المحكمة : الجماعة اعتصمت في رابعة
..لإجهاض دعوات الخروج علي المعزول
كتب محمد الطوخي الصحفي بالجمهورية
قالت المحكمة في حيثيات حكمها ..بإسم الشعب
محكمة
جنايات القاهرة
المشكلة
علناً برئاسة المستشار / حسن محمود فريد " رئيس المحكمة "وعضوية المستشارين / عصام أبو العلا وفتحي
عبد الحميد الرويني "الرئيسين
بمحكمة إستئناف القاهرة"
و حضور السيد / ايهاب شريف " وكيل النيابة "
وحضور
السيد / ممدوح عبد الرشيد " أمين السر "
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية رقم 35064 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول
المقيدة برقم 3005 لسنة 2015 كلي شرق
القاهرة
ضـــــــــــــــــــد
1- محمد سعيد عبد لافتاح احمد
2- متولي الدسوقي أحمد السويدي
3- محمود الصاوي إبراهيم الصاوي
4- مصطفى عبده علي عبد الرحيم
5- شعبان سعيد علي صديق
6- حسام صدقي محمد حسين
7- حسام خالد محمد محيي الدين
8- أحمد طايع محمد أحمد
9- حمدي مصادف متموح عيسي
10- محمود محمد محمود محمد إبراهيم
11- محمود
جمال الدين محمد
12ـ أحمد جاد محمد محمد
13ـ هشام عابدين محمد عابدين
14ـ شريف رمضان علي حسن
15ـ محمد علي حسن علي
16ـ محمد شافعي مصطفي عبد الله
17ـ كريم عادل عبد الله محمد
18ـ محمد محمد حافظ حسن
19ـ عبد الحفيظ محمد تقاوي عبد الحفيظ
20ـ يوسف محمد بيومي يوسف
21ـ محمد السيد جاد السيد
لأنهم
في 14/8/2013 بـدائرة
قسـم شرطـة مدينة نصر أوَّل بمحافظة القاهرة
1
- اشتركوا
وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام
في خطر وكان الغرض منه الترويع و التخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم
للخطر وإرتكاب جرائم الإعتداء علي أشخاص وأموال قاطني شارع النُزهة بمدينة نصر و
مُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم
وتأمين القِسم والتخريب والإتلاف العمدي للمباني و الأملاك العامَّة و الخاصَّة
وتعطيل خدمات المرافق العامَّة بقصد الإخلال بسيرها والتأثير علي السلطات العامة
في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونية وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري
عليها وقلب وتغيير النُظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس
المعزول وكان ذلك بإستخدام القوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات كون المتهم
الحادي والعشرين طفلاً جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر .
وقد
وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :-
(
أ ) استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف وإستخدموهما ضد قاطني شارع
النُزهة بمدينة نصر و محيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ، وكان ذلك بقصد الترويع
والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بالممتلكات العامة ومقاومة
السلطات والتأثير عليها في أداء أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين والأوامر واجبة
التنفيذ بأن إحتشدوا بشارِع النُزهة أمام قِسم أوَّل مدينة نصر و شرعوا في إقتحامه
بوابِل من الأعيرة النارِيَّة و قاموا بإقتحام ساحة إنتِظار السيَّارات الكائِنة
بطريق النصر أمام القِسم و إتلاف السيَّارات المُتواجد به عمداً وإضرام النيران
بها مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة وتعريض حياة المتواجدين
للخطر وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات حال
كون المتهم الحادي والعشرين طفلاً جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة
عشر.
(
ب ) قاوموا وآخرون مجهولون بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من
الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك أثناء و بسبب هذا
التنفيذ بأن أطلقوا صوب قُوَّات الشرطة المكلفة بتأمين قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر
و فَض تجمهرهم وابلاً من الأعيرة النارية وقذفوها بالحجارة و زجاجات الوقود
المشتعلة ( مولوتوف ) لحملهم على الإمتناع عن تنفيذ ما تم تكليفهم به و لم يبلغوا
بذلك مقصدهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات حال كون
المتهم الحادي والعشرين طفلاً جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر .
(
جـ ) خربوا وآخرون مجهولون عمداً مباني وأملاك عامة مخصصه لمصالح حكومية وللنفع
العام وهي ( سور ساحة إنتِظار السيَّارات بمدينة نصر المملوكة لوزارة الدِفاع و
سيَّارات الشُرطة و الدِفاع المدني المملوكة لوزارة الداخلِيَّة و وزارة الدِفاع
حال تواجدها بمُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ) والمبينة وصفاً بالأوراق , بأن
قاموا بإقتحام السور آنِف البيان و أطلقوا على السيَّارات سالِف الذِكر وابلاً من
الأعيرة النارية و قذفوها بالحجارة و زجاجات الوقود المشتعلة ( مولوتوف ) وحطموا
الممتلكات آنفة البيان وأضرموا النيران بها وجعلوها غير صالحة للإستخدام إبان
مشاركتها في فض تجمهرهم ، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين
الناس وإشاعة الفوضى علي النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين
طفلاً جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.
(
د ) أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكوها – السيَّارات
و الأتوبيسات المُتواجِدة بساحة إنتِظار السيَّارات التابِعة للقُوَّات
المُسَلَّحة الكائِنة بطريق النصر أمام قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر - , مما ترتب
عليه جعل الناس وصحتهم وأمنهم في خطر , وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو
المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين طفلاً جاوز الخامسة عشر من
العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.
2
- إنضموا وآخرون مجهولون إلى عصابة هاجمت قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر و قاومت
بالسلاح رجال السلطة العامة القائمة علي تأمين القِسم و فَض تجمهرهم وكان ذلك
تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين
طفلاً جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر .
يكون
المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد 1 , 2 ، 3 ، 3 مكرراً
من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 ، و
المواد 39 ، 86 ، 88
مكرراً (أ)/1 , 88مكرراً(ج) ، 88 مكرراً ( د ) ، 89/2 , 90/5,3,2,1 ، 137 مكرراً (
أ )/1 ، 162
, 361 , 375 مكرراً ، 375مكرراً ( أ )/4,1 من قانون العقوبات , و المواد 2/1 ، 95
, 111 ,116مكرراً، 122/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل
بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المحـــكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة
والمرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.
وحيث
أن المتهمين الثانى ، والثالث ، والخامس ، والسابع ،والثامن ،والحادى عشر، والثالث
عشر، والخامس عشر حتى التاسع عشر، والحادى والعشرون قد تخلفوا عن الحضور بغير عذر
رغم إعلانهم قانوناً
مما يجوز معهم الحكم في غيبتهم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 384 /1 من قانون
الإجراءات الجنائية.
وحيث أن واقعات الدعوى حسبما إستقرت في يقين المحكمة
وإطمأن لها وجدانها وإرتاح إليها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من
مستندات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه ونظراً لما قامت به جماعة الإخوان المسلمين
ومناصريها ومواليها ومؤيديها بالإعتصام بميدان رابعة العدوية والشوارع المحيطة به
(شارع الطيران ويوسف عباس وطريق النصر) منذ يوم 28/6/2013.ترقباً وتحسباً لما
ستسفر عنه الأحداث في ذلك الوقت من تصاعد الإحتجاجات الشعبية وتعالى صيحات
المعترضين على سياسة الرئيس المعزول محمد مرسي والدعوة إلى الخروج للتظاهر ضد سياسته في إدارة مقاليد الحكم،
والتي رآها الشعب انها لا تحقق طموحاتهم وآمالهم التي كانوا يرجونها عقب ثورتهم
الأولى التي جرت في 25 يناير 2011، كما إستشعروا تهميشاً لمطالبهم وإنحيازاً إلى
طائفته ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين فتعالت الصيحات وتناثرت الدعوات للخروج في الشوارع
والطرقات في ميعاد قدروه في الثلاثين من شهر يونيو 2013 ليعلن الشعب إعتراضه ويقول
لرئيسة أن الشعب وعلى أقل تقدير يسألك الرحيل. فما كان من جماعة الإخوان المسلمين
عندما إستيقنوا أن الشعب قد بادر وأنه على تنفيذ وعيده لقادر وأن الأمر جد خطير
فما كان منهم إلا أن حاولوا دفع هذا الخطر التي لاحت راياته خفاقة في الأفق،
فجمعوا حشودهم من المنتمين والمؤيدين والمناصرين والموالين لهم وممن أغوتهم مآرب
شخصية للإعتصام في الميادين في تاريخ سابق على التاريخ المحدد لخروج فئات الشعب
المعترضين، وإحكام سيطرتهم على الميادين، وذلك لإجهاض دعوات التظاهر ضد حاكم
البلاد أنذاك والحيلولة دون نجاح تلك الدعوات ولكن هيهات هيهات فلقد هبت رياح
التغير وآتي طوفان الغضب الشعبي ليقتلع جذور حكم الرئيس/ محمد مرسى وجماعته من
منبته ويطوى صفحة حكمه كطي السجل للكتب.
وعقب إندلاع ثورة 30/6/ 2013والتى إنتهت بعزل الرئيس
السابق / محمد مرسى غير أن هذا الأمر لم ينزل برداً وسلاماً على جماعة الإخوان
المسلمين من بعد أن زلزلت الثورة عرش حكمهم فلم يجدوا بدا سوى الإعتصام بالميادين
وجمع شتات عناصرها ليعلنوا رفضهم للثورة سالفة البيان وما وصفوه بالإنقلاب على
الحكم وأنهم صامدون حتى إعادة الحاكم، وإتخذوا من ميدان رابعة العدوية على وجه
التحديد مركزاً إعلامياً لبث أفكارهم ورسائلهم للداخل والخارج وللتأكيد على عدم
إستقرار الأوضاع وأنهم على درب المقاومة سائرون، عسى الله ان يقضي أمراً كان مفعولاً.وناشدت
الدولة المتجمهرين فى ميدان رابعة العدوية مرارا وتكرارا من خلال وسائل الإعلام
بإنهاء تجمهرهم إلا أنهم أبوا وإستمرت جماعة الإخوان فى تصعيد ممارستها ضد إرادة
الشعب المصرى بأن كلفت قيادات الجماعة وكوادرها بالمكاتب الإدارية بجميع محافظات
الجمهورية بزيادة الحشد فى ميدان رابعة ومحيطه وذلك لتكدير الأمن والسكينة العامة
وذلك بإستعراض القوة والتلويح بالعنف وإستخدموها ضد المعارضين لإنتمائهم السياسى
وأفكارهم ومعتقداتهم من
قاطنى ومرتادى محيط رابعة المتاخم لتجمهرهم.
ولما كان الاعتصام في ميدان رابعة العدوية قد طالت مدته
مما حدى بالأهالي وسكان المنطقة بالتقدم ببلاغات إلى الجهات الرسمية تشكو تضررها
من أفعال نسبوها للمعتصمين فما كان من أجهزة الدولة المتعددة إلا أن ناشدت
المعتصمين والقائمين عليهم بطلب فض الإعتصام إلا أنهم لم يحركوا ساكناً.
وبتاريخ 14/8/2013 قامت الجهات الأمنية بالتوجه إلى حيث
مكان الإعتصام وشرعت في إتخاذ الاجراءات القانونية بناء على قرار السيد المستشار /
النائب العام الصادر بتاريخ 31/7/2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانوناً نحو
ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط ميدان رابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة
والجيزة ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبرى
بمحافظة الغربية وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى وصعيد مصر والتى وقعت فيها
الجرائم ( مقاومة السلطات وإتلاف المبانى الحكومية والخاصة وتعطيل المواصلات
والقتل العمد والقبض على الناس بدون وجه حق والتعذيب البدنى وذلك بغرض إرهاب
المواطنين وترويعهم )وذلك لكشف مرتكبيها وإتخاذ اللازم قانونا بشأنهم فى ضوء أحكام
القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ذلك وضبط المحرضين على تلك الجرائم.
وصدرذلك القرار بناءا علي تحريات اللواء سيد شفيق مدير الإدارة العامة للمباحث
الجنائية بقطاع الأمن العام و المؤرخ بتاريخ 30/7/2013.
ولما كان بقاء الإعتصام قائماً ومستمراً دون تدخل من
الجهات المعنية مما يشكل أضعافاً لهيبة الدولة وإنتقاصاً من سيادتها وإظهارها
بمظهر العاجز عن إدارة شئون البلاد فكان من الطبيعي أن تتخذ الدولة الإجراءات
اللازمة لتدراك ذلك الأمر وكان المعتصمون والقائمون على أمرهم قد أعدوا عدتهم
تحسباً لهذا اليوم في صد وإفشال أي تدبير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة حال
تصديها لهم وإشاعة الفوضى الأمنية في ربوع البلاد.
وبتاريخ 14/8/2013توجهت قوات الشرطة بناءا على قرار
السيد المستشار / النائب العام سالف الذكر إلى محيط ميدان رابعة العدوية وأنذرت المتجمهرين
من خلال مكبرات الصوت وطالبتهم سلميا بإخلاء ميدان رابعة العدوية ومحيطه ووفرت لهم
طريق النصر المؤدى على النصب التذكارى كممر أمن للخروج ومنهم من إتبع ونفذ ذلك
بالخروج الأمن والبعض الأخرمن المتجمهرين لم يلتزم بالقانون وبالفعل وعلى أثر قيام قوات إنفاذ القانون بفض إعتصام
رابعة العدوية – وبذات التاريخ – وبناءا على المخطط التخريبى من قبل قيادات جماعة
الإخوان بإشاعة الفوضى الأمنية فى ربوع البلاد وإفشال أى تدابير يمكن أن تتخذ من
قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لتجمهر عناصر جماعة الإخوان بالميادين فى المحافظات
المختلفة وأن تكون ساعة الصفر هى وقت أتخاذ الدولة الإجراءات لإنهاء التجمهر
وبالفعل إضطلعت عناصر الجماعة سالفة الذكر وبعض عناصر القوى المتطرفة الموالية لهم
بإرتكاب العديد من الإنتهاكات الصارخة وذلك عندما بدأ التعامل مع التجمهر والتى
مثلت إعتداءا جسيما على أمن المجتمع وأهدرت أسس النظام العام بالدولة والتى كان من
بينها تجمهر عشرات الأشخاص من جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية
الموالية لهم أمام قسم اول مدينة نصر قادمين من شارع النزهة وأضرموا النيران
بإطارات السيارات كما قاموا بإقتحام ساحة إنتظار السيارات التابعة للقوات المسلحة
الكائنة بطريق النصر أمام قسم اول مدينة نصر وأضرموا النيران بعدد من السيارات
كانت متواجدة بتلك الساحة فأتت عليها النيران وخربوا
مباني وأملاك عامة مخصصه لمصالح حكومية وللنفع العام وهي ( سور ساحة إنتِظار
السيَّارات بمدينة نصر المملوكة لوزارة الدِفاع و سيَّارات الشُرطة و الدِفاع
المدني المملوكة لوزارة الداخلِيَّة ووزارة الدِفاع حال تواجدها بمُحيط قِسم شُرطة
أوَّل مدينة نصر ) والمبينة وصفاً بالأوراق , بأن قاموا بإقتحام السور آنِف البيان
و قذفوها بالحجارة وحطموا الممتلكات آنفة البيان وأضرموا النيران بها وجعلوها غير
صالحة للإستخدام ، بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وهاجمت قِسم شُرطة
أوَّل مدينة نصر و قاومت رجال السلطة العامة القائمة علي تأمين القِسم وذلك
لإرباك قوات الأمن وتشتيت قواهم ولينشغل كل منهم بحالة حتى لا تتحد قواهم وتتمركز
تجاه حالة بعينها وهي حالة فض تجمهرهم فى ميدان رابعة العدوية،ولحملهم على
الإمتناع عن تنفيذ ما تم تكليفهم به وكان ذلك بغرض ارهابي وهو الاخلال بالنظام
العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر ومنع ممارسة السلطات العامة لعملها.
كما قام المتجمهرون بتخريب ميدان الساعة الكائن بمحيط
القسم حيث قاموا بتخليع بلاط رصيف الجزيرة المقام عليها النصب التذكاري بالميدان،
واتلفوا سيارة نقل أموال تابعة لشركة سبيد سيرفيس وإحراق سيارة مطافي حمراء اللون
وكان ذلك خارج حدود ساحة الإنتظار وكذا تهشم وجهات بعض المحال.
و
ثبت للنيابة العامَّة من خلال معاينتها لمسرح الأحداث فَوْر حدوثها - مُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر
-الإنتهاكات التي قام المُتَّهمين وأخرون مجهولون بإرتِكابهم جرائِم التخريب
والإتلاف العمدي للمُمتلكات العامَّة و المُعَدَّة للنفع العام و الخاصَّة حال
تجمهُرهم حال أحداث الفَض سالفة الذكر وتواجُد السيَّارة رقم / ف ن س 5684
وبمُعايَنَتها تَبَيَّن أنَّها سيَّارة ماركة نيسان موديل 2000 زيتي اللوْن تَحمِل
لوْحات معدنيَّة بذات الرقم وتَبَيَّن عدم وُجود تَلَفِيَّات بها من الخارج سوى أن
الإطارات فارغة من الهواء وخدوش طفيفة بالأبواب وبمُعايَنَتها من الداخل تَبَيَّن
وُجود خلع ببطانة الباب الأيْمَن لسيَّارة من الداخل ووُجود مصحف أعلى التابلوه
وحافظة زرقاء اللوْن بها بعض الأوراق عِبارة عن أوراق مكتوب باليد ومطبوعة تحت
أسماء عدد من الأشخاص وشعارات وصورة ضوئيَّة من شهادة بيانات المركبة بها أسم
المالك / مراد مهاب ماجد أحمد , وبمُعايَنَة ميدان الساعة تَبَيَّن أن حده الشرقي
طريق النصر ويليه عمارات 15 مايو وحده الغربي طريق النزهة وحده الشمالي ساحة
انتظار رابعة وحده الجنوبي بعض العمارات السكنيَّة وتَبَيَّن وُجود خلع ببلاط رصيف
الجزيرة الكائن بها النصب التذكاري للميدان ووُجود آثار لأجزاء من ذلك البلاط وطوب
وزُجاج ورمال ناتجة عن خلع بلاط الرصيف وتَبَيَّن وُجود سيَّارة نقل أموال تابعة
لشركة سبيد سيرفيس زرقاء اللوْن رقم / وي م 514 بجوار النصب التذكاري من حده الشمالي
بها آثار إحْتِراق من الداخل والخارج وتَلَف بالزُجاج الأمامي ووُجود سيَّارة
مطافي بالحد الغربي للنصب التذكاري أول شارِع النزهة حمراء اللوْن مُحْتَرِقة
بالكامِل وبدون لوحات , وتَلاحَظ وُجود آثار أحجار مُهَشَّمة وآثار إحْتِراق كاوتش
على الجهة الأخرى من الحد الشرقي للنصب التذكاري والذي يطل على طريق النصر أسفل
عمارات 15 مايو , كما تَبَيَّن وجود سيَّارة نقل أموال رقم / ط س ر 429 مُحْتَرِقة
بالكامِل , وكذا سيَّارة نقل أموال تابعة لشركة سبيد سيرفيس لنقل الأموال رقم / ف
ن ب 589 بها تَهَشُّم بالزُجاج الأمامي , وكذا سيَّارة اسبرانزا بها لوحات يظهر
منها رقم / ن ب و8 مُحْتَرِقة بالكامِل , وكذا تَبَيَّن تَهَشُّم بلافتة خاصة بمحل
كنوز وسور الحديقة الخاصَّة بالرصيف وتَهَشُّم وجهات خير زمان للحلوَه السوريَّة و
تُبَيَّن أن سبب تَهَشُّم واجهة المحل وسور الرصيف هو انقلاب سيَّارة مطافئ خاصة
بالقُوَّات المُسَلَّحة على الرصيف وتم نقل السيَّارة منذ فترة , وتَبَيَّن وُجود
مدرعة رينو شيرب رماديَّة اللوْن تابعة لقُوَّات الأمن تحمل رقم / 3633 / ب 17
بها آثار
إحْتِراق بأعلاها فقط .وقاموا بإتلاف وتخريب سيارات المجنى عليهم وإضرام النيران
بها عمدا بقصد إشاعة الفوضى بالبلاد ولترويع المواطنين وقامت
قوات الأمن المتواجدة بقسم شرطة مدينة نصربالتعامل مع المتجمهرين وتم ضبط المتهمين
محل المحاكمة على مسرح الأحداث وأنهم لم يتمكنوا من ضبط باقى المتجمهرين لتمكنهم
من الفراروأكدت تحريات المباحث الجنائية وتحريات الأمن الوطنى صحة الواقعة.
وحيث
أن الواقعة على النحو سالف البيان إستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين
جميعا من شهادة كلا من /طارق زايد محمود رستم - مأمور قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر
،علاء الدين رُشدي بشندي بلال رئيس مباحث قِسم شُرطة مدينة نصر أوَّل ، أشرف
عبدالله عبد ربه حسن مُساعد
أوَّل وزير الداخليَّة لقطاع الأمن المركزي ، محمد عبد الفتَّاح عبد الحليم مُلازِم أوَّل قُوَّات مُسَلَّحة
بالمعاش ، محمد محمد إبراهيم دريهم ،أشرف أحمد محمد عبد الرحمن ، سيِّد عبد الرحمن
توني حسين ، عبد الله حُسني عبد ربُّه قمحاوي، أحمد سليم غانِم سليمان ، محمد
عبَّاس مَصطفى منصور ، إيهاب محمد رشاد إبراهيم جعفر ، محمد مصطفى محمد أحمد شاهين ، أحمد
مصطفى عبد الفتَّاح سليمة ، مينا جِرجِس وصفي ميخائيل ، عبد الباسط متولي محمود ،والرائد/
محمد حازِم طـه سيِّد بقِطاع الأمن الوطني.
فقد شهد طارق
زايد محمود رستم - مأمور قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر
بأنَّه
في إطار إعتصام جماعة الإخوان المُسلمين بميدان رابعة العدويَّة المنطِقة والمحيطة
بشارع الطيران و طريق النصر و شارِع يوسف عبَّاس و شارِع بن فضلان , منذ يوم
28/6/2013 و قيامهم بقطع الطُرُق و تعطيل سير المواصلات العامَّة و غلق عدد من
المُنشآت الحكومِيَّة و العامَّة – مرور مدينة نصر أوَّل و الإدارة العامَّة
للمرور ومصلحة أمن المواني و المصرف العربي و طيبة مول و الكثير من المحلات – و
كذا إعاقة العمل في العديد من الجهات – جِهاز تنمية مشروعات القاهِرة الكُبرى – و
قيامهم بتعذيب العديد من الموطنين التعدي على البعض الآخر بالسب و
الضرب , و بث الإرهاب في نُفوس المواطنين , و إحداث إصابتهم , و بُناءً على قرار
معالي السيِّد الأستاذ المُستشار / النائِب العام بشأن إعتصامي رابعة العدويَّة و
ميْدان النهضة و الميادين الأُخرى بتكليف الشُرطة بضبط الجرائِم التي وقعت بتِلك الميادين
, و كذا ضبط سيَّارة
البَث الإذاعي و المٍستولى عليها , و كذا ضبط كُلً من محمد بديع و محمد البلتاجي و
صفوة حِجازي و حسن البرنس و باسِم عودة - من القِيادات الإخوانِيَّة - و ضبط طارِق
الزُمُر – القيادي بالجماعة الإسلامِيَّة – بالإضافة إلى تفويض مجلس الوزراء و
مجلِس الدِفاع و الأمن القومي هيئة الشُرطة بفَض الإعتصام وِفقاً للقوانين
الدوْلِيَّة , فقد قامت مأموريَّة مُشتركة من أجهِزة وزارة الداخلِيَّة و أجهِزة
وزارة الدِفاع بالفض , و عقِب وصول القُوّات إلى مكان إعتصام رابعة العدوِيَّة تم
إنذار المُعتصمين عبر مُكَبِّرات الصوت بفَض الإعتصام , و إتِّخاذ طريق آمِن
لإنصراف بطريق النصر مع شارِع الطيران حتى تقاطُعه مع شارِع إمتداد رمسيس ,
التأكيد على المُعتصمين عبر مُكَبِّرات الصوت بعدم المُلاحقة الأمنِيَّة , وتم
الرِفض منهم , و حدث تبادُل إطلاق النيران بين القُوَّات و المُعتصمين , ممَّا
أسفر عنه وفاة العديد من القوات و المُعتصمين بميْدان رابعة العدوِيَّة حتى تطوَّر
الأمر إلى إحتشاد العشرات من الأشخاص من جماعة الإخوان المُسلمين أمام ديوان قِسم
شُرطة أوَّل مدينة نصر ,ـ لتخفيف الضغت وتفرقه القوات ـ فأضرموا النيران بإطارات
السيَّارات, كما أضرموا النيران بعدد من السيَّارات كانت مُتواجِدة بساحة إنتظار
السيَّارات الكائِنة أمام ديوان القِسم فقامت القُوَّات المُتواجدة
بالقِسم بالتعامُل معهم للحيلولة دون إقتحامهم لديوان القِسم , حينئذٍ تمكَّنت
القُوَّات من ضبط المُتَّهمين علي
مسرح الاحداث, و كان ذلِك حال قيامهم بمُقاومة السُلُطات و حرق و إتلاف المُمتلكات
العامَّة و الخاصَّة, و لاذ الباقي
بالفرار.
كما
شهد علاء الدين رُشدي بشندي بلال رئيس مباحث قِسم شُرطة مدينة نصرأوَّل
بأن
تحرياته السريَّة أسفرت عن أنه حال قيام قُوَّات الشُرطة بإخلاء مُحيط إعتصام
رابعة العدوِيَّة , تم ضبط المُتَّهمين حال قيامهم بالشُروع في إقتحام قِسم شُرطة
مدينة نصر أوَّل , و حال قيامهم بإثارة الفوضى والذُعر بين المواطنين ومُحاولة
إحراق القِسم وتهريب المسجونين , مما نجم عنه إتلاف بالسيَّارات المتواجِدة أمام
القِسم.
كما
شهد أشرف عبدالله عبد ربه حسن مُساعد أوَّل وزير الداخليَّة
لقطاع الأمن المركزى بأنه و
حال قيام قُوَّات الشُرطة بإخلاء مُحيط إعتصام رابعة العدوِيَّة , حاول بعض
مُؤيِّدي جماعة الإخوان المُسلمين مُناصرة المُعتصمين من خلال الإحتشاد بالمسيرات
المُتَّجهة إلى ميدان رابعة العدويَّة عن طريق ثلاث محاوِر , وتمثَّل الأوَّل في
شارِع النُزهة بإتِّجاه قِسم شُرطة مدينة نصرر أوَّل لمُحاصرته وإقتحامه – وتجمع
العشرات من الأشخاص أمام قسم أول مدينة نصر - , كما تَمَثَّل المُحور الثاني في
مسجِد النور مُعتلين كوبري 6 أكتوبر ومن شارِع إمتداد رمسيس بإتجاه النُصُب
التِذكاري 1500 شخص وتزايد عددهم إلى 2000 شخص أثناء التصدِّي لهم - , كما
تَمَثَّل المُحور الثالِث في شارِع مُصطفى النَحَّاس بإتِّجاه شارِع الطيران –
عددهم حوالي 1000 شخص - , ونجحت القُوَّات في التصدِّي لتِلك المسيرات بإستخدام
بواعث الغاز
لتفريقهم.
كما
شهد محمد عبد الفتَّاح عبد الحليم
بأنَّه
حال أحداث الفَض بتاريخ 14/8/2013 تَوَجَّه إلى ساحة إنتِظار السيَّارات بمدينة
نصر لإستِلام نوبتجيَّته الساعة 2,30 مساءً , و حال وصوله إليْها شاهد وجود إتلاف للسور الحديدي
الخاص بالساحة مقر عمله , وإحتِشاد عدد غفير من الأشخاص – نما إلى عِلمه أنهم من تم
إجلائِهم من مُحيط الإعتصام – و حينئذٍ أبصر مجموعة منهم تقوم بإتلاف زُجاج
السيَّارات المُتواجِدة بالساحة ,وإضرام النيران بها , و حاول و من برِفقته من
العاملين بساحة الإنتِظار منعهم من إرتِكاب تِلك الأفعال , إلا أنَّهم حالوا دون
ذلِك بالعُنف قِبَلهم , و قاموا بالتعدِّي عليه بالضرب بالأيْدي و الدفع
مُستَغِلِّين كثرتهم العدديَّة , مِمَّا نجم عنه إصابته بكدمات طفيفة بجسده , وزعم
مُرتكبي الواقعة أن أصحاب هذه السيَّارات سوف يتِم تعويضهم من شركات التأمين ,
فقاموا بالإتِّصال بسيَّارات الإطفاء للسيِطرة على النيران بالسيَّارات , إلا أن
المتجمهرين قاموا بإنزال قائِدها عُنْوَةً فور وصوله , و أضرموا النيران بسيَّارة
الإطفاء , عَقِب قِيامهم بإنزال سيِّدات مُنتَقِبات داخلهم من فتحة السقف , قام المتجمهرين بالتهليل و
التكبير , بزعم أن تِلك السيَّارات سوف يتِم إستِخدامها من قِبَل قِسم شُرطة أوَّل
مدينة نصر , و في حال عدم تَمَكُّن السيِّدات من إدارة محركها ,قاموا بإخراج
السيِّدات منها و إضرام النيران بها , وسط تهليل و تكبيرمن المُحيطين بتِلك
السيَّارات فَوْر إضرام النيران بها , و أضاف أن أعداد المتجمهرين المُتواجدين
بالساحة أنذاك كان يُقَدَّر بالعشرات , و أن القائِمين على إضرام النيران
بالسيَّارات حوالي ثماني أشخاص من الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 25 سنة
من عمرهم بُناءً على تعليمات صادِرة لهم من شخص كبير في السِن كان برِفقتهم , أضاف
أن عدد السيَّارات التي تم إضرام النيران بها بلغ 29 سيَّارة , و أن السيَّارات
محل الإتلاف كانت ما بين سيَّارات جديدة مملوكة لبعض معارِض السيَّارات و أتوبيسات
سِياحِيَّة و سيَّارات نقل أموال , وأنهم قاموا بإتلاف السور الحديدي الخاص
بالساحة , و كَشْك توزيع مُنتجات شركة صاني بداخِل الساحة و بعض اللوْحات
الإعلانيَّة , وأضاف أن قصد المتجمهرين من أعمال الإتلاف العمدي و التخريب هو
الإنتقام و إحداث الفوْضَى و البَلْبَلة بالبِلاد .
كما
شهد محمد محمد إبراهيم دريهم
بأنَّه
حال أحداث فض إعتصام رابعة العدوِيَّة تَعَرَّضت السيَّارة خاصَّته رقم ج ن ق 965
مصر ماركة ميتسوبيشي لانسر للإتلاف حال تواجدها بساحة إنتظار رابعة العدويَّة
التابعة لشركة كوين سيرفيس بجوار ميدن الساعة بمدينة نصر , و التي تمثَّلت في
إتلاف الزُجاج الأمامي الأيسر , و تلف دِهان الرفرف و الباب الخلفي الأيسر من
شِدَّة الحرارة , و تطبيق بسقف السيَّارة , وسرِقة جهاز الكاسيت و الإستبن و
مُعِدَّات تغيير الإستبن وطَفَّاية الحريق الخاصَّة من داخل
السيَّارة.
كما
شهد أشرف أحمد محمد عبد الرحمن
أنه تم إتلاف مُحتويات عدد أربع
أتوبيسات مملوكة لجمعيَّة قرية الأمل لرِعاية الأطفال حال أحداث فَض إعتصام رابعة
العدويَّة , و هم الأتوبيس رقم أ ل د 857 , الأتوبيس رقم ع أ ب 489 , و الأتوبيس
رقم ن د أ 179 , و الأتوبيس رقم ق ى ن 184 , حال تواجدهم بساحة إنتظار القُوَّات
المُسلَّحة الكائن بطريق النصر أمام قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر .
كما
شهد سيِّد عبد الرحمن توني حسين
أنَّه
بتاريخ أحداث فَض إعتصام رابعة العدويَّة أبلغه أحد العاملين بشركة كوين سيرفيس
" أحد شركات الأمن المُتعاقِدة مع القُوات المُسَلَّحة بشأن حِراسة
السيَّارات بالجراج التابِع لها " بإقتحام ساحة إنتظار السيَّارات الكائِنة
أمام قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر آخر شارِع النُزهة من قِبَل مجهولين حال أحداث
الفَض , و قيامهم بإضرام النيران بعدد إثنين سيَّارة سوزوكي ميكروباص المملوكتيْن
لشركة سيَّارات علاء الدين , فقام بإخطار مُوَكِّله – مدير الشركة سالِفة الذِكر و
شريك مًتضامِن بها – , و توجَّه إلى حيث مكان تواجُد السيَّارتين صبيحة اليوم
التالي , فألفى إحداهما في حالة تَفَحُّم كامِل بينما ألفى الثانية في حالة
تَفَحُّم عدا الجُزء الخلفي منها , و البالغ قيمتهما إجمالاً ما يزيد عن مائة و
أربعون ألف جنيه , و أضاف أن قصد مُرتكبي الواقعة إحداث أكبر قدر من الفوضى , و
القيام بأعمال التخريب لكُل السيَّارات المتواجدة بالجراج , إذ قاموا بإضرام
النيران بأغلب السيَّارات التي كانت بالمكان دون
تمييز.
كما
شهد عبد الله حُسني عبد ربُّه قمحاوي
أنَّه
بتاريخ أحدث فَض إعتصام رابعة العدويَّة أبلغ أحد العاملين بشركة كوين سيرفيس
" أحد شركات الأمن المُتعاقِدة مع القُوات المُسَلَّحة بشأن حِراسة
السيَّارات بالجراج التابِع لها " بإقتحام الجراج و إتلاف العديد من
السيَّارات المُتواجِدة به , و من بينها السيَّارة خاصَّته – رقم ي ل د 951 - , إذ
تَعَرَّضت للإتلاف من قِبَل سالِفي الذِكر , و توجَّه إلى حيث مكان تواجُدها ,
فألفى إتلاف الزُجاج الأمامي الخاص بها , و التي بلغت قيمته إجمالاً ألف جنيه
تقريباً , فقام بالإبلاغ عن الواقعة , و أضاف أن قصد مُرتكبي الواقعة إحداث
التخريب بالمكان , إذ قاموا بإضرام النيران بأغلب السيَّارات التي كانت بالمكان
دون تمييز, على نحو يُشير إلى إتفاق عدد كبير من الأشخاص – مُرتكبي الواقعة - على
إرتكاب تِلك الأفعال .
كما
شهد أحمد سليم غانِم سليمان
أنه
بتاريخ أحداث الفض فوجئ برسائل تصل إليه عبر جهازال( JPS) تشير إلى تعرض عدد إثنين
سيَّارة رقمي ح أ ن 842 , س و ي 357 المملوكة للشركة خاصَّته - شركة دلتا لتجارة
وتوزيع المحمول - للخطر إثر فصل التيَّار الكهربائي عنهما حال تواجدهما بساحة
إنتظار السيَّارات أمام قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر , فقام بتكليف إثنيْن من
العاملين بسرعة التَوَجُّه إلى مكان تواجدهما للوقوف على حقيقة الأمر , و بوصولهما
إليهما أبلغاه أن السيَّارتين سالِفتي الذِكر في حالة تَفَحُّم كامِل , و أضاف أن
إجمالي قيمة السيَّارتين محل الإتلاف 215,000جـ " مائتيْن و خمسة عشر ألف
جنيه " , و أبلغاه بوجود حالة من الفوضى العارِمة بالمكان , وحالة من الكر و
الفر بين بعض الأشخاص و قُوَّات الشُرطة بساحة إنتظار السيَّارات على نحو يحول دون
الوقوف على شخص مُرتكبي الواقعة.
كما شهد محمد
عبَّاس مَصطفى منصور
أنَّه
حال أحداث الفَض و حال تواجُد السيَّارات المملوكة للشركة خاصَّته بساحة إنتظار
السيَّارات التابِع للقُوَّات المُسَلَّحة الكائِن بطريق النصر , قام شباب جماعة
الإخوان المُسلمين بإقتحام تِلك الساحة , و إضرام النيران بعدد 7 سيَّارات و هي
السيَّارات أرقام و ي م 514 , ط ف م 279 , ط س ر 429 , ب س ر 936 , ف د ر 237 , ص
ف م 635 , ع لاف م 253 , كما قاموا إتلاف زُجاج عدد 9 سيَّارات أخرى و هي
السيَّارات أرقام و ي م 513 , ب ي م 352 , ر ف م 915 , س ف م 372 , أ س ر 867 , ي
د ر 789 , ث هـ ب 269 , ب س ر 953 , ص س ر 196 , , وأضاف أنَّه إجمالي قيمة
السيَّارات محل الإتلاف حوالي أربعة ملايين جُنيْه , وألقى بالمسئوليَّة على
القائِمين على إدارة إعتصام رابعة العدويَّة , و المُحَرِّضين لشباب جماعة الإخوان
المسلمين على إتلاف المُمتلكات الخاصَّة .
كما
شهد إيهاب محمد رشاد إبراهيم جعفر
بأنَّه
حال أحداث فَض إعتصام رابعة العدوِيَّة كان متواجِداً بمُحافظة البحر الأحمر , و
نما إلى عِلمه من خِلال بعض وسائِل الإعلام بأحداث الفَض , و تَعَرُّض بعض
السيَّارات المُتواجِدة بساحة إنتظار السيَّارات التابِعة للقُوَّات المُسَلَّحة
الكائِنة أمام قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر للإتلاف , و حال وصوله إلى السيَّارة
خاصَّته الرقيمة ب ي هـ 697 ألفاها في حال تَفَحُّم كامِل , و نما إلى عِلمه من
القائِمين على إدارة ساحة الإنتِظار أن القائم بإتلاف السيَّارات بالساحة هم
المُعتصمين حال أحداث الفَض , و أضاف أن السيَّارة محل الإتلاف ماركة إسكودا
أوكتافيا موديل 2013 و تُقَدَّر قيمتها بمبلغ مائة و خمسة و سبعون ألف جنيه .
كما
شهد محمد
مصطفى محمد أحمد شاهين
بأنَّه
حال أحداث فَض الإعتصام كان مُتواجِداً بمُحافظة الإسكندرية , و عقِب عودته إلى
مُحافظة القاهِرة نما إلى عِلمه بتعرُض إحدى السيَّارات المملوكة لشركة نيوكار
للتِجارة والتوزيع للسرقة حال تواجدها بساحة إنتظار السيَّارات التابعة للقُّوات
المُسَلَّحة أمام قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر , و التي تعرَّضت للإقتحام و إحداث
تلفيَّات بها, و تم العثور على السيَّارة بأحد الأكمِنة بشارِع البحر الأعظم , و
قام بإستِلامها بقرار من النيابة العامَّة و تم بيعها لمن تُدعى / زينب سامي
إبراهيم , و قرَّر بإنتفاء عِلمه بشخص مُرتَكِب لواقعة , ألقى بالمسئوليَّة على عاتِق شركة النصر القائِمة على
إدارة ساحة الإنتظار محل الواقعة .
كما شهدأحمد
مصطفى عبد الفتَّاح سليمة
بتعرُّض
السيَّارة المملوكة له الرقيمة أ س أ 715 إسكودا فانتازيا للإتلاف حال أحداث فض
الإعتصام , و التي تَمَثَّلت في وجود وجود ثُقب بجسم السيَّارة نتيجة طلق ناري , و
كان ذلك حال تواجدها بساحة إنتِظار السيَّارات التابِعة للقُوَّات المُسَلَّحة
أمام قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر , و التي بلغت قيمتهما تسعُمائة جنيه0
كما
شهد مينا جِرجِس وصفي ميخائيل
أنه
عقِب أحداث فض إعتصام رابعة العدويَّة أبلغه المسئولين عن الجراج بتاريخ 20/8/2013
هاتفيَّاً بتعرُّض السيَّارة رقم و و ط 837 ماركة بريليان موديل 2013 و المملوكة
لوالده للإتلاف , حال تواجُدها بساحة القُوَّات المُسلَّحة , الكائنة أوَّل شارع
النُزهة بمدينة نصر , فتوجَّه على الفور إلى مكان تواجدها , و ألفى بها تلفيَّات
جسيمة , والتي تَمَثَّلت في تَهَشُّم زُجاج السيَّارة بالكامل , و سرِقة جهاز
الكاسيت والفرش الخاص بها , و أنه قد بلغت قيمة التلفيَّات والمسروقات بالسيَّارة
ما يزيد عن عشرين ألف جنيه , و ألقى بالمسئوليَّة بشأن ذلك على عاتق المتجمهرين من
جماعة الإخوان المُسلمين و المُؤيِّدين لهم كنوع من الإنتقام من أجهزة الدولة التي
نجحت في فض إعتصامهم.
كما
شهد عبد الباسط متولي محمود
بإتلاف
السيارة رقم ر ص ج 418 مرور مصر الجديدة ماركة جيب شُروكي موديل 2008 المملوكة
لمُوكِّلته سالف الذكر - المجني عليها / نيرفين حُسني محمد سليمان - و كذا
الأتوبيس السياحي رقم ى م ج 813 مرور القطَّاميَّة المملوك للشركة
مُوكِّلته - شركة النصر ترافيل - سالفة الذكر , و تفحُّم كلً منهما بالكامل , و
كان ذلك حال تواجُد كلً من السيارة و الأتوبيس سالفي الذكر بساحة إنتِظار
السيَّارات الكائِنة أمام قِسم شُرطة مدينة نصر أوَّل بالقُرب من ميْدان الساعة ,
والذي تم إقتحامه من قِبَل المُعتصمين بتاريخ 14/8/2014 حال أحداث فض الإعتصام , و
مُهاجَمة البعض منهم لقِسم الشرطة سالف الذكر , , و ألقى بالمسئوليَّة عن واقعة
الإتلاف على عاتق المُعتصمين مُرتكبي الواقعة كنوع من التعبير عن غضبهم إثر نجاح
قُوَّات الشُرطة من فض إعتصامهم رغم إرادتهم في البقاء , وأضاف أنه بلغ قيمة
الأتوبيس محل الإتلاف إثنين مليون جنيه تقريباً و السيارة سالفة الذكر لايقِل
ثمنها على خُمسُمائة ألف جنيه .
كما
شهد محمد حازِم طـه سيِّد – رائِد شُرطة بقِطاع الأمن الوطني
بأنَّ
تحرياته أسفرت عن أنَّه في جماعة الإخوان الإرهابية بإرتكاب العديد من الانتهاكات
عقب بدايَّة التعامل مع تجمهر رابعة العدوِيَّة, إذ أكدت المعلومات والتحريات إلي
أن من بين بنود المخطط التخريبي الإرهابي من قبل قيادات التنظيم الإخواني والرئيس
المعزول وإشاعة الفوضى الأمنيَّة في ربوع البلاد وإفشال أي تدابير يمكن أن تتخذ من
قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لتجمهر وتظاهر عناصِر التنظيم بالميادين في
المحافظات المختلفة وان تكون ساعة الصفر هي وقت اتخاذ الدولة الإجراءات لإنهاء
التجمهر وبالفعل اضطلعت عناصِر التنظيم الإخواني وبعض عناصِر القوي المتطرفة
الموالية لهم بارتكاب العديد من الانتهاكات الصارخة وذلك عند بدأ التعامل مع
التجمهر والتي مثلت اعتداءاً جسيما علي امن المجتمع وأهدرت أسس النظام العام
بالدولة , و التي كان من بينها تجمع العشرات من الأشخاص من عناصِر الإخوان
والتيارات الإسلامية الموالية لهم أمام قسم شرطة مدينة نصر أول في محاولة منهم
للضغط علي القُوَّات المشاركة في التعامل مع التجمهر وإشاعة الفوضى والتى مثلت
إعتداءا جسيما على أمن المجتمع وأهدرت أسس النظام العام بالدولة وقد تم التعامل مع تلك
العناصِر وأمكن ضبط المتَّهمين من بينهم .
وثبت
للنيابة العامَّة الإنتهاكات التي قام المُتَّهمين بإرتِكابها من جرائِم التخريب و
الإتلاف العمدي للمُمتلكات الخاصَّة حال تجمهُرهم حال أحداث الفَض من خِلال ما
تَقَدَّم به المجني عليهم أو وكلائهم من بلاغات بشأن إتلاف المُتجمهرين مُمتلكاتهم
الخاصَّة – سيَّاراتهم – حال إقتحامهم ساحة إنتظار سيَّارات رابعة العدوِيَّة .حيث
أبلغ الأستاذ / محمد سيد حسن مصطفى - مُحامِ وبصِفته وكيلاً عن الشركة مُوكِّلته -
شركة بست تشييز كومبني لصناعة منتجات الألبان - بتاريخ 18/8/2013 إستِدلالاً
بأنَّه حال أحداث فَض إعتصام رابعة العَدَوِيَّة وقعت تلفيَّات بالسيَّارات
الخاصَّة بمُوَكِّله والمملوكة / لشركة بست تشييز كومبني لصناعة منتجات الألبان ,
والتي تَصَادف وُجودِها بمسرح الأحداث , والتي تحمل لَوْحات مَعْدَنِيَّة رقم ب ن
ع 982 مصر ( ماركة هيونداي فيرنا ) , والسيارة رقم ج ف ع 127 مصر ( ماركة جيب
شيروكي ) , والسيارة رقم س ف س 436 مصر ( ماركة فورد ) , والسيارة رقم ص ق ط 972
مصر ( ماركة هيونداي فيرنا ) .
كما
أبلغت الأستاذة / فاطمة علي محمد مرجان " مُحامِية " بصِفتها وكيلاً عن
المجني عليه / ماجد محمود خليفة " بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الخليفة
للتجارة " - بمحضر جمع الإستدلالات المُؤَرَّخ 22/8/2013 بأنَّه حال أحداث
فَض إعتصام رابعة العَدَوِيَّة تم إضرام النيران ووقعت تلفيَّات ( بالسيَّارات )
خاصَّة الشركة سالِفة الذِكر و التي تَصَادف وُجودِها بمسرح الأحداث بساحة إنتظار
السيَّارات - الكائِنة أمام قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر - , و التي لا تحمل لوحات
معدنيَّة (سيَّارة شاسيه رقم 10130 , سيَّارة شاسيه رقم 10161 , سيَّارة شاسيه رقم
10156 , سيَّارة شاسيه رقم 10136 , سيَّارة شاسيه رقم 10168 ,
"حديثة").كما أبلغ المجني عليه / هاني فايز عزت قسطنطين مرقس - بمحضر
جمع الإستدلالات المُؤَرَّخ 19/8/2013 بأنَّه حال أحداث فَض إعتصام رابعة
العَدَوِيَّة وقعت تلفيَّات ( بالسيَّارة ) خاصَّته , و التي تَصَادف وُجودِها
بمسرح الأحداث بساحة إنتظار السيَّارات التبِعة للقُوَّات المُسَلَّحة بطريق النصر
, و التي تحمل لوحات معدنيَّة رقم ب ق ق /812 ملاكي مصر ( ماركة اوبل استرا ,
موديل 2013 , لونها بني , شاسية رقم 46836 , ماتور رقم 7137 ) .
كما
أبلغ المجني عليه / محمد مصطفى محمد احمد شاهين " بصفته صاحب وعضو مجلس إدارة
شركة نيو كار للتجارة والتوزيع " - بمحضر جمع الإستدلالات المُؤَرَّخ
17/8/2013 بأنَّه حال أحداث فَض إعتصام رابعة العَدَوِيَّة وقعت سرقة ( للسيَّارة
) خاصَّته , و التي تَصَادف وُجودِها بمسرح الأحداث بساحة إنتظار السيَّارات -
الكائِنة أمام قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر - , و التي لا تحمل لوحات معدنيَّة
لأنها جديدة ( ماركة سوزوكي فان , موديل 2013 , شاسيه 165875 , موتور 1157987 وهي
ميكروباص ) .
و
ثبت للنيابة العامَّة الإنتهاكات التي قام المُتَّهمين بإرتِكابها من جرائِم
التخريب والإتلاف العمدي للمُمتلكات العامَّة و المُعَدَّة للنفع العام و الخاصَّة
حال تجمهُرهم حال أحداث الفَض من خِلال مُعاينتها لمسرح الأحداث فَوْر حدوثها - مُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر
- حيث ثَبُت للنيابة العامَّة من خِلال إجرائها المُعايَنَة اللازمة على مُحيط قسم
مدينة نصر أول وتواجُد السيَّارة رقم / ف ن س 5684 وبمُعايَنَتها تَبَيَّن أنَّها
سيَّارة ماركة نيسان موديل 2000 زيتي اللوْن تَحمِل لوْحات معدنيَّة بذات الرقم
وتَبَيَّن عدم وُجود تَلَفِيَّات بها من الخارج سوى أن الإطارات فارغة من الهواء
وخدوش طفيفة بالأبواب وبمُعايَنَتها من الداخل تَبَيَّن وُجود خلع ببطانة الباب
الأيْمَن لسيَّارة من الداخل ووُجود مصحف أعلى التابلوه وحافظة زرقاء اللوْن بها
بعض الأوراق عِبارة عن أوراق مكتوب باليد ومطبوعة تحت أسماء عدد من الأشخاص
وشعارات وصورة ضوئيَّة من شهادة بيانات المركبة بها أسم المالك / مراد مهاب ماجد
أحمد , وبمُعايَنَة ميدان الساعة تَبَيَّن أن حده الشرقي طريق النصر ويليه عمارات
15 مايو وحده الغربي طريق النزهة وحده الشمالي ساحة انتظار رابعة وحده الجنوبي بعض
العمارات السكنيَّة وتَبَيَّن وُجود خلع ببلاط رصيف الجزيرة الكائن بها النصب
التذكاري للميدان ووُجود آثار
لأجزاء من ذلك البلاط وطوب وزُجاج ورمال ناتجة عن خلع بلاط الرصيف وتَبَيَّن وُجود
سيَّارة نقل أموال تابعة لشركة سبيد سيرفيس زرقاء اللوْن رقم / وي م 514 بجوار
النصب التذكاري من حده الشمالي بها آثار إحْتِراق من الداخل والخارج وتَلَف
بالزُجاج الأمامي ووُجود سيَّارة مطافي بالحد الغربي للنصب التذكاري أول شارِع
النزهة حمراء اللوْن مُحْتَرِقة بالكامِل وبدون لوحات , وتَلاحَظ وُجود آثار أحجار
مُهَشَّمة وآثار إحْتِراق كاوتش على الجهة الأخرى من الحد الشرقي للنصب التذكاري
والذي يطل على طريق النصر أسفل عمارات 15 مايو , كما تَبَيَّن وجود سيَّارة نقل
أموال رقم / ط س ر 429 مُحْتَرِقة بالكامِل , وكذا سيَّارة نقل أموال تابعة لشركة
سبيد سيرفيس لنقل الأموال رقم / ف ن ب 589 بها تَهَشُّم بالزُجاج الأمامي , وكذا
سيَّارة اسبرانزا بها لوحات يظهر منها رقم / ن ب و8 مُحْتَرِقة بالكامِل , وكذا
تَبَيَّن تَهَشُّم بلافتة خاصة بمحل كنوز وسور الحديقة الخاصَّة بالرصيف وتَهَشُّم
وجهات خير زمان للحلوأنَّه السوريَّة و تُبَيَّن أن سبب تَهَشُّم واجهة المحل وسور
الرصيف هو انقلاب سيَّارة مطافئ خاصة بالقُوَّات المُسَلَّحة على الرصيف وتم نقل
السيَّارة منذ فترة , وتَبَيَّن وُجود مدرعة رينو شيرب رماديَّة اللوْن تابعة
لقُوَّات الأمن تحمل رقم / 3633 / ب 17 بها آثار إحْتِراق بأعلاها فقط .و ثبُت
للنِيابة العامَّة من خِلال مُطالعتها لبعض المُرفقات المُقدَّمة من بعض الشهود
حال سماع شهادتهم بالتحقيقات و بعض المُبلِّغين ما يُعَضِّد شهادتهم و أقوالهم
بشأن الجرائِم التي قام المُتَّهمون و آخرون مجهولون بإرتكابها من تخريب و إتلاف
عمد للممتلكات حال قيامهم بالتجمهُر :
أرفق
الشاهد العاشر / محمد عبَّاس مَصطفى منصور حال سماع شهادته بالتحقيقات عدد 2
كشف بأرقام السيَّارات محل الإتلاف حال تواجدهم بساحة إنتِظار السيارات أمام قِسم
شُرطة أوَّل مدينة نصر .
كما
قدم الشاهد الحادي عشر / إيهاب
محمد رشاد إبراهيم جعفر حال سماع شهادته بالتحقيقات صورة ضوئِيَّة للسيَّارة
المملوكة له محل الإتلاف قبل واقِعة الإتلاف و عَقِب تَعَرُّضها لإضرام النيران
بها .
كما
أُرفِق الأستاذ / محمد سيد حسن مصطفى - مُحامِ وبصِفته وكيلاً عن الشركة مُوكِّلته
- شركة بست تشييز كومبني لصناعة منتجات الألبان - بالأوراق صورة ضوئيَّة من بيان
السائقين بشركة بست تشيز " طعمه " وأرقام السيارات التي يتم ركنها بساحة
إنتظار رابعة العَدَوِيَّة حتى 30/8/2013 .
كما
ثبت للنيابة العامة من خِلال مُطالعتها لمُعاينات الشُرطة للسيَّارات الخاصَّة
ببعض المجني عليْهم مِمَّن تم سماع شهادتهم بالتحقيقات و من قاموا بالإبلاغ بشأن
الجرائِم التي قام المُتَّهمون و آخرون مجهولون بإرتكابها من تخريب و إتلاف عمد
للممتلكات حال قيامهم بالتجمهُر :
حيث
ثبت للنيابة العامةمن خِلال مُطالعتها لمُعاينة الشُرطة للسيَّارة المملوك للمجني
عليه الشاهد الثالث عشر / أحمد مصطفى عبد الفتَّاح سليمة فور قيامه بالإبلاغ عن
الواقعة أن التلفِيَّات الحاصِلة بها عبارة عن ثُقب بباب السيَّارة الخلفي الأيْسر
و ثُقب بالقائِم الأوسط بين البابيْن من الناحِية اليُمنى .
كما
ثبت للنيابة العامة من خِلال مُطالعتها لمُعاينة الشُرطة للسيَّارات المملوكة
لشركة الخليفة للتجارة بتَفَحُّم عدد خمس سيَّارات - محل بلاغ الأستاذة / فاطمة
علي محمد مرجان " مُحامِية " بصِفتها وكيلاً عن المجني عليه / ماجد
محمود خليفة " بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الخليفة للتجارة " – وكان ذلك
حال تواجدهم بساحة إنتِظار السيَّارات التابِعة للقُوَّات المُسَلَّحة .
وثبُت
للنيابة العامَّة من خِلال مُطالعتها لبيانات المُتَّهمين أنَّهم مُقيمين في مناطق
وأماكن مختلفة معظمها بعيدة عن مكان التجمهر و لم يقدم أياً منهم مبرراً مقبولاً
لتواجده بهذا
التجمهر حال ضبطه.
وحيث أن المتهمين جميعا تم إستجوابهم بتحقيقات النيابة
العامة وأنكروا ما أسند إليهم وقد مثل المتهمين الأول ، الرابع ، والسادس ، التاسع
، والعاشر ، والثانى عشر، الرابع عشر، والعشرون بجلسة المحاكمة – وأنكروا
الاتهامات المسندة إليهم والدفاع الحاضر معهم طلب سماع شهادة شهود الإثبات
والمحكمة إستمعت إلى شهود الإثبات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات ومنهم من ردد مضمون
أقواله بتحقيقات النيابة ومنهم من أحال عليها والدفاع الحاضر مع المتهمين تنازل عن
سماع باقي شهود الإثبات وعن طلباته السابق ابداؤها وفقا للثابت بمحاضر الجلسات
والدفاع الحاضر عن المدعى المدنى / محمد حسنى محمد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة
النصر ترافيل إدعى مدنيا قبل المتهمين بإلزامهم بأداء تعويض مدنى مؤقت بمبلغ مائة
ألف وواحد على سبيل التعويض المؤقت وكذا الدفاع الحاضر عن المدعى المدنى / محمد
عباس مصطفى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات السريعة "سبيد
سرفيس" إدعى
مدنيا قبل المتهمين بإلزامهم بأداء تعويض مدنى مؤقت بمبلغ عشرة ألاف وواحدعلى سبيل
التعويض المؤقتوتم إرفاق الصحيفتين وتم الإعلان فى مواجهة المتهمين وفقا للقواعد
المقررة قانونا فى هذا الشأن،وأبدت النيابة العامة طلباتها في الدعوى بتوقيع اقصي
العقوبه الوارده في امر الاحاله ثم شرع الدفاع الحاضر مع المتهمين في مرافعتهم
طالبين الحكم ببراءة المتهمين تأسيسا على:ـ
أولا: ـ عدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمنى من النيابة
العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لمتهمين أخرين حال
إتحاد المراكز القانونية لهما .
ثانيا
: ـ عدم
دستورية نصوص المواد 86،
375مكرر ، 375مكرر/أ عقوبات لمخالفتها للمادتين 70 ، 92من الدستور وطلب وقف السير
فى الدعوى بحالتها وإحالتها
للمحكمة الدستورية .
ثالثا : ـ بطلان إجراءات القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس والتجهيل
بواقعة الضبط عملا بالمواد 30 ، 34 ، 37 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية
.
رابعا
: ـ بطلان
إستجواب المتهمين لمرور أكثر من 24ساعة على وقت القبض عليهم .
خامسا: إنعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص وبطلان
جميع الأثار التى ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها.
سادسا : بطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية
.
سابعا : بتناقض
أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضرالضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة.
ثامنا:ـ إنتفاء أركان جريمة التجمهر.
تاسعا: إنتفاء الإتفاق الجنائى فى حق
المتهمين (المساهمة
الجنائية).
عاشرا: إنتفاء أركان جريمة البلطجة والترويع
وإستعراض القوة المعاقب عليها بالمادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات.
الحادى عشر : إنتفاء أركان جريمة التخريب
والإتلاف العمدى .
الثانى
عشر : إنتفاء
أركان جريمة الإنضمام إلى عصابة عملا بالمادة 86عقوبات.
الثالث
عشر : إنتفاء
صلة المتهمين بالواقعة .
الرابع عشر :عدم
معقولية حدوث الواقعة.
وقدموا
عدد اربعه حوافظ مستندات وقدم مذكره بالد فاع وقد طالعتهما المحكمة وقررت المحكمة حجز القضية
للحكم لجلسة اليوم .
وحيث
أنه ومتى إستقامت وقائع الدعوى على النحو المبسوطة به آنفاً وتقديماً لهذا القضاء
تشير المحكمة بادئ ذي بدء أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدى إليها إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها كامل
الحرية في أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا
الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن المحكمة متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد
أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
ومن المقرر أيضا أن محكمة الموضوع مطلقة بأن تمحص الواقعة المطروحة
أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون أن
تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .
كما أنه من المقرر أيضا حق محكمة الموضوع فى رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف
القانونى الصحيح دون لفت نظر الدفاع مادامت الواقعة المبينة بأمر الإحالة هى
بذاتها التى إتخذت أساسا للوصف الجديد
أولا: ـ حيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق
صدور أمر ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لمتهمين أخرين حال
إتحاد المراكز القانونية لهما .
فمردود عليه من أنه من المقرر قضاءا أن رأى عضو النيابة
المحقق بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدوا الا أن يكون إقتراحا خاضعا لتقدير
المحامى العام المختص وحده بذلك وأن إنقضاء مدة الثلاثة أشهر دون إتخاذ إجراء لا
يفيد ضمنا الموافقة على ما إنتهى إليه الرأى ولا ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلى
على أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة علي تصرفها في
هذا الشأن وتكون الإجراءات التي أتخذت في حق المتهمين جميعا صحيحة لها أصلها
الثابت في الأوراق حيث أنه لا توجد ثمة حجية لما أثارة الدفاع فى هذا الشأن ولا
يوجد ما يسمى أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأن النيابةة العامة لم يغل يدها فى تطبيق القانون أى
لها فى أى وقت وفقا لما تسفر إليه التحقيقات أن تقيمم الإتهام لأى متهم متى قام
الدليل على ذلك . ومن ثم يكون نعي الدفاع في هذا الصدد قائما علي غير سند من
القانون وتقضى المحكمة برفضه.
ثانيا : وحيث أنه عن الدفع بعدم دستورية نصوص
المواد 86، 375مكرر ، 375مكرر/أ عقوبات لمخالفتها للمادتين 70 ،
92من الدستور وطلب وقف السير فى الدعوى بحالتها وإحالتها للمحكمة الدستورية .
فإن
ذلك مردود عليه بأن القانون رقم 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا قد
حددت فى المادة 29منه ما إذا دفع بعدم دستورية قانون ما فى منازعة قضائية أمام
المحكمة التى تفصل فى المنازعة فيكون لها أحد خيارين:
أولا ـ فهى إما أن تتعرض من تلقاء نفسها للفصل فى دستورية
القانون (الذى يحكم المنازعة والذى دفع فيه بعدم الدستورية) إذا ما تحقق لها جدية
الدفع ، أى مخالفة الدستور ، فإنها تمتنع عن تطبيقه دون أن تقضى بإلغائه .
ثانيا ـ وإما أن توقف الفصل فى الدعوى ، وتحدد لمن أثار الدفع
ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع
الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن.
ومفاد
هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية
وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية
جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها.
فإنه
بادئ ذى بدء يتعين الإشارة إلى أن القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم
ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق .
والمحكمة
عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها ، وهذا التفريد أمر
ضرورى لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها ، فالحكم بالعقوبة لا ينعزل عن السياسة
الجنائية الذى يباشر القاضى وظيفته فى إطارها ، وقد رسم القانون إطارا لممارسة
القاضى هذه السلطة فوضع حدا أدنى وحدا أقصى للعقوبة ، وحدد الظروف المشددة
والأعذار القانونية المعفية والمخففة ، ورسم حدود الوظيفة القضائية للمحكمة فى
إختيار العقوبات داخل هذا الإطار ، والمحكمة عندما تمارس إختيارها للعقوبة تجرى
ذلك بصورة تفريدية تتلائم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم
الجريمة نفسها ، فالتفريد الطبيعى يباشره القاضى لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة
للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة، شأنها
فى ذلك شأن القواعد القانونية جميعا ، وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية
ينافى ملائمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها ، لأن سلطة تفريد العقوبة هى
التى تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها
.
ويعد
تفريد العقوبة عنصرا فى مشروعيتها ، فمشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى
فى أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون وأن حرمانه من ذلك
بصورة مطلقه ينطوى على تدخل فى شئون العداله .
وأنه
يشترط لكى يكون الدفاع الذى يبديه المتهم أو الحاضر معه دفاعا جوهريا إستلزم
القانون توافر عدد من الشروط يجب توافرها حتى يكون هناك إلتزام على المحكمة التى
تم إبداء الدفع أمامها بالنظر فى الدفع والرد عليه سواء بالقبول أو الرفض ، ومن
هذه الشروط أن يكون للدفع أصل ثابت فى الأوراق ، وأن يكون الدفع منتجا أى ظاهر
التعلق بموضوع الدعوى وأن تعتمد عناصر الحكم على هذا الدفع .
ولما
كان ذلك وكانت المواد86، 375 ، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات قد فندتا العقوبة حسب الفعل المادى فى كل جريمة على حده
والقصد الجنائى فيها وفقا للثابت بمضمون تلك المواد سالفةة الذكر . إما إذا رأى
القاضى أن أحوال الجريمة لا تقتضى إستبدال العقوبة المقررة بعقوبة أخف وأن الظروف
الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف التى لابست الجريمة لا تبعث على الإعتقاد بعدم العودة
إلى مخالفة القانون ، وأنه لن يتجه إلى تخفيف العقوبة عندئذ لايكون لتلك المواد
المدفوع بها بعدم دستوريهما وجود حقيقى فى الأوراق .
متى
كان ما تقدم وكانت المحكمة ترى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين والتى ثبت إرتكابهم
لها والظروف التى لابست إرتكابهم للجريمة تجعل المحكمة لا تفكر فى النزول بالعقوبة
المقررة لتلك الجرائم أو تخفيفها ، وأنها فى الحدود الذى حددها القانون فى هذا
الشأن ومن ثم يضحى هذا الدفع غير متعلق بموضوع الدعوى المطروحة
على المحكمة الأمر الذي يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه.
ثالثا : حيث انه عن الدفع بطلان القبض والتفتيش وما تلى ذلك من
إجراءات لإنتفاء حالة التلبس بالمخالفة للمواد 30 ،34 ،37،46من قانون الإجراءات
الجنائية والتجهل بواقعة الضبط .
مردود
عليه بأن هذا الدفع هابط الأثر فاسد الأركان غير قائم علي أساس من صحيح الواقع
والقانون ذلك أنة من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتي
نصت علي ( تكون الجريمة متلبسا بها حالة إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيرة ــ
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا إتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعتة العامة مع
الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو أسلحة
أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخري يستدل منها علي أنة فاعل أو شريك فيها أو إذا
وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك .
كما
انه من المقرر قضاءا أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها وأن
حالات التلبس وردت علي سبيل الحصر بالماده 30 من قانون الإجراءات الجنائية بأن
يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسه من حواسه متي كان هذا
الإدراك بطريقة يقينية لا تقبل الشك أو التاويل ويكفي للقول بقيام حالة التلبس أن
تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن حالة التلبس تستوجب أن
يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه أو بمشاهدة أثر من
أثارها يدل عليها وينبئ بذاته عن وقوعها أو بإدراكها بحاسه من حواسه وهذة الحالة
تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتيشه .
ولما
كان ذلك وكان الثابت تجمهر العشرات من الأشخاص من جماعة الإخوان المسلمين
والتيارات الإسلامية الموالية لهم أمام قسم اول مدينة نصر قادمين من شارع النزهة
وأضرموا النيران بإطارات السيارات كما قاموا بإقتحام ساحة إنتظار السيارات التابعة
للقوات المسلحة الكائنة بطريق النصر أمام قسم اول مدينة نصر وأضرموا النيران بعدد
من السيارات كانت متواجدة بتلك الساحة فأتت عليها النيران وخربوا
مباني وأملاك عامة مخصصه لمصالح حكومية وللنفع العام وهي ( سور ساحة إنتِظار
السيَّارات بمدينة نصر المملوكة لوزارة الدِفاع و سيَّارات الشُرطة و الدِفاع
المدني المملوكة لوزارة الداخلِيَّة ووزارة الدِفاع حال تواجدها بمُحيط قِسم شُرطة
أوَّل مدينة نصر ) والمبينة وصفاً بالأوراق ,و قاموا بإقتحام السور آنِف البيان و
قذفوها بالحجارة وحطموا الممتلكات آنفة البيان وأضرموا النيران بها وجعلوها غير
صالحة للإستخدام ، بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وهاجمت قِسم شُرطة
أوَّل مدينة نصر و قاومت رجال السلطة العامة القائمة علي تأمين القِسم وذلك
لإرباك قوات الأمن وتشتيت قواهم و أن المتهمين تم ضبطهم على مسرح الجريمة حال
الواقعة على مسرح الأحداث بمعرفة قوات الأمن أنذاك وفقا لما إستخلصته المحكمة من الأواراق .لما كان
ذلك وكان التلبس قد ظلل وشمل جميع الجرائم التي إرتكبها المتجمهرون والتي تمت وقائعها
على مرأى ومسمع من الناس جميعاً بتلك المنطقة سواء جرائم الإعتداء علي قوات الشرطة
أو الأهالى أو الممتلاكات العامة والخاصة فكان التلبس يطوقها جميعاً خاصة وأن
الأحداث قد إستمرت لعدة ساعات ومن ثم فإن ضبط المتهمين يكون مشمولاً بالمشروعية إذ
الجرائم كان متلبساً بها.
ومن
ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة علي تصرفها في هذا الشأن بأن المتهمين تم ضبطهم في حالة تلبس متجمهرين مشتركين
قاصدين إحداث الفتنة ومن ثم توافرت حالة التلبس في حق المتهمين جميعا طبقا
للقانون.وتكون الإجراءات التي أتخذت في حق المتهمين جميعا صحيحة لها أصلها الثابت
في الأوراق ويكون نعي الدفاع في هذا الصدد قائما علي غير سند من القانون وتقضى
المحكمة برفضه.
رابعا
: ـ حيث أنه عن الدفع بطلان
إستجواب المتهمين لمرور أكثر من 24ساعة على وقت القبض عليهم وعدم عرضهم على
النيابة العامة فى الميعاد المحدد قانونا.
فمردود عليهم بأن القبض بطبيعته إجراء مؤقت إذ لا يمثل
وضعا مستقرا فى ذاته وينبغى أن يكون قصيرة المدة لأنه إذا طالت مدته كان مجالا
للتعسف و الإفتئات على الحريات الفردية وتطبيقا لهذا المبدأ نصت المادة 136من
قانون الإجراءات الجنائية أنه" يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا
أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأتى بما يبرأه يرسله فى مدى 24ساعة إلى النيابة
العامة المختصة "ومؤدى نص هذه المادة أنه لايجوز أن يستمر القبض على مسئولية
مأمور الضبط القضائى ودون تدخل النيابة العامة مدة تزيدعلى 24ساعة ،إذ يجب عرضه على
النيابة العامة المختصة ويجب عليها أن تستجوبه فى ظرف 24ساعة ثم تأمر بالقبض عليه
أو إطلاق سراحه .ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وتحقيقاتها تبين
للمحكمة أنه تم إخطار النيابة العامة بضبط المتهمين خلال 24ساعة من تاريخ الضبط
وأن النيابة العامة قامت بإستجوابهم خلال مدة 24ساعة من تاريخ إخطار النيابة
العامة بضبطهم وهو الأجل المحدد قانونا وبذلك يكون المتهمين قد تم عرضهم على النيابة العامة وتم
إستجوابهم فى خلال الأجل المحدد ويكون
نعي الدفاع في هذا الصدد قائما علي غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه.
خامسا : حيث أنه عن الدفع بإنعدام تحريات الأمن الوطنى وبطلان جميع الأثار التى
ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها.
فمردود
عليه أيضا بأن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من
مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناؤها
والكونستبلات والمساعدون، ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة قد ورد بالمادة المار
ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تميز بين ضابط وأخر فإنه يفتح المجال لأن يندرج تحت
متن هذه المادة جميع ضباط الشرطة المنتمون لهذه الهيئة ما دام لم يشمله قرار
بالإستبعاد أو الإيقاف عن العمل أو ما شابه ذلك .
وحيث
أن الدفاع لا ينازع فى صفة الرائد/
محمد حازم طه سيد الضابط بالأمن الوطنى كونه أحد ضباط الشرطه بل إنصبت منازعته على
جهة عمل الضابط بالأمن الوطنى فإن ذلك مردود عليه بأنه أيا كان المسمى للجهة التى
يعمل بها الضابط سالف الذكر فإنها لا تنزع عنه وصفه كضابط شرطه ولا تسلبه صفة
الضبطية القضائية والتى منحها له القانون .
ولما
كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتحريات الرائد/ محمد حازم طه سيد والتى أكدت صحة ما شهد به شهود إثبات الواقعة , إذ أكدت
المعلومات والتحريات إلي أن من بين بنود المخطط التخريبي الإرهابي من قبل قيادات
التنظيم الإخواني والرئيس المعزول إشاعة الفوضى الأمنيَّة في ربوع البلاد وإفشال
أي تدابير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لتجمهر وتظاهر عناصِر
التنظيم بالميادين في المحافظات المختلفة وان تكون ساعة الصفر هي وقت اتخاذ الدولة
الإجراءات لإنهاء التجمهر وبالفعل اضطلعت عناصِر التنظيم الإخواني وبعض عناصِر القوي
المتطرفة الموالية لهم بارتكاب العديد من الانتهاكات الصارخة وذلك عند بدأ التعامل
مع المتجمهرين والتي مثلت اعتداءاً جسيما علي امن المجتمع وأهدرت أسس النظام العام
بالدولة , و التي كان من بينها تجمع العشرات من عناصِر الإخوان والتيارات
الإسلامية الموالية لهم أمام قسم شرطة مدينة نصر أول في محاولة منهم للضغط علي
القُوَّات المشاركة في التعامل مع التجمهروتفريقهم وإشاعة الفوضى والتى مثلت
إعتداءا جسيما على أمن المجتمع وأهدرت أسس النظام العام بالدولة وقد تم التعامل مع تلك
العناصِر وأمكن ضبط المتَّهمين من بينهم .
وقد جاءت تلك التحريات
متفقة مع باقى أدلة الدعوى ولا تناقض فيها مما جعلها قرينة معززة للدليل ، وفيها
مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة إعمالا لمبدأ تساند الأدلة وهو ما ينفى عنه البطلان
ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وترى أنها أجريت فعلا بمعرفة محرر
محضر التحريات سالف البيان وأنها حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها ومن ثم
يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه.
سادسا: حيث أنه عن الدفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم
الكفاية
فمردود عليه أيضا من أنه من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تخضع لتقدير
محكمة الموضوع التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
ولما كان ذلك وكان الثابت
بأن تحرياته المباحث الجنائية أسفرت عن أنه حال قيام قُوَّات الشُرطة بإخلاء مُحيط
إعتصام رابعة العدوِيَّة , تم ضبط المُتَّهمين حال قيامهم بإثارة الفوضى والذُعر
بين المواطنين ومُحاولة إحراق قِسم مدينة نصراول وتهريب المسجونين , مما نجم
عنه إتلاف السيَّارات المتواجِدة أمام القِسم. ولما كان ذلك وكانت المحكمة إقتنعت
بجدية التحريات التى أجراها وفقا لما إستخلصته المحكمة من الأوراق دون أن تسترسل
المحكمة في بقية الأحداث وقد جاءت متفقة مع باقى
أدلة الدعوى ولا تناقض فيها مما جعلها قرينة معززة للدليل ، وفيها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة إعمالا لمبدأ
تساند الأدلة وهو ما ينفى عنه البطلان ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى جدية تلك
التحريات وترى أنها أجريت فعلا بمعرفة محرر محضر التحريات سالف البيان وأنها حوت
بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها ومن ثم يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة
برفضه.
سابعا:
حيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضرالضبط وما ورد
بتحقيقات النيابة العامة
فمردود عليه أيضا من أنه من
المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم
ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل تطمئن إليه مادام مأخذه من
الأوراق صحيحا , فضلا عن أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته
والتعويل على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى
المحكمة ، كما أن للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى أى مرحلة من
مراحل التحقيق وتطرح ما لا يتفق معه من تلك الأقوال مادام أنه يصح أن يكون الشاهد
صادق من ناحية فى أقواله وغير صادق فى شطر منها .
ومن المقرر أيضا أن التناقض
فى أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد إستخلص الإدانة من أقواله إستخلاصا
سائغا لاتناقض فى ذلك أن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما
عداه دون ان تكون ملزمة بالرد فى حكمها إذ أن الأصل أنها لاتلتزم بأن تورد من أقوال
الشاهد الإ ما يقيم عليه قضائها ، و لما كان ذلك وقد جاء هذا الدفع مرسلا فلم يبين
مواطن هذا التناقضض وإنما جاء فى صورة أقوال عابرة غيرمحددة المعالم وأن المحكمة
لم تلحظ ثمة تعارضاً بين أقوالل شهود الإثبات بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة
والمحكمة إطمأنت الى أقوال شهود الإثبات على نحو ما إستخلصته من الأوراق بما لا
تناقض فيه فان نعى الدفاع فى هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير
الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض
الدفع .
ثامنا ـ حيث أنه عن الدفع بانتفاء الإتفاق الجنائى فى حق
المتهمين كوسيلة للمساهمة الجنائية:ـ
فمردود عليه بأن نص المادة 39 من قانون العقوبات
فقد جرى على أنه ( يعد فاعلاً للجريمة:
( أولاً ) من يرتكبها وحده أو مع غيره
( ثانياً ) من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من
جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ) كما ان نص المادة الثالثة من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر
والتي جرى نص فقرتها الثانية على أنه "وإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض
المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكاب هذه
الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور .
حيث أنه من المستقر عليه قضاء في شأن المادتان الثانية
والثالثة من قانون التجمهر أن شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من
خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ
القانون أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل
بإستعمال القوة والتهديد بإستعمالها0
وحيث أن المتهمين قد توافرت فيهم الإتفاق فى إرتكاب
الجرائم المنسوبة إليهم وأن ما إرتكبوه من أفعال إنما كان فى سبيل تنفيذ هذه النية
والتى كما سبق وأن أشارت المحكمة سلفا دون أن تسترسل المحكمة فى سردها مرة
أخرى وذلك جميعه على هدى مما إستخلصته المحكمة بإستخلاصها
سالف الذكرمن أقوال شهود الإثبات وكذا كافة الأدلة الأخرى التى وردت
بالتحقيقات،مما يشكل مسئولية المساهمين فيها بالإشتراك والمساهمة والإنضمام
الجنائى الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي منن الدفاع مجافيًا
للواقع والقانون يتعين رفضه.
تاسعا: حيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة التجمهر
فمردود عليه فإن المحكمة في هذا المقام يهمها أن تشير إلى نص المادة
الثالثة من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والتي جرى نص فقرتها الثانية على
أنه "وإذا وقعت جريمة بقصدد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص
الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً
بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور" يستوي أن يكون العلم بالغرض سابق
على التجمهر أو معاصر له ولكن المتجمهر لم يبتعد عن التجمهر فور علمه بالغرض منه
(المادة الثانية من قانون التجمهر) .
حيث
أنه من المستقر عليه قضاء في شأن المادتان الثانية والثالثة من قانون التجمهر أن
شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون
الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القانون أو اللوائح أو التأثير على
السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة والتهديد
بإستعمالها ومناط العقاب على التجمهر هو ثبوت علمهم بهذا الغرض .
فيشترط
لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتي الذكر إتجاه غرض المتجمهرين إلى
مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم
وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي أرتكبت قد وقعت
نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه
دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر.
كذلك
فإنه من المستقر عليه أيضاً أن التجمع قد يكون بريئاً مسموحاً به في بدء تكوينه ثم
ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه ، ويكفي حصول التجمهر عرضاً ومن غير إتفاق سابق
لإستحقاق المتجمهرين للعقاب.
كذلك
فإنه من المستقر عليه قضاءاً أن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في
المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض.
ولما
كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوي أن المتهمين من ضمن حشد المتجمهرين والذى
يتكون من العشرات من المتجمهرين وكان
ذلك تنفيذا لغرض ارهابى تمثل هذا الغرض فى تقدير أمن المواطنين وسكينتهم وطمأنتيهم
وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك من خلال تجمهر مسلح جاوز أفراده خمسة أشخاص
وكانو قد تجمعوا وأجمعوا أمرهم على أمر واحد معلوم لديهم هووكان
الغرض منه الترويع و التخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم
للخطر وإرتكاب جرائم الإعتداء علي ألاشخاص وأموال قاطني شارع النُزهة بمدينة نصر و
مُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم
وتأمين القِسم والتخريب والإتلاف العمدي للمباني و الأملاك العامَّة و الخاصَّة
وتعطيل خدمات المرافق العامَّة بقصد الإخلال بسيرها والتأثير علي السلطات العامة
في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونية وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري
عليها وقلب غيير النُظم الأساسية للدولة لعودة الرئيس المعزول وكان ذلك بإستخدام
القوة والعنف وأضرموا النيران بعدد من السيارات كانت متواجدة بتلك
الساحة فأتت عليها النيران وخربوا مباني وأملاك عامة
مخصصه لمصالح حكومية وللنفع العام وهي ( سور ساحة إنتِظار السيَّارات بمدينة نصر
المملوكة لوزارة الدِفاع و سيَّارات الشُرطة و الدِفاع المدني المملوكة لوزارة
الداخلِيَّة ووزارة الدِفاع حال تواجدها بمُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر )
والمبينة وصفاً بالأوراق , بأن قاموا بإقتحام السور آنِف البيان و قذفوها بالحجارة
وحطموا الممتلكات آنفة البيان وأضرموا النيران بها وجعلوها غير صالحة للإستخدام ،
وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى تنبئ بعلم
من إشترك فيها بالغرض من التجمهر.
ليس
هذا فحسب بل أن ماجاء قاطعا فى شأن توافر ركن العلم لدى المتهمين هو ما أتاه
المتجمهرون فور وصولهم لمسرح الأحداث من الإعتداء وإحداث حالة من الفوضى العارمة
وكانت هذه الجرائم التى أرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن
جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه .
فإن هذا المشهد واضح
الدلالة يكشف وبجلاء عن عدم سلمية التجمهر وأنه جاء محملا بتكليفات عدائية إرتفعت
إلى حد الجرائم التى أرتكبت فى العلن بما يسلب أى منهم حق التزرع بعدم العلم من
الهدف والغرض الإجرامى للتجمهر إنما كان بقصد إرتكاب جريمة ومنع تنفيذ القوانين
واللوائح وأن المتجمهرين يعلمون بهذا الغرض مسبقاً بدليل قبول تنفيذه بالحالة التي
كان عليها كذلك فإن من يدعي عدم علمه بالغرض من التجمهر فكان يكفيه الإنصياع لأمر
ضابط الشرطة الذي أمرهم بالإنصراف فإما وأنهم رفضوا ذلك وأصروا على موقفهم فإنه
منذ تلك اللحظة يكون قد علم بعدم مشروعية الغرض من التجمهر وعدم سلميته وما دام لم
يبتعد عنه وآثر البقاء فتحقق مسئوليته الجنائية عن كافة الجرائم بصفتهم شركاء وهو
ما يعرف بالتضامن في المسئولية الجنائية.
كما
وأنه ومن المقرر طبقا لنص المادة 43 عقوبات والتي نصت علي (من إشترك في جريمة
فعليه عقوبتها ولو كانت غير تلك التي تعمد إرتكابها متي كانت الجريمة التي وقعت
بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الإتفاق أو المساعدة) . ولما كان ذلك وكان ماأتاه المتهمين و أخرين
مجهولون من وقائع شكلت جرائم معاقب عليها قانونا وكانت هذة الجرائم أرتكبت بقصد
تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر والمعلوم لهم الأمر الذى تتحقق معه مسئولية جميع
المشاركين فى التجمهر ومن
ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
عاشرا: وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة البلطجة و
الترويع وإستعراض القوة المعاقب عليها بالمادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون
العقوبات
فإن
ذلك مردود عليه أيضا بأنه من المقرر فقها أن البلطجة جريمة عمدية لا بد أن تتوافر
بها الركن المادي بأي مظاهره و هي التلويح بالقوه أو إستعراضها للعنف و التهديد و
يكون أثر ذلك هو ترويع المجني عليه أو تخويفه أو إيذائه و ذلك كله لتحقيق نتيجة
معينة هي إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الإمتناع عن عمل و أن القصد الجنائي
هو إتجاه إرادة المتهم إلي إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه و سكينته
أو طمأنته أو الحاق الضرر بمصالحه أو المساس بحريته الشخصيه أو شرفه و إعتباره
أوسلامة إرداته.
ولما
كان ذلك و كان الثابت من الأوراق و التحقيقات و أقوال شهود الإثبات و التي إطمأنت
إليهم المحكمة أن المتهمين
وبناءا على تكليفات جماعة اللإخوان المسلمين
سالفة البيان قاموا بناءا على تكليفات الجماعة لهم والتى تجد صداها فى
أنفسهم من بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة على أثر ثورة الثلاثين من يونيو التى زلزلت
ملكهم وأزاحت عرشهم وطوت بساط العزه والسيادة، فياويل من قام بها أو ناصرعليها
وإختطف فرحة إعتلاء حكم البلاد وإستبدلها بحزن وشقاء وأعادهم إلى سيرتهم الأولى،
وإزاء هذا الإستعراض للقوة من قبل المتجمهرين من جماعة الإخوان المسلمين دون أن تسترسل المحكمة في بقية الأحداث وفقا لما
إستخلصته المحكمة . ولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهمين وأخرين مجهولين إنما كان
قصدهم من ذلك إرتكاب جريمة ومنع تنفيذ القوانين واللوائح ومن ثم
توافرت أركان جريمة البلطجة وذلك بتوافر الركن المادى المتمثل فى السلوك الإجرامى
الذى أتاه المتهمون والقصد الجنائى المتمثل فى نية ترويع المجنى عليهم وتخويفهم
والتأثير على إرادتهم طبقا للثابت بالتحقيقات ومن ثم فإن هذا الدفع غير قائم على
سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه.
الحادى عشر: وحيث أنه عن الدفع بإنتفاءأركان جريمة
التخريب والإتلاف في حق المتهمين
فمردود
علية أيضا فلما
كان نص المادة 90 من قانون العقوبات قد وضع نموذجاً عقابياً على كل من خرب عمداً
مباني أو أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو
الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن
هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .
وحيث
أن الفترة التي حدث فيها التجمهر إنما هي زمن هياج وفتنة وكان من بين أغراض
المتجمهرين أحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى ، ولما كان ذلك وكان الثابت حدوث
تلفيات وفقا للثابت بمعاينة النيابة العامة وثبت من أقوال شهود الإثبات دون أن تسترسل المحكمة في بقية الأحداث وفقا لما
إستخلصته المحكمة .
وثبت
للمحكمة أن هذا التخريب نتيجة للسلوك الإجرامى الذى أتاه المتهمين وأخرين مجهولين وبذلك تتوافر أركان جريمتى التخريب والإتلاف العمدى طبقا
لنص المادة 90عقوبات وكذا المادة 361 عقوبات بشأن جريمة الإتلاف للممتلكات الخاصةوفقا
للثابت بالتحقيقات واإنتهت
إلية النيابة العامة بمعاينتها ومن ثم فإن هذا الدفع غير قائم على سند من القانون
وتقضى المحكمة برفضه.
فمردود عليه أنه لتوافر جريمة الإرهاب
يستلزم توافر عناصر قانونية :ـ أولاهما الركن المادى: ويتكون
من سلوك إجرامى ونتيجة فضلا عن علاقة السببية بينهما ويتخذ السلوك الإجرامى فى
جريمة الإرهاب شكل العنف بمعناه
الواسع بما يشير إليه من معانى مختلفة تتضمن إستخدام القوة أو التهديد بها على
النحو الذى يحدده القانون ويجب
أن يمس العنف النظام
العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التى
يحددها القانون كالحق
فى الحياة أو السلامة البدنية أو الحق فى الأمن أو الحق فى الحرية ، ولا يشترط فى
النموذج القانونى لجريمة الإرهاب أن يكون العنف مسلحا فهذا النموذج يتسع لأى وسيلة
غير مشروعة بما فى ذلك إستعمال السلاح مادام مقترنا بالنية الإرهابية التى تميز
جريمة الإرهاب عن غيرها من الجرائم الماسة بالنظام العام أو الأمن العام .
وقد
نص قانون العقوبات فى المادة 86 منه على أن مفادها كل إستخدام للقوة أو العنف أو
التهديد أو الترويع وقد تطلبت هذه المادة أن يكون العنف تنفيذا لمشروع إجرامى فردى
أو جماعى أى تنفيذا لخطة إجراميه رسمها الجانى وحده أو مع غيره وهو ما يفترض سبق
الإصرار لتحقيق أهدافه ، ولا تعد جسامة النتائج المادية فى صورة الضرر المادى
عنصرا حاكما فى قيام الركن المادى لجريمة الإرهاب ذلك أن النتيجة القانونية
اللازمة لوقوع الإرهاب ، وأن الترويع كصورة للعمل الإرهابى الذى يرتكبه الجانى
شأنه فى ذلك شأن إستخدام القوة أو العنف أو التهديد فكل من هذه الصورللسلوك
الإجرامى فى نظر القانون تعتبر قسائم متساوية رغم الإختلاف فى المعنى فى كل منها.
ثانيهما الركن المعنوى : جريمة الإرهاب تتطلب توافر القصد الجنائى العام بوصفها
جريمة عمدية وقصدا جنائيا خاصا يعبر عنه بالنية الإرهابية ، ويتوافر القصد الجنائى
العام بإتجاه إرادة الجانىى إلى السلوك الإجرامى الذى باشره وإلى النتيجة المترتبة
عليه مع علمه بها أى يشترط إتجاه إرادة الجانى إلى إستخدام القوة أو العنف أو
التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه ومن طبيعته أن يؤدى إلى المساس
بالحقوق والمصالح التى حددتها المادة سالفة الذكر ، وبنتيجته بإعتبار أن هذا
المساس هو نتيجة حتمية للسلوك الإجرامى ، أما القصد الجنائى الخاص فى جريمة
الإرهاب فهو يتمثل فى النية الإرهابية،ويأخذ صورة الإخلال بالنظام العام أو تعريض
سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
من المقرر قضاءا أن إطلاق وصف التنظيم الإرهابي وفقاً للمادتين 86 ، 86 مكرراً
عقوبات . شروطه ؟ العبرة في قيام وعدم مشروعية جماعة أو هيئة أو منظمة أو عصابة
ووصفها بالإرهابية . ليست بصدور ترخيص أو تصريح باعتبارها كذلك . ولكن بالغرض الذي
تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول لما تتغياه . جريمة الانضمام إلى جماعة
أسست على خلاف أحكام القانون المؤثمة بالمادة 86 مكرراً /2 عقوبات . مناط تحققها
وإثباتها ؟ مثال لتدليل سائغ على توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على
خلاف أحكام القانون لما كان البين من استقراء نص المادتين 86 ، 86 مكرراً من قانون
العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإهاربي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو
جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات
الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية
للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها
أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وذلك كله باستخدام القوة أو العنف
أو التهديد ، ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو
العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصريح باعتبارها
كذلك ، ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى
ما تتغياه وكانت جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المؤثمة
بالفقرة الثانية من المادة 86 مكرراً من القانون سالف الذكر تتحقق بانضمام الجاني
إلى إحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفاً ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني
بالغرض الذي تهدف إليه ، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها
هذه الجماعة والتي تعتبر صورة للسلوك الإجرامي - بغض النظر عما إذا كان الجاني قد
شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه - متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى الترويع
وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها
العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أي من الحريات أو الحقوق التي تكفل الدستور
والقانون بحمايتها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي مع علمه بتلك
الأهداف وأن توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون
إلى أن غرض هذه الجماعة التى انضم إليها الطاعن وشارك في تظاهراتها الحاشدة ودعا
إليها بناءً على تكليفات صادرة إليه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتي أدت
إلى تعطيل حركة المرور والمواصلات وما أحدثته في الشارع من ترويع وبلبلة وفوضى
وإرهاب في محاولة منها لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد للسيطرة على مقاليد الحكم
وعودة الرئيس المعزول للحكم ، فإن هذه الجماعة تكون قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها
على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون بمقتضى نص المادتين 86 ، 86 مكرراً من
قانون العقوبات .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لإثبات هذه الجريمة
طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب
الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها ،
فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافياً وسائغاً في تدليله على
توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعن بركينها
المادى والمعنوى. ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد
خططوا لهذه الجرائم إنطلاقا من أفكارهم الإجرامية بناءاعلى تكليفات صادرة إليهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين
والتي أدت إلى تعطيل حركة المرور والمواصلات وما أحدثته في الشارع من ترويع وبلبلة
وفوضى وإرهاب في محاولة منها لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد للسيطرة على مقاليد
الحكم وعودة الرئيس المعزول للحكم ، مما ترتب
عليه المساس بالنظام العام والأمن العام للمجتمع ومن ثم تحقق النموذج القانونى
للجريمة الإرهابية ويكون الدفع عار من سنده القانوني فإن ما يثيره الدفاع في هذا
الشأن لا يكون سديداً ومن ثم تقضى المحكمة برفضه .
الثالث عشر :وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء
صلة المتهمين بالواقعة.
فمردود
علية بأن المحكمة تطمئن تمام الإطمئنان إلى أن المتهمين هم مرتكبى الواقعة محل
التحقيقات وذلك لإطمئنانها لصدق رواية شهودإثبات الواقعة وما إستخلصته المحكمة من
التحقيقات ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع
الرابع عشر : حيث أنة وعما أثاره الدفاع من أوجه
دفاع أخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى إطمأنت اليه المحكمة بقالةعدم معقولية
الواقعة و خلو الأوراق من ثمة دليلل تصح به الإدانة.
فهو فى حقيقته لا يعدوا أن
يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وإستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه
المحكمة ولما كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وسائر
الأدلة الأخرى التى أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها
وأصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون نعى الدفاع فى هذا الصدد غير
سديد ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
لما
كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى التي بنيت على أسباب
سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها فانها تعرض عن إنكار المتهمين إرتكابهم
للجرائم المسنده إليهم بالتحقيقات إذ لا يعدوا هذا الأمر منهم سوي محاوله للتملص
من وزر الجريمه للإفلات من عقابها فضلا عن مجافاتها الأدله الثابته التي طرحتها
المحكمة علي بساط البحث و قلبت فيها الرأي و محصتها عن بصر و بصيره فوجدتها سديده
و متسانده . كما لم تفلح محاولات الدفاع من الإفتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو
الإنتقاص من قوتها في التدليل فإستحوذت علي كامل إطمئنان المحكمة و كان لها أثرها
البالغ في تكوين عقيدة المحكمه فيما إنتهت إليه ، وكانت المحكمة قد أطرحت كل ما
يخالف هذا الإطمئنان إما لكونه مجافي للحقيقة والواقع وإما لكونه لم يقوى على أن
ينال من الدليل في الدعوى.
ولما
كان ماتقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين :ـ
1- محمد سعيد عبد الفتاح أحمد
2 ـ متولي الدسوقي أحمد السويدي
3 ـ محمود الصاوي إبراهيم الصاوي
4 ـ مصطفى عبده علي عبد الرحيم
5ـ شعبان سعيد علي صديق
6 ـ حسام صدقي محمد حسين
7 ـ حسام خالد محمد محيي الدين
8ـ أحمد طايع محمد أحمد
9ـ حمدي مصادف متموح عيسي
10ـ محمود محمد محمود محمد إبراهيم
11ـ محمود جمال الدين محمد
12ـ أحمد جاد محمد محمد
13ـ هشام عابدين محمد عابدين
14ـ شريف رمضان علي حسن
15ـ محمد علي حسن علي
16ـ محمد شافعي مصطفي عبد الله
17ـ كريم عادل عبد الله محمد
18ـ محمد محمد حافظ حسن
19ـ عبد الحفيظ محمد تقاوي عبد الحفيظ
20ـ يوسف محمد بيومي يوسف
21ـ محمد السيد جاد السيد
لأنهم
في 14/8/2013 بـدائرة
قسـم شرطـة مدينة نصر أوَّل بمحافظة القاهرة
1- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر
مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه
الترويع و التخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم
للخطر وإرتكاب جرائم الإعتداء علي أشخاص وأموال قاطني شارع النُزهة بمدينة نصر و
مُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم
وتأمين القِسم والتخريب والإتلاف العمدي للمباني و الأملاك العامَّة و الخاصَّة
وتعطيل خدمات المرافق العامَّة بقصد الإخلال بسيرها والتأثير علي السلطات العامة
في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونية وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري
عليها وقلب وتغيير النُظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس
المعزول وكان ذلك بإستخدام القوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات كون المتهم
الحادي والعشرين طفلاً جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر .
وقد
وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :-
(
أ ) استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف وإستخدموهما ضد قاطني شارع
النُزهة بمدينة نصر و محيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ، وكان ذلك بقصد الترويع
والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بالممتلكات العامة ومقاومة
السلطات والتأثير عليها في أداء أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين والأوامر واجبة
التنفيذ بأن إحتشدوا بشارِع النُزهة أمام قِسم أوَّل مدينة نصر و شرعوا في إقتحامه
و قاموا بإقتحام ساحة إنتِظار السيَّارات الكائِنة بطريق النصر أمام القِسم و
إتلاف السيَّارات المُتواجد به عمداً وإضرام النيران بها مما ترتب عليه تكدير
الأمن والسلم والسكينة العامة وتعريض حياة المتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالأملاك
العامة والخاصة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين
طفلاً جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر .
(
ب ) قاوموا وآخرون مجهولون بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من
الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك أثناء و بسبب هذا
التنفيذ بأن قاموا بإضرام النيران فى محيط القسم وإشعال الحرائق فى مواجهة قُوَّات
الشرطة المكلفة بتأمين قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر لحملهم على الإمتناع عن تنفيذ
ما تم تكليفهم به و لم يبلغوا بذلك مقصدهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي علي النحو
المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين طفلاً جاوز الخامسة عشر من
العمر ولم يجاوز الثامنة عشر .
(
جـ ) خربوا وآخرون مجهولون عمداً مباني وأملاك عامة مخصصه لمصالح حكومية وللنفع
العام وهي ( سور ساحة إنتِظار السيَّارات بمدينة نصر المملوكة لوزارة الدِفاع و
سيَّارات الشُرطة و الدِفاع المدني المملوكة لوزارة الداخلِيَّة و وزارة الدِفاع
حال تواجدها بمُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ) والمبينة وصفاً بالأوراق , بأن
قاموا بإقتحام السور آنِف البيان وحطموا الممتلكات آنفة البيان وأضرموا النيران
بها وجعلوها غير صالحة للإستخدام إبان مشاركتها في فض تجمهرهم ، وكان ذلك تنفيذاً
لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى علي النحو المبين
بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين طفلاً جاوز الخامسة عشر من العمر ولم
يجاوز الثامنة عشر.
(
د ) أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكوها – السيَّارات
و الأتوبيسات المُتواجِدة بساحة إنتِظار السيَّارات التابِعة للقُوَّات
المُسَلَّحة الكائِنة بطريق النصر أمام قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر - , مما ترتب
عليه جعل الناس وصحتهم وأمنهم في خطر , وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو
المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين طفلاً جاوز الخامسة عشر من
العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.
2
- إنضموا وآخرون مجهولون إلى عصابة هاجمت قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر رجال السلطة
العامة القائمة علي تأمين القِسم وفَض تجمهرهم وذلك بإضرام الحرائق بأن قاموا
بإضرام النيران فى محيط القسم وإشعال الحرائق فى مواجهة قُوَّات الشرطة المكلفة
بتأمين قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين
بالتحقيقات حال كون المتهم الحادي والعشرين طفلاً جاوز الخامسة عشر من العمر ولم
يجاوز الثامنة عشر .
الأمر الذى
يتعين معه وعملا بنصوص المواد 304/2 ،313 ،309/2 ، 384 /1 من قانون الإجراءات
الجنائية والمواد بالمواد
1 , 2 ، 3 ، 3 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأنن التجمهر المعدل بالقانون
رقم 87 لسنة 1968 ، و المواد 39 ، 86 ، 88 مكرراً (أ)/1 ، 88 مكرراً ( د ) ، 89/2 ,
90/5,3,2,1 ، 137 مكرراً ( أ )/1 ، 162 , 361 , 375 مكرراً ،
375مكرراً ( أ )/4,1 من قانون العقوبات , و المواد 2/1 ، 95 , 111 ,116مكرراً،
122/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126
لسنة 2008.،17،32 عقوبات0
وحيث
أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطا لا
يقبل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة
لأشدهم وان الجريمه الاشد هي المادة 90 عقوبات و عملا بنص المادة 32 عقوبات.
وحيث
أنه ونظرا لظروف الدعوى ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة وتطبق فى
حقهم المادة 17عقوبات.
وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فإنها تلزم بها المحكوم
عليهم جميعًا عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية وأعفت
المحكوم عليه(الحدث ) من المصاريف عملا بالمادة 140 من قانون الطفل 12 لسنة 1996
والمعدل بالقانون 126 لسنة2008ومصادرة
المضبوطات.
وحيث
أنه عن الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى محمد حسنى
محمد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة النصر ترافيل إدعى مدنيا قبل المتهمين بإلزامهم
بأداء تعويض مدنى مؤقت بمبلغ مائة ألف وواحد على سبيل التعويض المؤقت ومحمد عباس مصطفى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية
للخدمات السريعة "سبيد سرفيس" إدعى مدنيا قبل المتهمين بإلزامهم بأداء
تعويض مدنى مؤقت بمبلغ عشرة ألاف وواحدعلى سبيل التعويض المؤقت حيث قدم وكيلهما
صحيفة دعواهم غير معلنة وتم الإعلان فى مواجهة المتهمين الحاضرين طبقا للقواعد المقررة قانونا. مطابين بتعويض مؤقت نتيجة للأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بهم من
جراء إتلاف السيارات الخاصة بهم وفقا للثابت بصحيفة دعواهم و أن ذلك يستلزم إجراء تحقيق خاص لبيان عناصرالضرر فيها ومدى
أحقية المضرور فى ذلك وحتى لا يتعطل الفصل فى الدعوى الماثلة الأمر الذى ترى معه
المحكمة وطبقا للمادة 309/2من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوتينن المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة
بلا مصروفات .
فلهذه الأسباب
وبعد
الإطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة :ـ حضوريا للأول والرابع والسادس والتاسع والعاشر
والثانى عشر والرابع عشر والعشرون وغيابيا للباقين
أولا :بمعاقبة كلا من : ـ
متولي الدسوقي أحمد السويدي
محمود الصاوي إبراهيم الصاوي
شعبان سعيد علي صديق
حسام خالد محمد محيي الدين
أحمد طايع محمد أحمد
محمود جمال الدين محمد
هشام عابدين محمد عابدين
محمد علي حسن علي
محمد شافعي مصطفي عبد الله
كريم عادل عبد الله محمد
محمد محمد حافظ حسن
عبد الحفيظ محمد تقاوي عبد الحفيظ
بالسجن المؤبد لكل منهم عما أسند إليهم ووضعهم
تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات والزامتهم بدفع قيمه الاشياء التي خربوها.
ثانيا: ـ بمعاقبة كلا من :ـ
محمد سعيد عبد الفتاح أحمد
مصطفى عبده علي عبد الرحيم
حسام صدقي محمد حسين
حمدي مصادف متموح عيسي
محمود محمد محمود محمد إبراهيم
أحمد جاد محمد محمد
شريف رمضان علي حسن
يوسف محمد بيومي يوسف
بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل
منهم عما أسند إليهم ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات والزامهم بدفع قيمه
الاشياء التي خربوها.
ثالثا : بمعاقبة محمد السيد جاد السيد بالسجن لمدة سبع سنوات عما
أسند إليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
والزمته المحكمه بدفع قيمه الاشياء التي خربها
رابعا : بإحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة
بلا مصروفات.
خامسا
:ـ إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف
الجنائية عدا المحكوم عليه ( الحدث ).
صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسه 31/12/2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق