحد الأشخاص (سابهم السيسى)، وآخر يوجه حديثه لسيدة (زغرطى يا حاجه متعيطيش) ويقول أحد الأشخاص موجهاً حديثه للمتجمعين (مربيين دقنكم وعاملين فيها شيوخ وما تعرفوش ربنا)، ويظهر بنهاية المقطع المجنى عليه المتوفى/ محمد عبد المنعم جبر مأمور مركز شرطة كرداسة عقب مقتله مرتدياً الملابس الداخلية وعليها آثار دماء ومظاهر إصابية برأسه ووجهه ويظهر فى المقطع المتهم ياسر عبد الواحد موسى إبراهيم (الخامس والتسعون) يرتدى تيشرت أخضر اللون يحرك رأس المجنى عليه محمد فاروق وهدان حال إصابته .
- المقطع المرئى الثامن: مدته خمس وخمسين ثانية، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص حول سيارة ماركة نيسان ثنيت لوحتها المعدنية الخلفية ويستند على مؤخرتها رأس المجنى عليه أمين الشرطة تامر سعيد عبد الرحمن ويحاول بعض الأشخاص الحيلولة دون التعدى عليه ويظهر المتهم شريف فتحى محمد محمد الضبع (المائة وثلاثة) يرتدى جلباب رمادى اللون.
- المقطع المرئى العاشر: مدته دقيقة وثمانى عشرة ثانية ويظهر فيه تجمع
عدد من الأشخاص أمام أحد المدارس ويظهر المتهم ناصر زيدان عبد الوهاب مسعود (الرابع والأربعون) يرتدى قميص أبيض اللون (مشجر) وبنطال أسود اللون إبان قيادته دراجة نارية ويستقل خلفه أحد الأشخاص يحمل سلاحاً نارياً وتظهر من الناحية المقابلة ظهور دخانة سوداء كثيفة يتبعه صوت أحد الأشخاص يقول (خلاص اقتحموا القسم)، ثم يظهر المتهم رجب محمد يوسف السودانى (المائة وأربعة وستون) يرتدى بنطال بنى اللون رافعاً جزء بنطاله السفلى لأعلى وتيشرت أبيض اللون ويقف أمام مدخل المدرسة، وكذا المتهم وليد نجاح عبد السلام مهدى عمارة (الخامس والثلاثين) يرتدى الملابس الرياضية بنطال رمادى اللون وتيشرت لبنى اللون ثم يخرج عدد من الأشخاص منهم المتهم محمد إبراهيم على الغزلانى (الثامن والخمسين) يرتدى قميص مقلم وبنطال أسود اللون وينتعل صندل بنى اللون ويحمل سلاحاً نارياً (آلى) بيده اليسرى وخزينة ذات السلاح بيده اليمنى ويتبعه خروج عدد من الأشخاص ملثمى الوجوه أحدهم يحمل سلاحاً نارياً ويحمل حقيبة يسير بجانبه المتهم محمد فتحى أحمد إبراهيم (الرابع والسبعين) يرتدى جلباب أسود اللون ويضع يده على كتف الشخص الملثم ثم يستتبعه أحد الأشخاص يحمل سلاحاً نارياً (آر بى جى) يسير خلفه المتهم مصطفى السيد سلامة غريب (الثامن والتسعين) مرتدياً جلباب رمادى اللون وملفحة وجه بيضاء اللون ويظهر خلفهما المتهم سامى مهنى محمد إبراهيم بدويه (الثانى والسبعين) يرتدى قميص وبنطال رمادى اللون ويحمل حقيبة على يده اليسرى كما ظهر المتهم محمد فتحى منسى (المائة وثلاثة وثلاثين) يرتدى قميص أخضر اللون كاروهات وبنطال بنى اللون .
-   ورد بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن إجراء المقارنة مع الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو تبين اتفاق الشكل العام للمنظور الجانبى بين صور المتهمين رجب محمد يوسف محمد (المائه وأربعة وستين بأمر الإحالة)، وليد نجاح عبد السلام مهدى عمارة (الخامس والثلاثين)، محمد فتحى منسى عبد الصمد (المائة وثلاثة وثلاثين بأمر الإحالة)، شريف فتحى محمد محمد (المائه وثلاثة بأمر الإحالة). وصور الأشخاص الظاهرة بمقاطع الفيديو موضوع الفحص.
- أمرت المحكمة بتشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ المقطع الثامن، فورد تقرير قسم الهندسة الإذاعية متضمناً حضور المتهم ياسر عبد الواحد موسى إبراهيم (الخامس والتسعين) يوم الأحد 15/1/2015 وتسجيل عينة صوتية ومرئية له وبإجراء المضاهاة الصوتية توصلت إلى أن صوت وصورة المتهم/ ياسر عبد الواحد موسى إبراهيم (مطابق). وأرفق تقرير مفصل بالمشاهدة والتعليق وتفريغ الاسطوانة تضمن ما يلى:-
(عند تشغيل الإسطوانة يظهر لوجو قناة الوطن ويظهر مجموعة من الناس أمام القسم، وضوضاء عالية، ويظهر ياسر وهو يرتدى تيشرت أخضر ويحمل لوح خشبى كبير عريض وطويل وأسمر اللون عند الثانية الخامسة، ويسمع صوت يقول (بقولك مكن يتكسر) وشخص آخر يقول (إوعى يا برنس إوعى يا برنس إوعى يا حسن)، ويضع ياسر اللوح الخشبى على الأرض عند الثانية 17 ويتجه ناحية الحائط المستند عليه المصابين ويميل ناحية أحدهم ويقول شخص (التعبان) ويرد آخر (أهو أهو أهو يابنى أهوه هاتوه) عند الثانية 29، ويقول شخص (اللى مش هيشيل يرجع ورا ) ويسمع صوت شخص يقول (الظابط مات) ويرد آخر (مات) ويقول شخص (اللى مش هيشيل يرجع ورا) ويقوم ياسر بالانحناء ناحية الشخص المضطجع على الحائط وهو رقم 1 من اليمين يمين الشاشة ويقول شخص (شيل) ويقول ياسر (حد إيده معايا) ويرد شخص (يا جدعان هو خلصان سيبوه بقى وخلاص) ويرد ياسر (يا راجل سيبوه فين بس حرام عليكم هى لله لله لله) ويقوم شخص آخر يلف رأسه بفوطة حمام ويرتدى فانلة داخلية حمالات سمراء اللون وبنطلون جينز أزرق اللون ويحملون المصاب ويقول شخص (هو عايز يشرب) وينتهى المشهد، ويظهر لوجو قناة الوطن والكلام يوضح لياسر جملة (حد إيده معايا)، (يا راجل سيبوه فين بس حرام عليكم حاجه لله لله لله هى لله لله).)
- وشاهدت المحكمة مقاطع الفيديو المشار إليها بجلسة 9/6/2016، وبجلسة11/4/2017.
ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى والخاصة بالقتلى ما يلى:-
1- بالنسبة للمجنى عليه اللواء مصطفى إبراهيم الخطيب تعزى وفاته لإصابتيه الناريتين بالرقبة والرأس وما أحدثته من كسور بعظام الوجه والفقرات العنقية وقاعدة الجمجمة ونزيف وتهتكات شديدة بالسحايا وتهتكات وأنزفة بسطح وجوهر قاعدة المخ وتهتكات شديدة بالحبل الشوكى وتهتكات بالبلعوم والحنجرة انتهت إلى الوفاة.
2- بالنسبة للمجنى عليه اللواء محمد عبد المنعم جبر تعزى وفاة المجنى عليه إلى إصابته النارية دخول من يسار الرأس وخروج من اليمين وما أحدثته من كسور بالجمجمة وتهتك شديد ونزيف بالمخ.
3- بالنسبة للمجنى عليه العقيد عامر محمد عبد المقصود تعزى وفاته إلى إصابته
    القطعية الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بالجمجمة ونزيف دموى غريز بالسحايا وسطح المخ وتهتك بالمخ بالإضافة إلى إصابته القطعية بأسفل الساعد الأيسر وما أحدثه من قطع بشرايين الرسغ الأيسر الرئيسية ونزيف دموى غزير.
4- بالنسبة للمجنى عليه إيهاب أنور مرسى تعزى وفاته لإصابته النارية بالرأس والوجه وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف وتهتكات شديدة بالسحايا وتهتكات وأنزفة بسطح وجوهر المخ وكسور بعظام الوجه وتهتكات بالبلعوم والقصبة الهوائية انتهت بالوفاة.
5- بالنسبة للمجنى عليه محمد فاروق وهدان تعزى وفاته إلى إصابته النارية دخول من أعلى يسار الصدر وخروج من وسط يسار الصدر وما أحدثته من كسور بالضلوع وتهتك شديد بالرئة اليسرى ونزيف دموى غزير بالتجويف الصدرى انتهى إلى الوفاة.
6- بالنسبة للمجنى عليه هشام جمال الدين شتا تعزى وفاته لإصابته النارية بالرأس دخول يسار الجبهة وخروج من خلفية الرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف وتهتكات شديدة بالسحايا وتهتكات وأنزفة بسطح وجوهر المخ أدت إلى الوفاة.
7- بالنسبة للمجنى عليه محمد سيد أحمد عبد الله تعزى وفاته إلى إصابته النارية الحيوية الحديثة بالعنق والصدر وما نجم عنها من تهتكات بالرقبة والأحشاء الصدرية والأوعية الدموية الرئيسية مما أدى إلى نزيف دموى جسيم بالصدر والرقبة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية .
8- بالنسبة للمجنى عليه أكرم عيد حفنى (جندى مجند) تعزى وفاة المذكور
    لإصابته النارية بالظهر والبطن دخول من الإلية اليسرى أسفل الظهر واستقرار بجدار البطن وما أحدثته من كسور بعظام الفقرات العصعصية ونزيف وتهتكات شديدة بالشريان والوريد الحرقفى الأيسر والأمعاء ونزيف دموى غزير بالتجويف البطنى انتهت إلى الوفاة .
9- بالنسبة للمجنى عليه باسم محمد محمد فهيم بدوى تعزى وفاته لإصابته النارية بالفخذين وما أحدثته من تهتكات شديدة بالأوعية الدموية بالفخذين ونزيف دموى وكذا إصاباته الرضية السحجية الاحتكاكية الشديدة بالطرف العلوى الأيسر والصدر وما أحدثته من تهتكات شديدة وفصل كامل للأوعية الدموية الرئيسية بالطرف العلوى الأيسر وكسور بعظام العضد والضلوع وتهتكات شديدة ونزيف بالرئة اليسرى وهذه الإصابات شديدة وحيوية حدثت قبيل الوفاة ومن شأنها إحداث آلام شديدة وصدمة عصبية حادة وشديدة من شأنها مشتركة مع الآثار الإصابية إحداث الوفاة
10- بالنسبة للمجنى عليه هشام إبراهيم بيومى تعزى الوفاة للإصابات القطعية الرضية بالرأس والوجه والكتف الأيمن لما أحدثته من كسور بعظم الجمجمة ونزيف دماغى وقطع بالأوعية الدموية بالكتف الأيمن ونزيف دموى إصابى0
11- بالنسبة للمجنى عليه معتمد سلطان عباس محمد تعزى وفاته
 للإصابة النارية النافذة للصدر وما أحدثته من تهتكات بالأحشاء الداخلية وما صاحبه من نزيف دموى إصابى مما أدى إلى صدمة نزيفية وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.
12- بالنسبة للمجنى عليه عماد سيد محسن تعزى وفاة المذكور إلى
   إصابته النارية الحيوية الحديثة بالبطن وما نجم عنها من تهتكات بالأحشاء الصدرية والبطنية مما أدى إلى نزيف دموى جسيم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية .
13- بالنسبة للمجنى عليه تامر سعيد عبد الرحمن تعزى وفاة المذكور إلى إصابته النارية الحيوية الحديثة بالبطن وما نجم عنها من تهتكات بالأحشاء الصدرية والبطنية مما أدى إلى نزيف دموى جسيم وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية .
14- بالنسبة للمجنى عليه رضا عبد الوهاب محمد سعد تعزى وفاة المجنى عليه لإصابتيه الناريتين بيمين ويسار الصدر وما أحدثته من تهتكات شديدة بالرئة اليمنى واليسرى ونزيف دموى غزير بالتجويف الصدرى أدت إلى الوفاة .
15- بالنسبة للمجنى عليه إبراهيم عطيه على زيتون إصابة بالصدر   نارية حيوية حديثة بالصدر حدثت من عيار نارى معبأ بمقذوف مفرد يتعذر تحديد عياره وعيار السلاح المستخدم أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب من الأمام والأسفل واليسار إلى الخلف وأعلى ولليمين بالنسبة للوضع القائم والثابت للجسم.
-         تعزى الوفاة للإصابة بما أحدثته من تهتك بالرئتين ونزيف دموى إصابى.
16- بالنسبة للمجنى عليه مصطفى أحمد شيخون إصابة بالرأس عبارة عن إصابة نارية حيوية تعزى إليها وفاته لما أحدثته من كسور بالعظام وتهتك بالمخ والسحايا ونزيف دموى.
ورد بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية (إدارة الفحوص المعملية رقم 9064 لسنة 2013) أنه بمعاينة مبنى مركز شرطة كرداسة تبين وجود عدة ارتطامات ببرجى الحراسة الموجودين على يمين ويسار البوابة الغربية وبالواجهة الغربية والبحرية بمساحة انتشار واجهة المركز بالكامل وبالحجرات المطلة على الواجهتين وبأعلى نافذة الطابق الأول المطلة على الشارع وبحائط السلم الصاعد للطابق الأول بمواجهة باب المركز وبحائط السلم الصاعد للطابق الثانى وتلك الآثار يمكن حدوثها نتيجة ارتطام أجسام صلبة سريعة الحركة كالمقذوفات النارية لطلقات مختلفة النوع والعيار وهذه المقذوفات اتخذت مساراً من خارج المركز لداخله ومن الداخل للخارج0
-   احتراق وتفحم محتويات وكونات طوابق مبنى المركز بأماكن متفرقة واحتراق وتفحم السيارات الموجودة بمحيط مبنى المركز وداخل جراج المركز بالكامل والمبنى الملحق به0
-   تكسير زجاج جميع نوافذ وشرفات المبنى وأبوابه ووجود إتلاف وبعثرة وتحطيم وتكسير لمحتويات جميع مكونات المبنى وجميع منقولاته0
-   وأن الحريق بدأ وتركز بمحتويات ومكونات مبنى مركز كرداسة وعدد من الأماكن المتفرقة والمبنى الملحق له وعدد من السيارات المحيطة بمبنى المركز الخاصة بقوات الأمن0 والحريق شب نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف كلهب ورقة مشتعلة أو كُهنة مشتعلة أو زجاجات مشتعلة أو ما شابه ذلك بمحتويات مناطق البداية بعد استخدام مادة معجلة على الاشتعال تعذر التعرف عليها نظرا لطول الفترة الزمنية بين الحادث  والتمكن من إجراء المعاينة وفى هذه الحالة يظهر الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة فور إيصال المصدر الحرارى0
      وتبين وجود عدد من السيارات محترقة بداخل جراح المركز وبجواره من الخارج وبمعاينة تلك السيارات تبين الآتى:
    وحيث ثبت بتقرير إدارة عمليات مسرح الجريمة بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية رقم 10556/2013 والخاص بفحص أسلحة نارية خرطوش وبنادق وطلقات وخزن على النحو التالى :
مضبوطات المتهم وليد منير السيد عبد القوى (المائة وواحد وستين):
* الحرز رقم (9) عبارة عن سلاح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة طولها حوالى 16 سم ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 ولا يحمل أرقام أو علامات مميزة.
* بفحص الأجزاء التى تتحكم فى الحركة الميكانيكية للسلاح موضوع الفحص وجدت كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال .
مضبوطات المتهم محمود حسين محمد الديب (المائة وواحد وثمانين):
* الحرز رقم (6) عبارة عن بندقية آلية تعمل بنظام ثقب ومنظم الغاز صناعة بولندية بماسورة مششخنة عيار 7.62×39مم تحمل مفردات الرقم (KP13717) باللغة الأجنبية على جسم السلاح من الجهة اليسرى وبدبشك معدنى ينطوى وبخزنة فارغة.
* بفحص الأجزاء التى تتحكم فى الحركة الميكانيكية للسلاح موضوع الفحص وجدت كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال .
o  ضُبط في حيازة المتهمين عبد الكريم سنوسى سنوسى بدر(المائة والحادى عشر)، وإبراهيم حسن السكحلى وصحة اسمه إبراهيم حسين إبراهيم (المائة وسبعة عشر) وآخرين بفيلا تحت الإنشاء بالشيخ زايد قاذف آر بي جي، رشاش متعدد، عدد 3 بندقية fn، عدد 2 بندقية آلية، عدد 1 بندقية غاز فيدرال، عدد 1 طبنجة حلوان 9 مم بها خزينة معدنية، حقيبة بداخلها عشر خزائن معدنية للبندقية fn ، عدد 180 طلقة للرشاش المتعدد، عدد 380 طلقة للرشاش المتعدد، شريط معدني مثبت به عدد 87 طلقة للرشاش المتعدد، عدد 4 قنابل غاز واحدة منهم مستعملة، شريط معدني للرشاش المتعدد، عدد 9 فوارغ للرشاش المتعدد، عدد 3 شرائط معدنية للرشاش المتعدد بها إجمالي طلقات 247 طلقة، عدد 2 شريط معدني للرشاش المتعدد مثبت به 142 طلقة لذات الرشاش، صندوق معدني خاص بالرشاش المتعدد بداخله 46 طلقة آلية عيار 7.62×39 مم وثلاثة خزائن للبنادق الآلية، صندوق معدني خاص بالرشاش المتعدد خالي ومنزوع الغطاء .
· وبسؤال المتهم محمد حسين محمد حسين الديب (الحادى عشر) بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه، وقرر بأنه يعمل موزع دقيق وفي يوم 13/8/2013 كان لديه عمل إضافى خارج مركز كرداسة، وليس لديه أية معلومات عن واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة .
· وبسؤال المتهم وليد عبد المنعم عبد الفتاح أبو المجد (الحادى والعشرين)
بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه، وقرر بعدم تواجده وقت حدوث واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.
· وبسؤال المتهم وليد نجاح عبد السلام مهدى عمارة (الخامس والثلاثين) بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه، وبإعادة استجوابه بتاريخ 30/11/2013 ومواجهته بمقطع الفيديو المسجل الذي يظهره مرتدياً بنطلون لونه رمادى وتيشرت لونه لبني ومتواجداً أمام مدخل مدرسة الوحدة المحلية نفى صحة ما جاء بمقطع الفيديو، كما نفى تعرف المتهم محمد فتحي أحمد إبراهيم (الرابع والسبعين) عليه بمقطع الفيديو سالف البيان، ونفى ما أوردته تحريات جهاز الأمن الوطني من كونه ضمن المحرضين على واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.
·  وبسؤال المتهم طارق سعد حسن شنن (الثانى والأربعين) بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه، ونفى وجوده وقت واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة .
· وبسؤال المتهم ياسر عبد الواحد موسى إبراهيم (الخامس والتسعين) بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه تناهى إلى سمعه أصوات إطلاق أعيرة نارية وقيام بعض الاشخاص بإشعال النيران بمركز شرطة كرداسة وقتل جميع أفراده فتوجه إلى مسجد الشاعر وشاهد جثث الضباط بجواره فقام بتغطيتهم بحصيرة، وعند تبينه أن أحد الضباط مازال على قيد الحياة قام بوضعه بسيارة نصف نقل بيضاء (ماركة دايهاتسو) لإنقاذه، وأقر بصحة مقطع الفيديو الذي يظهره متواجداً بجوار جثث المجني عليهم
· وبسؤال المتهم شريف فتحى محمد محمد الضبع (المائة وثلاثة) بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه، وقرر مشاهدته لواقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة دون المشاركة فيها، وأقر بظهوره بأحد الفيديوهات أثناء عرضها عليه.
· وحيث إنه بشأن المتهم سعيد عبد العزيز جعفر (المائه وسبعة) فلم يتم أستجوابه بتحقيقات النيابة لضبطه بعد الإحالة.
· وبسؤال المتهم عبد الكريم سنوسى سنوسى بدر (المائة وأحد عشر) بتحقيقات النيابة قرر بأنه يعمل سائق لدى المدعو عبد الله جاب الله الذى يقوم بخفرة قرية النخيل، وبتاريخ 26/9/2013 تقابل ومن يدعى سنوسى الأحمر والذى أمر رجاله بإحضار الأسلحة المخفاة أعلى سطح فيلا الحاج عبد الله جاب الله وتخزينها ببدروم الفيلا، وأقر بأنه قد تم ضبطه ومحمد ثابت (المتهم المائة وثلاثة عشر) وفرار كل من ناجى شوقى، وسنوس الأحمر، وعواد، ومصطفى الصعيدى.
· وحيث إنه وبشأن المتهم إبراهيم حسن السكحلى (المائة وسبعة عشر) فلم يتم استجوابه بتحقيقات النيابة لضبطه بعد الإحالة. وضُبط في حيازته بندقيتين آليتين حال ضبطه بتاريخ 20/2/2014 فى شارع السودان دائرة قسم شرطة العجوزة أثناء قيادته لسيارة مُبلغ بسرقتها.
· وبسؤال المتهم عربى مصطفى عبد الحفيظ أبو المجد (المتهم المائة واثنين وعشرين) بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه، وقرر بأنه حال مشاهدته لعاصم جمال عبدالعزيز بجوار كوبرى الترعة حاملاً سلاح نارى (بندقيه) أقله بدراجته البخارية وتوجه به إلى ناهيا، ونفى علمه بمصدر ذلك السلاح الذي كان بحوزة عاصم جمال عبد العزيز .
· وبسؤال المتهم وحيد مبروك عبد العاطى حمودة (المائة وثلاثين) بالتحقيقات بتاريخ 2/10/2013 أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه بتاريخ 14/8/2013 وقت حدوث اقتحام مركز شرطة كرداسة كان بعمله ولم يغادره حتى التاسعة مساءً، وعلم حين عودته لمسكنه من شقيقه أنه كان محتجزاً بالمركز من قبل الأهالى وأن القائم باقتحام المركز كل من محمد نصر الغزلانى (سبق الحكم عليه)، ومحمد على البسيونى (المتهم السابع والستين)، وخالد عبد الله سعد (سبق الحكم عليه)، وعبد السلام محمد بشندى (سبق الحكم عليه)، وشحاتة رشيدة (الرابع والعشرين)، وأحمد عويس(المتهم الثالث والأربعين) وآخرين لايعرفهم .
·  وبسؤال المتهم محمد فتحى منسى عبد الصمد (المائة وثلاثة وثلاثين) بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه، وقرر بأنه وبتاريخ 14/8/2013 الساعة الواحدة ظهراً تواجد بمحيط مدرسة البنات الثانوية وأبصر ملثمين يحملون بنادق آليه أثناء خروجهم من المدرسة وآخرين يهتفون (الله أكبر)، ونفى مشاهدته لواقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة أو علمه بالقائمين بها.
- وبمواجهته بمقطع الفيديو الذي يظهره من بين المتجمهرين نفى صحته وبسؤال المتهم أحمد حسنين سليمان حسنين الهجان وشهرته أحمد العفريت (المائة وسبعة وثلاثين) بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه وقرر بعدم تذكره لمكان تواجده يوم واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.  
· وبسؤال المتهم مصطفى عامر عبد المجيد أبو رمانه (المائة وخمسين) بتحقيقات النيابة بتاريخ 12/10/2013 أنكر ما نسب إليه، وقرر عدم مشاهدته لاقتحام مركز شرطة كرداسة، وأضاف أنه كان محرزاً لعصا خشبية للذود بها عن محطة الوقود التى يعمل بها من الأحداث التى وقعت بمركز كرداسة .
· وبسؤال المتهم على محمود السيد محمود عبد الصمد (المائة وأربعة وخمسين) بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه، وقرر بإقامته بمسكنه رفقة أبنائه وأشقائه وعدم معرفته بأية معلومات عن مرتكبي واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة .
· وبسؤال المتهم محمود على محمود السيد (المائة وخمسة وخمسين) بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه، وقرر بأنه في يوم اقتحام مركز شرطة كرداسة شاهد جمعاً من الاشخاص داخل مركز شباب كرداسة المواجه لمسكنه حاملين أسلحة آلية عرف منهم أحمد الشاهد (المتهم الرابع عشر) .
· وبسؤال المتهم وليد منير السيد عبد القوى (المائة وواحد وستين) بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه، ونفى صلته بالسلاح النارى - فرد خرطوش عيار 16 مم محلى الصنع – الذي ضبط بحيازته وقت القبض عليه  بتاريخ 19/9/2013 0
·  وبسؤال المتهم رجب محمد يوسف (المائة وأربعة وستين) بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه، وأقر بصحة مقطع الفيديو المسجل الذي يظهره مرتدياً تى شيرت أبيض وبنطال بنى واقفاً أمام مدرسة الوحدة حال قيام أحد الاشخاص بإطلاق صاروخ آر بى جى على مركز شرطة كرداسة، وعلل سبب تواجده بذلك المكان البحث عن نجل شقيقته في المدرسة، وقرر بتواجد صلاح النحاس محرزاً بندقية آلية، وآخر لا يعرفه يحمل آر بى جى وبصحبته أشخاص كثيرين .
· وبسؤال المتهم محمود حسين محمد الديب (المائة وواحد وثمانين) بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه، ونفى صلته بالبندقية الآلية التى تحمل رقم 13717 والتى ضبطت بحوزته.
· وحيث إنه بشأن المتهم حسن على محمد تاج الدين وصحة اسمه حسن على عبد الحميد تاج الدين (المائة وأربعة وثمانين) لم يتم استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لضبطه بعد الإحالة).
  وحيث نظرت الدعوى وتداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضر
جلساتها، وأنكر المتهمون أمام المحكمة الاتهامات المنسوبة إليهم، ودفع الحاضرون مع المتهمين بالدفوع الآتية:-
والحاضر مع المتهم (11)  دفع بالدفوع الآتية  :
1-   بطلان إجراءات المحاكمة جميعها لوجود المتهم فى قفص زجاجى عازل للصوت مانع للتواصل بين المتهمين والمحامى عملاً بالمادة 270 إجراءات جنائية .
2-    عدم قبول الدعوى العمومية لتحريكها والتصرف فيها ممن لا يملك قانوناً إعمالاً لقرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة المتخصصة
3-   عدم قبول الدعوى العمومية والتصرف فيها مما لا يملك التصرف فيها إعمالاً للمواد أرقام 1587 وما بعدها منالتعليمات العامة للنيابة فى المسائل الجنائية.
4-   انعدام تحريات الأمن الوطنى وعدم الاعتداد بما ورد فيها وأقوال مجريها وأذون النيابة العامة التى صدرت بشأنها وذلك لثبوت عدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى رقم 445 لسنة 2011 ( سرى داخلية) .
5-   ألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم المتمثلة فى استبعاد بعض المتهمين الذين تساوت مراكزهم فى يقين الدفاع بل الذين قدموا فى أمر الإحالة .
6-   نفى جريمة التجمهر وهناك فرق بين المسئولية الشخصية والتضامنية ولابد أن يثبت اتصال عملى بالتجمهر والغرض منه وليس من حق الغير أن يسأل عن فعل الآخر
7-            قصور التحقيقات وعدم كفايتها.
8-   وجود أكثر من شخص يبدأ إسمه بمحمد حسين فى أمر الإحالة وخارج أمر الإحالة داخل مدينة كرداسة كان سبباً لاقحامه فى الأوراق بلا داع حيث أن المتهم محمد حسين الديب كان خارج محيط كرداسة.
9-            بطلان الاستجواب لعدم حضور محاميه معه .
10-      عدم جدية تحريات الأمن الوطنى .
11-  بطلان كافة الأذون والأوامر الصادرة من النيابة بالضبط والتفتيش لصدورها بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية.
12-  عدم جواز محاكمة المتهمين عن كافة الوقائع السابقة واللاحقة للوقائع الواردة بأمر الإحالة والمحددة يوم 14/8/2013 والتى قصرت عليه النيابة العامة طلباتها وذلك أخذا بمبدأ تقيد المحكمة بالوقائع المرفوع بها الدعوى إعمالا لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية .
13-  بطلان استجواب المتهمين عن الوقائع الواردة بأمر الإحالة والذى أجرته النيابة العامة عقب إحالة القضية للمحكمة وصدور أمر الإحالة فيها وعدم مشروعية الأدلة التى تم التحصل عليها من هذا الاستجواب وذلك لإجرائه ممن لا يملك سلطة إجرائه لزوال صفة النيابة العامة كسلطة تحقيق عن ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة ومع ذات المتهمين لدخول الدعوى الجنائية حوزة المحكمة عقب الإحالة .
14-  بطلان استجواب المتهمين بمعرفة النيابة العامة وعدم مشروعية الدليل المستمد من هذا الاستجواب وذلك لعدم حضور محام معه موكلا أو منتدبا رغم انتفاء حالة التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ولخلو كافة محاضر استجواب المتهمين من السبب الذى دفع المحقق إلى قيامه باستجواب المتهمين فى غيبة الدفاع بالمخالفة للمادتين 154 من الدستور و124 من قانون الإجراءات الجنائية .
15-  انتفاء أركان جريمة التجمهر وذلك لتعدد واختلاف وتداول الانفصال التى تعاقب حضورها إلى محيط ديوان قسم شرطة كرداسة بتاريخ 14/8/2013 واستقلال أفراد كل مسيرة منها بأفعال وأغراض تختلف عن باقيها.
16-  انتفاء نية القتل لدى أفراد جميع المسيرات التى تعاقب حضورها لمسرح الأحداث حيث كان القصد والغرض إخلاء المركز من القوات الشرطية دون قتلهم كما أن وقائع القتل والشروع فيه قد تمت فى مكان بعيد عن مركز الشرطة ومن مجهولين لم يكونوا من بين أفراد هذه المسيرات المتعددة والمختلفة .
17-  انتفاء سبق الإصرار كظرف مشدد فى جرائم القتل والشروع فيه وذلك نظرا لكون كافة أحداث ووقائع الدعوى قد ارتبطت زمانا بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة والذى كان توقيته مجهولا للكافة .
18-   انتفاء ظرف الاقتران بين وقائع القتل والشروع فيه وبين وقائع
الدعوى لكون كافة وقائع القتل والشروع فيه كانت فى مكان بعيد عن مكان المسيرات وفى أزمنة متعاقبة لاحقة ومنمجهولين لم يكونوا من بين أفراد هذه المسيرات .
19-  استحالة تصور مشاهدة أى من شهود الإثبات لأى من المتهمين نظراً لانتشار وكثافة الدخان الناتج عن احتراق إطارات السيارات بمحيط  مركز الشرطة وكذا إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وكذا لإطلاق قذائف الآر بى جى وما أحدثته وكذا إخفاء المقتحمين الفعليين للمركز لوجوههم .
20-  بطلان الاستعراف على المتهمين من خلال صورهم لكونه يعد عملا فنيا لا يدخل فى باب الشهادة ولا تتوافر لأى من شهود الإثبات خبرة وأدوات القيام به .
21-   بطلان شهادة شاهد الإثبات الثالث أمين الشرطة رضا إبراهيم عز الدين لتضاربها مع بعضها البعض ومع باقى شهود الدعوى.
22-  عدم الاعتداد الواضح بالأوراق من أقوال على ألسنة بعض شهود الإثبات والمتهمين مصدرها التسامع نقلا عن مجهولين والتى أوردتها النيابة العامة ضمن أدلة الثبوت مستندا إليها للتدليل على اشتراك المتهمين فى وقائع وأحداث الدعوى .
23-  انعدام التحريات وعدم جديتها لتناقض أقوال مأمورى الضبط القضائى فيما بينهم من وقائع واستبعاد بعض المتهمين وما ورد بأسمائهم بتحقيقات النيابة العامة .
24-      انعدام جريمة التجمهر بركنيها المادى والمعنوى المشار إليهما بأمر الإحالة .
25-  بطلان أوامر الضبط والإحضار وأذون النيابة العامة للمتهمين لكونها قد صدرت على تحريات غير جدية وعلى غش أدخل من مأمور الضبط القضائى على النيابة العامة .
26-   انعدام أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 39 عقوبات الواردة بأمر الإحالة فى حق المتهمين لانعدام المساهمة الجنائية أو الاتفاق الجنائي أو المشاركة أو المساعدة فى الجرائم .
27-  انعدام الجريمة المشار إليها بالمادة 44/3 لعدم وجود ثمة متهم من المتهمين محل المرافعة اليوم بإعطاء المتهمين الآخرين أى أسلحة أو علمهم أو مساعدتهم أو التسهيل أو التجهيز ولانعدام تلك الأفعال فى حق المتهمين .
28-  انعدام أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة40/1 وذلك للخطأ فى الإسناد وانعدام فعل الاشتراك .
29-  انعدام أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 315/1عقوبات وذلك لعدم انطباقها على الجريمة محل المحاكمة لأنها تقع على الطرق العامة وليس فى الأماكن المشار إليها وانعدام القصد الجنائى.
30-  انعدام أركان الجرائم المنصوص عليها بالمواد 90، 96، 142 وانعدام فعل الإضرار وانعدام أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 317 عقوبات.
31-  شيوع الاتهام وتناقض أقوال المصابين مع ما جاء بالأدلة الفنية وتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية موضوع إصابات باقى المجنى عليهم .
32-  الخطأ فى الإسناد لمخالفة الثابت بالأوراق فيما يتعلق بما أوردته النيابة العامة بقائمة أدلة الثبوت منسوباً للشاهد الحادى والعشرين والثانى والعشرين عاشور ربيع حسن جمعة، والثامن والعشرين حيث إنهم قد قصدوا بشهادتهم المتهم الحادى عشر إذ أن الثابت من مطالعة شهادتهم بتحقيقات النيابة أنها قد انصبت لمتهمين آخرين بخلاف المتهم محمد حسين محمد حسين.
33-      انتفاء صلة المتهم بكافة أحداث الدعوى وانعدام دليل الإسناد فى حقه.
وقدم أربعة حوافظ مستندات طويت على عقد شركة ملك المتهم، وخمسة إقرارات تفيد عدم مشاركة المتهم في واقعة اقتحام المركز بتاريخ 14/8/2013 .
والحاضر مع المتهم (21) دفع بالدفوع الآتية :
1-   بطلان القبض على المتهم لوقوعه خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى القائم بالقبض الرائد عطيه نجم الدين شاهد الإثبات 103 بالمخالفة لنص المادة 23 إجراءات جنائية.
2-           التزوير المعنوى الحاصل منه فى محضر الضبط.
3-   عدم تواجد المتهم على مسرح الأحداث يوم 14/8/2013 بدائرة مركز كرداسة نظراً لتواجده بميدان رابعة العدوية قبل ليلة الفض ويوم الفض لفترة استغرقت يوم 14/8/2013 بالكلية.
4-           خلو الأوراق من دليل الإسناد الصحيح .
5-           تلفيق الاتهام .
6-   عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها واستعمالها من غير ذى صاحب صفة لمخالفة ذلك قرار وزير العدل بإنشاء النيابات المتخصصة .
7-   بطلان أذون القبض والتفتيش وأوامر الضبط والإحضار الصادرة بشأن المتهمين لاستناد هذه الإجراءات إلى تحريات غير جدية وغير كافية .
8-   بطلان أذون القبض والتفتيش وأوامر الضبط والإحضار بشأن المتهمين لاستنادها إلى تحريات الأمن الوطنى لعدم نشر قانون الجهاز بالجريدة الرسمية وعدم جواز التكليف من النيابة لأحد أفراد هذا الجهاز بأى عمل من أعمال الطبيعة القضائية ومنها التحريات وفقاً لنص المادتين 21، 23 إجراءت جنائية .
9-   عدم دستورية القرار الإدارى رقم 445 لسنة 2011 الصادر بإنشاء جهاز الأمن الوطنى لصدوره بناء على قانون أو وفقاً لتشريع صادر عن السلطة التنفيذية بالمخالفة للنصوص الدستورية التى تقرر بانفراد القانون الأساسى بتنظيم نصوص الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجريمة الشخصية ومنها أعمال الضبطية القضائية .
10-   بطلان القبض على المتهمين لحصوله من ضباط الأمن الوطنى الذين شاركوا فى القبض على المتهمين رغم انتفاء صفة الضبطية القضائية عنهم .
11-   عدم جواز الاستدلال لتحريات شهود الإثبات من (99 حتى 104) بقائمة الثبوت سواء أمام سلطة التحقيق الابتدائى أو سلطة التحقيق النهائى لانتفاء شروط الشهادة عن أقوالهم وانتفاء صفتهم كشهود .
12-   بطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المتهمين لإجرائها بالمخالفة لنصوص المواد 69، 70، 206 مكررا إجراءات جنائية وبطلان كل ما يترتب عليها من إجراءات وفقاً لنص المادة 36 إجراءات جنائية وأن المحكمة لم تقم بتصحيح هذا الإجراء الباطل باستجواب سائر المتهمين.
13-   عدم جواز محاكمة المتهمين عن تهمة التجمهر الواردة بأمر الإحالة لكون التحقيقات الابتدائية لم تجرِ عليها وقيدالمحكمة بشروط العلانية والشخصية للدعوى تساند إلى المادة 107، 123 إجراءات جنائية .
14-  انتفاء أركان جريمة التجمهر فى حق المتهمين، ومن ثم  
 انتفاء جميع أركان الجرائم التى تم اتهام المتهمين بها باعتبارها تنفيذاً للغرض من التجمهر.
15-  انتفاء أسباب التضامن فى المسئولية الجنائية فى حق المتهمين سواء فى المادة 3 من القانون 10 لسنة 2014 وانتفاء أركان المساهمة الجنائية الأصلية .
16-   انتفاء أركان سائر الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بأمر الإحالة لانتفاء تواجدهم بالكلية على شرح الإجراءت يوم الواقعة.
17-      فساد شهادة شهود الإثبات لمخالفتها لمقتضيات العلم العام.
18- بطلان إجراءات الاستعراف على المتهمين من خلال العرض الباطل للصور الفوتوغرافية وبطلان أى دليل منإجراء العرض الباطل .
19-   عدم جواز الاستناد إلى إقرار متهم على آخر بإسناد التهم المنسوبة إليه بقرار الإحالة لخلو ذلك من الضمانات على هذا الإقرار.
20-   عدم جواز نظر الدعوى الجنائية للمتهمين نظراً لحجية الأثر العينى للقرار الصادر من النيابة العامة الضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لبعض المتهمين الصادر بشأنهم قرار الاستبعاد .
21-      انتفاء الدليل المعتبر بإسناد التهم المنسوبة إلى المتهمين.
22-   عدم تواجد أى متهم من المتهمين الذى يقوم بالدفاع عنهم على مسرح الأحداث والشهود لم يقدموا الدلائل الكافية على ذلك.
23-   انتفاء أركان المساهمة الأصلية فى حق المتهمين وفساد جمع سلطة الاتهام بأساسين متناقضين للمسئولية الجنائية بقيد ووصف واحد لسائر المتهمين دون وجود ثمة مغايرة فى مراكزهم القانونية .
وقدم ثلاث حوافظ مستندات : طويت الأولى على صورة ضوئية من حكمي المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 95/23ق ،131/32، وطويت الثانية على كتاب الهيئة العامة للمطابع الاميرية تفيد عدم الاستدلال بالسجلات على نشر قرار وزير الداخلية رقم 454/2011، وصورة ضوئية من كتاب الشئون القانونية بوزارة الداخلية يفيد ان العاملين بقطاع الأمن الوطني لهم صفة الضبطية القضائية، والثالثة طويت على صورة ضوئية من القرار رقم 454/2011 .
حافظة مستندات طويت على أصل شهادة من شركة الاتصالات تفيد عدم تسجيل المكالمات الصادرة والواردة لأرقام هواتف المتهم.
- مذكرتين بما أبداه من دفع ودفوع.
والحاضر مع المتهم (35) طلب براءته تأسيساً على الدفوع الآتية:-
- ضم ما جاء بمرافعته والمستندات التى قدمت بالمحاكمة الأولى وكل ما جاء بها من دفوع ودفاع وتمسك بالدفاع المذكور على الحوافظ التى قدمت فى القضايا الخاصة بالمتهمين  وانضم إلى كافة الدفوع التى دُفع بها أمام المحكمة من باقى هيئة الدفاع وجعلها مكملة لدفاعه.
1- عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ولصدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية وذلك للمتهمينالمستبعدين بموجب الأمر الضمنى وذلك لوحدة الموضوع.
2- انتفاء نسبة كافة الجرائم الواردة بأمر الإحالة إلى المتهم.
3- انتفاء ثمة اتفاق أو توافق بين المتهم ومن أى من المتهمين.
4- شيوع الاتهام وعدم نسبة كافة تلك الوقائع لشخص بعينه وذلك لوجود أكثر من خمسة آلاف شخص ممن تواجدوا على مسرح الأحداث .
5- خلو الدعوى من دليل يقينى على ثبوت أى من الاتهامات الواردة بأمر الإحالة .
6- استحالة حدوث الواقعة بالصورة التى صورها مأمورى الضبط وشهود الإثبات .
7- قصور التحقيقات وانعدام الدليل المستمد منها وذلك لكون المتهمين كانوا تحت سلطان مأمورى الضبط قبل العرض على جهة التحقيق.
8- بطلان الاستعراف الذى تم العرض على الصور الشخصية.
9- بطلان الدليل القائم على شهادة الشاهد الثالث رضا عز الدين لتناقضها وتعارضها .
والحاضر مع المتهم (42)  دفع بالدفوع الآتية:
1-   بطلان القبض على المتهم لوقوع القبض خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى الرائد عطية نجم الدين شاهد الإثبات 103 بقائمة الثبوت لمخالفته نص المادة 23 إجراءات جنائية فضلاً عن التزوير المعنوى بمحضر الضبط.
2-   عدم تواجد المتهم بمحيط مركز كرداسة يوم 14/8/2013 نظراً لتواجده بميدان رابعة العدوية يوم 14/8/2013 لفترة زمنية استغرقت أحداث مركز كرداسة.
3-           خلو الدعوى من ثمة دليل على تواجد المتهم بمحيط مركز كرداسة يوم 14/8/2013.
4-   انعدام تحريات الأمن الوطنى بشأن ما ورد بها بخصوص المتهم وفى الحد الأدنى منها بطلانها .
5-           بطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم جديتها.
6-           تلفيق التهمة.
7-   عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها واستعمالها من غير ذى صاحب صفة لمخالفة ذلك قرار وزير العدل بإنشاء النيابات المتخصصة.
8-   بطلان أذون القبض والتفتيش وأوامر الضبط والإحضار الصادرة بشأن المتهم لاستناد هذه الإجراءات إلى تحريات غير جدية وغير كافية .
9-   بطلان أذون القبض والتفتيش وأوامر الضبط والإحضار بشأن المتهم لاستنادها إلى تحريات الأمن الوطنى لعدم نشر قانون الجهاز بالجريدة الرسمية وعدم جواز التكليف من النيابة لأحد أفراد هذا الجهاز بأى عمل من أعمال الطبيعة القضائية ومنها التحريات.
10- عدم دستورية القرار الإدارى رقم 445 لسنة 2011 الصادر بإنشاء جهاز الأمن الوطنى لصدوره بناء على قانون أو وفقاً لتشريع صادر عن السلطة التنفيذية بالمخالفة للنصوص الدستورية التى تقرر بانفراد القانون الأساسى بتنظيم نصوص الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجريمة الشخصية ومنها أعمال الضبطية القضائية .
11- بطلان القبض على المتهم لحصوله من ضباط الأمن الوطنى الذين شاركوا فى القبض على المتهمين رغم انتفاء صفة الضبطية القضائية عنهم .
12- عدم جواز الاستدلال بتحريات شهود الإثبات من (99 حتى 104) بقائمة الثبوت سواء أمام سلطة التحقيق الابتدائى أو سلطة التحقيق النهائى لانتفاء شروط الشهادة عن أقوالهم وانتفاء صفتهم كشهود .
13- بطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة عن المتهم لإجرائها بالمخالفة لنصوص المواد 69، 70، 206 مكررا إجراءات جنائية وبطلان كل ما يترتب عليها من إجراءات وفقاً لنص المادة 36 إجراءات جنائية وأن المحكمة لم تقم بتصحيح هذا الإجراء الباطل باستجواب سائر المتهمين.
14- عدم جواز محاكمة المتهم عن تهمة التجمهر الواردة بأمر الإحالة لكون
التحقيقات الابتدائية لم تجرِ عليها وقيد المحكمة بشروط العلانية والشخصية للدعوى تساند إلى المادة 107، 123 إجراءات جنائية .
15- انتفاء أركان جريمة التجمهر فى حق المتهم ومن ثم انتفاء جميع أركان الجرائم التى تم اتهام المتهمين بها.
16- انتفاء أى سبب من أسباب التضامن فى المسئولية الجنائية فى حق المتهم سواء فى المادة 3 من القانون 10 لسنة 2014 وانتفاء أركان المساهمة الجنائية الأصلية واتحاد الإرادات.
17- انتفاء أركان سائر الجرائم المنسوبة إلى المتهم بأمر الإحالة لانتفاء تواجدهم بالكلية على مسرح الأحداث يوم الواقعة .
18- فساد شهادة شهود الإثبات لمخالفتها لمقتضيات العلم العام.
19- بطلان إجراءات الاستعراف على المتهم من خلال العرض الباطل للصور الفوتوغرافية وبطلان أى دليل من إجراء العرض الباطل .
20- عدم جواز الاستناد إلى إقرار متهم على آخر بإسناد التهم المنسوبة إليه بقرار الإحالة لخلو ذلك من ضمانات هذا الإقرار.
21- عدم جواز نظر الدعوى الجنائية للمتهم نظراً لحجية الأثر العينى للقرار الصادر من النيابة العامة الضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لبعض المتهمين الصادر بشأنهم قرار الاستبعاد .
22- انتفاء الدليل المعتبر بإسناد التهم المنسوبة إلى المتهم.
23- عدم تواجد أى متهم من المتهمين الذين يقوم بالدفاع عنهم
على مسرح الأحداث وأنه لم يتواجد أى منهم وإن كان قد شهد ضدهم أحد الشهود فلم يقدم الدلائل الكافية على ذلك .
24- انتفاء أركان المساهمة الأصلية فى حق المتهم وفساد جمع سلطة الاتهام بأساسين متناقضين للمسئولية الجنائية بقيد ووصف واحد لسائر المتهمين دون وجود ثمة مغايرة فى مراكزهم القانونية .
25- بطلان القبض على المتهم لوقوع الضبط خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى الرائد عطية نجم الدين  شاهد الإثبات (103) بقائمة الثبوت لمخالفته نص المادة (23) إجراءات جنائية فضلاً عن التزوير المعنوى بمحضر الضبط .
26- عدم تواجد المتهم بمحيط مركز كرداسة يوم 14/8/2013نظراً لتواجده بميدان رابعة العدوية يوم 14/8/2013 لفترة زمنية استغرقت أحداث مركز كرداسة .
27- خلو الدعوى من ثمة دليل على تواجد المتهم بمحيط مركز كرداسة يوم 14/8/2013 .
28- انعدام تحريات الأمن الوطنى بشأن ما أوردته بخصوص المتهم فى الحد الأدنى منها بطلانها .
29- بطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم جديتها .
30- تلفيق التهمة .
وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت الاولى على صورة ضوئية من حكمي المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 95/23ق ،131/32، وطويت الثانية على كتاب الهيئة العامة للمطابع الأميرية تفيد عدم الاستدلال بالسجلات على نشر قرار وزير الداخلية رقم 454/2011، وصورة ضوئية من كتاب الشئون القانونية بوزارة الداخلية بما يفيد أن العاملين بقطاع المن الوطني لهم صفة الضبطية القضائية، والثالثة طويت على صورة ضوئية من القرار رقم 454/2011 .
- مذكرتين بما أبداه من دفع ودفوع .
     والحاضر مع المتهمين  (95، 117، 103،  154، 155، 181)  طلب براءتهم تأسيساً على الدفوع الآتية :
1- بطلان كافة الأذون والأوامر الصادرة من النيابة بالضبط والتفتيش لصدورها بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية.
2- عدم جواز محاكمة المتهمين عن كافة الوقائع السابقة واللاحقة للوقائع الواردة بأمر الإحالة والمحددة بيوم 14/8/2013 والتى قصرت عليه النيابة العامة طلباتها وذلك بمبدأ تقيد المحكمة بالوقائع المرفوع بها الدعوى إعمالا لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية .
3- بطلان استجواب المتهم عن الوقائع الواردة بأمر الإحالة والذى أجرته النيابة العامة عقب إحالة القضية للمحكمة وصدور أمر الإحالة فيها وعدم مشروعية الأدلة التى تم التحصل عليها من هذا الاستجواب وذلك لإجراؤه ممن لا يملك سلطة إجرائه لزوال صفة النيابة العامة كسلطة تحقيق عن ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة ومع ذات المتهم لدخول الدعوى الجنائية حوزة المحكمة عقب الإحالة .
4- بطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة وعدم مشروعية الدليل المستمد من هذا الاستجواب وذلك لعدم حضور محام معه موكلاً أو منتدباً رغم انتفاء حالة التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ولخلو كافة محاضر استجواب المتهم من زوال السبب الذى دفع المحقق إلى قيامه لاستجواب المتهم فى غيبة الدفاع بالمخالفة للمادتين 154 من الدستور و124 من قانون الإجراءات الجنائية .
5- انتفاء أركان جريمة التجمهر وذلك لتعدد واختلاف وتداول الأفراد التى تعاقب حضورهم إلى محيط ديوان قسم شرطة كرداسة بتاريخ 14/8/2013 واستقلال أفراد كل مسيرة منها بأفعال وأغراض تختلف عن باقيها.
6- انتفاء نية القتل لدى أفراد جميع المسيرات التى تعاقب حضورها لمسرح الأحداث حيث كان القصد والغرض إخلاء المركز من القوات الشرطية دون قتلهم كما أن وقائع القتل والشروع فيه قد تمت فى مكان بعيد عن مركز الشرطة ومن مجهولين لم يكونوا من بين أفراد هذه المسيرات المتعددة والمختلفة .
7- انتفاء ظرف سبق الإصرار كظرف مشدد فى دوائر القتل والشروع فيه وذلك نظرا لكون كافة أحداث ووقائع الدعوى قد ارتبطت زمانا لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة والذى كان توقيته مجهولا للكافة .
8- انتفاء ظرف الاقتران بين وقائع القتل والشروع فيه وبين وقائع الدعوى لكون كافة وقائع القتل والشروع فيه قد كانت فى مكان بعيد عن مكان المسيرات وفى أزمنة متعاقبة لاحقة ومن مجهولين لم يكونوا من بين أفراد هذه المسيرات .
9- استحالة تصور مشاهدة أى من شهود الإثبات لأى من المتهمين نظراً لانتشار وكثافة الدخان الناتج عن احتراق إطارات السيارات بمحيط  مركز الشرطة وكذا إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وكذا لإطلاق قذائف الآر بى جى وما أحدثته وكذا إخفاء المقتحمين الفعليين للمركز لوجوههم .
10- بطلان الاستعراف على المتهم من خلال صورهم لكونه يعد عملا فنيا لا يدخل فى باب الشهادة ولا تتوافر لأى من شهود الإثبات الخبرة والأدوات القيام به .
11- بطلان شهادة شاهد الإثبات الثالث أمين الشرطة رضا إبراهيم عز الدين لتضاربها مع بعضها البعض ومع باقى شهود الدعوى .
12- عدم الاعتداد الواضح بالأوراق من أقوال على ألسنة بعض شهود الإثبات والمتهمين مصدرها التسامع نقلا عن مجهولين والتى أوردتها النيابة العامة ضمن أدلة الثبوت مستندا إليها
للتدليل على اشتراك المتهم فى وقائع وأحداث الدعوى .
والحاضر عن المتهم (95) دفع بالدفوع الآتية:
1- بطلان إجراءات القبض على المتهم لكونها وليدة تحريات صادرة من ضابط من ضباط أمن الدولة غير مختص قانوناً.
2- بطلان تحقيقات النيابة العامة وعدم فضها للحرز المنسوب إليه فى مواجتهه وانتفاء صلة المتهم بهذا السلاح المنسوب إليه.
3- عدم معقولية واقعة حمل المتهم للسلاح أثناء عملية القبض عليه وعدم إمكانية تصورها على النحو الوارد بالأوراق.
4- بطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة لعدم حضور محام معه منتدباً أو موكلاً رغم انتفاء حالة التلبس والسرعة من ضياع الأدلة بالمخالفة للمادتين 54 دستور، 124 إجراءات جنائية.
5- انتفاء أركان كافة الجرائم المسندة للمتهم وانتفاء صلته بالواقعة وأن تواجده على مسرح الأحداث بفرض صحتها كان لإسعاف المجنى عليهم.
وقدم حافظة مستندات طويت على تفريغ الفيديو الخاص به وهو يقوم بإسعاف شخص مصاب .
والحاضر مع المتهم  (103)  طلب براءته تأسيساً على الدفوع الآتية :
1- عدم توافر جريمة التجمهر وانتفاء صلة المتهم بها .
2- بطلان تحقيقات النيابة وما تلاها من إجراءات لمخالفتها نص المادة 124 إجراءات جنائية.
3- بطلان الدليل الفنى مقطع الفيديو رقم (8) لمخالفة نص المادة 86 إجراءات جنائية.
4- انتفاء كافة أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهم.
5- وجود المتهم على مسرح الأحداث كان وجوداً عرضياً، وذلك لظهوره ثلاث ثوان فقط من مجمل مقطع الفيديو ولا يحمل سلاح ولا يرتكب جريمة، كما أن المجني عليه كان متوفياً قبل حضور المتهم لاستطلاع الأمر.
6- بطلان القرينة المستمدة من التحريات التى أجريت من المباحث العامة أو من مقطع الفيديو الذى ظهر به المتهم.
7- بطلان أمر الإحالة وشيوع الاتهام .
8- قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم استدعاء النيابة شهود النفى الذين استشهد بهم المتهم بالتحقيقات .
وقدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب براءة المتهم مما أسند إليه.
والحاضر مع المتهم (117) طلب براءته تأسيساً على الدفوع الآتية:
1- خلو الأوراق من أى دليل أو شاهد يفيد تواجد المتهم على مسرح الواقعة .
2- انتفاء ارتكاب المتهم ثمة جرم فى الواقعة فعلاً أو مشاركته فى كافة الجرائم المشار إليها .
3- عدم جدية التحريات وبطلان أمر الضبط والإحضار لابتنائه على تحريات غير جدية تضمنت اسم مختلف تماماً عن اسم المتهم الماثل .
4- تلفيق الواقعة للمتهم .
5- تزوير محضر الضبط .
6- بطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامى معه فى جناية عملاً بنص المادتين 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
7- انتفاء الدليل المستمد من قالة المتهم حسام عبد الوهاب بشأن المتهم، وبفرض صحتها فهى قاصرة لا تفيد علاقته بالمتهم إبراهيم حسين إبراهيم بالواقعة من تجمهر أو قتل فعلاً أو مشاركة.
  8- عدم معقولية تصور الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بالأوراق .
  9- انتفاء علاقة المتهم بالمضبوطات المنسوبة إليه .
10- عدم معقولية الواقعة وضبط السلاح وليس من المتصور أن يجاهر المتهم بدليل إثمه ويضع سلاح آلى على كرسى وكأنه يقدم دليل إدانته .
11- بطلان إجراءات التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة وبطلان ما أسفر عنه التحقيق لإجرائه ممن لا يملك سلطة إجرائه حيث أجرته فى 20/2/2014 بعد صدور أمر الإحالة فى 12/2/2014.
12- انتفاء صلة المتهم بكافة أحداث ووقائع الدعوى وانعدام دليل
     الإسناد فى حقه وعدم جواز محاكمته عن حيازة أسلحة نارية لكونها واقعة خارج حدود طلبات النيابة العامة الواردة بأمر الإحالة زماناً ومكاناً.
13- انتفاء الظرف المشدد لجريمة حيازة أسلحة نارية وذخيرتها وذلك على فرض صحة واقعة الضبط .
والحاضر مع المتهمين  (154، 155) طلب براءتهما تأسيساً على الدفوع الآتية:
1- عدم جدية التحريات، والتحريات ليست دليلاً أو قرينة وإنما هو قول مرسل ولا يتضمن أي دليل حتمي في هذه الدعوى .
2- كيدية الاتهام وتلفيقه .
3-  تناقض أقوال شهود الإثبات مع بعضهم البعض.
4- عدم معقولية تصور حدوث الواقعة وأن المتهمين سيق بهم في  الاتهام بعيد كل البعد عن الجريمة .
5- بطلان وقصور التحقيقات حيث لم يسمع إلى أقوال شهود النفي.
6- التلاحق الزمني في الإجراءات في جميع الإجراءات .
7- عدم وجود معاينة لمكان الواقعة، والقبض تم بعيداً عن مسرح الجريمة بعد أيام معدودات من حدوث الواقعة .
8- عدم سماع شهود النفي في النيابة .
9- خلو الأوراق من أي دليل مادي أو إجراءات كل هذا ينص على انقطاع صلة المتهمين بالواقعة .
10- انتفاء ظرف سبق الإصرار بعنصريه النفسي والزمني وانتفاء عناصر الاتفاق جميعها وخلو الدعوى من أي صورة من صور المساهمة الجنائية
11- انتفاء صلة المتهمين بالواقعة .
12- بطلان الدليل المستمد من جميع التحريات في تخصصاتهم ولعدم كفاية التحريات وعدم جديتها ولم تقدم جديد .
13- خلو الدعوى من أي دليل يقيني يشتمل على أن المتهمين الثلاثة قد اشتركوا في أي عمل ويمكن أن يكون الجرائم .
15- قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء معاينة لمنزل للمتهمين 154، 155 بيان من صاحب الشقة .
16- بطلان الدليل المستمد من عملية العرض القانون لمشاهدة ضابط الواقعة للمتهمين قبل العرض القانوني .
17- تناقض تحريات المباحث باختلاف جهاتها حيث خلى محمد عبد الحميد من أي إصابات رضية .
18- الخطأ فى إسناد الاتهام للمتهمين وانتفاء صلتهم به حيث إن المتهم الحقيقي السيد محمود السيد ونجله وفقاً للثابت بالمحضررقم 116 أحوال مركز كرداسة والمؤرخ 12/10/2012، والمحرر من المجني عليه محمد فاروق .
19- عدم انطباق النموذج القانوني المؤثم بنص القانون 10 لسنة 1914 وعدم انطباق القيد والوصف على الأفعال المنسوبة للمتهمين على فرض وقوعها .
20- بطلان إجراءات العرض القانوني للمتهمين على شاهد الإثبات محمد عبد الحميد فاروق لكونه إجراء من إجراءات التحقيق يضمن المواجهة بين شاهد إثبات والمتهمين وتم دون حضور محام معهما موكلاً أو منتدباً مخالفاً لنص المادة 54 دستور، 124 إجراءات جنائية .
21- عدم الاعتداد بالعرض القانوني للمتهمين على المجني عليه محمد عبد الحميد فاروق على فرض صحته لسابق معرفته بهم قبل إجراء هذا العرض لكونه من قام بالقبض عليهم وأخذ يشرح ظروف الدعوى من خلال الأوراق وشكك فى صحة أدلتها .
وقدم الحاضر حافظة مستندات طويت على إيصالات استهلاك الكهرباء باسم (السيد محمود السيد محمود) وصورة قيد ميلاد بذات الاسم وآخرين باسم شقيقيه حمدي وعلي محمود السيد محمود، وصورة ضوئية من
محضر تحقيق وفاة محمود السيد محمود عبد الصمد .
والحاضر مع المتهم 181 دفع بالدفوع الآتية  :
1- بطلان إجراءات المحاكمة جميعها لوجود المتهم في قفص زجاجي عازل للصوت مانع للتواصل بين المتهم والمحامى عملاً بالمادة 270 إجراءات جنائية .
2- عدم قبول الدعوى العمومية لتحريكها والتصرف فيها ممن لا يملك قانوناً إعمالاً لقرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة المتخصصة إعمالاً للمواد أرقام 1587 وما بعدها من التعليمات العامة للنيابات للمسائل الجنائية .
3- انعدام تحريات الأمن الوطني المرفق بالأوراق وعدم الاعتداد بما ورد فيها وأقوال مجريها وأذون النيابة العامة التي صدرت بشأنها لعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني رقم 445 لسنة 2011 (سرى داخلية) .
4- ألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم المتمثلة في استبعاد بعض المتهمين الذين تساوت مراكزهم مع الذين قدموا في أمر الإحالة.
5- قصور التحقيقات وعدم كفايتها.
6- بطلان القبض والتفتيش لانعدام الإذن والتلبس وركن فى ذلك إلى أن تاريخ القبض بينه وبين تاريخ التحقيق معه شهور عديدة لم يوجه له فيها ثمة اتهام ورغم أن القبض عليه 19/9/2013 إلا التحقيق بدأ معه 5/2/2014 هو توجيه التهمة إليه وأكد الدفاع إلى عدم وجوده على مسرح الأحداث محل الدعوى.
7- عدم جواز نظر الدعوى عن واقعة ضبط السلاح النارى المزعومة بتاريخ 19/9/2013 والمنسوب للمتهم إحرازها لكونها لاحقة على الوقائع الواردة بأمر الإحالة ولانقطاع الصلة بين المتهم وبين وقائع الدعوى فى 14/8/2013 وذلك عملاً بنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية.
8- انتفاء صلة المتهم بكافة أحداث الدعوى وانتفاء دليل الإسناد فى حقه .
والحاضر مع المتهم ( 107) طلب براءته تأسيساً على الدفوع الآتية:
1- عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة وبغير الطريق الذى رسمه القانون وانعدام اتصال المحكمة بها لإنشاء محاكمات غير متخصصة.
2- بطلان كافة التحريات المرفقة بالأوراق سواء من جهة المباحث الجنائية أو جهاز الأمن الوطنى وذلك لاتسامها بعدم الجدية والكفاية وفساد الدليل المستمد منها وبطلان كافة الإجراءات المترتبة عليها .
3- بطلان التحقيقات التى أوردتها النيابة العامة عن المتهم لمخالفتها لنصوص المواد 69، 70، 206 مكرر من قانونالإجراءات الجنائية وبطلان كل ما ترتب عليها من إجراءات
      وفقاً لنص المادة 336 إجراءات جنائية.
4- عدم جواز محاكمة المتهم عن تهمة التجمهر الواردة بأمر الإحالة لكون التحقيقات لم تبدأ بها أيضاً.
5- انعدام النموذج القانونى لجريمة التجمهر فى حق المتهم وكذلك انعدام كافة الجرائم المترتبة عليها والمحال بها المتهم بأمر الإحالة.
6- بطلان الإجراءات المتمثلة فى استعراف الشهود على المتهم فى الصور
     الفوتوغرافية وبطلان الدليل المستمد عليها طبقاً لتعليمات النيابة العامة .
7- عدم جدية التحريات المسطرة بمعرفة الرائد عطية نجم الدين المؤرخة 25/9/2013 وعدم كفايتها وفساد الاستدلال ومنها بطلان الدليل المستمد منها .
8- بطلان الإذن الصادر من التحريات لكونه مشوباً بعدم الجدية وعدم الكفاية
9- انعدام الموجب القانونى لجريمة التجمهر فى حق المتهم لانتفاء شرائطها وانعدام أركانها وانعدام الدليل على صحة ثبوت الاتهام.
10- عدم الاعتداد بما ورد على لسان المتهم (75) أحمد عبد الفتاح والمتهم المستبعد وليد أحمد أحمد المزين .
11- انقطاع صلة المتهم بالواقعة.
12- عدم جواز نظر الدعوى لأن هناك متهمين وردت من ضمن المركز القانونى بالتحريات وتم الحفظ بالنسبة لهم.
والحاضر مع المتهم (111) دفع بالدفوع الآتية:
1-           بطلان التحريات الواردة بأوراق الدعوى لعدم جديتها وقصورها وتناقضها.
2- بطلان التحريات الواردة بأوراق الدعوى والخاصة بالمتهم وبطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر بناء عليهما وبطلان الدليل المستمد من التفتيش .
3- بطلان استجواب المتهم عبد الكريم سنوسى لعدم حضور محامى معه حسب نص المادة 124 إجراءات جنائية.
4- انتفاء صلة المتهم عبد الكريم سنوسى (111) بالأحراز المضبوطة بمحضر الضبط المؤرخ 27/9/2013
5- انتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء شروط المسئولية التضامنية الناتجة عن هذا التجمهر طبقاً للمواد 1، 2، 3، 3 مكرر من القانون 10 لسنة 1914 والمعدل بالقانون 87 لسنة 1968 .
6- انتفاء أركان المساهمة الجنائية طبقاً لنص المادة 39 والمادة 40 فقرة 3 من قانون العقوبات .
7- انتفاء أركان جميع الجرائم المسندة إلى المتهمين بأمر الإحالة.
8- استحالة تصور الواقعة حسب رواية محرر محضر التحريات.
والحاضر مع المتهم (122) طلب براءته تأسيساً على الدفوع الآتية:
- ضم ما جاء بمرافعته والمستندات التى قدمت بالمحاكمة الأولى وكل ما جاء بها من دفوع ودفاع وتمسك بالدفاع المذكور على الحوافظ التى قدمت فى القضايا الخاصة بالمتهمين الأربعة وانضم الدفاع إلى كافة الدفوع التى دفع بها أمام المحكمة من باقى هيئة الدفاع وجعلها مكملة لدفاعه وأضاف .
1- انتفاء صلة المتهم بالواقعة جملة وتفصيلاً حيث إنه لم يضبط ولم يشاهد أمام أو بجوار مركز كرداسة حال الأحداث حيث ذكر المدعو عاصم جمال عبد العزيز أنه تواجد معه بطريق المصادفة وأنه ذهب صحبته لتوصيله إلى بلدة ناهيا وانتهى أمره بعد أن تركه .
2- انعدام صلة المتهم بما كان مع المتهم عاصم من سلاح وأنه لا يحوزه لا بالذات أو بالواسطة وينتفى جريمة إحراز السلاح وأنه كان لا يعلم مصدر السلاح ولا صلته هو به وإن هذا السلاح خاص بشخص آخر هو طارق الطويل الذى لا يعرفه المتهم ولم يساعد المتهم على الهرب .
3- بطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور الإذن.
4- بطلان التحقيق مع المتهم فى النيابة العامة لمخالفة المادة 124 إجراءات جنائية.
5- انقطاع صلة المتهم بالأحداث.
والحاضر مع المتهمين (130، 133، 184) دفع بالدفوع الآتية:
1-           انتفاء جريمة التجمهر فى حق المتهمين بركنيها المادي والمعنوي.
2-           عدم جدية التحريات وتناقضها مع بعضها وماديات تلك الدعوى.
3-           انتفاء الجرائم المسندة للمتهمين بأمر الإحالة .
4-           انتفاء صور الاشتراك فيها .
5-           بطلان عرض الصور الفوتوغرافية .
6-           شيوع الاتهام .
والحاضر مع المتهم مصطفى عامر (150) دفع بالدفوع الآتية:
1- بطلان القبض على المتهم لحدوثه قبل صدور إذن من النيابة العامة ببطلان القبض على المتهم .
2- التزوير المعنوي في محضر الضبط لكونه من نتاج محرره .
3- بطلان التحريات وبطلان الإذن الصادر عليها وبطلان تحريات المباحث والأمن الوطني .
4- انتفاء وجود أي صورة للمتهم وانتفاء وجود ثمة شاهد واحد ضد المتهم .
5- عدم معقولية ما سرده الشاهد الوحيد محرر المحضر من أقوال نسبها إلى المتهم في أقوال لا تعدو دليل .
6- انتفاء صلة المتهمين بواقعة التجمهر بركنيها المادي والمعنوي.
7- انتفاء صلة المتهمين بجريمة القتل بركنيها المادي والمعنوي.
8- انتفاء صلة المتهمين بجريمة الشروع في القتل بركنيها المادي والمعنوي .
9- انتفاء صلة المتهمين بجريمة التخريب العمد فى المبانى.
10- انتفاء صلة المتهمين بجريمة الشروع فى السرقة .
11- انتفاء صلة المتهمين فى جريمة حمل سلاح نارى بدون ترخيص.
12- انتفاء صلة المتهمين بتمكين متهمين مقبوض عليهم من الهرب.
13- انتفاء صلة المتهمين بجريمة حمل أسلحة بيضاء .
14- بطلان وعدم صلاحية شهادة مجرى التحريات لكون شهادتهم نتاج عجز فى القبض على الجناة الحقيقيين.
15- بطلان التحريات السابقة على يوم 19/9 لكونها تحريات مكتبية اعتمد فيها على المصادر السرية.
16- بطلان أوامر الضبط الصادر لكونها نتاج تحريات باطله .
17- بطلان الشهادات أمام النيابة العامة اللاحقة لمحاضر الشرطة
      فور وقوع الواقعة لكون هذه الشهادات اللاحقة إنتاج تأثير الإعلام وعلم أسماء المتهمين منهم .
وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة تأدية المتهم (مصطفى علي عبد المجيد) للخدمة العسكرية . 
   والحاضر مع المتهم  164 طلب براءته تأسيساً على الدفوع الآتية :
1- انتفاء صلة المتهم بواقعة التجمهر بركنيها المادي والمعنوي .
2- انتفاء صلة المتهم بجريمة القتل بركنيها المادي والمعنوي.
3- انتفاء صلة المتهم بجريمة الشروع في القتل بركنيها المادي والمعنوي .
4- انتفاء صلة المتهم بجريمة التخريب العمد في المباني.
5- انتفاء صلة المتهم بجريمة الشروع في السرقة .
6- انتفاء صلة المتهم فى جريمة حمل سلاح نارى بدون ترخيص.
7- انتفاء صلة المتهم بتمكين متهمين مقبوض عليه من من الهرب.
8- انتفاء صلة المتهم بجريمة حمل أسلحة بيضاء .
9- بطلان وعدم صلاحية شهادة مجرى التحريات لكون شهادتهم نتاج عجز فى القبض على الجناة الحقيقيين.
10- بطلان التحريات السابقة على يوم 19/9 لكونها تحريات
مكتبية اعتمد فيها على المصادر السرية.
11- بطلان أوامر الضبط الصادرة لكونها نتاج تحريات باطله .
12- بطلان الشهادات أمام النيابة العامة اللاحقة لمحاضر الشرطة فور وقوع الواقعة لكون هذه الشهادات اللاحقة نتاج تأثير الإعلام وعلم أسماء المتهمين منهم .
13- أن المتهم ظهر فى الفيديو رقم 10 خارج مبنى مدرسة الوحدة بكرداسة خلف حامل الآر بى جى وكان يبحث عن ابن شقيقته ولم يكن بيده سلاح وأن منزله بجوار المدرسة ومجرد ظهوره فى الفيديو لا يعدو اتهام له.
     وقدم حافظة مستندات طويت على إقرار بالشهادة موثق من أحمد موسى إسماعيل مثبت بها أنه يعمل ببوفيه مركز شرطة كرداسة وأنه يوم الأحداث قام المتهم رجب محمد يوسف الذى كان يبحث عن ابن شقيقته بأخذه واصطحابه إلى المنصورية وكان ذلك نحو الساعة الثانية تقريباً.
وقدم مذكرة بدفاعه، وحافظة مستندات طويت على إقرار موثق بتاريخ 4/9/2014 منسوب صدوره إلى أحمد موسى محمود إسماعيل أنه يوم الواقعة بتاريخ 14/8/2013 شاهد المتهم يبحث عن نجل شقيقته الساعة الثانية .
ودفع الحاضر مع المتهم( 137) بالدفوع الآتية:-
1- انتفاء جريمة التجمهر فى حق المتهمين بركنيها المادى والمعنوى.
2- عدم جدية التحريات وتناقضها مع بعضها وماديات تلك الدعوى.
3- انتفاء الجرائم المسندة للمتهمين بأمر الإحالة .
4- انتفاء صور الاشتراك فيها .
5- بطلان عرض الصور الفوتوغرافية .
6- شيوع الاتهام .
والحاضر مع المتهم (161) طلب براءته ودفع بالآتى :
1- بطلان القبض والتفتيش لصدور الإذن على تحريات غير جدية.
2- عدم جدية التحريات لتناقضها مع نفسها ومع بعضها البعض .
3- بطلان استجواب المتهم لعدم حضور مدافع طبقاً لنص المادة 124 إجراءات جنائية .
4- استبعاد تهمة التجمهر الثابت بالقيد والوصف من النيابة
     لمخالفتها نص المادة 123 إجراءات جنائية .
5- انتفاء جريمة التجمهر بركنيها المادى والمعنوى .
6- بطلان الاستعراف على صور المتهم .
7- تناقض شهود الإثبات فى أقوالهم بعضهم البعض .
8- شيوع الاتهام .
9- عدم تواجد المتهم على مسرح الجريمة وعدم تعرف أحد عليه.
·       طلب الحاضر عن المتهم (95):
- فحص الcd المقدم منه والذي يثبت المتهم كان في وضع إنقاذ للمجنى عليه .
·       طلب الحاضر عن المتهمين (154، 155) :
1- استدعاء الملازم أول / محمد عبد الحميد فاروق وكذا السيد محمود السيد وابنه أحمد لمواجهتهم مع شاهد الإثبات الأول .
2- معاينة مركز شرطة كرداسة على الطبيعة لتحديد المسافة بينه وبين مدرسة خالد بن الوليد وكذا مسجد الشاعر ومزرعة الجمال الخاصة بـ محمد رزق .
3-إعادة عرض المتهم الحدث رقم (90) على الشئون الاجتماعية لعدم اطمئنان الدفاع لما أورده الخبير في تقريره .
4-إعادة إجراء التحريات الجنائية وعمل معاينة فعلية لمسرح الجريمة.
         وحيث إنه لما كان من المقرر أن القاضى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته. ذلك أن أهم ما يقوم عليه الإثبات الجنائى هو ضرورة وصول القاضى إلى اليقين للحكم بادانة المتهم، فإذا لم يصل القاضى إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة، واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصى للقاضى فحسب وانما هو اليقين القضائى الذى يمكن أن يصل إليه الكافة ويكون متفقاً مع العقل والمنطق، واليقين القضائى يقوم على عنصرين أحدهما شخصى والآخر موضوعى، أما العنصر الشخصى فيتمثل فى ارتياح ضمير القاضى للإدانة، والعنصر الموضوعى يعنى أن يكون الدليل الذى أقنع القاضى هو أفضل دليل ممكن للبرهنة على ثبوت الواقعة، فيقتنع به أى انسان يتوفر لديه العقل والمنطق.
    لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها، وبالأدلة التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، قد تشككت فى صحة إسناد التهمة للمتهمين سالفى الذكر وذلك للأسباب الآتية:-    
أولاً:  بشأن المتهمين وليد نجاح عبد السلام (الخامس والثلاثين)، وياسر عبد الواحد موسى إبراهيم (الخامس والتسعين)، وشريف فتحى محمد محمد الضبع (المائة وثلاثة)، ومحمد فتحى منسى عبد الصمد (المائة وثلاثة وثلاثين)، وعلى محمود السيد محمود عبد الصمد (المائة وأربعة وخمسين)، ومحمود على محمود السيد (المائة وخمسة وخمسين)، ورجب محمد يوسف السودانى (المائة وأربعة وستين) ذلك أنه لما كانت جريمة التجمهر المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر تتحقق بوقوع تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل إذا كان غرضهم منه ارتكاب جريمة ما ويحق العقاب على كل شخص يشترك فى هذا التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه، ولا يلزم لذلك أن يدخل فى التجمهر منذ بدايته أو أن يبقى فيه فترة من الزمن بل يعتبر مشتركاً فى التجمهر بمجرد التحاقه بالمتجمهرين وهو عالم بغرضهم. فإن مفاد ذلك أن مناط الإدانة واستحقاق العقاب هو ثبوت اشتراك الجانى فى التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه.    
     وحيث إنه باستعراض وقائع الدعوى نجد أنها جاءت خالية من دليل قاطع على اشتراك المتهمين سالفى الذكر فى التجمهر أو التحاقهم بالمتجمهرين وهم عالمين بغرضهم وبالتالى فقد انتفت أركان جريمة التجمهر فى حقهم، وقد ثبت ذلك من خلال تمحيص الأدلة التى ساقتها النيابة على نحو ما يلى:-
-  بالنسبة للمتهم وليد نجاح عبد السلام (الخامس والثلاثين) فإن ما استندت إليه النيابة فى توجيه الاتهام للمتهم هو ظهوره بمقطع الفيديو(العاشر) أثناء التجمهر أمام أحد المدارس يرتدى الملابس الرياضية بنطال رمادى اللون وتيشرت لبنى اللون وحوله عدد من المتجمهرين يحملون الأسلحة، وما قرره المتهم محمد فتحى أحمد إبراهيم الطنطاوى(الرابع والسبعون) من مشاهدته له آنذاك.
 - وبالنسبة للمتهم محمد فتحى منسى عبد الصمد (المائة وثلاثة وثلاثين)
    فإن ما استندت إليه النيابة فى توجيه الاتهام للمتهم هو ظهوره بأحد مقاطع الفيديو(المقطع العاشر) أثناء التجمهر يرتدى قميص أخضر اللون كاروهات وبنطال بنى اللون ويقف أمام المدرسة وحوله عدد من المتجمهرين يحملون الأسلحة، وما شهد به عاطف على ليسى حسن عريف الشرطه بمركز كرداسة (الشاهد الرابع والعشرين) من أنه نما إلى علمه أن محمد فتحى منسى من المشاركين فى اقتحام المركز والتعدى على المجندين وقاموا بنقل الضباط إلى منطقة مسجد الشاعر.
  - وبالنسبة للمتهم المتهم رجب محمد يوسف السودانى (المائة وأربعة وستين) فإن ما استندت إليه النيابة فى توجيه الاتهام للمتهم هو ظهوره بأحد مقاطع الفيديو(المقطع العاشر) أثناء التجمهر يرتدى بنطال بنى اللون رافعاً جزء بنطاله السفلى لأعلى وتيشرت أبيض اللون ويقف أمام مدخل المدرسة وحوله عدد من المتجمهرين يحملون الأسلحة، وما شهد به عاطف على ليسى حسن عريف الشرطه بمركز كرداسة (الشاهد الرابع والعشرين) من أنه نما إلى علمه أنه كان يحمل الذخيرة للمتجمهرين المسلحين0
بالنسبة للمتهم شريف فتحى محمد محمد الضبع (المائة وثلاثة): فإن ما استندت إليه النيابة فى توجيه الاتهام للمتهم هو ظهوره بأحد مقاطع الفيديو (المقطع المرئى الثامن) مدته خمس وخمسين ثانية، يرتدى جلباب رمادى اللون ويقف مع المتجمهرين حول سيارة ماركة نيسان ثنيت لوحتها المعدنية الخلفية ويستند على مؤخرتها رأس المجنى عليه أمين الشرطة تامر سعيد عبد الرحمن وشاهدت المحكمة هذا المقطع الفيديو بجلستى 9/6/2016 ، 11/4/2017.  
          وحيث إنه من المقرر أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تقدير الدليل موكول للمحكمة وأنها متى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة عند مشاهدتها لهذا المقطع تبينت وقوف المتهمين سالفى الذكر أمام مدخل الإدارة التعليمية لكرداسة يرتدى أولهما الملابس الرياضية بنطال رمادى اللون وتيشيرت أزرق فاتح، ويرتدى الثانى قميص أخضر اللون كاروهات وبنطال بنى اللون، ويرتدى ثالثهما بنطال بنى اللون رافعاً جزء بنطاله السفلى لأعلى وتيشرت أبيض اللون، بينما يقف رابعهم أمام السيارة التى يستند اليها المجنى عليه أمين الشرطة تامر سعيد فى المقطع المسجل الثامن وقد شاهدت المحكمة هذين المقطعين بجلسة 9/6/2016 وأعادت مشاهدتهما بجلسة 11/4/2017 وكان المتهمون الثلاثة الأُول يقفون أمام الإدارة التعليمية بكرداسة بينما يقف الرابع يتابع مايحدث حيال المجنى عليه تامر سعيد ولم يأتوا عملاً يمكن أن ينسب إليهم مشاركتهم فى التجمهر أو تنفيذ أغراضه، بل كانوا يقفون على نحو استخلصت منه المحكمة أن وقوفهم بدافع الفضول لمشاهدة الأحداث وقد عضد هذا النظر ما قرره المتهم محمد فتحى أحمد إبراهيم الطنطاوى (الرابع والسبعون) حال تعرفه على الصورة الفوتوغرافية للمتهم وليد نجاح من أنه كان يقف بالشارع (عادى) ولم ينسب له فعل ما، ولم يشهد أحد برؤيتهم يشاركون فى التجمهر أو يرتكبون فعلاً من شأنه إحداث الغرض منه، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من ذلك أن تواجدهم بمكان التجمهر لم يكن للمشاركة فيه أو تنفيذاً لأغراضه وبالتالى لا تقوم أركان جريمة الاشتراك فى التجمهر، ولا ينال من ذلك ماشهد به عاطف على ليسى حسن عريف الشرطه بمركز شرطة كرداسة (الشاهد الرابع والعشرين) من أنه نما إلى علمه أن محمد فتحى منسى شارك فى اقتحام المركز والتعدى على المجندين وأنه كان ممن قاموا بنقل الضباط إلى منطقة مسجد الشاعر، وأن رجب محمد يوسف السودانى كان يحمل الذخيرة للمتجمهرين المسلحين، إذ أن ما شهد به هى شهادة منقولة بالتسامع حول ما تناقله الناس وتنامى إلى أسماعهم فكانت شهادته بما يشيعه الناس عن الواقعة لا عن الواقعة ذاتها المراد إثباتها، ولا يجوز للمحكمة أن تؤسس حكمها على رواية شخص مجهول ولا على أقوال من نقل عنه، ومن ثم لا تصلح هذه الشهادة دليلاً فى الدعوى. كما لايقدح فى ذلك ما تضمنته تحريات الشرطة من أن وليد نجاح عبد السلام كان يقوم بتحريض أهالى بلدتي ناهيا وكرداسة على التجمهر، وأن المتهمين محمد فتحى منسى عبد الصمد، ورجب محمد يوسف كانا من المتجمهرين الذين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف (مولوتوف) صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه، وأن المتهم شريف فتحى محمد كان من  المتجمهرين، الذين قاموا باقتحام المركز رفقة حاملى الأسلحة النارية، وأشهروا فى وجه المجنى عليهم ما يحملونه من أسلحة نارية وبيضاء وتعدوا على المجنى عليهم ضرباً بالأيدى والأسلحة البيضاء واقتادوهم خارج المركز فهذه التحريات وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول عليها فى تكوين عقيدتها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ومن ثم، وإذ خلت الأوراق من أدلة يقينية تطمئن إليها المحكمة ضد هؤلاء المتهمين، وإذ كانت التحريات وحدها لا تصلح دليلا للإدانة فإنه يتعين القضاء ببراءتهم مما نسب إليهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. 
وحيث إنه بالنسبة للمتهم ياسر عبد الواحد موسى إبراهيم (الخامس والتسعين) فإن ما استندت إليه النيابة فى توجيه الاتهام  للمتهم هو ظهوره بأحد مقاطع الفيديو المصورة بجوار جثث الضباط وهو يقوم بتحريك رأس المجنى عليه محمد فاروق وهدان، وقد قررت المحكمة ندب خبير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون قسم الهندسة الإذاعية لتفريغ المقطع المسجل ومضاهاته بصوت وصورة المتهم، فورد التقرير متضمناً أنه تم تسجيل عينة صوتية ومرئية للمتهم وإجراء المضاهاة الصوتية وتوصلت إلى مطابقة صوت وصورة المتهم، وأنه ظهر وهو يحمل لوح خشبى كبير عريض وطويل وأسمر اللون (عند الثانية الخامسة)، ويضع اللوح الخشبى على الأرض (عند الثانية 17) ويتجه ناحية الحائط المستند عليه المصابين ويميل ناحية أحدهم ويقول شخص (التعبان) ويرد آخر (أهو أهو أهو يابنى أهوه هاتوه) (عند الثانية 29)، ويقول شخص (اللى مش هيشيل يرجع ورا)  ويسمع صوت شخص يقول (الظابط مات) ويرد آخر (مات) ويقول شخص (اللى مش هيشيل يرجع ورا) ويقوم ياسر بالانحناء ناحية الشخص المضطجع على الحائط وهو (رقم 1 من اليمين) يمين الشاشة ويقول شخص (شيل) ويقول ياسر (حد إيده معايا) ويرد شخص (يا جدعان هو خلصان سيبوه بقى وخلاص) ويرد ياسر (يا راجل سيبوه فين بس حرام عليكم هى لله لله لله) ويقوم شخص آخر يلف رأسه بفوطة حمام ويرتدى فانلة داخلية حمالات سمراء اللون وبنطلون جينز أزرق اللون ويحملون المصاب ويقول شخص (هو عايز يشرب) وينتهى المشهد، والكلام يوضح لياسر جملة (حد إيده معايا)، (يا راجل سيبوه فين بس حرام عليكم حاجه لله لله لله هى لله لله).
    وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرةً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ومن المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، وكان تقدير الدليل موكولاً إليها فمتى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به، كما أن من سلطتها أن تأخذ فى تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وهى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية .
   لما كان ذلك، وكانت المحكمة تستخلص من مشاهدة مقطع الفيديو المشار إليه وما حواه من تصرفات للمتهم حيث ظهر وهو يحمل لوح خشبى كبير عريض وطويل ويضعه على الأرض ثم يتجه ناحية الحائط المستند إليه المصابين ويميل ناحية أحدهم ويتحدث بعبارات مثل جملة (حد إيده معايا، يا راجل سيبوه فين بس حرام عليكم حاجه لله لله لله هى لله لله)  فهى تصرفات وعبارات تفسرها المحكمة بقيام المتهم بمعاونة المجنى عليهم وسعيه لنقل أحدهم لمحاولة إسعافه ذلك أن تفسير العبارات التى حوتها التسجيلات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع مادام استخلاصها متفقاً مع حكم العقل والمنطق، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص أن تواجده بمكان التجمهر لم يكن للمشاركة فيه أو تنفيذاً لأغراضه وبالتالى لاتقوم أركان جريمة الاشتراك فى التجمهر، لاسيما وأن أحداً لم يشهد برؤيته مع المتجمهرين اللهم إلا ما تضمنته تحريات الشرطة من أنه كان من المتجمهرين الذين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف (مولوتوف) صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه، وهذا القول مجرداً لا ينهض دليلاً على اشتراكه فى التجمهر مالم يوجد دليل تطمئن إليه المحكمة لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
  - وبالنسبة للمتهمين على محمود السيد محمود عبد الصمد (المائة وأربعة وخمسين)، ومحمود على محمود السيد (المائة وخمسة وخمسين) فإن ما استندت إليه النيابة فى توجيه الاتهام للمتهمين هو ما شهد به الملازم أول محمد عبد الحميد فاروق حسن (الشـاهـد الأول) الضابط بمركز شرطة كرداسة من أنه حال فراره ومعه بعض الجنود توجه إلى عقار سكنى مجاور لديوان المركز للاختباء به، فخرج من الطابق الخامس شاب يدعى محمود بنزينة (المتهم المائة وخمسة وخمسين) وآخر كبير فى السن يدعى على صاحب محطة تموين وقود (المتهم المائة وأربعة وخمسين)، وعندما علما أنهم من رجال الشرطة تعديا عليهم بالضرب، وأيده فى روايته رضا إبراهيم عز الدين سلامة (الشاهد الثالث) أمين شرطة، وهانى رشوان عبد الرسول محمد (الشاهد الحادى والعشرون) رقيب شرطه، وياسر هديب حامد عبد المقصود (الشاهد التاسع والعشرون) بما نما لعلمهم، وعززته تحريات الشرطة، بيد أن مفاد ذلك أن المتهمين كانا فى منزلهما ولم يكونا من المشاركين فى التجمهر ولم يقم دليل فى الأوراق على اشتراكهما فى التجمهر ولم يقل أى من الشهود برؤيتهما فى تلك الأثناء ومن ثم لايمكن مساءلتهما عن التجمهر أو عن الجرائم التى وقعت تنفيذاً للغرض منه، ولا ينال من ذلك ماتضمنته تحريات الشرطة أو ما قرره الشهود سالفى الذكر من ترديد ما نما لعلمهم من قيام المتهمين بالتعدى عليهم وطردهم من العقار أو تسليمهم للمتجمهرين، إذ أن ذلك التصرف وإن كان يشكل جريمة أخرى حال ثبوتها وغير معروضة على المحكمة إلا أنه لاتقوم به أركان جريمة الاشتراك فى التجمهر على نحو ما سلف الإشارة إليه مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما نُسب إليهما عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
   ثانياً: وحيث إنه بالنسبة للمتهمين محمد حسين محمد حسين الديب (الحادى عشر)، ووليد عبد المنعم عبد الفتاح أبو المجد (الحادى والعشرين)، وطارق سعد حسن شنن (الثانى والأربعين)، وعربى مصطفى عبد الحفيظ أبو المجد (المائة واثنين وعشرين)، فإن الأدلة التى استندت إليها النيابة العامة بالنسبة لهؤلاء المتهمين فى شأن تهمة الاشتراك فى التجمهر والجرائم التى وقعت تنفيذاً للغرض منه قوامها ما شهد به بعض من تناولتهم التحقيقات، وما أقر به بعض المتهمين عما تناهى إلى أسماعهم من معلومات مجهولة المصدر تفتقر إلى الدليل المادى على صحتها، وبادئ ذى بدء فإنه يتعين الإشارة إلى أن الأصل فى الشهادة أن تكون مباشرة، فيقول الشاهد ما رآه ببصره عن الواقعة المراد إثباتها، أو سمعه أو شمه أو ما يدركه على وجه العموم من خلال إحدى حواسه. ولهذا يُقال أن الشهود هم عيون المحكمة وآذانها فى الإثبات متى وثقت بشهادتهم، وعلى هذا النحو تعد الشهادة دليلاً مباشراً لأنها تنصب على الواقعة مباشرة. وهذه الشهادة تختلف عن الشهادة بالتسامع، وهى الشهادة بما يتناقله الناس ويتنامى إلى أسماعهم مما يعد من الشائعات التى يرددها الناس دون التأكد من صحتها، فهى شهادة بما يشيعه الناس عن الواقعة لا عن الواقعة ذاتها المراد إثباتها، ومن ثم لا تصلح هذه الشهادة دليلاً فى الدعوى، فهى شهادة بالشائعة وليست شهادة بالواقعة.
   لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة أقوال الشهود بشأن المتهمين سالفى الذكر، وما أقر به بعض المتهمين الآخرين بشأنهم أنها شهادات منقولة بالتسامع حول ما تناقله الناس وتناهى إلى أسماعهم من أشخاص مجهولين لم تسمعهم المحكمة فكانت شهادة بما يشيعه الناس عن الواقعة لا عن الواقعة ذاتها المراد إثباتها، ولا يجوز للمحكمة أن تؤسس حكمها على رواية شخص مجهول ولا على أقوال من نقل عنه، ومن ثم لا تصلح هذه الشهادة دليلاً فى الدعوى. ولا ينال من ذلك ما جاء بالأوراق بشأن بعض المتهمين سالفى الذكر وذلك على نحو ما يلى:
  - بالنسبة للمتهم محمد حسين محمد حسين الديب (الحادى عشر) فإنه فضلاً عن أن ما شهد به شريف عادل محمد خفاجى (الشاهد الثامن والعشرون) كان بطريق التسامع فإنه قرر أن من يقصده هو محمد السيد الديب وليس محمد حسين محمد حسين الديب وهو شخص آخر غير المتهم، ومن ثم تطرح المحكمة شهادته بشأن هذا المتهم.
- وبالنسبة للمتهم عربى مصطفى عبد الحفيظ (المائة واثنين وعشرين) فإنه فضلاً عن أن شهادة عاطف على ليسى حسن جاءت شهادة سماعية فإن المتهم عاصم جمال عبد العزيز عبد الهادى (المائة وواحد وعشرون) قد أقر فى التحقيقات أنه اِلتقى المتهم مصطفى عربى عبد الحفيظ بطريق المصادفة وطلب منه توصيله بدراجته البخارية وأنه لم يشترك معه فى إحراز السلاح النارى؛ ومن ثم فقد انعدمت أركان جريمة إحراز أو حيازة السلاح النارى بالنسبة له، كما أن أحداً لم يشهد برؤيته مع المشاركين فى التجمهر. ولا ينال من هذا النظر أن التحريات السرية قد توصلت الى أن المتهمين كانوا من بين المتجمهرين أمام ديوان المركز الذين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف (مولوتوف) صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه، إذ أن التحريات لا ترقى وحدها إلى مرتبة الدليل أو القرينة، لأنها لا تعدو عن كونها معززة لغيرها من الأدلة، وإذ استبعدت المحكمة الدليل المستمد من الشهادات والإقرارات التسامعية لمن تناولتهم التحقيقات على نحو ما سلف، وخلت الدعوى من أى دليل قاطع أو قرينة يقينية ضد المتهمين سالفى الذكر تطمئن إليها المحكمة وتعضدها تلك الاستدلالات فإن هذه التحريات لا تضحى ذات شأن فى نسبة الاتهام للمتهمين، ولا يصح أن تُكون المحكمة عقيدتها فى الدعوى بالتحريات فقط الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين سالفى الذكر من الاتهامات المنسوبة لهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ثالثاً: وحيث إنه بالنسبة للمتهمين سعيد عبد العزيز جعفر (المائة وسبعة بأمر الإحالة)، وعبد الكريم سنوسى سنوسى بدر (المائة وأحد عشر)، وإبراهيم حسين إبراهيم على السكحلى (المائة وسبعة عشر)، ووحيد مبروك عبد العاطى حموده (المائة وثلاثين)، وأحمد حسنين سليمان حسنين الهجان وشهرته أحمد العفريت (المائة وسبعة وثلاثين)، ومصطفى عامر عبد المجيد أبو رمانه (المائة وخمسين)، ووليد منير السيد عبد القوى (المائة وواحد وستين)، ومحمود حسين محمد الديب (المائة وواحد وثمانين)، وحسن على محمد تاج الدين (المائة وأربعة وثمانين)، فإنه باستعراض وقائع الدعوى وأدلتها نجد أن الأدلة التى استندت إليها النيابة العامة بالنسبة لهؤلاء المتهمين فى شأن تهمة الاشتراك فى التجمهر والجرائم التى وقعت تنفيذاً للغرض منه قوامها فقط التحريات التى أجراها كل من اللواء مجدى عبد العال محمد عطا الله نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد وجدى فتحى عبد النعيم إبراهيم مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والعقيد ضياء الدين رفعت حسن رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة سابقًا، والرائد عطيه ممدوح عطية نجم الدين  رئيس وحدة مباحث كرداسة، والنقيب كريم سمير شعبان بكر معاون مباحث مركز شرطة كرداسة سابقًا، والضابط أحمد فايز إبراهيم بقطاع الأمن الوطنى والتى تضمنت أن المتهمين كانوا من المتجمهرين أمام ديوان المركز الذين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف (مولوتوف) صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه، بيد أن ذلك لا يقيد حرية المحكمة فى تقدير الدليل، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه القاضى فى تقدير الدليل بعد أن يحيط بالدعوى عن بصر وبصيره، لأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو بنفسه مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، فلا يجوز للمحكمة أن تجعل أساس اقتناعها رأى مجرى التحريات بدون أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهم للجريمة، فالأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
   لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره تجد أن الأوراق قد جاءت خلواً من دليل على مقارفة المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم اللهم إلا ما شهد به كل من اللواء مجدى عبد العال محمد عطا الله نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد وجدى فتحى عبد النعيم إبراهيم مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والعقيد ضياء الدين رفعت حسن رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة سابقًا، والرائد عطيه ممدوح عطية نجم الدين رئيس وحدة مباحث كرداسة، والنقيب كريم سمير شعبان بكر معاون مباحث مركز شرطة كرداسة سابقًا، والضابط أحمد فايز إبراهيم بقطاع الأمن الوطنى من أن تحرياتهم السرية قد توصلت الى أن المتهمين كانوا من بين المتجمهرين أمام  ديوان المركز الذين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف (مولوتوف) صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه دون أن يورد دليلاً أو قرينة على ارتكابهم لتلك الجرائم المنسوبة لهم، ولم يقرر أى ممن تناولتهم التحقيقات برؤيته للمتهمين، وإذ كانت التحريات لا ترقى وحدها إلى مرتبة الدليل أو القرينة، إذ أنها لا تعدو كونها معززة لغيرها من الأدلة ولا يصح أن تُكون المحكمة بها فقط عقيدتها فى الدعوى، ولا ينال من ذلك ما جاء بالأوراق بشأن بعض المتهمين سالفى الذكر وذلك على نحو ما يلى:
 - بالنسبة للمتهم سعيد عبد العزيز جعفر (المائة وسبعة بأمر الإحالة): فما أقر به المتهم أحمد عبد الفتاح عبد اللطيف سطوحى وشهرته الدومانى (الخامس والسبعون) بالتحقيقات من أنه حال تواجده بأحد الأفراح شاهد سعيد جعفر ممسكاً ببندقية خرطوش يضرب بها وأخبره أنه سيبيعها وأنها "ميرى" فهذا القول لاينهض دليلاً على مشاركة المتهم سعيد عبد العزيز جعفر فى التجمهر، ذلك أنه وعلى فرض صحة ما أقر به المتهم أحمد عبد الفتاح فى هذا الصدد فإن رؤيته لسعيد جعفر وهو يحمل بندقية كان أثناء أحد الأفراح وليس أثناء التجمهر، فضلاً عن أنه ليس هناك ما يقطع بوجود صلة بين السلاح الذى شاهده معه وبين الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من مركز كرداسة، لاسيما وأنه لم يتم ضبط ذلك السلاح حتى يمكن التأكد من صلته بالواقعة، ومن ثم تلتفت المحكمة عن
هذا القول.
  - بالنسبة للمتهمين عبد الكريم سنوسى سنوسى بدر(المائة وأحد عشر)، وإبراهيم حسن السكحلى وصحة اسمه إبراهيم حسين إبراهيم (المائة وسبعة عشر):
  فإن الأسلحة التى ضُبطت بحيازتهما تم ضبطها فى 19/9/2013، كما تم ضبط بندقيتين آليتين بتاريخ 20/2/2014بحوزة إبراهيم السكحلى، وضُبط بحوزة وليد منير السيد عبد القوى (المتهم المائة وواحد وستين) فرد خرطوش صناعة محلية بتاريخ19/9/2013، وضُبط بحوزة محمود حسين محمد الديب (المائة وواحد وثمانين) بندقية آلية بتاريخ19/9/2013، فإن هذه الأسلحة تم ضبطها فى تاريخ لاحق للتجمهر؛ ولم يقم دليل فى الأوراق على اشتراك حائزوها فى التجمهر أو استخدامها فيه ومن غير المقبول اعتبار حيازتهم دليل على مشاركتهم فى التجمهر وإن كانت تكون جريمة مستقلة على نحو ما سيرد بهذا القضاء فى موضعه.
- بالنسبة للمتهم مصطفى عامر عبد المجيد أبو رمانه (المائة وخمسين بأمر الإحالة).
 - أثبت محرر محضر ضبط المتهم  فى محضره المؤرخ 11/10/2013 بأن المتهم أقر له بتعديه على المجنى عليه اللواء محمد جبر مأمور المركز، والمحكمة لا تطمئن إلى ما أثبته الضابط على لسانه بمحضره لاسيما وقد أنكر المتهم ما نسب إليه بتحقيقات النيابة العامة.
      متى كان ما تقدم، وإذ خلت الأوراق من أى دليل قاطع أو قرينة يقينية تطمئن إليها المحكمة ضد المتهمين سالفى الذكر، وإذ كانت التحريات لا تضحى ذات شأن فى نسبة الاتهام إليهم الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة لهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
        وحيث إنه بشأن ما نُسب لجميع المتهمين من إصابة المجنى عليهما محمد صلاح عبد الحق شحاتة والعميد أحمد باسم عبد الفتاح البرى، فإن إصابة المجنى عليه محمد صلاح عبد الحق شحاتة المجند بقطاع الأمن المركزى والذى كان ضمن قوات الشرطة التى شاركت فى تنفيذ مأمورية اقتحام منطقة كرداسة بتاريخ 19/9/2013 وحال وصوله تم إطلاق الأعيرة النارية صوبه وقوات الشرطة من أحد العقارات أمام مسجد الشاعر فأصابته إحداها بكتفه الأيمن. وثبت من التقرير الطبى الصادر من مستشفى الشرطة أنه مصاب بطلق نارى بالصدر أدت إلى ارتشاح دموى بالرئة اليمنى، وإصابة العميد أحمد باسم عبد الفتاح البرى بالإدارة العامة لمباحث الجيزة والذى كان ضمن قوة مديرية أمن الجيزة القائمة بتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار العناصر الإجرامية فى واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل المتواجدين به، وحال مداهمة أحد العقارات بمنطقة كرداسة أطلق مجهول عيار نارى صوبه أصاب مقبض سلاحه الشخصى فتطايرت منه بعض الأجزاء وأحدثت إصابته بيده اليسرى. وثبت بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة أنه مصاب بجرح قطعى براحة اليد اليسرى واستقرار جسم غريب معدنى براحة اليد اليسرى .
  فإنه لما كان مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير العادى للأمور. وأن تقع جميعها حال التجمهر، وبذلك يكون المشرع الجنائى قد جعل من توافر أركان جريمة التجمهر على الوجه الذى عرفها به قانوناً أمراً تتحقق به صور المساهمة فى الجرائم التى يرتكبها أحد المتجمهرين جاعلاً معيار المسئولية وتحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر واتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الغرض، وكل ذلك باعتبار أن الأصل فى الشريك أنه شريك فى الجريمة وليس شريكاً مع فاعلها يستمد صفته هذه من فعل الاشتراك ذاته الذى جعله القانون مؤثماً، إذ أن الاشتراك هو نشاط تبعى يصدر عن الشريك ويقصد به التدخل فى نشاط إجرامى ويرتبط به وبنتيجته برابطة السببية.
   لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن إصابة المجنى عليهما المجند محمد صلاح عبد الحق شحاتة، والعميد أحمد باسم عبد الفتاح البرى لم تحدث أثناء التجمهر يوم 14/8/2013 وإنما حدثت يوم 19/9/2013 حال قيامهما ضمن قوة مديرية أمن الجيزة بتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار العناصر الإجرامية فى واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة، وأنهما حال مداهمة القوات لأحد العقارات تم إطلاق الأعيرة النارية صوبهما وقوات الشرطة فأصابت إحداها المجنى عليه المجند محمد صلاح عبد الحق بكتفه الأيمن.بينما أطلق مجهول عيار نارى صوب المجنى عليه العميد أحمد باسم عبد الفتاح البرى أحدثت إصابته بيده اليسرى، ومن ثم فإن إصابتيهما لم تكن أثناء التجمهر ولم تكن تحقيقاً لأغراضه ومن ثم فإنه لا يُسأل المتجمهرين عن إصابتيهما. وإذ قرر المجنى عليهما أنهما لايعرفان محدث إصابتهما وخلت الأوراق مما يشير إلى مرتكب الواقعة فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمين من هذا الاتهام.
      وحيث إنه بالنسبة لما نُسب لجميع المتهمين من سرقة المجنى عليهم عماد سيد محمد، وتامر سعيد عبد الرحمن، وأيمن حسن محمد الخربتاوى،  وإبرام تواب سعيد شحاتة فإن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل على وقوع هذه الجريمة وارتكاب المتهمين لها آية ذلك أنه وبسؤال كل من المجنى عليهما أيمن حسن، وإبرام تواب بالتحقيقات لم يقرر أياً منهما بتعرضهما لسرقة منقولاتهما، كما أن التحريات الجنائية لم تسفر عن تعرض كل من المتوفيين عماد سيد، وتامر سعيد لسرقة منقولاتهما قبيل وفاتهما، إضافة إلى أن الأوراق قد خلت من تحديد لماهية المنقولات محل جريمة السرقة المنسوب للمتهمين ارتكابها، الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءتهم من سرقة المجنى عليهم سالفى الذكر عملاً بالمادة
304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
    - وحيث إنه بالنسبة للمتهمين عبد الكريم سنوسى سنوسى بدر (المائة وأحد عشر)، وسيد جعفر تمام مرسى حسنين (المائة واثنى عشر)، ومحمد ثابت عبد السلام حسن (المائة وثلاثة عشر)، وحسام عبدالوهاب محمد عبد الوهاب وشهرته "حسام السلماوى" (المائة وأربعة عشر)، وإبراهيم حسين إبراهيم على السكحلى (المائة وسبعة عشر)، ووليد منير السيد عبد القوى (المائة وواحد وستين)، ومحمود حسين محمد الديب (المائة وواحد وثمانين) والذين ضبطت بحوزتهم أسلحة نارية فى تاريخ لاحق لتاريخ الواقعة  فإنه لما كان من المقرر قانونًا وفق ماتقضى به الماده 307 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه (لاتجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى) فإن مفاد ذلك أن الدعوى الجنائية عينية وشخصية فلا يجوز للمحكمة أن تفصل إلا فى الوقائع المعروضة عليها والمنسوبة إلى المتهمين بارتكابها، ولا يجوز للمحكمة أن تسند إلى المتهم واقعة إجرامية تختلف عن تلك التى وردت فى أمر الإحالة أو فى ورقة التكليف بالحضور، ولو كان لهذه الواقعة صدى فى أوراق الدعوى، ولا يحول دون تقيد المحكمة بالواقعة المقامة بها الدعوى أن تنبه المتهم إلى التعديل الذى تحدثه بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم، كما لا يشفع لها أن يكون المتهم قد ترافع على أساس هذا التعديل لأن المسألة تتعلق بإجراءات إقامة الدعوى أمام المحكمة، وبدون هذه الإجراءات فإن المحكمة لا تتصل بالدعوى فيكون ما تجريه المحكمة فى هذه الحالة ليس مجرد تعديل فى التهمة، بل هو فى حقيقته قضاءٌ بالإدانة فى واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها فى عناصرها، فإذا كان الفعل الذى رُفع به الدعوى لم يثبت أمام المحكمة فإنه يتعين عليها أن تقضى بالبراءة من التهمة التى أُحيل المتهم من أجلها، ولا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة أخرى ولو كان لها أساس فى أوراق الدعوى. ولم يخرج المشرع على قاعدة شخصية وعينية الدعوى إلا باستثناء وحيد يتعلق بجرائم الجلسات حيث يكون للمحكمة الحق فى إقامة الدعوى عن هذه الجرائم والحكم فيها. وتعتبر قاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى من حيث الأشخاص والوقائع قاعدة جوهرية تتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى والحكم فيها، فيترتب على مخالفتها البطلان. وهو بطلان يتعلق بالنظام العام فلا يجوز التنازل عنه ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
   لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المتهمين سالفى الذكر وآخرين عن جريمة الاشتراك فى التجمهر والجرائم التى وقعت تحقيقاً للغرض منه، وبتاريخ لاحق على تاريخ هذه الواقعة تم ضبط المتهمون وبحوزتهم أسلحة وذخائر لم يقم دليل يقينى يقنع المحكمة على أن الأسلحة والذخائر المضبوطة قد تم استخدامها فى واقعة التجمهر، وإذ كانت هذه المضبوطات قد ضبطت بحوزة المتهمين فى تاريخ لاحق لتاريخ الواقعة المقدم بها المتهمون ومن ثم فهى تكون وقائع مختلفة عن الواقعة المطروحة على المحكمة وهى واقعة التجمهر والجرائم التى تم ارتكابها تحقيقا لأغراضه، وتستقل عنها فى كافة عناصرها، آية ذلك ضبطت أسلحة نارية وذخائر بحيازة المتهمين عبد الكريم سنوسى سنوسى بدر (المائة وأحد عشر)، وسيد جعفر تمام مرسى حسنين (المائة واثنى عشر)، ومحمد ثابت عبد السلام حسن (المائة وثلاثة عشر)، وحسام عبدالوهاب محمد عبد الوهاب وشهرته "حسام السلماوى" (المائة وأربعة عشر) وإبراهيم حسن السكحلى (المائة وسبعة عشر) بتاريخ 27/9/2013 فى عقار تحت الإنشاء كائن بقرية النخيل بناءً على إذن النيابة العامة المؤرخ 26/9/2013 ونُسب للمتهمين حيازتها، وتم ضبط المتهم إبراهيم حسن السكحلى (المائة وسبعة عشر) بتاريخ 20/2/2014 وبحوزته بندقيتين آليتين حال قيادته لسيارة مُبلغ بسرقتها فى شارع السودان دائرة قسم شرطة العجوزة وأقر لمأمور الضبط بحيازتهما بقصد الدفاع، وما ضُبط مع المتهم وليد منير السيد عبد القوى (المائة وواحد وستين) بتاريخ 19/9/2013 من سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12مم محلى الصنع، والمتهم محمود حسين محمد الديب (المائة وواحد وثمانين) الذى ضُبط بتاريخ 19/9/2013 ومعه بندقية آلية بخزينة تحمل رقم 13717، ولم يقم دليل فى الأوراق على أن تلك الأسلحة المضبوطة هى من ضمن الأسلحة المستخدمة فى التجمهر تحقيقاً للغرض منه، ذلك أن ضبطها قد تم بتاريخ مغاير عن تاريخ الواقعة المنسوبة للمتهمين ارتكابها بأمر الإحالة وهو 14/8/2013 بينما تاريخ الضبط بالنسبة للمتهمين عبد الكريم سنوسى سنوسى بدر (المائة وأحد عشر)، وسيد جعفر تمام مرسى حسنين (المائة واثنى عشر)، ومحمد ثابت عبد السلام حسن (المائة وثلاثة عشر)، وحسام عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وشهرته "حسام السلماوى" (المائة وأربعة عشر) 27/9/2013، وبالنسبة للمتهم إبراهيم حسن السكحلى (المائة وسبعة عشر)20/2/2014، كما أن مكان ارتكاب الواقعة المطروحة على المحكمة هو مركز شرطة كرداسة بينما مكان ضبط السلاح تمت بمنتجع النخيل بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وبشارع السودان دائرة قسم شرطة العجوزة، ومن ثم فهى ليست مطروحة على المحكمة طالما لم يقم دليل على استخدامها فى التجمهر، أو أنها من الأسلحة التى سُرقت من مركز شركة كرداسة، وهى الواقعة التى أقيمت بها الدعوى الجنائية عليهم وجرت محاكمتهم وفقاً له، وإنما هى جريمة قائمة بذاتها ومستقلة بأركانها وطبيعتها ومنفصلة عن التجمهر، ومن ثم فهى تعد وقائع جديدة لم ترد بأمر الإحالة. وجديراً بالإشارة إلى أنه لا يجوز للمحكمة التغيير فى وصف جريمة حيازة الأسلحة النارية المقدم بها المتهمون تحقيقاً للغرض من التجمهر لتشمل هذه الأسلحة، إذ أن ذلك لا يعد مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهمين مما تملك المحكمة إجراؤه، بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إليهم وإلى تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وأنها لم تفعل فإنه لا يجوز لها الفصل فى الوقائع المنسوبة إلى المتهمين فى وقائع إحراز السلاح المثارة بالأوراق، وكل ما تملكه المحكمة هو أن تتصدى لها عملاً بأحكام الماده 11 إجراءات جنائية دون أن يتجاوز ذلك للفصل فيها، ومن ثم فإن المحكمة تحيل هذه الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها بصددها .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق